في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصمود.. قائد الثورة: خيار الصمود ما يزال الموقف الصحيح واللائق بشعبنا    في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية    نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني    دشن اختبارات الشهادة العامة الثانوية..العلامة مفتاح يدشن أنشطة الدورات الصيفية ويؤكد أهميتها في بناء قدرات الطلاب واستثمار أوقات فراغهم    بيان عدن يشعل الجدل.. أخطاء قانونية وتورط سياسي في توقيت حساس    تفاهم حوثي اخونجي شرعي لقتل الجنوبيين.. لماذا تصمت جبهات مأرب والساحل وتشتعل الضالع وشبوة؟    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "39"    تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير    الجيش الكويتي يعلن تعرض احدى معسكراته لهجوم معادي وسقوط ضحايا    توزيع جعالة العيد ل 250 أسرة شهيد في مديريتي السدة والنادرة    اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج    الذكرى ال11 ليوم الصمود الوطني    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    حضور اليمن في معادلات المنطقة    مرض السرطان ( 5 )    وفاة 15 شخصاً وتضرر آلاف الأسر جراء الأمطار التي شهدتها تعز    جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية    البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة    مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيين أمين عام جديد خلفا ل"أبو الغيط"    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    التميمي: بيان سلطة الأمر الواقع يستهدف المجلس الانتقالي ويستثني مكونات معادية للجنوب    إستجابةً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ، تنفيذية انتقالي لحج تدعو إلى احتشاد جماهيري واسع في عدن دفاعًا عن إرادة شعب الجنوب    برشلونة ينتظر 143 الف يورو تعويضاً عن إصابة رافينيا    الظواهر الصوتية في شعر محمود درويش قراءة بلاغية أسلوبية في تشكيل المعنى    تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    المظلومة    برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعاصفة الحزم    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    مدرب البرتغال يرد على اعتزال كريستيانو رونالدو    قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا    مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة    محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا    باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي    محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة    عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟    الزامل اليمني وملحمة النصر..    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء    أزمة وعي وسلوك    سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عسكر يقترح إنشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لتلقي الشكاوى والفحص والتدقيق
نشر في الجنوب ميديا يوم 30 - 10 - 2013

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن حماية المستهلك جاء فيه:
الفصل الأول تعاريف
٭ مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
1 الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
2 الوزير: وزير التجارة والصناعة.
3 المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعة أو خدمة أو يستفيد من أي منهما بغرض الاستهلاك.
4 السلعة: كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي أو نصف مصنع، بما في ذلك العناصر الأولية.
5 الخدمة: كل عمل يقدم للمستهلك مقابل أجر متفق عليه أو محدد بموجب تسعيرة معلنة.
6 المزود: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس باسمه أو لحساب الغير نشاطا تجاريا أو صناعيا يتعلق بتوزيع أو تصنيع أو بيع أو تأجير أو استيراد أو عرض أو تداول سلعة، أو التدخل في إنتاجها، أو تقديم خدمة.
7 المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان أو الترويج عن سلع أو خدمات بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المزود نفسه أو شخص مرخص له بذلك.
8 العيب: نقص في الجودة أو الكمية أو الكفاءة، أو عدم مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات المتفق عليها، أو للمقاييس الواجب الالتزام بها طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9 المجلس: المجلس الوطني لحماية المستهلك الذي ينشأ وفق أحكام هذا القانون.
10 الجمعيات: جمعيات حماية المستهلك التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون.
الفصل الثاني:اللجنة الوطنية لحماية المستهلك
٭ مادة 2 : ينشأ بقرار من الوزير لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لحماية المستهلك» برئاسة وكيل التجارة والصناعة وعضوية كل من الجهات التالية بحيث لا يقل ممثل كل جهة عن درجة وكيل مساعد أو ما يعادله:
أولا: 1 ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
2 ممثل عن وزارة الصحة.
3 ممثل عن وزارة الإعلام.
4 ممثل عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
5 ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع.
6 ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
7 ممثل عن الهيئة العامة لشؤون البيئة.
8 ممثل عن مؤسسة البترول الكويتية.
9 ممثل عن بلدية الكويت.
ثانيا: عدد 3 أعضاء يمثلون جمعيات حماية المستهلك في حالة تعدد الجمعيات.
وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد قرار الوزير مكافأة رئيس المجلس وأعضائها، وتكون للجنة الشخصية الاعتبارية بمجرد إنشائه.
٭ مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
ولرئيس اللجنة أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاتها والمشاركة في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس.
٭ مادة 4: تختص اللجنة بما يلي:
1- وضع السياسة العامة لحماية المستهلك.
2- تلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك وفحصها والتحقيق فيها، وإبلاغ الجهات المختصة، ورفع الدعاوى المتعلقة بمصالح المستهلكين والتدخل فيها.
3- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى اللجنة فيما يتعلق بحماية المستهلك.
4- التعاون مع الهيئات المهتمة بحماية المستهلك على المستويين العربي والدولي.
5- تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق مهماتها من أعضاء اللجنة وغيرهم، وبصفة خاصة:
أ- لجان للتأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة.
ب- لجان للتحقيق في الشكاوى التي تقدم من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك.
ج- لجنة لدراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك للسلع والخدمات لتلافي الشروط المجحفة للمستهلك.
٭ مادة 5: يكون للجنة ميزانية ملحقة بوزارة التجارة والصناعة، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من بداية العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية شهر مارس من العام اللاحق.
الفصل الثالث: جمعيات حماية المستهلك
٭ مادة 6: مع مراعاة أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 المشار إليه، يجوز أن تنشأ جمعيات يكون هدفها حماية المستهلك والدفاع عن مصالحه، ولها في سبيل تحقيق أهدافها ما يأتي:
1- توعية المستهلك بحقوقه وذلك بإصدار المطبوعات وعقد الندوات وغيرها، والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لتثقيف المستهلك.
2- إجراء الدراسات والبحوث فيما يخص أسعار ومواصفات وجودة السلع ونشرها.
3- إبلاغ الجهات المختصة بما قد يقع من مخالفات لهذا القانون أو لائحته التنفيذية.
4- تلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق من جديتها، ورفعها إلى اللجنة الوطنية ومتابعتها.
5- التدخل في الدعاوى القضائية لصالح المستهلكين.
٭ مادة 7: يكون لكل جمعية تنشأ مواردها المالية التي تساعدها على تحقيق أهدافها، وتتمثل هذه الموارد فيما يلي:
1- رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء.
2- ريع النشرات والدراسات والبحوث والندوات التي تقوم بها.
3- الهبات والتبرعات من الجهات والمؤسسات والهيئات العامة التي يوافق عليها مجلس إدارتها.
٭ مادة 8: يحظر على جمعيات حماية المستهلك تلقي الهبات أو المنح أو التبرعات أو أي منفعة من الموردين والمنتجين والمعلنين والمزودين الوطنيين والأجانب.
الفصل الرابع: حقوق المستهلك
٭ مادة 9: للمستهلك الحق في كل ما يضمن صحته وسلامته عند تزويده بأي سلعة أو خدمة، وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله للسلعة أو تمتعه بالخدمة.
٭ مادة 10: يضمن حق المستهلك عند إبرام أي عقد في جودة السلع والخدمات، وصلاحية السلع للاستخدام في الغرض الذي أعدت من أجله.
٭ مادة 11: يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها لأجله.
ولا تطبق أحكام هذا النص على السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع، والسلع التي تصنع بناء على مواصفات حددها المستهلك، والكتب والصحف والمجلات، وبرامج المعلوماتية وما يماثلها، وذلك وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الخامس: التزامات المزود
٭ مادة 12: يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك كل البيانات الصحيحة المتعلقة بالسلعة أو الخدمة، وبصفة خاصة مواصفات كل منهما، وتاريخ إنتاج السلعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، ومكوناتها وخصائصها، وما قد تنطوي عليه من خطورة، وأي محاذير خاصة باستعمالها، والاحتياطات التي يجب مراعاتها لتجنب مخاطرها، مع تحليل كامل لمكوناتها وتكون واضحة للمستهلك.
٭ مادة 13: يلتزم المزود عند عرض السلع بوضع السعر على كل سلعة بشكل واضح ومباشر، كما يلتزم ببيان سعر كل خدمة يقدمها إلى المستهلك.
٭ مادة 14: يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك فاتورة مؤرخة مبينا فيها مواصفات السلعة أو الخدمة وثمنها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٭ مادة 15: يلتزم المزود في حالة ظهور عيب في السلعة بأن يستبدل بها سلعة غير معيبة، أو إصلاحها دون مقابل، أو رد قيمتها إذا كان العيب لا يمكن إصلاحه، وذلك وفقا لما يختاره المستهلك. ويضمن المزود الخدمة المقدمة للمستهلك، ويلتزم في حالة وجود عيب أو نقص فيها برد ثمنها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك وفقا لنوع الخدمة، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٭ مادة 16: لتزم المزود بتقديم خدمات ما بعد البيع من إصلاح وصيانة للسلع، كما يلتزم بتوفير قطع الغيار الأصلية وفقا لنوعها، وذلك للمدة أو المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٭ مادة 17: يلتزم المزود بتعويض الأضرار التي تصيب المستهلك، أو تلحق بأمواله من السلع والخدمات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية أو لشروط الصلاحية.
٭ مادة 18: يحظر بيع أو تأجير المواد أو المنتجات الخطرة لمن تقل سنه عن ثماني عشرة سنة عند التعاقد، وتحدد اللائحة التنفيذية المواد والمنتجات الخطرة.
الفصل السادس: الإعلان عن السلع والخدمات
٭ مادة 19: يحظر على المعلن الترويج أو الإعلان عن السلع أو الخدمات بأي وسيلة تتضمن معلومات أو بيانات كاذبة أو خادعة للمستهلك، كما يحظر عليه الإعلان عن أي سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية أو شروط الصلاحية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
٭ مادة 20: مع مراعاة ما تقضي به المادة (22) من القانون رقم (3) لسنة 2006 المشار إليه، لا يجوز الإعلان عن السلع والخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات الإدارية المختصة.
٭ مادة 21: يكون الإعلان عن السلع والخدمات، وكتابة البيانات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.