حزب الرابطة أول من دعا إلى جنوب عربي فيدرالي عام 1956 (بيان)    الأحلاف القبلية في محافظة شبوة    السعودية تعيد مراجعة مشاريعها الاقتصادية "بعيدا عن الغرور"    نداء إلى محافظ شبوة.. وثقوا الأرضية المتنازع عليها لمستشفى عتق    باريس سان جرمان بطلا للدوري الفرنسي    طلاب جامعة حضرموت يرفعون الرايات الحمراء: ثورة على الظلم أم مجرد صرخة احتجاج؟    كيف يزيد رزقك ويطول عمرك وتختفي كل مشاكلك؟.. ب8 أعمال وآية قرآنية    "جيل الموت" يُحضّر في مراكز الحوثيين: صرخة نجاة من وكيل حقوق الإنسان!    مذكرات صدام حسين.. تفاصيل حلم "البنطلون" وصرة القماش والصحفية العراقية    النضال مستمر: قيادي بالانتقالي يؤكد على مواجهة التحديات    كيف حافظ الحوثيون على نفوذهم؟..كاتب صحفي يجيب    جماعة الحوثي تعلن حالة الطوارئ في جامعة إب وحينما حضر العمداء ومدراء الكليات كانت الصدمة!    أسئلة مثيرة في اختبارات جامعة صنعاء.. والطلاب يغادرون قاعات الامتحان    عودة الحوثيين إلى الجنوب: خبير عسكري يحذر من "طريق سالكة"    الدوري الانكليزي الممتاز: مانشستر سيتي يواصل ثباته نحو اللقب    هيئة عمليات التجارة البريطانية تؤكد وقوع حادث قبالة سواحل المهرة    يوميا .. إفراغ 14 مليون لتر إشعاعات نووية ومسرطنة في حضرموت    الوزير الزعوري يطّلع على الدراسة التنموية التي أعدها معهد العمران لأرخبيل سقطرى    قيادات الجنوب تعاملت بسذاجة مع خداع ومكر قادة صنعاء    كل 13 دقيقة يموت طفل.. تقارير أممية: تفشٍّ كارثي لأمراض الأطفال في اليمن    طوارئ مارب تقر عدداً من الإجراءات لمواجهة كوارث السيول وتفشي الأمراض    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على نيو إنجلاند برباعية في الدوري الأمريكي    بايرن ميونيخ يسعى للتعاقد مع كايل ووكر    البنك الإسلامي للتنمية يخصص نحو 418 مليون دولار لتمويل مشاريع تنموية جديدة في الدول الأعضاء    الدوري الانكليزي الممتاز: ارسنال يطيح بتوتنهام ويعزز صدارته    اشتراكي الضالع ينعي رحيل المناضل محمد سعيد الجماعي مميز    العليمي يؤكد دعم جهود السعودية والمبعوث الأممي لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن    الشبكة اليمنية تدين استمرار استهداف المليشيا للمدنيين في تعز وتدعو لردعها وإدانة جرائمها    من هنا تبدأ الحكاية: البحث عن الخلافة تحت عباءة الدين    الفنانة اليمنية ''بلقيس فتحي'' تخطف الأضواء بإطلالة جذابة خلال حفل زفاف (فيديو)    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    قضية اليمن واحدة والوجع في الرأس    بالصور.. محمد صلاح ينفجر في وجه كلوب    مئات المستوطنين والمتطرفين يقتحمون باحات الأقصى    وفاة فنان عربي شهير.. رحل بطل ''أسد الجزيرة''    أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني    ضبط شحنة أدوية ممنوعة شرقي اليمن وإنقاذ البلاد من كارثة    مجهولون يشعلون النيران في أكبر جمعية تعاونية لتسويق المحاصيل الزراعية خارج اليمن    تضامن حضرموت يحسم الصراع ويبلغ المربع الذهبي لبطولة كرة السلة لأندية حضرموت    فريدمان أولا أمن إسرائيل والباقي تفاصيل    شرطة أمريكا تواجه احتجاجات دعم غزة بسلاح الاعتقالات    دعاء يغفر الذنوب لو كانت كالجبال.. ردده الآن وافتح صفحة جديدة مع الله    اليمنية تنفي شراء طائرات جديدة من الإمارات وتؤكد سعيها لتطوير أسطولها    مصلحة الدفاع المدني ومفوضية الكشافة ينفذون ورشة توعوية حول التعامل مع الكوارث    وصول أول دفعة من الفرق الطبية السعودية للمخيم التطوعي بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن (فيديو)    القات: عدو صامت يُحصد أرواح اليمنيين!    وزارة الحج والعمرة السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية وتؤكد أنه لا حج إلا بتأشيرة حج    «كاك بنك» يدشن برنامج تدريبي في إعداد الخطة التشغيلية لقياداته الإدارية    الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في 6 أسابيع    الزنداني لم يكن حاله حال نفسه من المسجد إلى بيته، الزنداني تاريخ أسود بقهر الرجال    «كاك بنك» يشارك في اليوم العربي للشمول المالي 2024    أكاديمي سعودي يلعنهم ويعدد جرائم الاخوان المخترقين لمنظومة التعليم السعودي    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    نقابة مستوردي وتجار الأدوية تحذر من نفاذ الأدوية من السوق الدوائي مع عودة وباء كوليرا    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    لحظة يازمن    لا بكاء ينفع ولا شكوى تفيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الحكومة للإعلام الموحد ينهي حرية الصحافة والإعلام
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

التف على اختصاصات القضاء بوقف الصحف بسماحه للوزارة بحجب ووقف المواد الإعلامية
سمح بسجن الصحافيين واستعان بقانون أمن الدولة وأعاد «الرقيب»
جرّم نشر المعلومات عن الاجتماعات الحكومية والبرلمانية وبالغ في الغرامات المالية للدولة
جاء مشروع قانون الإعلام الموحد المقدم من الحكومة إلى مجلس الأمة على عكس التوقعات بتنظيم الإعلام، بعد أن تضمن تشديداً مبالغاً فيه بشأن العقوبات التي تقع على الصحف والفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى التي ينطبق عليها القانون، حيث تصل إلى السجن 10 سنوات، إضافة إلى غرامات فوق المعقول بلغت 300 ألف دينار تدفع للدولة، ما اعتبره مراقبون إنهاءً لحرية الصحافة والإعلام في البلاد.
ويمثل توسع المشروع الحكومي في تجريم العديد من الأفعال التي لم تجرم سابقاً قيوداً على الإعلام الكويتي تجعل منه إعلاماً رسمياً، كمنع المشروع نشر أي وقائع لأي اجتماع سواء للحكومة أو لمجلس الأمة أو أي معلومات تثبت سريتها.
وأعاد القانون فكرة الرقيب التي طبقتها وزارة الإعلام على الصحف والمجلات في الثمانينيات بأن سمح لموظفي الوزارة بوقف أو حجب أي محتوى أو برنامج أو مادة إعلامية في التفاف واضح على أحكام القضاء التي لها الحق وحدها في الوقف والتعطيل، كما سمح لهؤلاء الموظفين بدخول الصحف ووسائل الإعلام للتحفظ على أي مستندات أو موجودات فيها.
وعلى صعيد العقوبات، تضمن المشروع السجن مدة لا تجاوز 10 سنوات في حالة المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن أو الأنبياء أو الصحابة أو زوجات النبي أو آل البيت المعاصرين للنبي، واستعان بالمادة 29 من قانون أمن الدولة في سابقة غير محمودة بزج الإعلام الكويتي في نصوص أمن الدولة، كما يعاقب الصحافيين بالسجن 10 سنوات إذا نشروا عبارات تتضمن تحريضاً على قلب نظام الحكم أو الحث على تغيير النظام أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي.
ويعاقب مشروع القانون المتشدد من يتعرض للأمير أو ولي العهد أو ينسب لهما قولاً من دون إذن خاص ومكتوب بغرامة لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تزيد على 300 ألف، بينما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 200 ألف كل من أساء أو أهان رجال القضاء، أو بما تقرره المحاكم أو جهات التحقيق من نيابة وتحقيقات، أو من نشر أو بث ما يؤثر على العملة الوطنية، أو من دعا أو حرض أو ازدرأ فئة من فئات المجتمع.
وفي وقت يعاقب المشروع أي نشر يكشف ما تم في اجتماع رسمي، قد يكون حكومياً أو لمجلس الأمة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف، فإنه يعاقب الصحف الورقية والإلكترونية والفضائيات بغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على 200 ألف، إذا لم تتعاون للكشف عن حساباتها المالية والتدقيق عليها من قبل وزارة الإعلام.
واستحدث المشروع فكرة نشر الأحكام القضائية النهائية بحق رجال الإعلام في الجريدة الرسمية
واشترط الحصول على تراخيص من وزارة الإعلام من قبل المواقع الإلكترونية الإعلامية التي قد تكون خاصة بحسب التعريف الذي وضعه القانون لها.
"الجريدة" تنشر تفاصيل النص الكامل لمشروع قانون الإعلام الموحد
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1994.
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996.
وعلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999 في شأن حقوق الملكية الفكرية.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 باصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع.
وعلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية
وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013.
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
يعمل بأحكام قانون الإعلام المرافق لهذا القانون.
مادة 2
يصدر وزير الاعلام اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يخالف أحكام هذا القانون حتى يتم تعديلها او الغاؤها.
مادة 3
يلغي القانون رقم 3 لسنة 2006 والقانون رقم 61 لسنة 2007 المشار إليهما وأي نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في:
الموافق:
قانون الإعلام
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
المطبوع:
كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجردا او مصاحبا لموسيقى او غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة بالوسائل التقليدية او باي وسيلة اخرى أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو الكترونية او غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل او بغير مقابل.
الطابع:
الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يقوم بنفسه او بواسطة غيره بنسخ المطبوعات بواسطة الآلات او الأجهزة التي يستخدمها لهذا الغرض.
الناشر:
الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يضطلع بمهمة تهيئة المطبوع للنشر وانتاجه او يتولى توزيعه وتداوله.
التداول:
بيع المطبوع او عرضه للبيع او التوزيع او الصاقه على أي دعامة كواجهة المحلات او الجدران او غيرها بجعله بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الاشخاص سواء تم ذلك بمقابل او بغير مقابل.
مركز الدراسات والبحوث:
المنشأة التي تتولى اجراء الدراسات والبحوث والاستبيانات والاحصاءات واستطلاعات الرأي، وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والاجتماعية والاعلامية والثقافية والاقتصادية والإنسانية واصدار المطبوعات البحثية والعلمية والافلام الوثائقية.
الصحيفة:
كل جريدة او مجلة أو أي مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية ولو كان مجرد ترجمة او نقل عن مطبوعات اخرى.
رئيس التحرير:
المسؤول والمشرف اشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها بناء على تكليف بذلك من المرخص له في اصدارها.
نائب رئيس التحرير:
من تتوافر فيه شروط رئيس التحرير ويكون هو المسؤول والمشرف اشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها في حالة غياب رئيس التحرير.
الكاتب:
كل من يقوم بالكتابة بصورة منتظمة او غير منتظمة في أي من الوسائل الإعلامية.
المحرر:
من يعمل في تحرير الصحيفة على سبيل الاحتراف من الصحفيين سواء كان من المراسلين او محللي الاخبار او مجرى التحقيقات الصحفية او المترجمين او الرسامين او المصورين.
الاعلام المرئي والمسموع
كل عملية نشر أو بث او اعادة بث او ارسال تلفزيوني او اذاعي او هاتفي او الكتروني أو بأي وسيلة أخرى مماثلة تصل للجمهور او فئات معينة منه باشارات او رسائل او صور او اصوات او رسومات او كتابات لا تتسم بالمراسلات الخاصة، وذلك بواسطة المحطات والقنوات والموجات والاقمار الصناعية واقنية الكيبل وغيرها من التقنيات الحديثة.
البث:
ارسال الأعمال او البرامج المرئية او المسموعة بواسطة موجات كهرومغناطيسية عبر الاقمار الصناعية او وسائل أخرى تمكن الجمهور من استقبالها عبر الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها.
اعادة البث:
استقبال قنوات مرئية او مسموعة تبث في الخارج ثم اعادة بثها داخل دولة الكويت.
القناة:
منشأة تتوافر لديها أجهزة ارسال للبث المرئي أو المسموع.
النشر الالكتروني
نقل او بث او ارسال أو استقبال البيانات والمعلومات والمواد المرئية والمسموعة والمكتوبة سواء أكانت نصوصا أو مشاهد او أصواتا أو رسومات او صورا ثابتة او متحركة باستخدام الاجهزة الالكترونية وغيرها من الادوات الحديثة بكافة أنواعها ومسمياتها من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وغيرها من وسائل التقنية الحديثة والمتطورة، وذلك بقصد التداول.
الموقع الالكتروني:
الصفحة او النطاق او الرابط او الموقع الذي ينشأ او يخصص او يمنح على شبكة الانترنت ويمكن الغير من الاطلاع او المشاهدة او الاستماع إلى المحتوى المنشور به او بالاشتراك او المشاركة او التفاعل او التداخل بأي صورة من الصور.
المحتوى:
كل ما يتم نشره او بثه او عرضه او ارساله من برامج ومواد ومصنفات مرئية ومسموعة من خلال وسائل الاعلام المرئي والمسموع او بأي وسيلة أخرى.
الرسائل الاخبارية:
ما يتم ارساله الى اجهزة الهواتف من محتوى او انباء او اخبارالى الجمهور او فئات معينة منه.
الخدمات الفنية للبث:
توفير الخدمات الفنيةوالمعدات والاجهزة اللازمة لتشغيل القنوات المرئية والمسموعة المرخص لها بالبثت اواعادة البث.
المصنفات المرئية والمسموعة:
كل اداء في المجالات الفنية اوالادبية او العلمية وغيرها سمعي وبصري او سمعي بصري او مثبت كتابة او مسجل علىاشرطة او اسطوانات او بأي وسيلة من وسائل التقنية الاخرى.
الانتاج الفني
إنشاء وادارة الاستوديوات التلفزيونية والاذاعية واعداد المصنفات المرئية والمسموعةاو انتاجها او نسخها او تصويرها او تسجيلها.
الفيلم السينمائي:
تصوير متحركيتجسد في صورة مصنف سمعي وبصري او سمعي بصري مثبت او مسجل على اشرطة او علىاسطوانات مدمجة او الحافظات الممغنطة او الالكترونية او الاجهزة الرقمية او ايوسيلة من وسائل التقنية الحديثة، يشاهده الجمهور على شاشات دور السينما او علىالتلفزيون او غيرهما.
دور العرض السينمائي:
منشآت معدة لاستقبال الجمهور دونتمييز بمقابل او غير مقابل، لمشاهدة الافلام السينمائية، وتحتوي على قاعة او عدد منالقاعات، كل منها مجهزة بشاشة عرض ذات نسب قياسية وبأجهزة صوت مجسمة وآلة او اجهزةلعرض الافلام.
الحفلات العامة:
الحفلات الفنية او الغنائية او الموسيقية التيتقام في اماكن او منشآت عامة معدة لاستقبال الجمهور دون تمييز او لفئات معينة منهبمقابل او غير مقابل.
منشأة توزيع الافلام:
الشركة او الشخص الذي يزاول نشاطتوزيع الافلام السينمائية.
الوزير:
وزير الإعلام.
الوزارة:
وزارة الإعلام.
مادة (2)
حرية الرأي مكفولة،ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقاللشروط والاوضاع التي يبينها هذا القانون.
مادة(3)
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التييبينها هذا القانون، ولا تخضع الصحف والقنوات المرئية او المسموعة والنشر من خلالشبكة الانترنت لاي رقابة مسبقة.
مادة (4)
لا يجوزممارسة الانشطة التالية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة:
1 انشاء مطبعة اواستغلالها.
2 خدمة الرسائل الاخبارية.
3 بيع أو تأجير المطبوعات.
4 النشر أو التوزيع.
5 الدعاية والاعلان.
6 الترجمة.
7 مركز للدراساتوالبحوث.
8 الانتاج الفني.
9 تشغيل او ادارة دور العرض السينمائي.
10 توزيع الافلام السينمائية.
11 تقديم الخدمات الفنية للبث او لاعادةالبث.
12 اصدار الصحف.
13 انشاء وتشغيل قناة مرئية او مسموعة.
14 اعادة بث قناة او عدة قنوات مرئية او مسموعة.
مادة(5)
يقدم طلب الحصول على ترخيص ممارسة اي من الانشطة الواردة في البنودمن 1 الى 10 في المادة السابقة الى الجهة المختصة بالوزارة وفقا للنموذج المعدلذلك.
ويشترط في طالب الترخيص مايلي:
1 ان يكون كويتيا - فردا او شركة - ويجوزان يكون اجنبيا بشرط ان يكون له شريك كويتي.
2 ان يكون مالكا او مستغلا لموقعمناسب لممارسة النشاط.
وان يتوافر في من يتولى ادارة النشاط ما يلي:
أ - ان يكونمحمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جناية او في جنحة مخلة بالشرف اوالامانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
ب - ان يكون حاصلا على شهادة الثانويةالعامة او مايعادلها فيما عدا نشاطي الترجمة والدراسات والبحوث فيجب ان يكون حاصلاعلى مؤهل جامعي او ما يعادله، ويجوز للوزارة ان تستثني من هذا الشرط من يكون لهخبرة كافية في مجال النشاط المطلوب اصدار الترخيص لمزاولته.
وتبين اللائحةالتنفيذية لهذا القانون الاجراءات المنظمة لاصدار الترخيص ومزاولةالنشاط.
مادة (6)
يقدم طلب الحصول على ترخيص ممارسة ايمن الانشطة الواردة في البنود من 11 الى 14 من المادة 4 الى الجهة المختصة بالوزارةوفقا للنموذج المعد لذلك.
ويشترط في طالب الترخيص مايلي:
1 ان تكون شركةكويتية من غير شركات الشخص الواحد.
2 ألا يقل رأسمال الشركة عن:
أ - خمسمئةالف دينار اذا كان الترخيص لصحيفة يومية، وثلاثمئة الف دينار لصحيفة اسبوعية، ومئتيألف دينار لصحيفة شهرية او نصف شهرية، ومئة الف دينار لصحيفة ربع او نصفسنوية.
ب - مليون دينار اذا كان الترخيص لقناة مرئية شاملة، وخمسمئة الف دينارلقناة اعلانات تجارية، ومئتي الف دينار للقناة العلمية او التعليمية او الثقافية اوالاقتصادية او الاجتماعية او الفنية او الرياضية او للقناة المسموعة.
ج - خمسمئةالف دينار اذا كان الترخيص لاعادة بث قناة او عدة قنوات مرئية او مسموعة او تقديمخدمات فنية للبث.
3 ان يتوافر فيمن يتولى ادارة الشركة ما يلي: أ - ان يكونكويتي الجنسية كامل الاهلية لا يقل عمره عن 25 عاما.
ب - ان يكون محمود السيرةحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة، ما لميكن قد رد اليه اعتباره.
ج - ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي او مايعادله.
وتبين اللائحة التنفيذية شروط واجراءات الحصول علىالترخيص.
مادة (7)
يصدر الوزير او من يفوضه قرارا بمنحالترخيص لأي من الانشطة المذكورة في المادة 4 من هذا القانون خلال تسعين يوما منتاريخ تقديم طلب الحصول على الترخيص مستوفيا لكافة المستندات والاشتراطات المقررة،فإذا انقضت هذه المدة دون اصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا.
ولذوي الشأن الطعنفي القرار الصادر برفض الترخيص امام الدائرة الادارية وفقا للاجراءات المنصوص عليهافي المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه.
مادة(8)
مع عدم الاخلال بالشروط الواردة في المادتين 5 و6 من هذا القانوناذا رغب صاحب الترخيص في انهاء او وقف النشاط المرخص له او تغيير اسمه او مقره اوتغيير اي من بيانات الترخيص فيجب عليه اخطار الجهة المختصة بالوزارة بذلك.
وتبيناللائحة التنفيذية الاجراءات المنظمة لهذا الاخطار والبت فيه.
مادة(9)
تكون مدة الترخيص خمس سنوات للانشطة الواردة في البنود من 1 الى 10من المادة 4 وعشر سنوات لبقية الانشطة الواردة في ذات المادة، ويجوز تجديدها بناءعلى طلب المرخص له وموافقة الوزارة، على ان يقدم طلب التجديد قبل ثلاثة اشهر منتاريخ انتهائه وإلا اعتبر الترخيص منتهيا.
مادة(10)
يجب على المرخص له باصدار صحيفة او بث قناة مرئية او مسموعة اواعادة بث او تقديم خدمات فنية للبث ان يقدم الى الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخاخطاره بالموافقة على اصدار الترخيص ما يفيد ايداعه خزانة الوزارة كفالة ماليةمقدارها:
1 مئتا الف دينار اذا كانت الصحيفة يومية وخمسون الف دينار اذا كانت غيرذلك.
2 ثلاثمئة الف دينار بالنسبة للقناة المرئية الشاملة ولاعادة البث اوتقديم خدمات فنية للبث.
3 مئتا الف دينار لقناة الاعلانات التجارية.
4 مئة الف دينار للقناة المرئية العلمية او التعليمية او الثقافية او الاقتصادية اوالاجتماعية او الفنية او الرياضية او للقناة المسموعة.
ويجوز ان يقدم بدلا منالكفالة المالية ضمانا بنكيا لصالح الوزارة مطلقا من اي قيد او شرط.
وللوزارةالحق في ان تخصم من الكفالة او الضمان ما يلزم به او يستحق على المرخص له او رئيسالتحرير او مدير القناة او مدير نشاط اعادة البث او تقديم خدمات فنية للبث بحسبالاحوال من التزامات او غرامات مالية او تعويضات مستحقة للوزارة وفقا لهذاالقانون.
وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة او الضمان من نقص خلالشهرين من تاريخ اخطاره بذلك من الوزارة وللوزير مد الميعاد الى مدة لا تجاوزشهرا.
واذا لم يقم المرخص له بالالتزامات الواردة في هذه المادة في الميعادالمحدد اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون.
مادة(11)
لا يجوز بيع او التنازل عن الترخيص إلا بعد الحصول على موافقةالوزارة، ويجب ان يتوافر في المشتري او المتنازل اليه الشروط المقررة في هذاالقانون ولائحته التنفيذية لاصدار الترخيص.
ويقع باطلا كل ايجار لترخيص اصدارصحيفة او بث قناة مرئية او مسموعة او اعادة بث.
مادة(12)
اذا توفي المرخص له بأي من الانشطة الواردة في البنود من 1 الى 10من المادة 4 فلورثته خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة اتخاذ احد الاجراءين التاليين:
أ - نقل الترخيص اليهم على ان يكون احدهم مسؤولا عن الادارة وتتوافر فيه الشروطالمنصوص عليها في المادة 5.
ب - نقل الترخيص الى شخص آخر تتوافر فيه شروط منحالترخيص.
ويعتبر الترخيص ملغى بانتهاء هذه المدة اذا لم يتخذ احدالاجراءين.
مادة (13)
دون الإخلال بأي أسباب أخرىللإلغاء تضمنها هذا القانون، تلغى بحكم القانون تراخيص الأنشطة المذكورة في المادة(4) من هذا القانون في الأحوال التالية:
1 إذا لم يمارس المرخص له النشاط لمدةتزيد على سنتين بغير عذر تقبله الوزارة.
2 إذا كان صاحب الترخيص شخصاًاعتبارياً زالت أو انقضت صفته القانونية لأي سبب من الأسباب.
3 إذا فقد المرخصله أياً من شروط إصدار الترخيص الواردة بالمادتين 5 و6 من هذا القانون.
4 إذاتنازل أو باع المرخص له الترخيص أو قام بتأجيره في الحالات التي يجوز فيها ذلك بدونموافقة مسبقة من الوزارة.
5 إذا قام المرخص له بإصدار صحيفة أو بث قناة مرئيةأو مسموعة أو إعادة بث بإيجار الترخيص للغير.
6 إذا توقفت الصحيفة عن الصدوربغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على ثلاثين يوماً متتالية أو سبعين يوماً متفرقةخلال السنة الواحدة للصحيفة اليومية، ولمدة ستين يوماً متتالية أو تسعين يوماًمتفرقة للصحف الأسبوعية والنصف شهرية، ولمدة ستة أشهر متتالية أو متفرقة للصحفالشهرية والربع سنوية والنصف سنوية والسنوية، على ألا تحسب من هذه المدة فترة تعطيلالصحيفة نفاذاً لحكم قضائي.
7 إذا توقف المرخص له بالبث مدة ثلاثين يوماًمتتالية أو تسعين يوماً متفرقة خلال السنة الواحدة ولا تحسب من هذه المدة فترةالتوقف نفاذاً لحكم قضائي.
وفي غير الأحوال السابقة لا يجوز إلغاء الترخيص إلابحكم قضائي نهائي صادر من المحكمة المختصة أو بناء على طلب كتابي من المرخصله.
مادة (14)
مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانونرقم (25) لسنة 2012 المشار إليه تتولى الوزارة تعيين مراقبي حسابات لتدقيق وبيانالمركز المالي لحسابات الصحف والقنوات، وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار منالوزير.
مادة (15)
يجوز للوزارات ووحداتها الإداريةوالهيئات والمؤسسات العامة وجمعيات النفع العام والاتحادات والنقابات إصدار وتوزيعصحف أو إنشاء وتشغيل قنوات مرئية أو مسموعة - كل في نطاق اختصاصه - بعد الحصول علىموافقة الوزير، وذلك وفق الشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذاالقانون.
الفصل الثاني- المطبوعات
مادة (16)
يجب علىالطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطاراً مكتوباً بذلك إلى الوزارةمرفقاً به نسخة من مشروع المطبوع، وتصدر الوزارة قرارها بالموافقة على الطباعة أوالرفض، ويجب الحصول على موافقة الوزارة قبل تداوله ونشره.
وتحدد اللائحةالتنفيذية الشروط والإجراءات الخاصة بذلك والنسخ التي يتعين على الناشر إيداعها لدىالوزارة ومكتبة الكويت الوطنية.
مادة (17)
يجوز ادخالأو تداول أو بيع المطبوعات الواردة من الخارج بعد إجازتها من الوزارة، وتحدداللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الإجازة.
مادة(18)
يجوز الترخيص بطباعة الصحف الأجنبية داخل دولة الكويت، ويشترط فيطالب الترخيص أن يكون مرخصاً له بإنشاء مطبعة أو استغلالها وفقاً لأحكام هذاالقانون.
مادة (19)
يجب أن تكون الصحيفة الأجنبيةالمطلوب الترخيص بطباعتها مستمرة في الصدور خارج دولة الكويت لمدة لا تقل عن خمسسنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، وتكون مدة الترخيص سنتين مع استيفاء الشروطوالإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
مادة(20)
تخضع الأعداد التي يتم طباعتها من الصحيفة الأجنبية للإجازة منالوزارة قبل تداولها أو توزيعها.
مادة (21)
مع عدمالإخلال بأي أسباب أخرى تضمنها هذا القانون، يلغى ترخيص طباعة الصحيفة الأجنبية إذاتوقفت عن الصدور في الدولة التي منحتها الترخيص أو ألغيترخيصها.
الفصل الثالث
الصحف
مادة (22)
يجب أن يحدد طالب الترخيص بإصدارصحيفة في طلبه الاسم المقترح لها ومواعيد صدورها وشكلها وغرضها واللغة التي تصدربها.
ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة مماثلاً لاسم صحيفة سبقتها في الصدور ولايزالترخيصها سارياً.
مادة (23)
يجب على المرخص له في إصدارصحيفة أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على صدور الترخيص ما يلي:
1 تحديد ميعاد إصدار العدد الأول من الصحيفة على ألا يجاوز سنة من تاريخ صدورالترخيص.
2 تحديد المطبعة التي ستتولى طباعة أعداد الصحيفة مع تقديم نسخة منعقد صدور المبرم معها.
3 تعيين رئيس تحرير للصحيفة كممثل قانوني لها أمامالوزارة والجهات الحكومية الأخرى والغير، ويكون مسؤولاً عن إدارة الصحيفة والمشرفإشرافاً فعلياً على شؤونها وعن كل ما يصدر في أعدادها، وتعيين نائب لرئيس التحريرإذا كانت الصحيفة يومية يحل محله في حالة غيابه، ويشترط في كل منهما ما يلي:
أ - أنيكون كويتي الجنسية كامل الأهلية لا يقل عمره عن (30) سنة.
ب- أن يكون محمودالسيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلهاولديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن ثلاث سنوات.
د- أن يكون متفرغاً لعمله إذاكانت الصحيفة يومية أو أسبوعية.
وإذا لم يقم المرخص له بأي من الالتزاماتالواردة في البنود السابقة في الميعاد المحدد اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون،وللوزير مد الميعاد لمدة لا تجاوز شهراً واحداً.
مادة(24)
يلتزم المرخص له في حالة خلو منصب رئيس التحرير أو نائبه أو فقدأيهما أحد الشروط اللازم توافرها فيه، بتعيين بديل مستوفي الشروط المقررة وفقاً لهذاالقانون خلال ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة واحدة بموافقة الوزارة وإلا ألغيالترخيص بحكم القانون.
وفي حالة خلو المنصبين أو فقد شاغلهما للشروط المقررةيكون المرخص له مسؤولاً عن إدارة شؤون الصحيفة وإصدارها لحين تعيين بديل لكل منهماخلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
مادة(25)
يلتزم المرخص له بإصدار الصحيفة بأن يحتفظ بسجلات منتظمة ومستقلةلحسابات الصحيفة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحساباتالمعين وفقاً لنص المادة (14) من هذا القانون من الاطلاععليها.
مادة (26)
يجب على رئيس التحرير أن يتحرى الدقةوالحقيقة في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات، كما يجب عليه أن ينشر دونمقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى أومن أي شخص اعتباري او طبيعي ورد اسمه أو أشير إليه في كتابه أو رسم أو رمز تم نشرهبالصحيفة وذلك في العدد التالي لتاريخ طلب صاحب الشأن وفي ذات مكان النشر وبذاتالحروف وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد أو التصحيح أوالتكذيب.
مادة (27)
لا يجوز أن ينشر في الصحف مضمون أومحتوى المؤلفات والمطبوعات أو أجزاء منها سبق أن تقررعدم إجازتها للنشر أوالتداول.
الفصل الرابع
بث القنوات المرئية والمسموعة
مادة (28)
يجب ان يحدد ترخيص البث في طلبه اسم القناة التي يباشر المرخص له البث من خلالها مرئية أو مسموعة واللغة التي تبث برامجها بها والغرض من انشائها وما إذا كانت شاملة أو متخصصة في مجالات معينة وتحديد شعارها.
ويجب ألا يكون اسم او شعار القناة مماثلا او مشابها لاسم او شعار قناة سبق الترخيص لها ولا يزال ساريا.
مادة (29)
يجب على المرخص له خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة على صدور الترخيص تعيين مدير للقناة كممثل قانوني لها امام الوزارة والجهات الحكومية الاخرى والغير، ويكون مسؤولا عن إدارة النشاط والمواد والبرامج والاخبار التي يتم بثها، وتعيين نائب للمدير يحل محله في حالة غيابه ويشترط في كل منهما ما يلي:
1 أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية لا يقل عمره عن (30).
2 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الاعلام لا تقل عن ثلاث سنوات.
4 أن يكون متفرغا لعمله في القناة.
وإذا لم يلتزم المرخص له بهذا الاجراء في الميعاد المحدد اعتبر الترخيص ملغى، وللوزير مد الميعاد لمدة لا تجاوز شهرا واحدا.
مادة (30)
يلتزم المرخص له في حالة خلو منصب مدير القناة او نائبه او فقد أيهما احد الشروط اللازم توافرها فيه، بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة بموافقة الوزارة وإلا ألغي الترخيص بحكم القانون.
وفي حالة خلو المنصبين او فقد شاغلهما للشروط المقررة يكون المرخص له مسؤولا عن إدارة وتشغيل القناة وعما يبثه من برامج ومواد لحين تعيين بديل لكل منهما خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
مادة (31)
يلتزم المرخص له بالبث بتقديم نسخة من عقد اتفاقه مع القمر الصناعي او غيره الذي يتم بث القناة من خلاله وذلك قبل مباشرته لأعمال البث.
مادة (32)
يجب على المرخص له مباشرة اعمال البث خلال سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد أقصى ستة اشهر إذا قدم أسبابا مقبولة.
مادة (33)
يلتزم المرخص له او مدير القناة بحسب الأحوال أثناء مزاولة نشاط بث القناة المرئية او المسموعة بالأحكام التالية:
1 احترام القانون والنظام العام والآداب العامة.
2 التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم البث.
3 إظهار شعار القناة خلال البث المرئي وذكر اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث المسموع، ولا يجوز تغيير الاسم أو الشعار او التردد المستخدم إلا بموافقة الوزارة.
4 بث مواد وبرامج تحمل الطابع الوطني خلال ساعات البث بما لا يقل عن أربع ساعات شهريا.
5 عدم بث اي من المصنفات المرئية والمسموعة إلا إذا كان صادرا لها اجازة مسبقة من الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
6 تقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث التي تطلبها الوزارة وتمكين موظفي الوزارة المختصين من التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للاطلاع على أوراق القناة وفحص أجهزتها ومعداتها.
7 التقيد بالأنظمة التي يصدر بها قرار من الوزير بشأن انشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والاجهزة والمحطات اللازمة لاعمال البث.
8 الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لأجهزة البث.
9 الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه.
10 تسجيل كامل لمدة البث والاحتفاظ به لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ البث والسماح للموظف المختص بالوزارة الاطلاع على التسجيلات.
11 الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير اي من البيانات التي اشتمل عليها الترخيص او البيانات التي يتطلبها القانون، او تغيير اللغة الأساسية التي يتم بث البرامج بها او اضافة لغة اليها.
12 اخطار الوزارة بالتوقف عن البث خلال 24 ساعة من تاريخ التوقف ايا كان سببه او مدته.
مادة (34)
يجب على مدير القناة ان يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما يبثه من أخبار او معلومات او بيانات، وان يبث دون مقابل اي رد او تصحيح او تكذيب يرد إليه من الوزارة او الجهات الحكومية الأخرى او من أي شخص اعتباري او طبيعي ورد اسمه او أشير إليه في برنامج أو اي مادة اعلامية تم بثها في القناة وذلك في التاريخ والوقت الذي تحدده الجهة المعنية وفي ذات البرنامج او المادة الاعلامية او غيرها، وباسلوب يتحقق به الغرض من الرد، مع تمكين المتضرر او من يمثله من الرد بنفسه وبذات المدة الزمنية التي استغرقتها.
مادة (35)
يلتزم المرخص له بالاحتفاظ بسجلات منتظمة ومستقلة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات المعين وفقا لنص المادة (14) من هذا القانون من الاطلاع عليها.
مادة (36)
لا يجوز حيازة او استيراد معدات وأجهزة البث الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، ولا يتم الافراج الجمركي عنها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة وعلى من يجوز الاجهزة المشار إليها قبل العمل بهذا القانون ان يتقدم للحصول على موافقة الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
الفصل الخامس
إعادة البث
مادة (37)
يجب على المرخص له باعادة البث خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة أن يقدم للوزارة ما يفيد ما يلي:
1 تعيين مدير يكون مسؤولا عن نشاط الشركة ويشترط فيه ما يلي:
أ أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية لا يقل عمره عن (30).
ب أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها ولديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن ثلاث سنوات.
د أن يكون متفرغا لعمله.
2 بيان نوعية ومواصفات المعدات والأجهزة اللازمة لممارسة أعمال البث، ولا يتم استخدامها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
واذا لم يقم المرخص له بتنفيذ اي من هذه الالتزامات اعتبر الترخيص ملغى بحكم القانون ودون حاجة إلى اجراء آخر، وللوزير مد الميعاد الى مدة لا تجاوز شهرا واحدا.
مادة (38)
يجب على المرخص له مباشرة اعمال اعادة البث خلال سنتين من تاريخ حصوله على الترخيص، وللوزارة تمديد هذه المدة بحد اقصى ستة أشهر اذا قدم اسبابا مقبولة.
مادة (39)
يجب على المرخص له تقديم نسخة من عقد اتفاقه مع القمر الصناعي او غيره الذي يتم اعادة البث من خلاله، وتقديم نسخ من عقود اتفاقه مع القنوات، كما يجب الحصول على موافقة الوزارة على كل قناة يتم إعادة بثها.
مادة (40)
يلتزم المرخص له في حالة خلو منصب المدير أو فقد أحد الشروط اللازم توافرها فيه، بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة بموافقة الوزارة وإلا ألغي الترخيص بحكم القانون.
وفي حالة خلو المنصب أو فقد شاغله للشروط المقررة يكون المرخص له مسؤولا عن إدارة نشاط اعادة البث لحين تعيين البديل.
مادة (41)
يلتزم المرخص له او المدير المسؤول بحسب الأحوال أثناء مزاولة نشاط اعادة البث بما يلي:
1 احترام القانون والنظام العام والاداب العامة.
2 التقيد بالقرارات التي تصدرها الوزارة بشأن تنظيم اعادة البث.
3 تقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال اعادة البث التي تطلبها الوزارة من المرخص له وتمكين موظفي الوزارة المختصين من التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص للاطلاع على أوراق القناة وفحص أجهزتها ومعداتها.
4 التقيد بالانظمة التي يصدر بها قرار من الوزير بشان إنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والاجهزة والمحطات اللازمة لاعمال اعادة البث.
5 الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة لأجهزة اعادة البث.
6 الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير اي من البيانات التي اشتمل عليها الترخيص او التي يتطلبها القانون.
مادة (42)
لا يجوز حيازة او استيراد معدات وأجهزة اعادة البث الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، ولا يتم الافراج الجمركي عنها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
وعلى من يحوز الاجهزة المشار إليها قبل العمل بهذا القانون ان يتقدم للحصول على موافقة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (43)
يجوز للشركات المرخص لها باعادة البث ان تتولى نقل الأنباء والتقارير الاخبارية الخاصة بممثلي ومراسلي ومندوبي القنوات المرئية والمسموعة ووكالات الأنباء الأجنبية من داخل دولة الكويت إلى القنوات ووكالات الأنباء التابعين لها، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون مدير شركة اعادة البث مسؤولا عن محتوى ما يتم نشره او بثه من انباء وتقارير اخبارية.
الفصل السادس
الخدمات الفنية للبث وإعادة البث
مادة (44)
يجوز للمرخص له بهذا النشاط استيراد وبيع وتأجير معدات وأجهزة البث واعادة البث بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.
مادة (45)
يحظر على المرخص له تقديم اي من الخدمات الفنية او بيع او تأجير اي من الأجهزة والمعدات إلا لمن حصل على ترخيص بث أو اعادة بث.
الفصل السابع
المصنفات والمواد الاعلامية
وشركات الانتاج الفني
مادة (46)
تتولى المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط انتاج فني القيام بالاعمال التالية:
1- انتاج المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية المثبتة او المسجلة على اشرطة او اسطوانات او على اي وسيلة من وسائل التقنية الاخرى او تسجيلها او توزيعها او تأجيرها او تداولها او عرضها للبيع او نسخها بقصد الاستغلال.
2- الاعمال المتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة وتشمل ما يلي:
أ- تصويرها او تسجيلها او نسخها او تحويلها بقصد الاستغلال.
ب- توزيعها او تأجيرها او تداولها او بيعها او عرضها للبيع.
3- انشاء وادارة الاستوديوهات التلفزيونية والاذاعية وتأجيرها
ويجب الحصول على موافقة الوزارة قبل القيام باي من هذه الاعمال وتصدر الوزارة قرارها خلال شهر وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات وشروط صدور الترخيص.
الفصل الثامن
وكالات الانباء ومراسلو الصحف
والقنوات العربية والاجنبية
مادة (47)
يجوز للصحف والقنوات ووكالات الابناء ومحطات الاذاعة العربية والاجنبية فتح مكاتب وتعيين مراسلين لها لممارسة عملهم داخل دولة الكويت وفقا للشروط والاجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتوفر الوزارة التسهيلاتاللازمة لاداء رسالتهم الاعلامية.
مادة (48)
تصدر الوزارة قرارها في طلب ترخيص فتح المكتب واعتماد المراسل خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها ويعتبر فوات هذه المدة دون صدور قرار بمثابة الرفض.
ويكون الترخيص لمدة سنتين ويجوز تجديده لمدة او مدد اخرى مماثلة على ان يقدم طلب التجديد للوزارة قبل انتهاء الترخيص بشهرين على الاقل.
مادة (49)
يلتزم مراسلو ومديرو المكاتب بمراعاة احكام القانون والنظام العام والاداب العامة فيما يتم نشره او بثه من انباء وتقارير اخبارية وغيرها.
مادة (50)
للوزارة انذار الممثل او المراسل او المسؤول او الغاء الترخيص وغلق المكتب اذا تبين ان الاخبار او المعلومات التي ابلغها تنطوي على مخالفة لاحكام هذا القانون.
الفصل التاسع
الاعلام الالكتروني وضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من خلال شبكة الانترنت
مادة (51)
تسري احكام هذا الفصل على الاعلام الالكتروني ويشمل:
أ- الوسائل الاعلامية الالكترونية الخاصة بما يلي:
- الموقع الاعلامي الالكتروني.
- دور النشر الالكتروني.
- وكالات الانباء الالكترونية.
- الصحافة الالكترونية.
- القنوات المرئية والمسموعة المرئية او المسموعة والتي لها مواقع الكترونية.
- المصنفات والمواد المرئية والمسموعة.
- الدعاية والاعلان الالكتروني.
ب – وسائل اجتماعية وهي ما يطلق عليها (شبكة التواصل الاجتماعي) وتشمل المنتديات والمدونات وغرف المحادثة وغيرها من المواقع الشخصية.
مادة (52)
لا يجوز انشاء او تشغيل او مزاولة اي من الانشطة الواردة في البند (أ) من المادة (51) الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
مادة (53)
يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقا للنموذج المعد لذلك ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
1- ان يكون كويتي الجنسية كامل الاهلية لا يقل عمره عن (21) عاما.
2- ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل.
3- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4- ان يحدد اسم الموقع الالكتروني ويشترط الا يكون مخالفا للنظام العام او الاداب العامة وغير مشابه لاسم موقع اخر.
5- ان يكون له مقر دائم ومعلوم ومسجل عليه العنوان الالكتروني الخاص بالنشاط موضوع الترخيص.
كما يجوز ان يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا كويتيا وان تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى ادارته.
ويستثنى مما تقدم الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص لها.
مادة (54)
على طالب الترخيص تعيين مدير يكون مسؤولا عن المحتوى المنشور، سواء كان صادرا منه او من الغير ويشترط في المدير ما يلي:
أ- ان يكون كويتي الجنسية كامل الاهلية لا يقل عمره عن (21) عاما.
ب – ان يكون حاصلا على شهادة ثانوية عامة او ما يعادلها على الاقل.
ج- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
د- اذا كان طالب الترخيص شخصا او مؤسسة فردية يجوز ان يكون هو مدير الموقع واستثناء من شرط السن والمؤهل يشترط في المدير المسؤول عن مواقع الصحف الورقية او القنوات الفضائية والمسموعة او وكالات الانباء ان يكون حاصلا على شهادة جامعية او ما يعادلها وله خبرة في مجال الاعلام لا تقل عن ثلاث سنوات، والا يقل عمره عن (30) عاماً.
مادة (55)
يصدر الوزير خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المحددة قرارا بالموافقة على اصدار الترخيص او رفضه، فاذا انقضت المدة دون اصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضا.
مادة (56)
مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.
مادة (57)
يجب على المرخص له باحد الوسائل المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 51 ان يقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره باصدار الترخيص ما يفيد ايداعه خزانة الوزارة كفالة مالية قدرها خمسة الاف دينار، ويجوز ان يقدم بدلا من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا لصالح الوزارة مطلقا من اي قيد او شرط.
وللوزارة الحق في ان تخصم من الكفالة او الضمان ما يلزم به او يستحق على المرخص له او المدير المسؤول من التزامات او غرامات مالية او تعويضات مستحقة للوزارة بناء على هذا القانون.
وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة او الضمان من نقص خلال شهرين من تاريخ اخطاره بذلك، وللوزير مد الميعاد لمدة لا تجاوز شهرا واحدا.
واذا لم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.