أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    الرئيس الزُبيدي يوجه بتكريم أوائل الثانوية العامة في الجنوب    هيئة علماء فلسطين تدعو الأمة إلى تفاعل ميداني ضد جرائم الإبادة في غزة    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    الرئيس الزُبيدي يلتقي قيادة قطاع الطيران ويؤكد دعم جهود إعادة بناء القطاع وتطويره    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    وزير النقل يبحث مع نائب مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي اوجه التنسيق المشترك    جثث مهاجرين أفارقة تطفو على شواطئ أبين    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    العملة الوطنية تتحسّن.. فماذا بعد؟!    منذ بدء عمله.. مسام ينزع أكثر من نصف مليون لغم زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية    أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    اكتشاف مدينة غامضة تسبق الأهرامات بآلاف السنين    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    خيرة عليك اطلب الله    مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية    صحيفة أمريكية: اليمن فضح عجز القوى الغربية    شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    رائحة الخيانة والتآمر على حضرموت باتت واضحة وبأيادٍ حضرمية    لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا    غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني "الخوذ" من مخالفات الدراجات النارية    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    وداعاً زياد الرحباني    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريع حماية المستهلك لضبط أمن السوق
نشر في الوطن يوم 13 - 08 - 2008

مع انتشار مخيف للسلع المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستخدام الآدمي في الأسواق المحلية يرافقها ارتفاع في الأسعار وعجز رقابي أمام ضبط السوق المحلي منذ اكثر من عامين نتيجة قصور التشريعات الرادعة التي تجاوزها الانفتاح الاقتصادي واقتصاديات السوق الحر في بلد يعتصره الفساد ، اقر البرلمان مشروع تقدمت به الحكومة بشأن حماية المستهلك في مساعي لسد الثغرات ومعالجة تشوهات السوق المفتوح وتوجيه ضربة قوية لتجار ومستوردين أحدثوا خللا كبيرا بالنظام الاقتصادي للمجتمع ونظام التطور الصحي الآمن لاقتصاديات السوق.
مشروع القانون بشأن حماية المستهلك الذي تم التصويت عليه بصورته النهائية واقراره من قبل النواب يوم الاربعاء بعد مناقشته بناء على تقرير لجنة التجارة والصناعة يشتمل على (47) مادة توزعت على عشرة فصول تناولت التسمية والتعاريف والأهداف العامة والسريان وتنظيم حقوق المستهلك والتزامات المزودين والمعلنيين لدى عرض أية سلعة للتداول ونظام إنشاء جمعية حماية المستهلك وتشكيل اللجنة العليا لحماية المستهلك ، وكذا إنشاء الإدارة المختصة بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة وتعني بحماية المستهلك وتطبيق أحكام هذا القانون إلى جانب إجراءات التحري والضبط من قبل الجهة المختصة بالإضافة إلى عدد من المواد المتعلقة بالعقوبات تجاه المخلين بنصوص وأحكام هذا القانون وأحكام ختامية .
وحدد هذا القانون ( المزود ) بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتقديم خدمة أو بتصنيع أو إنتاج سلعة أو يستوردها أو يصدرها أو يتاجر بها أو يأجرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها لدى عرض أية سلعة للتداول الالتزام بأن يضع على غلاف أو عبوة السلعة بحسب طبيعة السلعة بطاقة باللغة العربية واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى وبشكل بارز وبطريقة يتعذر إزالتها, وتتضمن هذه البطاقة بيانات نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وإسم السلعة و بلد المنشأ (إسم الدولة دون حروف الاختصار) , وعلى ألاَّ يقتصر على أسم الدولة وحدها دون عبارة صنع في بلد التصدير وإسم المنتج أو المستورد وإسمه التجاري وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت وكذا تاريخ الإنتاج أو التعبئة , ومدة الصلاحية والوزن الصافي وشروط التداول والتخزين , وكيفية الاستعمال إن أمكن ووحدة القياس والمكيال الصحيحة المناسبة للسلعة ،
كما ألزم القانون (المزود) ما يطلق عليه (مقدم الخدمة او السلعة) إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة يبين فيه الطريقة الصحيحة لإستعمال السلعة أو الخدمة وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة وكيفية علاجها في حالة حدوثها بالإضافة إلى تحديد بطريقة واضحة وباللغة العربية بيانات الخدمة التي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها و يجوز أن تكتب البيانات المذكورة بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية ، وكذا عدم وضع أية بيانات يكون من شأنها خداع أو تضليل المستهلك .
وبموجب قانون حماية المستهلك فان المزود ملزم أيضا بأن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعاملة أو تعاقده مع المستهلك بما في ذلك المستندات والمحررات الالكترونية, البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته, وخاصة بيانات قيده في السجل بنشاطه وعلامته التجارية إن وجدت , وتحدد اللائحة البيانات الأخرى الواجب وضعها
ويلزم ايضا بكتابة السعر على السلعة وبشكل ظاهر وواضح , أو إشهار السعر بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو تقديم الخدمة , وفقاً للشروط تحدد في اللائحة التفصيلية للقانون وعدم الامتناع عن بيع أي سلعة أو إخفاءها بقصد التحكم في سعر السوق , أو أن يفرض شراء كميات معينة منها, أو شراء منتجات أخرى معها , أو أن يتقاضى ثمناً لها أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه .
مزود السلعة المستعملة كان له نصيب في القانون الذي يلزمه بتقديم المعلومات الكافية للمستهلك عن حالتها , وعن مدى وجود عيوب فيها , ومدى حاجتها للإصلاح قبل إستخدامها , وذلك على نحو لا يؤدي إلى خلق إنطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط, ويحقق متطلبات الصحة والسلامة .
وفي حالة البيع بالتقسيط يفرض القانون على مقدم الخدمة او السلعة قبل التعاقد بتقديم بيانات للمستهلك والجهة المعنية المقدمة للسلعة أو الخدمة بالتقسيط وسعر البيع للسلعة أو الخدمة نقداً والتكلفة الإجمالية للبيع وعدد الأقساط وقيمة كل قسط ومدة التقسيط والمبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعهُ مقدماً إن وجد والجزاءات التي تفرض على المشتري في حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها وحقوق وإلتزامات طرفي التعاقد بملكية السلعة والتصرف فيها أثناء فترة التقسيط .
وخول القانون للمزود إجراء التحريات اللازمة بنفسه أو بواسطة الغير للتأكد من أن ما يقدمه من سلع أو خدمات تتفق مع أحكام هذا القانون واللائحة والتشريعات الأخرى ذات الصلة بالمستهلك.
ويلتزم المزود فور إكتشافه أو علمه بوجود عيب في سلعة يتعامل فيها من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك عند إستخدام السلعة أن يقوم بإبلاغ الإدارة المختصة عن هذا العيب وأضراره المحتملة وكيفية الوقاية منه,وأن يتوقف عن إنتاج السلعة المعيبة أو التعامل بها بأي شكلٍ من الأشكال وسحبها من السوق , وأن يتخذ الاجراءات الضرورية لإخطار المستهلكين بعدم إستخدام السلعة المعيبة وإجراءات إستبدالها أو ردها أو إصلاحها, وفقاً للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة .
وإضافة لذلك حدد القانون حقوق المستهلك التي يلتزم بها مزود السلعة أو الخدمة في حق ضمان جودة السلعة والخدمة وتوافر المواصفات التي حددها أو تلك التي أشترط المستهلك خطياً وجودها, كما يضمن العيوب الخفية التي تنتقص من قيمة السلعة أو الخدمة أو تجعلها غير صالحة للإستعمال فيما أعُدت له وفقاً لطبيعتها أو لأحكام العقد المبرم بين المزود والمستهلك .
حق ضمان توفير خدمات ما بعد البيع بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة , وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة , ويبقى هذا الحق قائماً عند إنتقال الملكية لمستهلك آخر خلال مدة الضمان .
حق ضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة, وفي حال الإخلال بأدائها على الوجه الصحيح يجب إعادة المبلغ لمتلقي الخدمة أو بإعادة الخدمة ثانية على الوجه الصحيح و يسأل المزود عن الضرر الناجم عن إستخدام السلعة أو استهلاكها أو الإنتفاع بالخدمة و يقع باطلاً كل شرط تعاقدي يقضي بعدم الضمان عدا السلع المستخدمة .
حق رد قيمة السلعة أو إستبدالها بإستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع إذا تبين للمستهلك خلال عشرة أيام من تاريخ شراءها عيب في السلعة , شريطة أن يقدم المستهلك ما يثبت شراءها من نفس المزود , وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة أو حفظها أو سوء تخزينها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة .
إلى جانب إلتزام المزود عند بيعه لسلعة تتطلب وزناً أو كيلاً أو قياساً بتوفير ميزان أومكيال أو أداة القياس المعتمدة في مكان البيع لاستخدامها في عملية البيع .وكذا الإلتزام بالامتناع عن القيام بأي من أعمال صنع أو إعداد أو حيازة أو نقل أو عرض أوتوزيع أي سلعة أو خدمة بشكل يخفي حقيقتها أو صفاتها الجوهرية أو نسبة العناصر الأساسية المكونة منها وتقليد أو تزوير سلعة معينة تخص الغير وبيع سلعة غير مطابقة للمواصفات أو المتفق عليه من حيث كميتها أو نوعها أو خصائصها أو منشأها .
ويمنع القانون المزود من الإعلان عن إجراء تخفيضات شاملة أو جزئية لأسعار السلع المعروضة للبيع أو الخدمات , أو تقديم الجوائز والهدايا إلاَّ وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة ،
ويحضر القانون على المعلن نشر أو بث أي إعلان يضلل أو يخدع المستهلك ، وحدد ( الإعلان المضلل أو الخادع إذا كان متعلقاً ب(طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكمية هذه العناصر - مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتهاء صلاحيتها أو شروط إستعمالها أو محاذير هذا الإستعمال - نوع الخدمة أو المكان المتفق عليه لتقديمها ومحاذير استعمالها وصفاتها الجوهرية سواءً فيما يتعلق بنوعيتها أو بصلاحيتها للغاية المتوخاة منها - شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وكيفية تسديده -هوية ومؤهلات مزود الخدمة إن كانت الهوية والمؤهلات محل إعتبار عند التعاقد - إستعمال اسم تجاري أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج صناعي مماثل لاسم تجاري للغير أو لعلامته التجارية أو لرسمه أو نموذجه الصناعي أو مشابه له لدرجة تضلل المستهلك ).
ويحضر أيضا على المعلن القيام بأي من أعمال نشر إعلان لنشاط محضور أو غير مرخَّص لسلعة أو خدمة محظورة أو مجهولة المصدر ونشر الإعلانات والحملات الترويجية للسلع الضارة بصحة أو سلامة المستهلك او القيام نشر إعلانات عن السلع أو الترويج لها قبل التأكد من صلاحيتها للإستهلاك .
ويضمن القانون جواز إنشاء جمعية أو أكثر لحماية المستهلك يكون من ضمن اختصاصها المساهمة في نشر ثقافة حقوق المستهلك ، وتوعية المواطنين بحقوقهم وبترشيد الإستهلاك والإنفاق الأُسري ، وإنشاء قواعد للبيانات اللازمة للقيام بإختصاصاتها والقيام بمسح ومقارنة لأسعار وجودة السلع والخدمات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها ، والتي تحدد محتواها ، وإبلاغ الجهات المختصة بما يقع من مخالفات في هذا الشأن وكذا تقديم المعلومات للجهات المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين ، وتقديم مقترحات معالجتها و المساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية فيما يتعلق بحماية المستهلك و تقديم المقترحات والآراء بشأن مشاريع التشريعات ذات الصله بالمستهلك ، وذلك أثناء مراحل إعدادها من قبل الحكومة الى جانب تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من صحتها ورفعها إلى الجهات المختصة و معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة والإدارة المختصة ، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم وكذا حق رفع ومباشرة الدعاوى القضائية التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها بموجب توكيل إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق المستهلك ونشرها وعلى مسؤوليتها .
وبموجب القانون فان من حق جمعية المستهلك الحضور كمراقب عند أي إجراء أو مهمة ميدانية تنفذها الإدارة المختصة أو الجهات المختصة ضد المخالفات التي يترتب عليها إلحاق الضرر و الحصول من الجهات الحكومية على البيانات والمعلومات ذات الصلة بنشاطها .
وحضر القانون على الجمعيات تلقي الهبات والتبرعات من المزودين أوالمعلنين , ويكون للجمعية موارد مالية تتكون رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء و الهبات والتبرعات غير المشروطة وكذا الهبات والتبرعات الخارجية شريطة إعلام وزير الصناعة والتجارة إضافة الى الدعم الحكومي السنوي .
وأعفى الجمعيات من الرسوم المتعلقة بالإعلانات التجارية الخاصة ببرامج توعية المستهلكين التي تبثها الجميعات عبر وسائل الإعلام الرسمية ، كما تعفى من رسوم أو أجور الفحص المختبري والفني للسلع والخدمات محل البحث لدى المعامل والمختبرات التابعة للجهات المختصة .
وبشأن الإجراءات العقابية للمخالفين لأحكام هذا القانون فأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد بحق المستهلك بالتعويض يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة بالحبس مدة لا تقل عن سنة مع نشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار ، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ، ويعاقب بذات العقوبة مروج السلعة أو الخدمة موضوع المخالفة وحائزها والمعلن عنها إذا كان يعلم بحقيقتها، كما يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة ، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا ارتكبت من قبل أحد العاملين لديه بأسمه أو لصالحه ، و يعاقب كل من اعترض أو أعاق أو منع أي من موظفي الإدارة المختصة المتمتعين بصفة الضبطية القضائية عن أداء مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة بغرامة مالية وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة وتورد المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة ، و كل من تسبب بسلوكه عمداً أو بالأهمال في الإضرار بالمستهلك أو تعريضه للخطر نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة أو التشريعات الأخرى النافذة ذات الصلة بالمستهلك يكون مسئولاً بمفرده أو بالتضامن مع غيره عن جميع التكاليف المترتبة على معالجة أو إزالة الضرر أو الخطر فضلاً عن دفع التعويضات المترتبة عليها وفقاً لما يتم تحديده في اللائحة وأذا وصل الضرر على المستهلك إلى الوفاة تعتبر الجريمة جنائية يعاقب عليها المتسبب وفقاً لقانون العقوبات .
وأعتبر القانون أن القضايا المتصلة بحقوق المستهلك من المسائل المستعجلة وتنظر أمام القضاء وفقاً للقواعد والإجراءات المتعلقة بالقضاء المستعجل المنصوص عليها في قانون المرافعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.