السعودية تكشف مدى تضررها من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر    ريمة سَّكاب اليمن !    الأحلاف القبلية في محافظة شبوة    الشيخ هاني بن بريك يعدد عشرة أخطاء قاتلة لتنظيم إخوان المسلمين    السعودية تعيد مراجعة مشاريعها الاقتصادية "بعيدا عن الغرور"    في ذكرى رحيل الاسطورة نبراس الصحافة والقلم "عادل الأعسم"    نداء إلى محافظ شبوة.. وثقوا الأرضية المتنازع عليها لمستشفى عتق    حزب الرابطة أول من دعا إلى جنوب عربي فيدرالي عام 1956 (بيان)    طلاب جامعة حضرموت يرفعون الرايات الحمراء: ثورة على الظلم أم مجرد صرخة احتجاج؟    باريس سان جرمان بطلا للدوري الفرنسي    كيف يزيد رزقك ويطول عمرك وتختفي كل مشاكلك؟.. ب8 أعمال وآية قرآنية    جماعة الحوثي تعلن حالة الطوارئ في جامعة إب وحينما حضر العمداء ومدراء الكليات كانت الصدمة!    النضال مستمر: قيادي بالانتقالي يؤكد على مواجهة التحديات    عودة الحوثيين إلى الجنوب: خبير عسكري يحذر من "طريق سالكة"    أسئلة مثيرة في اختبارات جامعة صنعاء.. والطلاب يغادرون قاعات الامتحان    "جيل الموت" يُحضّر في مراكز الحوثيين: صرخة نجاة من وكيل حقوق الإنسان!    كيف حافظ الحوثيون على نفوذهم؟..كاتب صحفي يجيب    الدوري الانكليزي الممتاز: مانشستر سيتي يواصل ثباته نحو اللقب    هيئة عمليات التجارة البريطانية تؤكد وقوع حادث قبالة سواحل المهرة    يوميا .. إفراغ 14 مليون لتر إشعاعات نووية ومسرطنة في حضرموت    الوزير الزعوري يطّلع على الدراسة التنموية التي أعدها معهد العمران لأرخبيل سقطرى    كل 13 دقيقة يموت طفل.. تقارير أممية: تفشٍّ كارثي لأمراض الأطفال في اليمن    طوارئ مارب تقر عدداً من الإجراءات لمواجهة كوارث السيول وتفشي الأمراض    بايرن ميونيخ يسعى للتعاقد مع كايل ووكر    البنك الإسلامي للتنمية يخصص نحو 418 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية جديدة في الدول الأعضاء    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على نيو إنجلاند برباعية في الدوري الأمريكي    الدوري الانكليزي الممتاز: ارسنال يطيح بتوتنهام ويعزز صدارته    اشتراكي الضالع ينعي رحيل المناضل محمد سعيد الجماعي مميز    العليمي يؤكد دعم جهود السعودية والمبعوث الأممي لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن    من هنا تبدأ الحكاية: البحث عن الخلافة تحت عباءة الدين    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    الشبكة اليمنية تدين استمرار استهداف المليشيا للمدنيين في تعز وتدعو لردعها وإدانة جرائمها    قضية اليمن واحدة والوجع في الرأس    بالصور.. محمد صلاح ينفجر في وجه كلوب    مئات المستوطنين والمتطرفين يقتحمون باحات الأقصى    وفاة فنان عربي شهير.. رحل بطل ''أسد الجزيرة''    أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني    ضبط شحنة أدوية ممنوعة شرقي اليمن وإنقاذ البلاد من كارثة    مجهولون يشعلون النيران في أكبر جمعية تعاونية لتسويق المحاصيل الزراعية خارج اليمن    تضامن حضرموت يحسم الصراع ويبلغ المربع الذهبي لبطولة كرة السلة لأندية حضرموت    شرطة أمريكا تواجه احتجاجات دعم غزة بسلاح الاعتقالات    فريدمان أولا أمن إسرائيل والباقي تفاصيل    دعاء يغفر الذنوب لو كانت كالجبال.. ردده الآن وافتح صفحة جديدة مع الله    اليمنية تنفي شراء طائرات جديدة من الإمارات وتؤكد سعيها لتطوير أسطولها    وصول أول دفعة من الفرق الطبية السعودية للمخيم التطوعي بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن (فيديو)    القات: عدو صامت يُحصد أرواح اليمنيين!    وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية وتؤكد أنه لا حج إلا بتأشيرة حج    «كاك بنك» يدشن برنامج تدريبي في إعداد الخطة التشغيلية لقياداته الإدارية    الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع    الزنداني لم يكن حاله حال نفسه من المسجد إلى بيته، الزنداني تاريخ أسود بقهر الرجال    «كاك بنك» يشارك في اليوم العربي للشمول المالي 2024    أكاديمي سعودي يلعنهم ويعدد جرائم الاخوان المخترقين لمنظومة التعليم السعودي    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    نقابة مستوردي وتجار الأدوية تحذر من نفاذ الأدوية من السوق الدوائي مع عودة وباء كوليرا    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    لحظة يازمن    لا بكاء ينفع ولا شكوى تفيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإعلام الجديد: عقوبات مالية خيالية.. وتقييد للحريات


■ من رحم الأحداث.. خرجت مواد قانون «ردة الفعل»
■ الحكومة تحدد مفاهيم الآداب.. وتلغي الحفلات بأوامر الضبطية القضائية!
■ 200 ألف دينار عقوبة لمن لا يفصح عن الحسابات المالية
في قراءة أولى لقانون الإعلام الموحّد، الذي أقره مجلس الوزراء الإثنين الماضي، يتضح أن مواد القانون ما هي إلا مشروع «لخنق الحريات» في الكويت.
ويظهر من هذه المواد ال 99 أن الحكومة قررت خوض معركة القضاء على الحريات الإعلامية من بوابة الغرامات المالية الخيالية التي تتراوح بين 20 ألفا و300 ألف دينار!
وقالت مصادر مطلعة ل القبس إن القانون ولد من رحم الأحداث السياسية الخانقة التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، وهو قانون «ردة الفعل»، وسيدفع الأجيال المقبلة فاتورة كبت الحريات.
وقالت المصادر إن الحكومة تتذاكى بادعائها أن عقوبة السجن 10 سنوات لمن يسيء إلى الذات الإلهية، إنما الصحيح أنها لمن يسيء، أيضاً، إلى الصحابة أو زوجات النبي أو آل البيت بالسخرية أو النقد أو التجريح، وهي - أي الحكومة - تتذاكى، أيضاً، عندما تقول إن القانون يدعم الحريات، بينما قيّدت الحريات بعقوبات خيالية وهي بالتأكيد ستفتح أبواب السجون لأن الكثير من المخالفين لن يكون لديهم القدرة على تسديد الغرامات.
وأعطت الحكومة نفسها حق تزويد وزارة الإعلام بالحسابات المالية لأي مؤسسة إعلامية ومركزها المالي وتمكين مراقب الحسابات من الاطلاع عليها، وإلا فإن العقوبة ستكون بين 100 ألف دينار و200 ألف دينار.
كما لوحظ أن القانون حصَّن، أيضاً، منصب سمو ولي العهد، وفرض غرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تتجاوز 300 ألف دينار لكل من يتعرض إلى شخص سمو أمير البلاد أو ولي العهد بالنقد، كما لا ينسب لأي منهما قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري، أو ديوان ولي العهد.
وفي موضوع الحريات لوحظ أن وزارة الإعلام أعطت لنفسها حق تعريف القواعد والنظم المخالفة لآداب الحفلات العامة، وبإمكانها إلغاء الحفل إذا ما تبين لفريق وزارة الإعلام أنه مخالف. وتساءلت المصادر: لماذا لم يتم تحديد مفاهيم ومعايير محددة لهذه الآداب، خصوصاً أن الحكومة قبل غيرها على علم بالتناقضات الفكرية والايديولوجية التي تضرب المجتمع؟
ووفقاً لقانون الإعلام الجديد، فإن وزارة الإعلام تتحكم بمفاصل وتحركات الإعلام الإلكتروني، وفرضت غرامة من 10 آلاف إلى 200 ألف دينار على كل من يمارس أعمال البث أو إعادة البث أو إصدار صحف إلكترونية دون الحصول على ترخيص.
■ النشر ثاني يوم وإلا غرامة 20 ألفاً
نص القانون الجديد على غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز العشرين ألفا لكل وسيلة إعلامية لا تنشر رد أي جهة حكومية في العدد التالي لتاريخ طلب النشر، ولم يأخذ القانون بالاعتبار المسببات الفنية للتأخير وظروف كل وسيلة إعلامية.
■ الكل متهم
ينص قانون الإعلام الجديد على معاقبة الكاتب والمؤلف والمحرر، ومقدم المادة الإعلامية في التلفزيون أو الإذاعة، وحتى من أجرى معه الحوار، ليخضعوا جميعاً للعقوبات الواردة.
تنشر القبس النص الكامل لمشروع قانون الإعلام الموحّد الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته الإثنين الماضي. ويتكون القانون من 99 مادة، وحددت العقوبات لكل مخالفة، كما ضم القانون الاعلام الالكتروني للمرة الأولى، الى جانب المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.
ويلحظ القانون عقوبات مغلظة مالياً للغاية لكل من يخالف القانون، ولوحظ ايضا ان السجن 10 أعوام فقط لكل من يسيء الى الذات الإلهية او القرآن أو اصحاب الرسول. كما حصن القانون منصب ولاية العهد الى جانب الأمير.
وتحدث القانون في المادة الاولى عن تعريفات لوسائل الاعلام والقائمين عليها، اما بقية المواد فكانت على الشكل التالي:
مادة 2
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها هذا القانون.
المادة 3
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها هذا القانون، ولا تخضع الصحف والقنوات المرئية أو المسموعة والنشر من خلال شبكة الإنترنت لأي رقابة مسبقة.
مادة 4
لا يجوز ممارسة الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة:
1 - إنشاء مطبعة أو استغلالها.
2 - خدمة الرسائل الإخبارية.
3 - بيع أو تأجير المطبوعات.
4 - النشر أو التوزيع.
5 - الدعاية والإعلان.
6 - الترجمة.
7 - مركز للدراسات والبحوث.
8 - الإنتاج الفني.
9 - تشغيل أو إدارة دور العرض السينمائي.
10 - توزيع الأفلام السينمائية.
11 - تقديم الخدمات الفنية للبث أو لاعادة البث.
12 - اصدار الصحف.
13 - إنشاء وتشغيل قناة مرئية أو مسموعة.
14 - إعادة بث قناة أو عدة قنوات مرئية أو مسموعة.
مادة 5
يقدم طلب الحصول على ترخيص ممارسة أي من الأنشطة الواردة في البنود من «1 إلى 10» في المادة السابقة إلى الجهة المختصة بالوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك.
ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1 - ان يكون كويتياً - فرداً أو شركة - ويجوز ان يكون أجنبياً بشرط أن يكون له شريك كويتي.
2 - ان يكون مالكاً أو مستغلاً لموقع مناسب لممارسة النشاط.
وان يتوافر فيمن يتولى إدارة النشاط ما يلي:
أ - ان يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ب - ان يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فيما عدا نشاطي الترجمة والدراسات والبحوث فيجب ان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله، ويجوز للوزارة ان تستثني من هذا الشرط من يكون له خبرة كافية في مجال النشاط المطلوب اصدار الترخيص لمزاولته.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات المنظمة لاصدار الترخيص ومزاولة النشاط.
مادة 6
يقدم طلب الحصول على ترخيص ممارسة أي من الأنشطة الواردة في البنود من «11 إلى 14» من المادة 4 الى الجهة المختصة بالوزارة وفقاً للنموذج المعد لذلك.
ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1 - ان تكون شركة كويتية من غير شركات الشخص الواحد.
2 - ألا يقل رأسمال الشركة عن:
أ - خمسمائة ألف دينار اذا كان الترخيص لصحيفة يومية، وثلاثمائة ألف دينار لصحيفة أسبوعية، ومائتي ألف دينار لصحيفة شهرية أو نصف شهرية، ومائة ألف دينار لصحيفة ربع أو نصف سنوية.
ب - مليون دينار إذا كان الترخيص لقناة مرئية شاملة، وخمسمائة ألف دينار لقناة اعلانات تجارية، ومائتي ألف دينار للقناة العلمية أو التعليمية أو الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفنية أو الرياضية أو للقناة المسموعة.
ج - خمسمائة ألف دينار اذا كان الترخيص لإعادة بث قناة أو عدة قنوات مرئية أو مسموعة أو تقديم خدمات فنية للبث.
3 - ان يتوافر فيمن يتولى ادارة الشركة ما يلي:
أ - ان يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية لا يقل عمره عن 25 عاماً.
ب - ان يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ج - ان يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط واجراءات الحصول على الترخيص.
مادة 7
يصدر الوزير أو من يفوضه قراراً بمنح الترخيص لأي من الأنشطة المذكورة في المادة 4 من هذا القانون خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم طلب الحصول على الترخيص مستوفياً لكل المستندات والاشتراطات المقررة، فاذا انقضت هذه المدة دون اصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضاً.
ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر برفض الترخيص امام الدائرة الادارية وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه.
مادة 8
مع عدم الاخلال بالشروط الواردة في المادتين 5 و6 من هذا القانون، اذا رغب صاحب الترخيص في انهاء او وقف النشاط المرخص له او تغيير اسمه او مقره او تغيير اي من بيانات الترخيص فيجب عليه اخطار الجهة المختصة بالوزارة بذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات المنظمة لهذا الاخطار والبت فيه.
مادة 9
تكون مدة الترخيص خمس سنوات للانشطة الواردة في البنود من 1 الى 10 من المادة 4، وعشر سنوات لباقي الانشطة الواردة في ذات المادة، ويجوز تجديدها بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة، على ان يقدم طلب التجديد قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائه والا اعتبر الترخيص منتهيا.
مادة 10
يجب على المرخص له بإصدار صحيفة او بث قناة مرئية او مسموعة، او اعادة بث او تقديم خدمات فنية للبث، ان يقدم الى الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة على اصدار الترخيص ما يفيد ايداعه خزانة الوزارة كفالة مالية مقدارها:
1 - مائتا ألف دينار اذا كانت الصحيفة يومية، وخمسون ألف دينار اذا كانت غير ذلك.
2 - ثلاثمائة الف دينار بالنسبة للقناة المرئية الشاملة ولإعادة البث او تقديم خدمات فنية للبث.
3 - مائتا ألف دينار لقناة الاعلانات التجارية.
4 - مائة الف دينار للقناة المرئية العلمية او التعليمية او الثقافية او الاقتصادية او الاجتماعية او الفنية او الرياضية او للقناة المسموعة.
ويجوز ان يقدم بدلاً من الكفالة المالية ضمانا بنكيا لمصلحة الوزارة مطلقا من اي قيد او شرط.
وللوزارة الحق في ان تخصم من الكفالة او الضمان ما يلزم به او يستحق على المرخص له، او رئيس التحرير، او مدير القناة، او مدير نشاط اعادة البث او تقديم خدمات فنية للبث، بحسب الاحوال من التزامات او غرامات مالية او تعويضات مستحقة للوزارة وفقاً لهذا القانون.
وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة او الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ اخطاره بذلك من الوزارة، وللوزير مد الميعاد الى مدة لا تجاوز شهرا.
واذا لم يقم المرخص له بالالتزامات الواردة في هذه المادة في الميعاد المحدد اعتبر الترخيص ملغيا بحكم القانون.
مادة 11
لا يجوز بيع او التنازل عن الترخيص الا بعد الحصول على موافقة الوزارة، ويجب ان يتوافر في المشتري او المتنازل اليه الشروط المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية لإصدار الترخيص.
ويقع باطلا كل ايجار لترخيص اصدار صحيفة او بث قناة مرئية او مسموعة او اعادة بث.
مادة 12
اذا توفي المرخص له بأي من الانشطة الواردة في البنود من 1 الى 10 من المادة 4 فلورثته خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة اتخاذ احد الاجراءين التاليين:
أ - نقل الترخيص اليهم على ان يكون احدهم مسؤولا عن الادارة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 5.
ب - نقل الترخيص الى شخص آخر تتوافر فيه شروط منح الترخيص.
ويعتبر الترخيص ملغيا بانتهاء هذه المدة اذا لم يتخذ احد الاجراءين.
مادة 13
دون الاخلال بأي اسباب اخرى للالغاء تضمنها هذا القانون، تلغى بحكم القانون تراخيص الانشطة المذكورة في المادة 4 من هذا القانون في الاحوال التالية:
1 - اذا لم يمارس المرخص له النشاط لمدة تزيد على سنتين بغير عذر تقبله الوزارة.
2 - اذا كان صاحب الترخيص شخصاً اعتبارياً زالت او انقضت صفته القانونية لأي سبب من الاسباب.
3 - اذا فقد المرخص له ايا من شروط اصدار الترخيص الواردة بالمادتين 5 و6 من هذا القانون.
4 - اذا تنازل او باع المرخص له الترخيص او قام بتأجيره في الحالات التي يجوز فيها ذلك بدون موافقة مسبقة من الوزارة.
5 - اذا قام المرخص له بإصدار صحيفة او بث قناة مرئية او مسموعة او اعادة بث بإيجار الترخيص للغير.
6 - اذا توقفت الصحيفة عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ثلاثين يوما متتالية، او سبعين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة للصحيفة اليومية، ولمدة ستين يوما متتالية او تسعين يوما متفرقة للصحف الاسبوعية ونصف الشهرية، ولمدة ستة اشهر متتالية او متفرقة للصحف الشهرية وربع السنوية ونصف السنوية والسنوية، على الا تحسب من هذه المدة فترة تعطيل الصحيفة نفاذا لحكم قضائي.
7 - اذا توقف المرخص له بالبث مدة ثلاثين يوما متتالية او تسعين يوما متفرقة خلال السنة الواحدة، ولا تحسب من هذه المدة فترة التوقف نفاذا لحكم قضائي.
وفي غير الاحوال السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص الا بحكم قضائي نهائي صادر من المحكمة المختصة او بناء على طلب كتابي من المرخص له.
مادة 14
مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 المشار اليه، تتولى الوزارة تعيين مراقبي حسابات لتدقيق وبيان المركز المالي لحسابات الصحف والقنوات، وفق الانظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 15
يجوز للوزارات ووحداتها الادارية والهيئات والمؤسسات العامة وجمعيات النفع العام والاتحادات والنقابات اصدار وتوزيع صحف او انشاء وتشغيل قنوات مرئية او مسموعة، كل في نطاق اختصاصه، بعد الحصول على موافقة الوزير، وذلك وفق الشروط والاجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
المطبوعات
مادة 16
يجب على الطابع قبل ان يتولى طباعة اي مطبوع ان يقدم اخطاراً مكتوبا بذلك الى الوزارة مرفقا به نسخة من مشروع المطبوع، وتصدر الوزارة قرارها بالموافقة على الطباعة او الرفض، ويجب الحصول على موافقة الوزارة قبل تداوله ونشره.
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والاجراءات الخاصة بذلك والنسخ التي يتعين على الناشر ايداعها لدى الوزارة ومكتبة الكويت الوطنية.
مادة 17
يجوز ادخال او تداول او بيع المطبوعات الواردة من الخارج بعد اجازتها من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات الاجازة.
مادة 18
يجوز الترخيص بطباعة الصحف الاجنبية داخل دولة الكويت، ويشترط في طالب الترخيص ان يكون مرخصا له بإنشاء مطبعة او استغلالها وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة 19
يجب ان تكون الصحيفة الاجنبية المطلوب الترخيص بطباعتها مستمرة في الصدور خارج دولة الكويت لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، وتكون مدة الترخيص سنتين مع استيفاء الشروط والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
مادة 20
تخضع الاعداد التي يتم طباعتها من الصحيفة الاجنبية للاجازة من الوزارة قبل تداولها او توزيعها.
مادة 21
مع عدم الاخلال بأي اسباب اخرى تضمنها هذا القانون، يلغى ترخيص طباعة الصحيفة الاجنبية اذا توقفت عن الصدور في الدولة التي منحتها الترخيص او ألغي ترخيصها.
الفصل الثالث
الصحف
مادة 22
يجب ان يحدد طالب الترخيص بإصدار صحيفة في طلبه الاسم المقترح لها ومواعيد صدورها وشكلها وغرضها واللغة التي تصدر بها.
ولا يجوز ان يكون اسم الصحيفة مماثلا لاسم صحيفة سبقتها في الصدور ولا يزال ترخيصها سارياً.
مادة 23
يجب على المرخص له في اصدار صحيفة ان يقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة على صدور الترخيص ما يلي:
1 تحديد ميعاد اصدار العدد الاول من الصحيفة على الا يجاوز سنة من تاريخ صدور الترخيص.
2 تحديد المطبعة التي ستتولى طباعة اعداد الصحيفة مع تقديم نسخة من عقد الطباعة المبرم معها.
3 تعيين رئيس تحرير للصحيفة كممثل قانوني لها امام الوزارة والجهات الحكومية الاخرى والغير، ويكون مسؤولا عن ادارة الصحيفة والمشرف اشرافا فعليا على شؤونها وعن كل ما يصدر في أعدادها، وتعيين نائب لرئيس التحرير اذا كانت الصحيفة يومية يحل محله في حالة غيابه، ويشترط في كل منهما ما يلي:
أ ان يكون كويتي الجنسية كامل الاهلية لا يقل عمره عن 30 سنة.
ب ان يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ج - ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن ثلاث سنوات.
د - ان يكون متفرغا لعمله إذا كانت الصحيفة يومية أو أسبوعية.
وإذا لم يقم المرخص له بأي من الالتزامات الواردة في البنود السابقة في الميعاد المحدد، اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون، وللوزير مد الميعاد لمدة لا تجاوز شهرا واحدا.
مادة 24
يلتزم المرخص له في حال خلو منصب رئيس التحرير او نائبه، او فقد أيهما احد الشروط اللازم توافرها فيه، بتعيين بديل مستوف الشروط المقررة وفقا لهذا القانون خلال ثلاثة اشهر قابلة للتجديد لمدة واحدة بموافقة الوزارة، والا الغي الترخيص بحكم القانون.
وفي حال خلو المنصبين او فقد شاغلهما الشروط المقررة يكون المرخص له مسؤولا عن ادارة شؤون الصحيفة واصدارها، لحين تعيين بديل لكل منهما خلال الميعاد المحدد في الفترة السابقة.
مادة 25
يلتزم المرخص له باصدار الصحيفة بان يحتفظ بسجلات منتظمة ومستقلة لحسابات الصحيفة ومركزها المالي، وتزويد الوزارة بها حال طلبها، وتمكين مراقب الحسابات المعين وفقا لنص المادة 14 من هذا القانون من الاطلاع عليها.
مادة 26
يجب على رئيس التحرير ان يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار او معلومات او بيانات، كما يجب عليه ان ينشر دون مقابل اي رد او تصحيح او تكذيب يرد اليه من الوزارة او الجهات الحكومية الاخرى، او من اي شخص اعتباري او طبيعي ورد اسمه او اشير اليه في كتابه او رسم او رمز تم نشره بالصحيفة، وذلك في العدد التالي لتاريخ طلب صاحب الشأن، وفي مكان النشر ذاته، وبذات الحروف وحجمها اللذين نشرت بهما المادة موضوع الرد او التصحيح او التكذيب.
مادة 27
لا يجوز ان ينشر في الصحف مضمون او محتوى المؤلفات والمطبوعات او اجزاء منها سبق ان تقرر عدم اجازتها للنشر او التداول.
الفصل الرابع
بث القنوات المرئية والمسموعة
مادة 28
يجب ان يحدد طالب ترخيص البث في طلبه اسم القناة التي يباشر المرخص له البث من خلالها - مرئية او مسموعة - واللغة التي تبث برامجها بها، والغرض من انشائها، وما اذا كانت شاملة او متخصصة في مجالات معينة، وتحديد شعارها.
ويجب الا يكون اسم او شعار القناة مماثلا او مشابها لاسم او شعار قناة سبق الترخيص ولا يزال ساريا.
مادة 29
يجب على المرخص له خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة على صدور الترخيص، تعيين مدير للقناة كممثل قانوني لها امام الوزارة والجهات الحكومية الاخرى والغير، ويكون مسؤولا عن ادارة النشاط والمواد والبرامج والاخبار التي يتم بثها، وتعيين نائب للمدير يحل محله في حال غيابه، ويشترط في كل منهما ما يلي:
1 - ان يكون كويتي الجنسية، كامل الاهلية، لا يقل عمره عن 30.
2 - ان يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3 - ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها، ولديه خبرة في مجال الاعلام لا تقل عن ثلاث سنوات.
4 - ان يكون متفرغا لعمله في القناة.
وإذا لم يلتزم المرخص له بهذا الإجراء في الميعاد المحدد اعتبر الترخيص ملغيا، وللوزير مد الميعاد لمدة لا تجاوز شهرا واحدا.
مادة 30
يلتزم المرخص له في حالة خلو منصب مدير القناة أو نائبه أو فقد أيهما أحد الشروط اللازم توافرها فيه، بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة بموافقة الوزارة، وإلا ألغي الترخيص بحكم القانون.
وفي حالة خلو المنصبين أو فقد شاغلهما للشروط المقررة يكون المرخص له مسؤولا عن إدارة وتشغيل القناة وعن ما يبثه من برامج ومواد لحين تعيين بديل لكل منهما خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
مادة 31
يلتزم المرخص له بالبث بتقديم نسخة من عقد اتفاقه مع القمر الاصطناعي أو غيره الذي يتم بث القناة من خلاله، وذلك قبل مباشرته لأعمال البث.
مادة 32
يجب على المرخص له مباشرة أعمال البث خلال سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة أشهر إذا قدم أسبابا مقبولة.
مادة 33
يلتزم المرخص له أو مدير القناة - بحسب الأححوال - أثناء مزاولة نشاط بث القناة المرئية أو المسموعة بالأحكام التالية:
1 - احترام القانون والنظام العام والآداب العامة.
2 - التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم البث.
3 - إظهار شعار القناة خلال البث المرئي وذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموع، ولا يجوز تغيير الاسم أو الشعار أو التردد المستخدم إلا بموافقة الوزارة.
4 - بث مواد وبرامج تحمل الطابع الوطني خلال ساعات البث بما لا يقل عن أربع ساعات شهريا.
5 - عدم بث أي من المصنفات المرئية والمسموعة، إلا إذا كان صادرا لها اجازة مسبقة من الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
6 - تقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث التي تطلبها الوزارة وتمكين موظفي الوزارة المختصين من التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للاطلاع على أوراق القناة وفحص أجهزتها ومعداتها.
7 - التقيد بالأنظمة التي يصدر بها قرار من الوزير بشأن إنشاء وتشييد الأبراج، وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث.
8 - الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لأجهزة البث.
9 - الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية، متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه.
10 - تسجيل كامل لمدة البث والاحتفاظ به لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ البث، والسماح للموظف المختص بالوزارة الاطلاع على التسجيلات.
11 - الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير أي من البيانات التي اشتمل عليها الترخيص أو البيانات التي يتطلبها القانون، أو تغيير اللغة الأساسية التي يتم بث البرامج بها أو إضافة لغة إليها.
12 - إخطار الوزارة بالتوقف عن البث خلال 24 ساعة من تاريخ التوقف أيا كان سببه أو مدته.
مادة 34
يجب على مدير القناة أن يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما يبثه من أخبار ومعلومات أو بيانات، وأن يبث دون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في برنامج أو أي مادة إعلامية تم بثها في القناة، وذلك في التاريخ والوقت الذي تحدده الجهة المعنية وفي ذات البرنامج أو المادة الإعلامية أو غيرها، وبأسلوب يتحقق به الغرض من الرد، مع تمكين المتضرر أو من يمثله من الرد بنفسه وبذات المدة الزمنية التي استغرقتها.
مادة 35
يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات منتظمة ومستقلة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها، وتمكين مراقب الحسابات المعين وفقا لنص المادة 14 من هذا القانون من الاطلاع عليها.
مادة 36
لا يجوز حيازة أو استيراد معدات وأجهزة البث إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، ولا يتم الإفراج الجمركي عنها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
وعلى من يحوز الأجهزة المشار إليها قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم للحصول على موافقة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل الخامس
إعادة البث
مادة 37
يجب على المرخص له بإعادة البث خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة ان يقدم للوزارة يفيد ما يلي:
1 - تعيين مدير يكون مسؤولا عن نشاط الشركة ويشترط فيه ما يلي:
أ - ان يكون كويتي الجنسية كامل الاهلية لا يقل عمره عن 30.
ب - ان يكون محدود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ج - ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الاعلام لا تقل عن ثلاث سنوات.
د - ان يكون متفرغا لعمله في القناة.
2 - بيان نوعية ومواصفات المعدات والاجهزة اللازمة لممارسة اعمال اعادة البث، ولا يتم استخدامها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
واذا لم يقم المرخص له بتنفيذ اي من هذه الالتزامات اعتبر الترخيص ملغيا بحكم القانون ودون حاجة الى اجراء آخر، وللوزير مد الميعاد الى مدة لا تجاوز شهرا واحد.
مادة 38
يجب على المرخص له مباشرة اعمال اعادة البث خلال سنتين من تاريخ حصول على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد اقصى ستة اشهر اذا قدم اسبابا مقبولة.
مادة 39
يجب على المرخص له تقديم نسخة من عقد اتفاقية مع القمر الصناعي او غيره الذي يتم اعادة البث من خلاله، وتقديم نسخ من عقود اتفاقه مع القنوات، كما يجب الحصول على موافقة الوزارة على كل قناة يتم اعادة بثها.
مادة 40
يلتزم المرخص له في حالة خلو منصب المدير او فقد احد الشروط اللازم توافرها فيه، بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال ثلاثة اشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة بموافقة الوزارة والا الغي الترخيص بحكم القانون.
وفي حالة خلو المنصب او شاغله للشروط المقررة يكون المرخص له مسؤولا عن ادارة نشاط اعادة البث لحين تعيين البديل.
مادة 41
يلتزم المرخص له او المدير المسؤول - بحسب الاحوال - اثناء مزاولة نشاط اعادة البث بما يلي:
1 - احترام القانون والنظام العام والآداب العامة.
2 - التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم اعادة البث.
3 - تقديم المعلومات والبيانات المتصلة باعمال اعادة البث التي تطلبها الوزارة من المرخص له وتمكين موظفي الوزارة المختصين من التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للإطلاع على اوراق القناة وفحص اجهزتها ومعداتها.
4 - التقيد بالانظمة التي يصدر بها قرار من الوزير بشأن انشاء وتشييد الابراج وتثبيت المعدات والاجهزة والمحطات اللازمة لأعمال اعادة البث.
5 - الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لأجهزة اعادة البث.
6 - الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير اي من البيانات التي اشتمل عليها الترخيص او التي يتطلبها القانون.
مادة 42
لا يجوز حيازة او استيراد معدات واجهزة اعادة البث الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، ولا يتم الافراج الجمركي عنها الا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
وعلى من يحوز على الاجهزة المشار اليها قبل العمل بهذا القانون أن يتقدم للحصول على موافقة الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 43
يجوز للشركات المرخص لها باعادة البث ان تتولى نقل الانباء والتقارير الاخبارية الخاصة بممثلي ومراسلي ومندوبي القنوات المرئية والمسموعة ووكالات الانباء الاجنبية من داخل دولة الكويت الى القنوات ووكالات الانباء التابعين لها، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون مدير شركة اعادة البث مسؤولا عن محتوى ما يتم نشره او بثه من انباء وتقارير اخبارية.
الفصل السادس
الخدمات الفنية للبث وإعادة البث
مادة 44
يجوز للمرخص له بهذا النشاط استيراد وبيع وتأجير معدات واجهزة البث واعادة البث بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
مادة 45
يحظر على المرخص له تقديم اي من الخدمات الفنية او بيع او تأجير اي من الاجهزة والمعدات الا لمن حصل على ترخيص بث او اعادة بث.
الفصل السابع
المصنفات والمواد الإعلامية وشركات الإنتاج الفني
مادة 46
تتولى المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط إنتاج فني للقيام بالأعمال التالية:
1 - إنتاج المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية المثبتة أو المسجلة على أشرطة أو اسطوانات أو على أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى أو تسجيلها أو توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو عرضها للبيع أو نسخها بقصد الاستغلال.
2 - الأعمال المتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة وتشمل ما يلي:
أ - تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال.
ب - توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع.
3 - إنشاء وإدارة الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية وتأجيرها.
ويجب الحصول على موافقة الوزارة قبل القيام بأي من هذه الأعمال، وتصدر الوزارة قرارها خلال شهر، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط صدور الترخيص.
الفصل الثامن
وكالات الأنباء ومراسلو الصحف والقنوات العربية والأجنبية
مادة 47
يجوز للصحف والقنوات ووكالات الأنباء ومحطات الإذاعة العربية والأجنبية فتح مكاتب وتعيين مراسلين لها لممارسة عملهم داخل دولة الكويت وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتوفر الوزارة التسهيلات اللازمة لأداء رسالتهم الإعلامية.
مادة 48
تصدر الوزارة قرارها في طلب ترخيص فتح المكتب واعتماد المراسل خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها، ويعتبر فوات هذه المدة من دون صدور قرار بمنزلة الرفض.
ويكون الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة على أن يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بشهرين على الأقل.
مادة 49
يلتزم مراسلو ومديرو المكاتب بمراعاة أحكام القانون والنظام العام والآداب العامة فيما يتم نشره أو بثه من أنباء وتقارير إخبارية وغيرها.
مادة 50
للوزارة إنذار الممثل أو المراسل أو المسؤول أو إلغاء الترخيص وغلق المكتب إذا تبين ان الأخبار أو المعلومات التي أبلغها تنطوي على مخالفة لأحكام هذا القانون.
الفصل التاسع
الإعلام الإلكتروني وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من خلال شبكة الإنترنت
مادة 51
تسري أحكام هذا الفصل على الإعلام الإلكتروني ويشمل:
أ - الوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاصة بما يلي:
- الموقع الإعلامي الإلكتروني.
- دور النشر الإلكتروني.
- وكالات الأنباء الإلكترونية.
- الصحافة الإلكترونية.
- القنوات المرئية والمسموعة المرئية أو المسموعة التي لها مواقع إلكترونية.
- المصنفات والمواد المرئية والمسموعة.
- الدعاية والإعلان الإلكتروني.
ب - وسائل اجتماعية وهي ما يطلق عليها (شبكة التواصل الاجتماعي) وتشمل المنتديات والمدونات وغرف المحادثة وغيرها من المواقع الشخصية.
مادة 52
لا يجوز إنشاء أو تشغيل أو مزاولة أي من الأنشطة الواردة في البند أ من المادة 51 إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
مادة 53
يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1 - أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية لا يقل عمره عن 21 عاماً.
2 - أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 - أن يحدد اسم الموقع الالكتروني ويشترط ألا يكون مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة وغير مشابه لاسم موقع آخر.
5 - أن يكون له مقر دائم ومعلوم ومسجل عليه العنوان الالكتروني الخاص بالنشاط موضوع الترخيص.
كما يجوز أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا كويتيا، وأن تتوافر الشروط السابقة في من يتولى إدارته.
ويستثنى مما تقدم الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص لها.
مادة 54
على طالب الترخيص تعيين مدير يكون مسؤولا عن المحتوى المنشور، سواء كان صادرا منه أو من الغير، ويشترط في المدير ما يلي:
أ - أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية لا يقل عمره عن 21 عاما.
ب - أن يكون حاصلا على شهادة ثانوية عامة أو ما يعادلها على الأقل.
ج - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د - إذا كان طالب الترخيص شخصا أو مؤسسة فردية يجوز أن يكون هو مدير الموقع. واستثناء من شرط السن والمؤهل يشترط في المدير المسؤول عن مواقع الصحف الورقية او القنوات الفضائية المرئية والمسموعة او وكالات الأنباء أن يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها، وله خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن ثلاث سنوات، وألا يقل عمره عن 30 عاما.
مادة 55
يصدر الوزير خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المحددة قرارا بالموافقة على إصدار الترخيص أو رفضه، فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا.
مادة 56
مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.
مادة 57
يجب على المرخص له باحدى الوسائل المنصوص عليها في البند «أ» من المادة 51 أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بإصدار الترخيص ما يفيد إيداعه خزانة الوزارة كفالة مالية قدرها خمسة آلاف دينار، ويجوز أن يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا لمصلحة الوزارة مطلقا من أي قيد أو شرط.
وللوزارة الحق في أن تخصم من الكفالة أو الضمان ما يلزم به أو يستحق على المرخص له أو المدير المسؤول من التزامات او غرامات مالية أو تعويضات مستحقة للوزارة بناء على هذا القانون.
وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة او الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ اخطاره بذلك، وللوزير مد الميعاد لمدة لا تجاوز شهرا واحدا.
وإذا لم يقم المرخص له بالالتزامات الواردة في هذه المادة في الميعاد المحدد اعتبر الترخيص ملغيا بحكم القانون.
مادة 58
لا يجوز بيع الترخيص او التنازل عنه الا بعد موافقة الوزارة، ويشترط توافر الشروط المقررة لإصدار الترخيص في المشتري او المتنازل إليه.
وإذا توفي المرخص له فلورثته أن يطلبوا نقل الترخيص إليهم أو إلى شخص آخر على ان تتوافر في أحد الورثة أو الشخص الآخر الشروط المقررة، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة والا اعتبر الترخيص ملغيا.
مادة 59
يجب على المرخص له إخطار الوزارة بأي تغيير في البيانات الخاصة بالوسيلة الإعلامية الالكترونية او بالمسؤول عن إدارتها.
مادة 60
يعتبر كل من مدير الموقع الالكتروني او المسؤول عنه او الصادر منه المحتوى المنشور مسؤولا عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لاحكام هذا القانون.
مادة 61
مع عدم الإخلال بالاجراءات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للوزارة ان تطلب من الجهة المختصة وقف او حجب اي من الوسائل الإعلامية الالكترونية الواردة في البند «أ» من المادة 51 في حالة مخالفتها احكام هذا القانون.
مادة 62
يجب على جميع الوسائل الإعلامية الالكترونية المذكورة في البند «أ» من المادة 51 توفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
الفصل العاشر
التغطية الإعلامية للانتخابات
مادة 63
تسري احكام هذا الفصل خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم بالدعوة لانتخابات مجلس الامة او المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى اعلان نتائجها النهائية.
مادة 64
لا يجوز طبع أو نشر أو بث أو اعادة بث كل ما من شأنه ما يلي:
1 - الدعوة لانتخابات فرعية أو للاشتراك فيها أو الدعاية لها.
2 - الاخلال بحرية الانتخابات او نزاهتها بأي وسيلة من الوسائل.
مادة 65
على جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، عند تغطيتها لانشطة المرشحين للانتخابات، التمييز بين الخبر الاعلامي والاعلان الانتخابي.
مادة 66
يجب ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء الى المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة 67
لا يجوز ان تكون طريقة أو اسلوب الدعاية او التغطية الانتخابية متضمنة تقديم اغراءات مالية او عروض لحمل الناخب على التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت.
مادة 68
يجب على وسائل الاعلام عند نشر أو بث او اعادة بث الاحصاءات واستطلاعات الرأي الالتزام بما يلي:
1 - ذكر الجهة التي اجرته، وطريقة وتاريخ اجرائه، وعدد المشمولين بالاستطلاع، ويجب ان تكون الاحصاءات والاستطلاعات صادرة عن شركة مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الجهات الرسمية في الدولة.
2 - عدم الاعلان عن الاحصاءات ونتائج استطلاعات الرأي اعتباراً من اليوم السابق على الاقتراع.
3 - عدم الاعلان عن نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها قبل الاعلان عنها من المصادر الرسمية.
مادة 69
يحظر بث، او اعادة بث، او نشر اي لقاءات او برامج او تقارير او اخبار او تغطيات او اعلانات مع او عن اي من المرشحين لانتخابات مجلس الامة او المجلس البلدي، اعتباراً من اليوم السابق على الاقتراع، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات ووسيلة التحقق من سلامة التغطية الاعلامية للانتخابات.
الفصل الحادي عشر
أفلام السينما ودور العرض السينمائي
مادة 70
لا يجوز عرض اي فيلم سينمائي أو مصنف في دور العرض السينمائي، او الاعلان عنهما، قبل الحصول على اجازة مسبقة من اللجنة المختصة.
مادة 71
تشكل الوزارة لجنة من المختصين من الوزارة وغيرها تتولى ما يلي:
أ - وضع معايير اجازة عرض الافلام السينمائية داخل دولة الكويت بما يتوافق مع احكام هذا القانون والنظام العام والآداب العامة.
ب - وضع تقييم فني لكل فيلم سينمائي لتحديد الحد الادنى للعمر المسموح له بمشاهدة الفيلم.
ج - البت في طلبات اجازة عرض الافلام السينمائية.
د - النظر في التظلمات من القرارات التي تصدرها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات وشروط الاجازة.
مادة 72
على المرخص له بفتح دار او دور للعرض السينمائي تعيين مدير لها كممثل قانوني امام الوزارة والجهات الحكومية الاخرى، او الغير، يكون مسؤولا عن ادارة دار او دور العرض وتشغيلها والافلام او المواد التي تقوم بعرضها.
ويشترط في المدير ان يكون كويتي الجنسية، محمود السيرة، حسن السمعة، ولم تسبق ادانته في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وان يكون حاصلاً على مؤهل لا يقل عن ثانوية عامة او ما يعادله، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، وان يكون متفرغا لعمله تفرغاًَ كاملاً.
مادة 73
على مديري دور العرض السينمائية ان يعلنوا، وباللغة ذاتها التي استعملت في الدعاية، وفي مكان ظاهر وبارز، الحد الادنى للعمر المسموح له بمشاهدة العرض، وان يلتزموا بعرض مواد وبرامج تحمل الطابع الوطني في المواعيد والمناسبات التي تحددها الوزارة.
مادة 74
يحظر على دور العرض السينمائي عرض اي مقاطع او مشاهد من الافلام السينمائية سبق ان قررت اللجنة حظر عرضها.
مادة 75
لا يجوز عرض الاعلانات التجارية وغيرها الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك وفقاً لاحكام هذا القانون.
مادة 76
لا يجوز استيراد المعدات والاجهزة اللازمة لدور العرض السينمائي، الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، بعد ان تثبت من مطابقتها للمواصفات المعتمدة لديها، ولا يتم الافراج الجمركي عنها الا بعد صدور تلك الموافقة.
الفصل الثاني عشر
الحفلات العامة
مادة 77
لا يجوز ا قامة الحفلات العامة الا في الاماكن والمنشآت المرخص لها بذلك، وتحدد صلاحية المكان لاقامة الحفلات لجنة تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات تلك اللجنة.
مادة 78
يجب تقديم طلب الى الوزارة قبل اقامة اي حفل عام، بشهر على الاقل، ويحدد بالطلب بيان تفصيلي باسماء الفنانين والفرق المشاركة في الحفل وجنسياتهم ونوعية العروض والانشطة الفنية المزمع تقديمها، واسم المسؤول عن اقامة هذا الحفل.
وتصدر الوزارة قرارا بالموافقة على اقامة الحفل والمشاركين فيه خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور موافقة يعتبر الطلب مرفوضاً.
مادة 79
لا يجوز الاعلان عن اقامة حفل عام في اي من وسائل الاعلام الا بعد صدور موافقة من الوزارة، مع الالتزام بوضع رقم ترخيص الحفل في مكان ظاهر من الاعلان.
مادة 80
يجب التقيد في الحفل العام بقواعد النظام والآداب العامة واحكام القانون.
مادة 81
للوزارة ايقاف الحفل العام واتخاذ الاجراءات اللازمة في حالة وقوع اي تجاوزات او مخالفات لاحكام هذا القانون، ولها الغاء الترخيص الصادر لمكان اقامة الحفل او وقفه.
الفصل الثالث عشر
الإعلانات التجارية وغيرها
مادة 82
يحظر نشر او بث اي اعلانات تجارية او غيرها في المطبوعات او الصحف او وسائل الاعلام المرئي والمسموع اذا تضمنت مايلي:
1 الشعارات التي تمجد بعض الدول ضد دول اخرى.
2 الشعارات والصور التي تمجد بعض الشخصيات السياسية او الدينية غير الكويتية.
3 الشعارات والصور التي تمجد او تؤيد بعض الاحزاب الدينية او السياسية داخل دولة الكويت او خارجها.
4 المساس بالوحدة الوطنية والقيم والمبادئ الاسلامية وبمكانة الرموز الدينية.
5 الالعاب النارية والمفرقعات والصواعق بأنواعها والاسلحة الصوتية والمواد المسيلة للدموع او المسببة للعمى المؤقت.
6 مواد ذات طبيعة امنية.
7 تحريض الاحداث على العنف او ارتكاب الجرائم.
8 التعرض لابناء الحضانة العائلية التي ترعاهم الشؤون الاجتماعية والعمل.
9 الانتقاص من المعاقين او التفرقة بينهم وبين اقرانهم الاسوياء.
10 ما تقوم به دور الحضانة بالمخالفة للائحة الداخلية المنظمة لعمل تلك الدور وخاصة الاعلانات المتعلقة بما يلي:
أ استقبال اطفال تزيد اعمارهم على اربع سنوات.
ب تقديم دورات او دروس تقوية للاطفال او فتح ناد للاطفال.
ج فتح فصول رياضية داخل الحضانة.
11 بيع كتب الشعوذة وتعلم السحر.
12 الشعوذة والقدرة على الشفاء.
13 شراء البطاقات المدنية للمواطنين بغرض الاكتتاب عنهم في اسهم الشركات المساهمة بكل انواعها.
14 السجائر وانواع التبغ ومشتقاته.
مادة 83
لا يجوز الاعلان عن السلع والخدمات التجارية وغيرها التي يستلزم القانون بها الحصول على ترخيص مسبق من الجهة او الجهات المختصة ذات الصلة قبل الحصول على هذا الترخيص.
الفصل الرابع عشر
المسائل المحظورة والعقوبات
مادة 84
يحظر طبع أو نشر أو بث أو اعادة بث أو عرض ما من شأنه:
1 - المساس بالذات الالهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل (عليهم السلام) أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم) أو آل البيت (عليهم السلام) المعاصرين للرسول (صلى الله عليه وسلم) بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو النقد أو التجريح.
2 - التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
3 - التعرض لشخص حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب لأي منهما قول أو فعل الا باذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد.
4 - تحقير أو ازدراء أو اهانة دستور الدولة أو علمها أو أي علم من أعلام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5 - اهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته أو بما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته أو نشر ما من شأنه التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى قائمة أو في اعضاء النيابة العامة وغيرهم من المحققين أو التأثير في الخبراء أو الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
6 - خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
7 - افشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية الا باذن خاص من الوزارة المعنية.
8 - التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار افلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا باذن خاص من المحكمة المختصة.
9 - كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها ولو كان ما نشر عنها صحيحاً ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
10 - المساس بالحياة الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الاساءة اليه.
11 - الدعوة أو الحض على تمييز أو كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو المساس بالوحدة الوطنية أو اثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو التحريض على ذلك.
12 - الاضرار بالعلاقات بين دولة الكويت وغيرها من الدول.
13 - الخروج عن غرض الترخيص الممنوح لكل من الصحف والقنوات المتخصصة.
14 - مخالفة القرارات التي تصدرها الوزارة نفاذاً لاحكام هذا القانون.
مادة 85
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يمارس أو يزاول أيا من الأنشطة الواردة في البنود من 1 إلى 10 من المادة 4 من هذا القانون من دون الحصول على ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار.
وتقضي المحكمة بمصادرة المعدات والأجهزة المستخدمة واغلاق المنشأة.
مادة 86
يعاقب كل من يمارس أعمال البث أو اعادة البث أو اصدار صحف أو خدمات فنية للبث أو أي من الأعمال الواردة في البند أ من المادة 51 من هذا القانون من دون الحصول على ترخيص من الوزارة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائتي ألف دينار.
ويجب الحكم بمصادرة المعدات والأجهزة المستخدمة وغلق المنشأة.
مادة 87
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب المسؤول عن الشركة المرخص لها بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز مائتي ألف دينار في حالة مخالفة أي من المادتين 25 و35 من هذا القانون.
واذا تبين من تدقيق المركز المالي انه توجد شبهة حول مشروعية المصدر، وجب على الوزارة ابلاغ النيابة العامة.
مادة 88
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من:
1 - كاتب أو مؤلف أو محرر المطبوع وناشره أو موزعة أو طابعة بحسب الأحوال.
2 - رئيس تحرير الصحيفة أو نائبه وكاتب المقال أو مؤلفه.
3 - مدير القناة أو نائبه ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بث تلك المادة ومن أجرى معه الحوار أو صدرت عنه المادة الإعلامية.
4 - المدير المسؤول عن شركة إعادة البث أو الخدمات الفنية للبث.
5 - المسؤول عن نشر المحتوى في الوسائل الإعلامية الإلكترونية الواردة في البند 1 من المادة 51 من هذا القانون.
6 - المسؤول عن دور العرض السينمائي والمسؤول عن إقامة الحفل العام.
7 - المسؤول عن خدمة الرسائل الإخبارية.
أولاً: بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في البند 1 من المادة 84.
ثانياً: بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في البند 2 من المادة 84 من هذا القانون.
ثالثاً: بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز ثلاثمائة ألف دينار في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في البند 3 من المادة 84 من هذا القانون.
رابعاً: بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائتي ألف دينار كل من يخالف أيا من المحظورات الواردة في البنود 5 و8 و11 من المادة 84.
خامساً: بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام المادة 84.
وتضاعف العقوية الواردة في البندين أولاً وثانياً من هذه المادة في حالة العود.
ويجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات السابقة، أن تأمر بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة.
مادة 89
يجوز لرئيس دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب من النيابة العامة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتاً أو وقف بث القناة أو إعادة البث لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق أو المحاكمة.
وللوزارة وقف أو حجب أي محتوى أو برنامج أو مادة إعلامية مخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 90
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 36 و42 و46 و76 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، ويحكم بمصادرة المصنف والمعدات والأجهزة المضبوطة.
كما تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار عن أي مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
مادة 91
تصدر الوزارة قراراً بالغلق الإداري لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لأي من المنشآت والمحال التي تزاول أيا من الأنشطة الواردة في البنود من 1 إلى 10 من المادة.
4 - من هذا القانون في حالة مخالفة أي منها لأحكامه أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة نفاذاً له، ويجوز أن يسبق قرار الغلق توجيه إنذار للمخالف.
مادة 92
للوزارة أن تضمّن الترخيص الغرامة المالية التي يجوز أن توقعها على المرخص له بالأنشطة الواردة في كل من المادة 4 والبند «1» من المادة 51 بما لا يجاوز خمسة آلاف دينار في حالة مخالفة أو من أي شروط الترخيص.
الفصل الخامس عشر
أحكام ختامية
مادة 93
يصدر الوزير قراراً بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، ويكون لهم بهذه الصفة الحق في دخول كل المحال والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها.
مادة 94
يصدر الوزير قراراً برسوم إصدار تراخيص الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة 95
على جميع الأنشطة القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
مادة 96
تختص النيابة العامة - دون غيرها - بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، على أن تكون هناك نيابة متخصصة لهذه الجرائم.
مادة 97
دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة التمييز يجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز امام محكمة التمييز.
مادة 98
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون.
مادة 99
يستثنى من هذا القانون الإعلام المرئي والمسموع والمقروء الذي يتم وفقا للاتفاقيات الإعلامية او اتفاقيات التبادل او غيرها التي تبرمها الوزارة مع القنوات او المحطات العربية والاجنبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.