عدن.. سلطات البريقة تمنع التخييم والانشطة البشرية في جزيرة العزيزية    وزير التعليم العالي أمين القدسي: لن أؤدي اليمين خارج اليمن.. واحترام السيادة فوق كل اعتبار    منظمة "فرونت لاين" البريطانية تطلق نداءً عاجلاً بشأن انتهاكات جسيمة في سيئون وتكشف عن عمليات "إخفاء قسري"    تراجع طفيف في أسعار النفط مع تقييم مخاطر الإمدادات    إب.. إصابة شيخ قبلي وشقيقه في مديرية يريم    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    حين يضيقُ المدى بفرسانه: أحمد سيف حاشد.. وجعٌ يمنيٌّ عابر للحدود    ميسي يحسم موقفه من انتخابات رئاسة برشلونة    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    الذهب والفضة يتراجعان بضغط من حذر المستثمرين    وزراء خبرة    رشاد العليمي وأحلام الانضمام الخليجي: مسرحية فارغة وكاذبة أمام اليمنيين    بن شملان: باعوا الوهم فكانت النتيجة عودة هيمنة صنعاء على حضرموت    ليفربول يتخذ قرارا بشأن مستقبل سلوت    تهريب نفط الجنوب على طريقة داعش والقاعدة.. ثروة سيادية تُنقل إلى الحوثيين وتمويل مباشر للإرهاب عبر الأسواق السوداء    فوبيا "البديل القومي": لماذا يرفض المحيط الإقليمي والدولي سقوط طهران؟    مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية    مقتل شخصين بغارة أمريكية استهدفت قاربا في المحيط الهادئ    مفاوضات مسقط وحافة الهاوية    "خارطة زحف" لإسقاط عدن تحت غطاء شعبي    الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء    المحتل الجديد عاجز عن اعادة حكومة المرتزقة الى عدن    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    الهلال يسقط في فخ التعادل امام شباب الاهلي دبي في دوري ابطال اسيا للنخبة    رالف شربل يقود الاميركي تايسون جاكسون لانتصار أمام محكمة البات السويسرية    رافينيا يكشف عن جاهزيته لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس الملك    العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية    مفتاح: الحديدة في صدارة أولويات الحكومة التنموية والخدمية    عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء)    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    هل يصبح صلاح الوجه العالمي للدوري السعودي بعد رونالدو؟    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    إرث المسافات    تأكيداً على تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.. رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال رئيس الوزراء    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا"    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات    ماوراء جزيرة إبستين؟!    في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي    كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    في ذكرى رحيل القائد عشال    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانون حماية المستهلك
نشر في مأرب برس يوم 08 - 09 - 2008

صدر القانون رقم (46) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك.
ويهدف هذا القانون إلى: تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك،في اليمن وضمان صحة المستهلك وسلامة السلع والخدمات وجودتها، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها، وكذا حماية المستهلك من الغش والإعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله، بالإضافة إلى المحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي الآمن لاقتصاديات السوق.
وأوجب مشروع قانون لحماية المستهلك على مزود السلعة أو الخدمة كتابة سعرها بشكل ظاهر، متيحا لوزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء في حال زيادات غير مبررة للأسعار تحديد السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية المعفية من الضرائب والجمارك، سوى تعيين هامش ربح لكل سلعة ارتفع سعرها بحسب أهميتها.
كما منح الوزير حق وقف توريد أي سلعة أو خدمة أو عرضها في السوق ومنع تداول بعضها أو إخضاعها لشروط خاصة إذا هددت صحة المستهلك أو أضرت بمصالحه المادية.
وذكر القانون حقوق المستهلك في الحفاظ على صحته وسلامته، والحصول على البيانات الصحيحة والوافية وكذا المتطلبات الأساسية كضمان جودة أي سلعة أو خدمة ومطابقتها للمواصفات القياسية، وتعويضه إذا تعرض لأضرار ناتجة من استهلاك السلعة أو الانتفاع من خدمة. إضافة لحقه في إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والانتساب إليها، واستفادته من معاملة عادلة من قبل المزود للخدمة أو السلعة.
ومن ضمانات حماية تلك الحقوق حظر مشروع القانون على المعلن نشر إعلانات للنشاطات المحظورة أو المجهولة المصدر أو غير المرخصة لسلعة أو خدمة، أو الضارة أو قبل التأكد من صلاحيتها للاستهلاك، مع إلزامه تعديل أي إعلان مضلل من قبل الإدارة المختصة بحماية المستهلك المنشأة بموجب القانون الجديد مع لجنة عليا لحماية المستهلك يترأسها وزير التجارة بعضوية ممثلين عن عدة جهات حكومية.
ومنع القانون المزود من تزوير سلعة تخص الغير، أو بيع سلعة غير مطابقة للمواصفات.
وكذلك أشرك القانون جمعيات حماية المستهلك من خلال تقديم المعلومات للجهات المختصة، وطرح مقترحات مشاريع تشريعية ومعاونة وتلق شكاوى المستهلكين ورفع الدعاوى القضائية لصالح المستهلكين مع إعطاء تلك الجمعيات الحق في الحضور كمراقب عند إجراء أي مهمة ميدانية للجهات المختصة ضد المخالفين، والحصول على أي بيانات من جهات حكومية ذات صلة بنشاطها.
ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض يعاقب القانون كل من يخالف أحكامه بغرامة مالية لا تقل عن مئتي ألف ريال أو الحبس مدة لا تقل عن سنة مع نشر الحكم بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وحال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
ويهدف مشروع القانون الى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان سلامة السلع والخدمات وجودتها، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها، وحمايته من الغش والإعلان الخادع.
وحسب المادة (4) من المشروع يسري قانون حماية المستهلك على جميع المعاملات والعقود المرتبطة بالسلع والخدمات بمختلف وسائل التجارة التقليدية والحديثة بما فيها التجارة الالكترونية.
وبررت الحكومة إعداد القانون بإلغاء قوانين معنية بالرقابة على الأسواق سعرا وجودة نتيجة انتهاج اقتصاديات السوق، وضبط الأسواق الداخلية. الى جانب تسارع وتيرة الإنتاج وتزايد الاستهلاك، وتنوع مسميات السلع الحديثة وتشابه العلامات التجارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.