الرئيس يثمن الاستجابة العاجلة للتحالف من أجل حماية المدنيين في حضرموت    حملة أمنية تحرق مخيمات مهاجرين غير شرعيين على الحدود بصعدة    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة    4 كوارث تنتظر برشلونة    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع    ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    من يحرك أدوات الامارات في حضرموت والفاشر    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء التطورات في جنوب شرق اليمن دون توجيه أي موقف عدائي للجنوب    موقع إيطالي: اندلاع حرب غير مباشرة بين السعودية والإمارات في اليمن    ترامب يلتقي زيلينسكي غدا في فلوريدا    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    لمن يريد تحرير صنعاء: الجنوب أتخذ قراره ولا تراجع عنه.. فدعوه وشأنه لتضمنوا دعمه    لماذا يفشل خطاب الوصاية أمام التاريخ الجنوبي؟    خطورة التحريض على القوات الأمنية في حضرموت    تجدد المعارك الطاحنة بين ادوات العدوان في حضرموت    موقف صنعاء من تفاقم الصراع في حضرموت    الكيان يكشف سر الاعتراف بأرض الصومال    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    العليمي يقدّم طلبًا للتحالف بشأن الأوضاع في حضرموت    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد    شاهد / حضور كبير لاحياء جمعة رجب في جامع الجند بتعز    السيّد القائد يحذر من تحركات "طاغوت العصر"    الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس النواب علي الزنم في وفاة عمه    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    ندبة في الهواء    خلال يومين.. جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإعادة ووقف التعامل مع ثلاثة كيانات مصرفية    الصحفية والمذيعة الإعلامية القديرة زهور ناصر    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عسكر يقترح إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لتلقي الشكاوى والفحص والتدقيق
نشر في الجنوب ميديا يوم 30 - 10 - 2013

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن حماية المستهلك جاء فيه:
الفصل الأول تعاريف
٭ مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
1 الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
2 الوزير: وزير التجارة والصناعة.
3 المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعة أو خدمة أو يستفيد من أي منهما بغرض الاستهلاك.
4 السلعة: كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي أو نصف مصنع، بما في ذلك العناصر الأولية.
5 الخدمة: كل عمل يقدم للمستهلك مقابل أجر متفق عليه أو محدد بموجب تسعيرة معلنة.
6 المزود: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطا تجاريا أو صناعيا يتعلق بتوزيع أو تصنيع أو بيع أو تأجير أو استيراد أو عرض أو تداول سلعة، أو التدخل في إنتاجها، أو تقديم خدمة.
7 المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان أو الترويج عن سلع أو خدمات بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المزود نفسه أو شخص مرخص له بذلك.
8 العيب: نقص في الجودة أو الكمية أو الكفاءة، أو عدم مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات المتفق عليها، أو للمقاييس الواجب الالتزام بها طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9 المجلس: المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي ينشأ وفق أحكام هذا القانون.
10 الجمعيات: جمعيات حماية المستهلك التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني:اللجنة الوطنية لحماية المستهلك
٭ مادة 2 : ينشأ بقرار من الوزير لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لحماية المستهلك» برئاسة وكيل التجارة والصناعة وعضوية كل من الجهات التالية بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد أو ما يعادله:
أولا: 1 ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
2 ممثل عن وزارة الصحة.
3 ممثل عن وزارة الإعلام.
4 ممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
5 ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.
6 ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
7 ممثل عن الهيئة العامة لشؤون البيئة.
8 ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية.
9 ممثل عن بلدية الكويت.
ثانيا: عدد 3 أعضاء يمثلون جمعيات حماية المستهلك في حالة تعدد الجمعيات.
وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار الوزير مكافأة رئيس المجلس وأعضائها، وتكون للجنة الشخصية الاعتبارية بمجرد إنشائه.
٭ مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
ولرئيس اللجنة أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاتها والمشاركة في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس.
٭ مادة 4: تختص اللجنة بما يلي:
1- وضع السياسة العامة لحماية المستهلك.
2- تلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها، وإبلاغ الجهات المختصة، ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها.
3- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى اللجنة فيما يتعلق بحماية المستهلك.
4- التعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي.
5- تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهماتها من أعضاء اللجنة وغيرهم، وبصفة خاصة:
أ- لجان للتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة.
ب- لجان للتحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك.
ج- لجنة لدراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستهلك.
٭ مادة 5: يكون للجنة ميزانية ملحقة بوزارة التجارة والصناعة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من بداية العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية شهر مارس من العام اللاحق.
الفصل الثالث: جمعيات حماية المستهلك
٭ مادة 6: مع مراعاة أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 المشار إليه، يجوز أن تنشأ جمعيات يكون هدفها حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه، ولها في سبيل تحقيق أهدافها ما يأتي:
1- توعية المستهلك بحقوقه وذلك بإصدار المطبوعات وعقد الندوات وغيرها، والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتثقيف المستهلك.
2- إجراء الدراسات والبحوث فيما يخص أسعار ومواصفات وجودة السلع ونشرها.
3- إبلاغ الجهات المختصة بما قد يقع من مخالفات لهذا القانون أو لائحته التنفيذية.
4- تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق من جديتها، ورفعها إلى اللجنة الوطنية ومتابعتها.
5- التدخل في الدعاوى القضائية لصالح المستهلكين.
٭ مادة 7: يكون لكل جمعية تنشأ مواردها المالية التي تساعدها على تحقيق أهدافها، وتتمثل هذه الموارد فيما يلي:
1- رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء.
2- ريع النشرات والدراسات والبحوث والندوات التي تقوم بها.
3- الهبات والتبرعات من الجهات والمؤسسات والهيئات العامة التي يوافق عليها مجلس إدارتها.
٭ مادة 8: يحظر على جمعيات حماية المستهلك تلقي الهبات أو المنح أو التبرعات أو أي منفعة من الموردين والمنتجين والمعلنين والمزودين الوطنيين والأجانب.
الفصل الرابع: حقوق المستهلك
٭ مادة 9: للمستهلك الحق في كل ما يضمن صحته وسلامته عند تزويده بأي سلعة أو خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله للسلعة أو تمتعه بالخدمة.
٭ مادة 10: يضمن حق المستهلك عند إبرام أي عقد في جودة السلع والخدمات، وصلاحية السلع للاستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله.
٭ مادة 11: يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله.
ولا تطبق أحكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، والسلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك، والكتب والصحف والمجلات، وبرامج المعلوماتية وما يماثلها، وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الخامس: التزامات المزود
٭ مادة 12: يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك كل البيانات الصحيحة المتعلقة بالسلعة أو الخدمة، وبصفة خاصة مواصفات كل منهما، وتاريخ إنتاج السلعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، ومكوناتها وخصائصها، وما قد تنطوي عليه من خطورة، وأي محاذير خاصة باستعمالها، والاحتياطات التي يجب مراعاتها لتجنب مخاطرها، مع تحليل كامل لمكوناتها وتكون واضحة للمستهلك.
٭ مادة 13: يلتزم المزود عند عرض السلع بوضع السعر على كل سلعة بشكل واضح ومباشر، كما يلتزم ببيان سعر كل خدمة يقدمها إلى المستهلك.
٭ مادة 14: يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك فاتورة مؤرخة مبينا فيها مواصفات السلعة أو الخدمة وثمنها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٭ مادة 15: يلتزم المزود في حالة ظهور عيب في السلعة بأن يستبدل بها سلعة غير معيبة، أو إصلاحها دون مقابل، أو رد قيمتها إذا كان العيب لا يمكن إصلاحه، وذلك وفقا لما يختاره المستهلك. ويضمن المزود الخدمة المقدمة للمستهلك، ويلتزم في حالة وجود عيب أو نقص فيها برد ثمنها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك وفقا لنوع الخدمة، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٭ مادة 16: لتزم المزود بتقديم خدمات ما بعد البيع من إصلاح وصيانة للسلع، كما يلتزم بتوفير قطع الغيار الأصلية وفقا لنوعها، وذلك للمدة أو المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٭ مادة 17: يلتزم المزود بتعويض الأضرار التي تصيب المستهلك، أو تلحق بأمواله من السلع والخدمات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية أو لشروط الصلاحية.
٭ مادة 18: يحظر بيع أو تأجير المواد أو المنتجات الخطرة لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة عند التعاقد، وتحدد اللائحة التنفيذية المواد والمنتجات الخطرة.
الفصل السادس: الإعلان عن السلع والخدمات
٭ مادة 19: يحظر على المعلن الترويج أو الإعلان عن السلع أو الخدمات بأي وسيلة تتضمن معلومات أو بيانات كاذبة أو خادعة للمستهلك، كما يحظر عليه الإعلان عن أي سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية أو شروط الصلاحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
٭ مادة 20: مع مراعاة ما تقضي به المادة (22) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه، لا يجوز الإعلان عن السلع والخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة.
٭ مادة 21: يكون الإعلان عن السلع والخدمات، وكتابة البيانات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.