الفريق السامعي يوجه بالإفراج الفوري عن العودي ويعتبر اعتقاله عارًا ولا ينسجم مع اخلاق اليمنيين    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    وبعدين ؟؟    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانون حماية المستهلك
نشر في مأرب برس يوم 08 - 09 - 2008

صدر القانون رقم (46) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك.
ويهدف هذا القانون إلى: تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك،في اليمن وضمان صحة المستهلك وسلامة السلع والخدمات وجودتها، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها، وكذا حماية المستهلك من الغش والإعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله، بالإضافة إلى المحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي الآمن لاقتصاديات السوق.
وأوجب مشروع قانون لحماية المستهلك على مزود السلعة أو الخدمة كتابة سعرها بشكل ظاهر، متيحا لوزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء في حال زيادات غير مبررة للأسعار تحديد السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك، سوى تعيين هامش ربح لكل سلعة ارتفع سعرها بحسب أهميتها.
كما منح الوزير حق وقف توريد أي سلعة أو خدمة أو عرضها في السوق ومنع تداول بعضها أو إخضاعها لشروط خاصة إذا هددت صحة المستهلك أو أضرت بمصالحه المادية.
وذكر القانون حقوق المستهلك في الحفاظ على صحته وسلامته، والحصول على البيانات الصحيحة والوافية وكذا المتطلبات الأساسية كضمان جودة أي سلعة أو خدمة ومطابقتها للمواصفات القياسية، وتعويضه إذا تعرض لأضرار ناتجة من استهلاك السلعة أو الانتفاع من خدمة. إضافة لحقه في إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والانتساب إليها، واستفادته من معاملة عادلة من قبل المزود للخدمة أو السلعة.
ومن ضمانات حماية تلك الحقوق حظر مشروع القانون على المعلن نشر إعلانات للنشاطات المحظورة أو المجهولة المصدر أو غير المرخصة لسلعة أو خدمة، أو الضارة أو قبل التأكد من صلاحيتها للاستهلاك، مع إلزامه تعديل أي إعلان مضلل من قبل الإدارة المختصة بحماية المستهلك المنشأة بموجب القانون الجديد مع لجنة عليا لحماية المستهلك يترأسها وزير التجارة بعضوية ممثلين عن عدة جهات حكومية.
ومنع القانون المزود من تزوير سلعة تخص الغير، أو بيع سلعة غير مطابقة للمواصفات.
وكذلك أشرك القانون جمعيات حماية المستهلك من خلال تقديم المعلومات للجهات المختصة، وطرح مقترحات مشاريع تشريعية ومعاونة وتلق شكاوى المستهلكين ورفع الدعاوى القضائية لصالح المستهلكين مع إعطاء تلك الجمعيات الحق في الحضور كمراقب عند إجراء أي مهمة ميدانية للجهات المختصة ضد المخالفين، والحصول على أي بيانات من جهات حكومية ذات صلة بنشاطها.
ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض يعاقب القانون كل من يخالف أحكامه بغرامة مالية لا تقل عن مئتي ألف ريال أو الحبس مدة لا تقل عن سنة مع نشر الحكم بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وحال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
ويهدف مشروع القانون الى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان سلامة السلع والخدمات وجودتها، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها، وحمايته من الغش والإعلان الخادع.
وحسب المادة (4) من المشروع يسري قانون حماية المستهلك على جميع المعاملات والعقود المرتبطة بالسلع والخدمات بمختلف وسائل التجارة التقليدية والحديثة بما فيها التجارة الالكترونية.
وبررت الحكومة إعداد القانون بإلغاء قوانين معنية بالرقابة على الأسواق سعرا وجودة نتيجة انتهاج اقتصاديات السوق، وضبط الأسواق الداخلية. الى جانب تسارع وتيرة الإنتاج وتزايد الاستهلاك، وتنوع مسميات السلع الحديثة وتشابه العلامات التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.