وقفات مسلحة في صنعاء القديمة والتحرير نصرة لغزة وتنديداً بجرائم العدو الصهيوني    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا يثمنون دور الانتقالي والقوات الجنوبية    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي في صنعاء    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    مقتل مسؤول محلي بمدينة تعز    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    شركة صهيونية :دفاعاتنا الجوية المتطورة مثقوبة أمام الصواريخ اليمنية والإيرانية    واشنطن تزود أوكرانيا بالباتريوت بتمويل الحلفاء    أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي    عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال    حياة بين فكي الموت    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    واقعنا المُزري والمَرير    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    دوري ابطال اوروبا: ريال مدريد المنقوص يتخطى مارسيليا بثنائية    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عسكر يقترح إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لتلقي الشكاوى والفحص والتدقيق
نشر في الجنوب ميديا يوم 30 - 10 - 2013

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن حماية المستهلك جاء فيه:
الفصل الأول تعاريف
٭ مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
1 الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
2 الوزير: وزير التجارة والصناعة.
3 المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعة أو خدمة أو يستفيد من أي منهما بغرض الاستهلاك.
4 السلعة: كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي أو نصف مصنع، بما في ذلك العناصر الأولية.
5 الخدمة: كل عمل يقدم للمستهلك مقابل أجر متفق عليه أو محدد بموجب تسعيرة معلنة.
6 المزود: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطا تجاريا أو صناعيا يتعلق بتوزيع أو تصنيع أو بيع أو تأجير أو استيراد أو عرض أو تداول سلعة، أو التدخل في إنتاجها، أو تقديم خدمة.
7 المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان أو الترويج عن سلع أو خدمات بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المزود نفسه أو شخص مرخص له بذلك.
8 العيب: نقص في الجودة أو الكمية أو الكفاءة، أو عدم مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات المتفق عليها، أو للمقاييس الواجب الالتزام بها طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9 المجلس: المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي ينشأ وفق أحكام هذا القانون.
10 الجمعيات: جمعيات حماية المستهلك التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني:اللجنة الوطنية لحماية المستهلك
٭ مادة 2 : ينشأ بقرار من الوزير لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لحماية المستهلك» برئاسة وكيل التجارة والصناعة وعضوية كل من الجهات التالية بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد أو ما يعادله:
أولا: 1 ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
2 ممثل عن وزارة الصحة.
3 ممثل عن وزارة الإعلام.
4 ممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
5 ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.
6 ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
7 ممثل عن الهيئة العامة لشؤون البيئة.
8 ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية.
9 ممثل عن بلدية الكويت.
ثانيا: عدد 3 أعضاء يمثلون جمعيات حماية المستهلك في حالة تعدد الجمعيات.
وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار الوزير مكافأة رئيس المجلس وأعضائها، وتكون للجنة الشخصية الاعتبارية بمجرد إنشائه.
٭ مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
ولرئيس اللجنة أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاتها والمشاركة في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس.
٭ مادة 4: تختص اللجنة بما يلي:
1- وضع السياسة العامة لحماية المستهلك.
2- تلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها، وإبلاغ الجهات المختصة، ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها.
3- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى اللجنة فيما يتعلق بحماية المستهلك.
4- التعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي.
5- تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهماتها من أعضاء اللجنة وغيرهم، وبصفة خاصة:
أ- لجان للتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة.
ب- لجان للتحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك.
ج- لجنة لدراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستهلك.
٭ مادة 5: يكون للجنة ميزانية ملحقة بوزارة التجارة والصناعة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من بداية العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية شهر مارس من العام اللاحق.
الفصل الثالث: جمعيات حماية المستهلك
٭ مادة 6: مع مراعاة أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 المشار إليه، يجوز أن تنشأ جمعيات يكون هدفها حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه، ولها في سبيل تحقيق أهدافها ما يأتي:
1- توعية المستهلك بحقوقه وذلك بإصدار المطبوعات وعقد الندوات وغيرها، والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتثقيف المستهلك.
2- إجراء الدراسات والبحوث فيما يخص أسعار ومواصفات وجودة السلع ونشرها.
3- إبلاغ الجهات المختصة بما قد يقع من مخالفات لهذا القانون أو لائحته التنفيذية.
4- تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق من جديتها، ورفعها إلى اللجنة الوطنية ومتابعتها.
5- التدخل في الدعاوى القضائية لصالح المستهلكين.
٭ مادة 7: يكون لكل جمعية تنشأ مواردها المالية التي تساعدها على تحقيق أهدافها، وتتمثل هذه الموارد فيما يلي:
1- رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء.
2- ريع النشرات والدراسات والبحوث والندوات التي تقوم بها.
3- الهبات والتبرعات من الجهات والمؤسسات والهيئات العامة التي يوافق عليها مجلس إدارتها.
٭ مادة 8: يحظر على جمعيات حماية المستهلك تلقي الهبات أو المنح أو التبرعات أو أي منفعة من الموردين والمنتجين والمعلنين والمزودين الوطنيين والأجانب.
الفصل الرابع: حقوق المستهلك
٭ مادة 9: للمستهلك الحق في كل ما يضمن صحته وسلامته عند تزويده بأي سلعة أو خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله للسلعة أو تمتعه بالخدمة.
٭ مادة 10: يضمن حق المستهلك عند إبرام أي عقد في جودة السلع والخدمات، وصلاحية السلع للاستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله.
٭ مادة 11: يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله.
ولا تطبق أحكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، والسلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك، والكتب والصحف والمجلات، وبرامج المعلوماتية وما يماثلها، وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الخامس: التزامات المزود
٭ مادة 12: يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك كل البيانات الصحيحة المتعلقة بالسلعة أو الخدمة، وبصفة خاصة مواصفات كل منهما، وتاريخ إنتاج السلعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، ومكوناتها وخصائصها، وما قد تنطوي عليه من خطورة، وأي محاذير خاصة باستعمالها، والاحتياطات التي يجب مراعاتها لتجنب مخاطرها، مع تحليل كامل لمكوناتها وتكون واضحة للمستهلك.
٭ مادة 13: يلتزم المزود عند عرض السلع بوضع السعر على كل سلعة بشكل واضح ومباشر، كما يلتزم ببيان سعر كل خدمة يقدمها إلى المستهلك.
٭ مادة 14: يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك فاتورة مؤرخة مبينا فيها مواصفات السلعة أو الخدمة وثمنها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٭ مادة 15: يلتزم المزود في حالة ظهور عيب في السلعة بأن يستبدل بها سلعة غير معيبة، أو إصلاحها دون مقابل، أو رد قيمتها إذا كان العيب لا يمكن إصلاحه، وذلك وفقا لما يختاره المستهلك. ويضمن المزود الخدمة المقدمة للمستهلك، ويلتزم في حالة وجود عيب أو نقص فيها برد ثمنها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك وفقا لنوع الخدمة، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٭ مادة 16: لتزم المزود بتقديم خدمات ما بعد البيع من إصلاح وصيانة للسلع، كما يلتزم بتوفير قطع الغيار الأصلية وفقا لنوعها، وذلك للمدة أو المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٭ مادة 17: يلتزم المزود بتعويض الأضرار التي تصيب المستهلك، أو تلحق بأمواله من السلع والخدمات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية أو لشروط الصلاحية.
٭ مادة 18: يحظر بيع أو تأجير المواد أو المنتجات الخطرة لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة عند التعاقد، وتحدد اللائحة التنفيذية المواد والمنتجات الخطرة.
الفصل السادس: الإعلان عن السلع والخدمات
٭ مادة 19: يحظر على المعلن الترويج أو الإعلان عن السلع أو الخدمات بأي وسيلة تتضمن معلومات أو بيانات كاذبة أو خادعة للمستهلك، كما يحظر عليه الإعلان عن أي سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية أو شروط الصلاحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
٭ مادة 20: مع مراعاة ما تقضي به المادة (22) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه، لا يجوز الإعلان عن السلع والخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة.
٭ مادة 21: يكون الإعلان عن السلع والخدمات، وكتابة البيانات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.