تقدّم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة. ونص المقترح على ان يستبدل بنص المادة العاشرة، والفقرة الأولى من المادة 12، والفقرة الأولى من المادة 22، من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه النصوص التالية: «يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة في شؤون التوظيف بالجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة، الخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الاضافية وما في حكمها، وكذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية ومبادئ الاحكام المالية، والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها». الحسابات الختامية ونص القانون على ان «يضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن كل من الحسابات الختامية المنصوص عليها في المادة السابقة، يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير الى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية، وذلك في موعد اقصاه نهاية شهر أكتوبر من كل عام». وقرر انه «إذا ظهر للديوان أثناء قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون ما يشكل جريمة جزائية، كان على رئيس الديوان إبلاغ جهة التحقيق بالجريمة والمستندات الدالة على ارتكابها». وأضاف المقترح «إذا رفضت جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان السماح لموظفيه بالقيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون، كان لرئيس الديوان ان يصدر قراراً بتشميع الأماكن التي توجد بها المستندات المراد فحصها وختمها بالختم الرسمي، على ان يتضمن القرار تعيين موظف أو أكثر من موظفي الديوان لتنفيذه، وفي حالة امتناع الجهة المعنية أو عدم تعاونها تجوز الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ القرار وحراسة الأماكن المختومة، وعلى رئيس الديوان اتخاذ الاجراءات اللازمة لفض الاختام وجرد الموجودات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، والا جاز للوزير المختص اصدار قرار بانجاز هذه المهمة مع اعداد تقرير تفصلي في هذا الشأن».