وزارة الحج والعمرة السعودية تكشف عن اشتراطات الحج لهذا العام.. وتحذيرات مهمة (تعرف عليها)    سلام الغرفة يتغلب على التعاون بالعقاد في كاس حضرموت الثامنة    حسن الخاتمة.. وفاة شاب يمني بملابس الإحرام إثر حادث مروري في طريق مكة المكرمة (صور)    ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف مواقع الجيش الوطني شرق مدينة تعز    فيضانات مفاجئة الأيام المقبلة في عدة محافظات يمنية.. تحذير من الأمم المتحدة    الجريمة المركبة.. الإنجاز الوطني في لحظة فارقة    أول ظهور للبرلماني ''أحمد سيف حاشد'' عقب نجاته من جلطة قاتلة    فرع العاب يجتمع برئاسة الاهدل    الإطاحة بشاب وفتاة يمارسان النصب والاحتيال بعملات مزيفة من فئة ''الدولار'' في عدن    صحيفة تكشف حقيقة التغييرات في خارطة الطريق اليمنية.. وتتحدث عن صفقة مباشرة مع ''إسرائيل''    أكاديمي سعودي يتذمّر من هيمنة الاخوان المسلمين على التعليم والجامعات في بلاده    حزب الإصلاح يسدد قيمة أسهم المواطنين المنكوبين في شركة الزنداني للأسماك    العميد باعوم: قوات دفاع شبوة تواصل مهامها العسكرية في الجبهات حماية للمحافظة    وكالة دولية: الزنداني رفض إدانة كل عمل إجرامي قام به تنظيم القاعدة    مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل "لجنة السلم المجتمعي"    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    لا يوجد علم اسمه الإعجاز العلمي في القرآن    البحسني يكشف لأول مرة عن قائد عملية تحرير ساحل حضرموت من الإرهاب    - عاجل شركة عجلان تنفي مايشاع حولها حول جرائم تهريب وبيع المبيدات الخطرة وتكشف انه تم ايقاف عملها منذ6 سنوات وتعاني من جور وظلم لصالح تجار جدد من العيار الثقيل وتسعد لرفع قضايا نشر    ناشط يفجّر فضيحة فساد في ضرائب القات للحوثيين!    المليشيات الحوثية تختطف قيادات نقابية بمحافظة الحديدة غربي اليمن (الأسماء)    في اليوم 202 لحرب الإبادة على غزة.. 34305 شهيدا 77293 جريحا واستشهاد 141 صحفيا    "قديس شبح" يهدد سلام اليمن: الحوثيون يرفضون الحوار ويسعون للسيطرة    خال يطعن ابنة أخته في جريمة مروعة تهزّ اليمن!    الدوري الانجليزي ... السيتي يكتسح برايتون برباعية    فشل عملية تحرير رجل أعمال في شبوة    مأرب.. تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل "لجنة السلم المجتمعي"    الزنداني.. مسيرة عطاء عاطرة    إلا الزنداني!!    إيفرتون يصعق ليفربول ويعيق فرص وصوله للقب    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34305    انخفاض الذهب إلى 2313.44 دولار للأوقية    المكلا.. قيادة الإصلاح تستقبل جموع المعزين في رحيل الشيخ الزنداني    ذهبوا لتجهيز قاعة أعراس فعادوا بأكفان بيضاء.. وما كتبه أحدهم قبل وفاته يُدمي القلب.. حادثة مؤلمة تهز دولة عربية    مفاوضات في مسقط لحصول الحوثي على الخمس تطبيقا لفتوى الزنداني    تحذير أممي من تأثيرات قاسية للمناخ على أطفال اليمن    مقدمة لفهم القبيلة في شبوة (1)    لابورتا يعلن رسميا بقاء تشافي حتى نهاية عقده    الجهاز المركزي للإحصاء يختتم الدورة التدريبية "طرق قياس المؤشرات الاجتماعي والسكانية والحماية الاجتماعية لاهداف التنمية المستدامة"    نقابة مستوردي وتجار الأدوية تحذر من نفاذ الأدوية من السوق الدوائي مع عودة وباء كوليرا    نبذه عن شركة الزنداني للأسماك وكبار أعضائها (أسماء)    الإصلاحيين يسرقون جنازة الشيخ "حسن كيليش" التي حضرها أردوغان وينسبوها للزنداني    طلاق فنان شهير من زوجته بعد 12 عامًا على الزواج    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    سيئون تشهد تأبين فقيد العمل الانساني والاجتماعي والخيري / محمد سالم باسعيدة    تضامن حضرموت يظفر بنقاط مباراته أمام النخبة ويترقب مواجهة منافسه أهلي الغيل على صراع البطاقة الثانية    اليونايتد يتخطى شيفيلد برباعية وليفربول يسقط امام ايفرتون في ديربي المدينة    دعاء الحر الشديد .. ردد 5 كلمات للوقاية من جهنم وتفتح أبواب الفرج    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    الديوان الملكي السعودي: دخول خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل لإجراء فحوصات روتينية    برشلونة يلجأ للقضاء بسبب "الهدف الشبح" في مرمى ريال مدريد    دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. ردده بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة    أعلامي سعودي شهير: رحل الزنداني وترك لنا فتاوى جاهلة واكتشافات علمية ساذجة    كان يدرسهم قبل 40 سنة.. وفاء نادر من معلم مصري لطلابه اليمنيين حينما عرف أنهم يتواجدون في مصر (صور)    السعودية تضع اشتراطات صارمة للسماح بدخول الحجاج إلى أراضيها هذا العام    مؤسسة دغسان تحمل أربع جهات حكومية بينها الأمن والمخابرات مسؤلية إدخال المبيدات السامة (وثائق)    لحظة يازمن    وفاة الاديب والكاتب الصحفي محمد المساح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعده نخبة من الإعلاميين يتقدمهم مصطفى والزلب ومنصر والشاذلي..نص مشروع قانون الصحافة والإعلام في اليمن
نشر في الجمهور يوم 31 - 12 - 2012

- مشروع القانون ألغى احتكار الدولة للإعلام المرئي والمسموع ومنح لأول مرة الأفراد والقطاع الخاص الحق في المساهمة ب49% في المؤسسات الإعلامية الحكومية
- يقرر القانون الحقوق الأساسية للصحفيين وحرية الوصول إلى المعلومات دون تمييز بين وسائل الإعلام
- شدد مشروع القانون على عدم جواز مساءلة أو حبس الصحفي بسبب رأيه ومنحه حق التعويض في حال تعمُّد إتلاف أدواته الصحفية
- مشروع القانون منع التحقيق مع الصحفي إلا بعد اخطار نقابته وبعد حضور ممثل عنها أو عن مؤسسته يختاره هو بنفسه
- مشروع القانون ألزم الصحفي بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة ونقلها للجماهير بصدق وأمانة
- كفل مشروع القانون حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء القنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية من خلال مؤسسات عامة وخاصة
- مشروع القانون أرجع إجراءات التسجيل إلى وزارة الصناعة والتجارة حتى يعامل النشاط الصحفي كنشاط تجاري واستثماري بهدف خلق المنافسة وتطوير المؤسسات الإعلامية
- حصر مشروع القانون محظورات النشر والبث في أضيق نطاق ووفق ما تقتضيه مصلحة وأمن وقيم المجتمع الأساسية
- نظم المشروع الجزاءات المترتبة على مخالفة محظورات النشر وجعلها مالية باستثناء جرائم السب والقذف والتشهير والتكفير
- حظر مشروع القانون مصادرة الصحف وإصدارات وبرامج المؤسسات الإعلامية إدارياً باعتبار ذلك من اختصاص القضاء المستعجل
عادت مشاريع تقنين العمل الصحفي إلى الظهور مجدداً عبر عدد من الندوات والحلقات النقاشية، وهو ما أعاد إلى الأذهان (مشروع قانون الصحافة والإعلام في اليمن) المقدم من ملتقى الرقي والتقدم عام 2010م، وشارك في إعداده نخبة من أبرز قيادات العمل الصحفي (مرئي، مسموع، مقروء) أمثال الأستاذ نصر طه مصطفى والدكتور عبدالله الزلب والأستاذ حمود منصر والأستاذ واثق الشاذلي والأستاذ محمد جسار.
صحيفة "الجمهور" تعيد نشر مشروع قانون الصحافة والإعلام المقدم من ملتقى الرقي والتقدم والذي يعد نموذجاً رائعاً لتعزيز حرية الصحافة واستقلال وتعددية وتطوير وسائل الإعلام في اليمن، وبما يمكنها من أداء دورها المهني في أجواء سليمة وخالية من القيود والتبعية بكافة أشكالها، وتحويل وسائل الإعلام إلى مؤسسات منافسة غير محتكرة لأي اتجاه سياسي واخراجها من شرنقة التشريعات الصحافية والإعلامية المتخلفة عن العصر..
الباب الأول
تعريفات ومبادئ عامة
الفصل الأول
تعريفات
مادة (1) يسمى هذا القانون "قانون الصحافة والإعلام".
مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
(1) الصحافة:
سلطة شعبية تمارس مهامها في البحث عن الحقائق والمعلومات ونشرها للرأي العام بمختلف الفنون الصحفية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
(2) الإعلام العام:
هو مجمل النشاط الإعلامي الذي تمارسه المؤسسات الإعلامية العامة والتي تسهم الدولة في رأس مالها بنسبة 51% كحد أعلى ويسهم فيها المواطنون بنسبة 49%.
(3) الإعلام الخاص:
هو مجمل النشاط الإعلامي الذي تمارسه مؤسسات إعلامية خاصة يتم إنشاؤها من قبل مجموعة من الأشخاص طبيعيين أو اعتباريين على هيئة شركة يحدد نوعها الأعضاء المؤسسون، والجمعية العمومية، أو مؤسسات فردية وتتوافر فيها جميع الشروط المحددة قانوناً.
(4) المطبوعة الصحفية:
هي كل صحيفة أو مجلة أو دورية تصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة بقصد التداول العام.
(5) الصحيفة الالكترونية:
صحيفة إلكترونية تمارس نشاطها عبر الموقع الذي يتم اعتماده على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت).
(6) الصحفي:
من يمارس الصحافة مهنة ومورد رزق رئيس له في أي من فنون التحرير الصحفي أو رسم الكاريكاتير أو التصوير أو الترجمة الصحفية، وفي أي من وسائل الإعلام المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو الالكترونية.
(7) المراسل:
من يمارس مهنة الصحافة والإعلام في الصحف والمجلات والمطبوعات ووسائل الإعلام الخارجية أياً كانت جنسيته.
(8) الناشر:
ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع ويلزم بتدوين اسمه عليه.
(9) الموزع:
هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتخذ من الاتجار ببيع وتوزيع الصحف والمطبوعات وعرضها للتداول مهنة له.
(10) التداول العام:
عرض الصحف والمجلات والمطبوعات للبيع أو التوزيع أو عرضها على واجهات المحال أو أي عمل آخر يجعلها في متناول الجمهور، ويشمل النشر الالكتروني والبث والإرسال الإذاعي والتلفزيوني.
(11) الإيداع:
حفظ المطبوع وقيده لدى جهة الإيداع.
(12) الإعلام السمعي والبصري:
كل عملية بث تتم عبر الأثير للقنوات الإذاعية أو التلفزيونية أو مواقع الإعلام الالكتروني توصل للجمهور أو فئات معينة منه إشارات أو صوراً أو أصواتاً أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك عبر المراسلات التي تحمل على الموجات بواسطة أجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث أو النقل أو الاتصال.
(13) البث الفضائي:
كل إذاعة أو إرسال مشفرة أو غير مشفرة لأصوات أو لصور وأصوات معاً أو أي تمثيل آخر لها، أو لإشارات وكتابات من أي نوع لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة، وذلك عبر محطات البث الفضائي الثابت والمتنقل والأقمار الصناعية، بما يتيح أن يستقبلها أو يتفاعل معها الجمهور أو فئات أو أفراد معينة منه.
(14) البث الإذاعي:
البث أو الإرسال الصوتي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى الكترونية أو تلفزيونية يتيح للجمهور سماعه أو التقاطه.
(15) البث التلفزيوني:
البث أو الإرسال المرئي بالموجات الكهرومغناطيسية أو أية وسيلة أخرى الكترونية أو تلفونية سواءً صاحبه صوت أو لم يصاحبه بما يتيح للأفراد التقاطه.
(16) البرنامج:
كل ما يتم إعداده من مواد للبث أو بثه مباشرة عبر أجهزة البث الأرضي أو الفضائي بهدف استقبالها من قبل الجمهور ومن ذلك كل المواد المرئية أو المسموعة أو جزء منها أو كلاهما يبثها المرخص له، وكل منتج له هدف يضم عناصر الخدمات الإذاعية والتلفزيونية.
(17) إعادة البث:
إعادة بث الأعمال والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية أو الالكترونية والهاتفية كلها أو بعضها لاستقبالها من الجمهور بنفس المضامين وذات الأسلوب بلا تغيير.
(18) التردد:
حزمة الموجات الكهرومغناطيسية التي تبث في الفضاء تستخدم في أعمال البث وفي الإرسال أو إعادة الإرسال.
(19) القناة:
حيز التردد الذي يشغله المرخص له لغاية البث الإذاعي والتلفزيوني الفضائي أو التلفوني.
(20) الموجة:
حيز التردد الذي يشغله بقصد البث أو إعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والالكتروني والتلفوني.
(21) المنشأة:
الشركة- المؤسسة التي يرخص لها بإنشاء وإدارة أو تشغيل نظم للبث الإذاعي والتلفزيوني أو الالكتروني أو عبر الهاتف لتقديم رسالة إعلامية تستهدف الجمهور أو فئة معينة من الجمهور.
(22) البث عبر الهاتف:
هو كل إرسال أو بث سمعي أو بصري أو نصي عبر الهاتف يمكن استقباله بصورة عامة أو على نطاق فئة معينة لأهداف محددة أو مطلقة.
(23) المجلس الأعلى:
هو المجلس الأعلى للصحافة والإعلام.
(24) وكالة الأنباء:
مؤسسة صحفية تتولى رصد الأخبار والبحث عنها وإعداد التقارير الإخبارية وإنتاج التحقيقات والتحليلات المكتوبة والمصورة وبثها وتوثيقها عبر وسائل متعددة.
(25) القانون:
قانون الصحافة والإعلام.
(26) النقابة:
نقابة الصحفيين اليمنيين.
(27) النظام الأساسي:
النظام الأساسي لنقابة الصحفيين اليمنيين.
الفصل الثاني
أهداف ومبادئ عامة
مادة: (3) حرية المعرفة والفكر والصحافة والإعلام والرأي والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق مكفول لكافة المواطنين لضمان الإعراب عن آرائهم بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير الجماهيري، وهي حقوق أصيلة مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور وهذا القانون.
مادة: (4) تُمارس الصحافة والإعلام رسالتهما بحرية واستقلالية لخدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهاته من خلال نشر وبث الأخبار والتحقيقات واللقاءات والرأي والنقد والرصد والتحليل وغيره من وسائل التعبير في إطار الدستور والقانون والمعايير الدولية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومكونات المجتمع وقيمه ولا يجوز التعرض لنشاطها أو المساس بها إلا وفقاً لأحكام القانون.
مادة: (5) تدافع الصحافة والإعلام عن الحريات الأساسية التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعترف بها وتجسيد احترام وإحياء القيم الديمقراطية والإنسانية وإرساء دعائم الحوار وتعميق الوحدة الوطنية.
مادة: (6) الصحفيون مستقلون في عملهم المهني ولا سلطان عليهم غير القانون ومبادئ وأخلاق المهنة وضميرها.
مادة: (7) حماية حقوق الصحفيين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير مكفول بموجب القانون.
مادة: (8) لا يجوز فرض أي قيود تعيق الصحفي عن حقه في الحصول على المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات.
الباب الثاني
المجلس الأعلى للصحافة والإعلام
الفصل الأول
تشكيل المجلس الأعلى للصحافة والإعلام
مادة: (9) المجلس الأعلى للصحافة والإعلام هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقرها بالعاصمة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويقوم على شؤون الصحافة والإعلام بما يحقق حريتهما واستقلالهما وقيامهما بممارسة مهامهما في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، ويتولى البت في التظلمات الخاصة بتسجيل المؤسسات الصحفية والإعلامية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة بهدف تحقيق الحرية والاستقلالية الصحفية والإعلامية.
مادة: (10) يتكون المجلس الأعلى للصحافة والإعلام على النحو التالي:
1- (13) عضواً يتم انتخابهم من قبل مجلس النواب على النحو التالي:
أ. عضو من بين ثلاثة مرشحين من قبل وزارة الإعلام.
ب. عضو من بين ثلاثة مرشحين من قبل وزارة الاتصالات.
ج. عضوين من أساتذة الجامعة المتخصصين في مجال الصحافة والإعلام من بين خمسة مرشحين من المجلس الأعلى للجامعات.
د. ثلاثة أعضاء من رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة العامة.
ه. ثلاثة أعضاء من رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة الخاصة.
و. عضو من بين ثلاثة مرشحين من قبل وزارة حقوق الإنسان.
ز-عضوين من بين خمسة مرشحين من قبل منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.
2- نقيب الصحفيين اليمنيين.
3- نقيب المحامين اليمنيين.
مادة: (11) تكون مدة عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات.
مادة: (12) يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس بناء على عرض رئيس مجلس النواب ووفقاً لما نصت عليه المادة (10).
الفصل الثاني
اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة والإعلام
مادة: (13) يختص المجلس الأعلى للصحافة والإعلام بالتالي:
1) إصدار التراخيص للمؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة وفقاً للشروط المحددة قانوناً، وتسجيل الصحف الالكترونية وفقاً لأحكام هذا القانون.
2) تلقي التظلّمات الناجمة عن رفض وزير الصناعة والتجارة تسجيل المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة والتظلمات من قرارات وزير الإعلام فيما يتعلق باختصاصاته المحددة وفقاً لهذا القانون واتخاذ القرارات بشأنها، وتعتبر قرارات المجلس الأعلى ملزمة لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإعلام.
3) العمل على دعم الصحافة والإعلام وتنميتها وتطويرها بما يتواكب مع التطورات الراهنة في صناعة الصحافة والإعلام في العالم من خلال تشجيع البحث والتطوير في مجالات هذه الصناعة وتحسين أوضاع المؤسسات الإعلامية في كل نواحي العمل الصحفي والإعلامي بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الأكاديمية المتخصصة الفنية المحلية والعالمية ومن خلال إنشاء مركز للبحوث ومركز للمعلومات.
4) التعاون مع المجالس والهيئات المماثلة في العالم وتبادل الخبرات والتجارب في الأمور التي تدخل في اختصاص المجلس.
5) ترشيح رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الإعلامية والصحفية العامة.
6) مراقبة وتقييم الأداء المهني والصحفي والإعلامي للمؤسسات الإعلامية والصحفية واتّخاذ كل التدابير اللازمة المتوفرة لضمان حسن الأداء وفقا للقانون.
7) إعداد النظم الأساسية واللوائح الداخلية والتنفيذية للمؤسسات الإعلامية العامة والمشار إليها في هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها قانوناً.
8) الإشراف على أوضاع الصحفيين المهنية ومراقبة المؤسسات الإعلامية والصحفية للتأكد من التزامها بحقوق الصحفيين ومختلف العاملين فيها المالية والمعنوية وفقاً لما حدده هذا القانون.
9) تلقي الشكاوى المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية والصحفية والصحفيين والعمل على حلها وتسويتها بالطرق الودية.
10) إصدار لائحة تحدد الرسوم والضمانات الواجب استيفاءها لإصدار تراخيص للوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة وتنظم عملية البث الإذاعي والتلفزيوني للترددات ونطاقها وطبيعة عملها وكل ما يتعلق بذلك.
مادة: (14) للمجلس أن يقر أو يرفض قرار وزير الصناعة والتجارة برفض طلب تسجيل أية مؤسسة إعلامية مقروءة أو مرئية أو مسموعة، وفي حالة تأكيد الرفض يجب أن يكون قراره مكتوباً ومسبباً، ويحق لمن رفض طلبه من قبل المجلس اللجوء للقضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه للقرار.
الفصل الثالث
نظام عمل المجلس
مادة: (15) ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً للمجلس ونائبين لرئيس المجلس وأميناً عاماً وأميناً عاماً مساعداً يمثلون مع الرئيس الأمانة العامة للمجلس.
مادة: (16) تعد الأمانة العامة للمجلس اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية والتنفيذية الخاصة به ويتولى المجلس الأعلى إقرارها.
مادة: (17) يحق للمجلس أن يشكل لجاناً فرعية مساعدة ومتخصصة لتنفيذ مهامه وأنشطته وتبين اللائحة التنفيذية للمجلس طريقة تشكيلها واختصاصاتها.
مادة: (18) يتولى رئيس المجلس رئاسة اجتماعات المجلس وتمثيله أمام القضاء والغير، ويحق له أن يفوض أحد نائبيه أو كليهما بعض اختصاصاته، وعلى أن تتولى اللجنة الفرعية القانونية تمثيل المجلس أمام القضاء بموجب تفويض رسمي من رئيس المجلس أو من ينوب عنه.
مادة: (19) يتولى أمين عام المجلس تنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدول أعماله وتسيير نشاطه اليومي، وإعداد جدول أعماله وعرضه على رئيس المجلس.
مادة: (20) يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل، أو كل ما اقتضت الحاجة ذلك بناء على طلب رئيسه أو ثلث أعضائه على الأقل، ويجب أن يتضمن جدول أعماله مناقشة التظلمات من الطلبات المرفوضة لتراخيص إصدار الصحف والمجلات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والتسجيل للمواقع الالكترونية إن وجدت والبت فيها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة: (21) يكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضاء المجلس، على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وفي حالة عدم توفر الأغلبية يؤجل الاجتماع لمدة ثمان وأربعين ساعة ويكون الاجتماع حينها صحيحاً بالحاضرين.
مادة: (22) للمجلس الأعلى حق طلب أي بيانات من جهات الاختصاص الرسمية التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته وذلك في حدود هذا القانون.
مادة: (23) المجلس الأعلى للصحافة والإعلام هيئة مستقلة مالياً وإدارياً، ويتم اعتماد ميزانيته السنوية ضمن الموازنة العامة للدولة، وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثها وإقرارها وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراجعتها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده.
مادة: (24) يتمتع المجلس بجميع الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.
مادة: (25)
(1) لمجلس النواب سلطة الرقابة والإشراف على أعمال المجلس الأعلى والتأكد من قيام المجلس بواجباته ومهامه المحددة في هذا القانون.
(2) يقدم المجلس تقارير سنوية عن أدائه وتنفيذه لمهامه لمجلس النواب.
مادة: (26) إذا لم يقم المجلس الأعلى بواجباته ومهامه المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية للمجلس أو توقف عن عقد اجتماعاته لمدة ستة أشهر، فيحق لرئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى بناءً على عرض مجلس النواب وتكليف من يراه لإدارة شؤون المجلس حتى يتم تشكيل المجلس الجديد.
مادة: (27) على الجهات المحددة في المادة (10) من هذا القانون وفور حل المجلس أن تقدم لمجلس النواب أسماء مرشحيها الجدد لعضوية المجلس الأعلى وعلى مجلس النواب انتخاب أعضاء المجلس الأعلى وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ حل المجلس الأعلى السابق.
مادة: (28)
(1) في حالة عدم التزام عضو أو أكثر من أعضاء المجلس بواجباته ومهامه المحددة وفقاً لهذا القانون واللائحة التنفيذية للمجلس أو عدم حضوره لاجتماعات المجلس لمدة ستة أشهر أو في حالتي الوفاة أو الاستقالة، فعلى المجلس الأعلى الرفع إلى مجلس النواب.
(2) على مجلس النواب انتخاب العضو أو الأعضاء البدلاء وفقاً لترشيحات الجهات المحددة في هذا القانون، وتكون فترة العضو أو الأعضاء البدلاء مكملةً لفترة العضو أو الأعضاء السابقين.
الباب الثالث
شروط العمل الصحفي وحقوق وواجبات الصحفيين
وشروط عمل الصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب
الفصل الأول
شروط العمل في الصحافة والإعلام
مادة: (29) يشترط في من يزاول العمل الصحفي ما يلي:
(1) أن يكون كامل الأهلية.
(2) أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسي من كلية أو معهد للصحافة أو مؤهل دراسي جامعي في تخصصات أخرى، علاوة على أن يكون لديه خبرة في المساهمة في العمل الصحفي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
(3) أن يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية مستمرة.
(4) ألاَّ يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.
مادة: (30) يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أو المجلة والمدير التنفيذي في الإذاعات والقنوات التلفزيونية إضافة إلى الشروط الواردة في المادة (29) ما يلي:
(1) أن يكون متقناً للغة التي تصدر بها الصحيفة أو المجلة أو الإذاعة أو القناة التلفزيونية.
(2) أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في الصحافة أو الإعلام ولديه خبرة في العمل الصحفي والإعلامي لا تقل عن سبع سنوات، أو حاصلاً على شهادة جامعية في اختصاص غير الصحافة والإعلام ولديه خبرة في العمل الصحفي لا تقل عن عشر سنوات، أو حاصلاً على شهادة الثانويّة وخبرة في العمل الصحفي والإعلامي لا تقل عن اثنتي عشرة سنة للعاملين في هذا المجال قبل صدور هذا القانون.
مادة: (31) يفقد الصحفي والإعلامي صفته الصحفية في الأحوال التالية:
(1) إذا فقد شرطاً من الشروط المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون.
(2) إذا فصل من عمله طبقاً للقانون لارتكابه جريمة مخلة بشرف المهنة.
الفصل الثاني
حقوق وواجبات الصحفيين
مادة: (32)
(1) لا يجوز مساءلة أو حبس الصحفي أو الإضرار به بسبب الرأي الذي يصدر عنه.
(2) للصحفي الحق في الحصول على المعلومات، والاطّلاع على التقارير الرسمية، الأنباء، البيانات، الإحصائيات أو المعلومات من مصادرها، ولا يجوز لأية جهة حكومية أو سلطة عامة أن تمنعه من ممارسة هذا الحق أو الاستفادة من هذه البيانات أو حجبها عنه، أو تعيقه بأي شكل من الأشكال من نشرها أو عدم نشرها، كما يحق للصحفي الاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون.
(3) للصحفي الحق في تغطية الوقائع والأحداث العامة ولا يجوز منعه من ذلك أو التحفظ على ما قام بتغطيته أو مصادرة الأدوات والوسائل التي استخدمها في التغطية أو إتلاف محتوياتها.
(4) للصحفي الحق في الحصول على تعويض عادل نتيجة قيام جهة أو شخص ما بإتلاف أدواته الصحفية أو المهنية وتعمد منعه من تغطية الأحداث العامة.
(5) لا يجوز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر إلا بعد إخطار نقابته وحضور ممثل عنها يختاره الصحفي بنفسه أو حضور مندوب عن المؤسسة الإعلامية التي يعمل بها.
مادة: (33)
(1) يلتزم الصحفي باحترام كرامة وسمعة الأفراد والأسر ودخائل الحياة الخاصة فيما ينشره من قضايا ذات صلة بالمصلحة العامة.
(2) يلتزم الصحفي بالحصول على المعلومات والحقائق من مصادرها الموثوقة ونقلها للجماهير نقلاً صادقاً وأميناً.
(3) يمتنع الصحفي عن نشر المعلومات غير الموثوق بصحتها أو تشويه المعلومات الصحيحة أو نسبة أقوال أو أفعال إلى شخص أو جهة دون التحقق من صحة نسبتها، بالإضافة إلى أقوال صادرة عن شخص أو جهة دون الرجوع إليها.
(4) يلتزم الصحفي بالامتناع عن استغلال مهنته لأغراض ومنافع شخصية غير مشروعة، ولا يجوز له ابتزاز الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بغرض الحصول على فائدة مالية أو منفعة خاصة له أو للغير.
مادة: (34) للصحفي الحق في الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضاه ضميره الصحفي وله حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظره بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية.
مادة: (35) لا يجوز فصل الصحفي أو نقله إلى عمل غير صحفي أو إيقافه عن العمل أو منعه عن الكتابة أو محاسبته بسبب الرأي الذي يصدر عنه.
مادة: (36) تلتزم المؤسسات الإعلامية الخاصة بتوقيع عقود عمل للصحفيين العاملين فيها على ألا تقل أجورهم عما يتقاضاه زملاؤهم في المؤسسات الإعلامية العامة.
مادة: (37) للصحفي الحق أن يفسخ تعاقده مع المؤسسة الإعلامية بإرادته المنفردة أو إذا تم الإخلال بالعقد الموقع معه أو الشروط التي تعاقد في ظلها بشرط الإخطار بعزمه على فسخ العقد قبل استقالته من وظيفته بشهرين على الأقل، وذلك دون الإخلال بحق الصحفي في التعويض.
مادة: (38) تلتزم المؤسسات الإعلامية بالحقوق المادية المترتبة عليها للصحفيين كالتأمين أو أي حقوق تشترطها قوانين أخرى نافذة.
مادة: (39)
(1) للصحفي الحق في أن يكون مراسلاً لوسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام العربية والأجنبية على أن يكون مسجَّلا في وزارة الإعلام أو أحد مكاتبها في المحافظات ويجدد تسجيله كل عامين.
(2) للصحفي الحق في تغطية أي حدث محلي أو عربي أو عالمي.
مادة: (40) للصحفي الحق في حماية حقوقه والمطالبة بها عبر الطرق القانونية المكفولة له وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
مادة: (41) يعتبر أي اعتداء على الصحفي أثناء تأدية مهامه الصحفية أو بسببها بمثابة اعتداء على موظف عام أثناء تأدية واجباته الرسمية أو بسببها ويعاقب المعتدي بالعقوبة المقررة قانوناً.
مادة: (42) لا يجوز للصحفي قبول أية إعانات أو هبات أو تبرعات أو مزايا خاصة بطريقة غير مشروعة.
الفصل الثالث
شروط عمل الصحفيين العرب والأجانب
مادة: (43) يعتمد الصحفي كمراسل لواحدة أو أكثر من وسائل الإعلام أو الهيئات العربية والأجنبية بعد منحه بطاقة المراسل المعتمد.
مادة: (44) يتم اعتماد الصحفيين العرب والأجانب مراسلين للصحف ووكالات الأنباء والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية بترخيص من وزارة الإعلام لمدة عامين قابلة للتجديد لممارسة عملهم الصحفي داخل البلاد ولها رفض أو إلغاء اعتمادهم ولهم في هذه الحالة التظلم أمام المجلس الأعلى من قرار الرفض أو إلغاء الاعتماد أمام المجلس الأعلى للصحافة والإعلام.
مادة: (45) يتمتع الصحفيون العرب والأجانب ومراسلو وسائل الإعلام المعتمدون في الجمهورية اليمنية بالحقوق الآتية:
(1) حق إنتاج البرامج وبث الأخبار وإعداد التقارير وكل ما يتعلق بالعمل الإعلامي.
(2) حق الإقامة لهم ولأفراد أسرهم.
(3) حق الحصول على تأشيرة دخول لهم ولأفراد أسرهم.
(4) فتح مكتب بموافقة وزارة الإعلام لممارسة العمل الصحفي الخاص بالمؤسسة الإعلامية العربية أو الأجنبية التي يعمل لديها.
(5) القيام برحلات استطلاعية في أنحاء البلاد.
(6) المزايا والتسهيلات التي تحددها اللائحة المنظمة لذلك.
مادة: (46) يلتزم الصحفيون ومراسلو الصحف ووسائل الإعلام الأخرى العربية والأجنبية التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة واحترام سيادة واستقلال البلاد، وعدم القيام بأي نشاط من شأنه أن يلحق أضراراً بأمن البلاد.
مادة: (47) يصدر المجلس الأعلى للصحافة والإعلام لائحة يحدد فيها شروط عمل الصحفيين العرب والأجانب لدى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية ووكالات الأنباء وعلى وزارة الإعلام العمل وفقاً لهذه اللائحة.
الباب الرابع
تنظيم نشاط المؤسسات الإعلامية
الفصل الأول
إصدار وملكية المؤسسات الإعلامية
(الصحف والمجلات)
مادة: (48)
(1) حق إصدار الصحف والمجلات وإنشاء القنوات الإذاعية والتلفزيونية والمواقع الالكترونية وملكيتها مكفولة من خلال مؤسسات إعلامية عامة أو خاصة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
(2) مع مراعاة أحكام المواد (64، 65) من هذا القانون على جميع المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة الراغبة بالحصول على ترخيص، أن تقوم بإجراءات التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة وفقاً لقانون الشركات التجارية وعلى الوزارة أن تفصل في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
(3) في حالة رفض وزارة الصناعة والتجارة طلب التسجيل أو مضي المدة دون الفصل فيه فيحق لصاحب الشأن التظلم أمام المجلس الأعلى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض أو مضي المدة وعلى المجلس الفصل فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التظلم.
(4) في حالة رفض المجلس الأعلى للتظلم أو مضي المدة فلصاحب الشأن اللجوء للقضاء للفصل في طلبه.
مادة: (49)
(1) أ. يتولى المجلس الأعلى للصحافة والإعلام فور تشكيله إعداد وإقرار النظام الأساسي واللوائح الداخلية للمؤسسات الإعلامية العامة المقروءة والمسموعة والمرئية خلال ستين يوماً، وعلى أن يتم فور ذلك البدء في إعداد وترتيب أوضاع المؤسسات الإعلامية العامة مالياً وإدارياً وتحت إشراف المجلس الأعلى وخلال فترة لا تتجاوز عاماً واحداً يتم بعد ذلك الإعلان عن الاكتتاب العام للمؤسسات الإعلامية الحكومية لمدة شهر يتم خلالها بيع الأسهم للجمهور اليمني بواقع 49% من قيمة رأس مالها ليتحول مباشرة كيان هذه المؤسسات إلى مؤسسات إعلامية عامة.
ب. يصدر المجلس الأعلى اللائحة الخاصة بتنظيم وآلية الاكتتاب مع مراعاة أن تكون الأولوية في المساهمة في الاكتتاب للعاملين في ذات المؤسسة الإعلامية.
ج. في حالة إنشاء أو تأسيس مؤسسات إعلامية عامة جديدة فيجب عليها الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى وفقاً للشروط المحددة في هذا القانون مثلها مثل المؤسسات الإعلامية الخاصة مع مراعاة إجراء الاكتتاب العام بنسبة 49% للجمهور، مع مراعاة الفقرة (أ/ ب) في هذه المادة.
(2) لكل من يرغب في إنشاء مؤسسة إعلامية خاصة لإصدار الصحف والمجلات أن يتقدم بطلب كتابي إلى المجلس الأعلى مشتملاً على البيانات التالية:
أ. كشف بأسماء الشركاء أو اسم المالك في المؤسسة الإعلامية الفردية.
ب. وثيقة التسجيل الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة للمؤسسة مع نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة الإعلامية الخاصة أو عقد التأسيس للمؤسسة الإعلامية الفردية معمداً من وزارة الصناعة والتجارة.
ج. الاسم الرباعي لرئيس التحرير المسؤول ومؤهلاته العلمية والذي تتوفر فيه الشروط القانونية المحددة وفقاً لهذا القانون.
د. الأسماء الرباعية لرؤساء الأقسام والمحررين ومؤهلاتهم.
ه. اسم الصحيفة أو المجلة التي ستصدر بها ومواعيد إصدارها وصفاتها ونوع نشاطها وعنوانها، ولا يجوز أن يكون اسمها مماثلاً لاسم مؤسسة إعلامية أخرى سبقتها في الصدور.
و. تحديد شعار الصحيفة أو المجلة سواءً بالرسم أو الكتابة أو كليهما معاً، ولا يجوز أن يكون الشعار مطابقاً لشعار مؤسسة إعلامية أخرى سبقتها في الصدور.
ز. تحديد مقر الصحيفة أو المجلة، وتوضيح مجال تخصصها.
ح. بيان برأس مال الصحيفة أو المجلة واسم البنك الذي تتعامل معه.
وعلى المجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات القانونية للتأكد من استيفاء هذه الشروط قانوناً.
مادة: (50)
(1) يتضمن قرار المجلس الأعلى بالترخيص الخاص بإنشاء الصحيفة أو المجلة البيانات التالية:
أ. اسم الصحيفة أو المجلة.
ب. عنوانها.
ج. صفتها إن كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو غير ذلك.
د. مواعيد صدورها.
ه. رئيس تحريرها المسؤول.
ويجب على المجلس الأعلى فور الموافقة على إصدار الترخيص استيفاء الرسوم والضمان المحدد في اللائحة.
(2) لا يعتبر الترخيص محدداً بمدة معينة لسريانه باعتبار أن سريانه دائم ولا ينتهي إلا بانتهاء المؤسسة الإعلامية عن مزاولة نشاطها بصورة نهائية.
مادة: (51) يمنح المجلس الأعلى التراخيص لإصدار الصحف والمجلات لكل من استكمل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال ثلاثين يوماً وفي حالة الرفض أو عدم الرد بعد مضي المدة المذكورة فيحق لأصحاب الشأن اللجوء إلى القضاء وفقاً للقانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام قرار الرفض أو مضي المدة.
مادة: (52) يعتبر ترخيص الصحيفة أو المجلة لاغياً في الأحوال التالية:
(1) إذا لم تقم المؤسسة الإعلامية بإصدار صحيفتها أو مجلتها خلال الستة الأشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها ما لم يكن التأخير لظروف قاهرة.
(2) إذا لم تقم المؤسسة الإعلامية بإصدار صحيفتها اليومية بانتظام خلال ثلاثة أشهر أو الأسبوعية خلال أربعة أشهر أو المجلة الشهرية خلال ستة أشهر والفصلية خلال عام ما لم يكن التأخير لظروف قاهرة.
(3) إذا تقدم غالبية أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة بطلب رسمي وموثق لدى الجهات المختصة بإلغاء الترخيص أو إيقاف نشاطها، أو بطلب خطي من مالكها بالنسبة للمؤسسة الفردية.
(4) إذا تم حل المؤسسة الإعلامية من قبل أعضاء الجمعية العمومية.
(5) إذا فقدت بعد حصولها على الترخيص شرطاً من الشروط المحددة في هذا القانون.
(6) إذا تم البيع أو التنازل عن ملكية الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسة الإعلامية إلى أية شخصية طبيعية أو اعتبارية باعتبار أن التنازل يتطلب الحصول على ترخيص جديد.
مادة: (53) يجوز دمج مؤسستين إعلاميتين أو أكثر في مؤسسة إعلامية واحدة، وتعتبر التراخيص السابقة لإصداراتهما ملغية ويتعين اتخاذ إجراءات الحصول على تراخيص جديدة.
مادة: (54)
(1) يتم إبلاغ المجلس الأعلى كتابياً بأي تغيير يطرأ على البيانات التي يتضمنها قرار الترخيص وذلك قبل حدوثه بأسبوع على الأقل ما لم يكن التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع فيجب الإخطار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ حدوثه.
(2) إذا تعلق التغيير بتعيين رئيس التحرير، فيجب أن يكون رئيس التحرير البديل مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
(3) يتم الإعلان عن أي تغيير في البيانات في ذات المؤسسة الإعلامية، إلا إذا كان التغيير لاسم المؤسسة الإعلامية أو شعارها أو ملاكها- الجمعية العمومية- فيتعين النشر عن التغيير في إحدى وسائل النشر المقروءة الأخرى.
مادة: (55) يستثنى من أحكام المواد (48/2، 49/2، 50، 51، 52) الأحزاب والنقابات والمنظمات الجماهيرية والوزارات والمؤسسات الحكومية في إصدار صحفها ومجلاتها ونشراتها ومواقعها الالكترونية المتضمنة فعالياتها وأنشطتها التي تقوم بها وليس للأخبار العامة.
مادة: (56) يجب أن تكون الصحف والمجلات والنشرات والمواقع الالكترونية المذكورة في المادة السابقة معنية بتغطية النشاط الخاص بها وليس للأخبار أو الأمور التي لا تتعلق بمنظّمتها أو مؤسستها الخاصة بها.
مادة: (57) تلتزم الأحزاب والنقابات والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية بتسجيل كل الصحف والمجلات والمنشورات والمواقع الالكترونية، مع بيان اسم رئيس التحرير المسؤول وطاقمها الصحفي لدى المجلس الأعلى، وتلتزم بإشعار المجلس الأعلى كتابة بأي تغيير أو تعديل على بياناتها خلال عشرة أيام من حدوثه.
مادة: (58) يجوز لأحد المؤسسين أو أحد أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة الإعلامية أن يكون رئيساً للتحرير أو مديراً للمحطة الإذاعية والتلفزيونية أو محرراً مسؤولاً إذا توافرت فيه الشروط المحددة في هذا القانون.
مادة: (59) يجب أن تشمل الصحيفة أو المجلة اسم رئيس التحرير والناشر إن وجد وذلك بشكل واضح وظاهر على كل نسخة، وكذا تاريخ صدورها وقيمة الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة ومواعيد الصدور.
مادة: (60) يجوز إصدار ملحق أو موقع الكتروني للصحيفة أو المجلة على أن يطلق عليه اسم المطبوع الأصلي ويذكر في الصفحة الأولى منها بأنه ملحق لها أو موقع صادر عنها.
مادة: (61) يشترط في مالك أو ملاك وأعضاء الجمعية العمومية للمؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة العامة الشروط التالية:
1- أن يكونوا يمنيي الجنسية.
2- أن يبينوا عدد الأسهم أو الحصص للمؤسسة أو الشركة الإعلامية ونصيب كل شريك فيها بالعدد والقيمة.
3- استيفاء شروط التسجيل وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، مع مراعاة الاستثناء الوارد في أحكام المواد (55، 56، 57، 64، 65) من هذا القانون.
4- أن يكون المقر الرئيسي للمؤسسة الإعلامية مجهّزًا بالمعدات التقنية الضرورية لممارسة مهنة الصحافة والإعلام.
مادة: (62) للوسيلة الإعلامية الحق في أن تنشر مقالات بأسماء مستعارة بناء على طلب صاحبها شريطة أن يكون الاسم الحقيقي والكامل موجوداً لدى الوسيلة الإعلامية وأن يتحمل رئيس التحرير المسؤولية تجاه ما ينشر.
مادة: (63) للوسيلة الإعلامية الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها، ولها حق نشرها أو بثها أو عدم نشرها أو بثها.
الفصل الثاني
(الصحف الالكترونية)
مادة: (64) مع مراعاة المواد (55، 56، 57، 60) من هذا القانون، لكل من يرغب في إصدار صحيفة إلكترونية تسجيلها لدى المجلس الأعلى.
مادة: (65) لتسجيل صحيفة الكترونية يقدم مالكها طلباً كتابياً للمجلس الأعلى ومشتملاً على البيانات التالية:
(1) اسم الصحيفة الالكترونية باللغة العربية.
(2) اسم نطاق الصحيفة (Domain) بالأحرف اللاتينية وإثبات الملكية لها.
(3) الاسم الرباعي لرئيس التحرير ومؤهلاته العلمية.
(4) تحديد شعار الصحيفة سواءً المرسوم أو المكتوب أو كليهما.
(5) تحديد مقر الصحيفة الالكترونية.
مادة: (66) يشترط لتسجيل الصحيفة الالكترونية الالتزام بما يلي:
(1) ألا يكون اسم الصحيفة مسجلاً لصحيفة الكترونية أخرى أو مؤسسة إعلامية سبقتها في التسجيل.
(2) ألا يكون شعار الصحيفة المرسوم أو المكتوب مسجلاً لصحيفة الكترونية أخرى أو مؤسسة إعلامية سبقتها في التسجيل.
(3) أن تتوافر في رئيس التحرير الشروط المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون.
(4) نشر اسم الصحيفة وشعارها واسم رئيس التحرير في الصفحة الرئيسية ونشر البيانات الأساسية عن الصحيفة وعنوانها داخل الصحيفة.
مادة: (67)
(1) للمجلس الأعلى وخلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ استلامه طلب التسجيل أن يطلب من الصحيفة الالكترونية تغيير اسمها أو شعارها إن كان مطابقاً لاسم أو شعار صحيفة الكترونية أخرى سبقتها في الصدور وعلى الصحيفة الالكترونية تغيير ذلك وإعادة طلب التسجيل للمجلس الأعلى وفقاً للتعديلات الجديدة.
(2) بعد مضي السبعة الأيام التالية لتسليم طلب التسجيل دون أن يصل إليها طلب من المجلس الأعلى بالتعديل أو التغيير فيحق للصحيفة الالكترونية ممارسة نشاطها مباشرة.
(3) على الصحيفة الالكترونية إبلاغ المجلس الأعلى بأي تغيير أو تعديل في بياناتها المحددة في طلب التسجيل مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
مادة: (68) تتمتع الصحف الالكترونية المسجلة لدى المجلس الأعلى وفقاً لهذا القانون بالحقوق والامتيازات التالية:
(1) حماية ملكية الصحيفة الإلكترونية.
(2) عدم جواز حجبها بأي شكل من الأشكال.
(3) حق المشاركة في الفعاليات العامة وتغطيتها.
(4) حق الحصول على المعلومات وفقاً لأحكام هذا القانون.
(5) تسهيل مهام مندوبيها ومراسليها.
الفصل الثالث
الإذاعات والقنوات التلفزيونية
مادة: (69) لكل من يرغب في إنشاء وتأسيس محطات إذاعية أو قنوات تلفزيونية خاصة أن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص إلى المجلس الأعلى وأن يكون مستوفياً لجميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة استيفاء التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة.
مادة: (70) يجب أن يكون طلب الحصول على الترخيص مشتملاً على البيانات التالية:
1. كشف بأسماء الشركاء (المؤسسين والمساهمين) مع بيان عدد الأسهم وقيمتها لكل الشركاء والمساهمين مع نسخة من وثيقة التسجيل الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة ونسخة من النظام الأساسي وعقد التأسيس.
2. نوعية الخدمات الإذاعية والتلفزيونية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث وكيفية البث بالشبكات الأرضية أو التضامنية أو غيرها من أنواع الإرسال.
3. مقر الإذاعة أو القناة وعنوانها وبيان بمكوناتها والأجهزة التي سيتم استخدامها.
4. ضمان بنكي لإثبات قدرة المؤسسة على تأمين نفقات السنة الأولى من العمل والمحدد مقداره في اللائحة.
5. بيان برأس مالها والبنك الذي تتعامل معه.
6. اسم الإذاعة أو القناة وشعارها ولا يجوز أن يكون اسمها وشعارها مماثلاً لمحطة أخرى محلية أو خارجية.
7. اسم مدير الإذاعة أو القناة.
وعلى المجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء الشروط قانوناً.
مادة: (71) على المجلس الأعلى الفصل في طلب الحصول على الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة رفضه أو عدم الفصل فيه خلال المدة المحددة فيحق لأصحاب الشأن اللجوء إلى القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض أو مضي المدة.
مادة: (72)
(1) يجب على المجلس الأعلى فور استيفاء الإجراءات والموافقة على إصدار الترخيص استيفاء الرسوم والضمان المحدد في اللائحة.
(2) لا يعتبر الترخيص محدداً بمدة معينة لسريانه باعتبار أن سريانه دائم ولا ينتهي إلا بانتهاء المؤسسة الإعلامية عن مزاولة نشاطها بصورة نهائية.
مادة: (73) يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري امتلاك أو تصنيع أو استيراد أو تركيب أو استعمال أي جهاز بث أو نقل إذاعي أو تلفزيوني أو تلفوني دون الحصول على ترخيص.
مادة: (74) يستثنى من قانون الرقابة على المصنفات الفنية خضوع المصنفات الفنية التي تستورد أو يتم إنتاجها في الداخل لغرض البث الإذاعي والتلفزيوني في المنشآت الخاصة للرقابة الداخلية فيها.
مادة: (75) يجب على الإذاعات والقنوات التلفزيونية أن تحتفظ بالتسجيل الصوتي والمرئي لما يتم بثه لمدة ستة أشهر على الأقل.
مادة: (76)
(1) تسري أحكام المواد (51، 52، 53، 54، 58، 62) من هذا القانون على الإذاعات و القنوات التلفزيونية.
(2) يحق للإذاعات و القنوات التلفزيونية أن يكون لها مواقع الكترونية لنشر ما تبثه.
الفصل الرابع
الرقابة المالية على المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة
مادة: (77) يحظر على المؤسسات الإعلامية أن تتلقى معونات أو هبات من مصادر سرية بشكل مباشر أو غير مباشر.
مادة: (78) يجب على المؤسسات الإعلامية مسك سجلات محاسبية نظامية حسب الأصول التجارية المتعارف عليها، وإصدار ميزانية سنوية عامة مصادق عليها من محاسب قانوني معتمد.
مادة: (79) يجب على المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة الالتزام بنظام المرتبات والأجور والتأمينات للصحفيين والعاملين لديها وفقاً للقوانين النافذة وفتح سجلات خاصة بذلك، ويحق للمجلس الأعلى الاطلاع عليها للتأكد من التزامها بذلك.
الفصل الخامس
تداول الصحف والمجلات
مادة: (80) لا يجوز وضع الصحيفة أو المجلة للتداول العام إذا لم يذكر اسم الصحيفة أو المجلة ورئيس التحرير وتاريخ ومكان صدورها وثمن النسخة وقيمة الاشتراك ورقم العدد، وذلك بشكل ظاهر على إحدى صفحاتها.
مادة: (81) على كل من يرغب في مزاولة مهنة استيراد وبيع وتوزيع وتداول الصحف والمجلات أن يحصل على ترخيص مسبق من المجلس الأعلى.
مادة: (82)
(1) ينطبق على أية صحيفة يمنية يتم طباعتها خارج اليمن الشروط المحددة في هذا القانون لأية صحيفة يتم إصدارها أو طباعتها في اليمن.
(2) لا يجوز تداول أي عدد من الصحف والمجلات الخارجية التي تتضمن أمراً من الأمور المحظور نشرها ويحق للوكيل أو الموزع اللجوء إلى القضاء.
مادة: (83) يحق للمؤسسات الإعلامية المرخصة القيام بتوزيع الصحف والمجلات والمطبوعات الصادرة وفقاً لهذا القانون كنشاط إضافي لها دون شرط الحصول على ترخيص مسبق للتوزيع.
مادة: (84) يجب إيداع خمس نسخ من أي من إصدارات المؤسسات الإعلامية أو أي ملحق لها لدى المجلس الأعلى ومثلها لدى الإدارة المختصة بوزارة الإعلام أو مكاتبها في المحافظات التي يقع الإصدار في دائرتها ويعطى إيصال بذلك الإيداع.
الفصل السادس
حق التصحيح والرد
مادة: (85) حق الرد والتصحيح مكفول للمواطنين والأحزاب والمنظمات الجماهيرية والإبداعية والوزارات والمؤسسات الحكومية والأشخاص الاعتبارية، ولكل من تعلق النشر أو البث محل الرد أو التصحيح به، ويمكن ممارسته من قبل الممثل القانوني، وذلك إذا تضمن النشر أو البث ما يتعلق بشخص صاحب الرد أو التصحيح ولو لم تنطو المادة التي تم نشرها أو بثها على أية جريمة من جرائم العلانية أو النشر.
مادة: (86) يجب على المسؤولين المعنيين في المؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية أن ينشروا بناءً على طلب ذوي الشأن تصحيح ما سبق نشره أو بثه من وقائع أو تصريحات تتعلق بهم، وذلك خلال الأيام الثلاثة التالية لاستلامه طلب الرد أو التصحيح أو في أول عدد يظهر للصحيفة أو المجلة وفي الصحيفة الالكترونية والقنوات الإذاعية والتلفزيونية فور وصول الطلب.
مادة: (87) يكون نشر التصحيح بدون مقابل إذا لم يتجاوز مساحة المقال أو الخبر المنشور أو الوقت الزمني لما تم بثه، ويجب أن يكون بنفس الخط واللغة التي نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها، وفي المكان المخصص للتصحيحات أو الرد وفي البرنامج التالي للبرنامج الذي تم بث الخبر أو الموضوع فيه في القنوات الإذاعية والتلفزيونية.
مادة: (88) يجوز الامتناع عن نشر التصحيح أو الرد في الأحوال الآتية:
(1) إذا وصل التصحيح إلى المؤسسة الإعلامية بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشر أو بث الموضوع الذي أعد التصحيح أو الرد من أجله.
(2) إذا سبق للمؤسسة الإعلامية أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال أو الخبر أو المادة المطلوب تصحيحها.
(3) إذا كان التصحيح موقعا باسم مستعار أو محرراً بلغة غير التي كتب بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية أو البرنامج الإذاعي والتلفزيوني.
(4) إذا انطوى التصحيح أو الرد على جريمة يعاقب عليها القانون أو على مخالفة للآداب العامة.
مادة: (89) يعتبر قيام المؤسسة الإعلامية بنشر أو بث التصحيح وفقاً لأحكام القانون بمثابة تعويض للمتضرر من النشر أو البث عن الضرر الذي أصابه إن كان لذلك وجه.
مادة (90)
(1) يجوز لصاحب الشأن التظلم باللجوء إلى المحكمة المختصة، في حالة امتناع المؤسسة الإعلامية عن نشر أو بث التصحيح أو الرد.
(2) تنقضي الدعوى الجزائية إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك الدعوى الجزائية.
(3) يسقط حق المتضرر في رفع دعوى تعويض أو قبولها إذا لم يتم تقديمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.
الفصل السابع
الإعلانات
مادة: (91) تحدد كل مؤسسة إعلامية تعرفة الأسعار للإعلانات في إصداراتها.
مادة: (92) يجب أن يميز الإعلان عند نشره أو بثه عن غيره من المواد التي تم نشرها أو بثها في المؤسسة الإعلامية وذلك بعبارة (مادة إعلانية) مع وضع فاصل بين الإعلان والمادة البرامجية.
مادة: (93) إذا نشرت أو بثت المؤسسة الإعلامية إعلاناً لجهة دون طلب أو موافقة كتابية منها، فلا تُلزم هذه الجهة بدفع مقابل الإعلان.
مادة: (94) لا يجوز أن ينطوي الإعلان على ما هو محظور في هذا القانون، ويلتزم المسؤولون المعنيون في المؤسسة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية بالامتناع عن النشر أو البث.
الباب الخامس
محظورات النشر والبث والأحكام الجزائية
الفصل الأول
محظورات النشر والبث
مادة: (95) يحظر على الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة طباعة أو نشر أو بث أو تداول ما يلي:
1) ما يحقر العقيدة الإسلامية أو الديانات السماوية والعقائد الإنسانية.
2) أية وثيقة سرية يعرّض نشرها أمن البلاد للخطر.
3) تحريض العامة أو دعوتهم إلى العصيان المسلح أو استخدام العنف أو الإرهاب أو الكراهية، أو ترويج الأفكار المعادية لأهداف الثورة اليمنية.
4) الدعوة إلى إثارة النعرات القبلية أو الطائفية أو العنصرية أو المناطقيه وبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع أو ما يدعو إلى تكفيرهم.
5) ما يعتبر إخلالاً بالآداب العامة أو سباً أو قذفاً أو تشويهاً لسمعة الأشخاص أو التشهير بهم ومس كرامتهم وحرياتهم الشخصية.
6) وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا أو وقائع التحقيق والمحاكمات التي يحظر نشرها أو بثها وفقاً للقانون.
7) التعرض بالإساءة المباشرة والشخصية لشخص رئيس الجمهورية، وعدم نشر أو بث أقوال منسوبة إليه أو صور له إلا بإذن مسبق من مكتب الرئاسة أو وزارة الإعلام، ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة أو ظهور علني، ولا يسري ذلك بالضرورة على النقد الموضوعي البناء.
الفصل الثاني
الأحكام الجزائية
مادة: (96) لا يجوز بأي حال من الأحوال وقف أو إغلاق الوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية أو حبس الصحفي احتياطياً أو معاقبته بالحبس أو منعه من مزاولة المهنة بسبب الرأي الذي يصدر عنه بواسطة النشر.
مادة: (97) يعاقب الصحفي المخالف لأحكام هذا القانون فيما يخص قضايا الرأي بغرامة مالية فقط، ولا يسري ذلك على جرائم السب والقذف والتشهير والتكفير.
مادة: (98) تعاقب المؤسسة الإعلامية المخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تزيد عن ( ) % من رأس مالها.
الباب السادس
الأحكام العامة الختامية
مادة: (99)
(1) يحظر فرض الرقابة المسبقة على المؤسسات الإعلامية وإصداراتها وبرامجها المقروءة والمسموعة والمرئية، كما يحظر مصادرة إصدارات وبرامج المؤسسات الإعلامية بالطريق الإداري باعتبار أن ذلك من اختصاص القضاء الذي يجب عليه النظر والفصل فيها على وجه الاستعجال.
(2) تعتبر القضايا المتعلقة بالتظلمات المشار إليها في هذا القانون وكل ما يتعلق بحقوق الصحفيين من القضايا المستعجلة والتي يجب على القضاء الفصل فيها على وجه الاستعجال.
مادة: (100) على جميع الصحف والمجلات الصادرة وفقاً للقانون رقم (25) لسنة 1990م والقوانين الأخرى وجميع الجهات التي تقوم بإصدار الصحف والمجلات، ترتيب أوضاعها والتقيد بأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
مادة: (101) تكفل الدولة حرية الاستثمار في المؤسسات الإعلامية وإنشاء وتأسيس مدن إعلامية، وعلى المجلس الأعلى للصحافة والإعلام إعداد النظم واللوائح المتعلقة بذلك واستكمال الإجراءات القانونية لإقرارها قانوناً.
مادة: (102) يصدر المجلس الأعلى للصحافة والجهات المختصة كل فيما يخصه النظم واللوائح التنفيذية والداخلية اللازمة لإنفاذ هذا القانون وبما لا يتعارض معه.
مادة: (103) تعالج أوضاع العاملين في الصحافة والحاصلين على عضوية نقابة الصحفيين قبل صدور هذا القانون من غير الحاصلين على المؤهل الجامعي وفقاً للشرط المحدد في المادة (29/2) من هذا القانون بلائحة يصدرها المجلس الأعلى للصحافة والإعلام.
مادة: (104) يلغى أي نص أو حكم يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة: (105) يلغى القانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات وكل الأحكام الصادرة في القوانين الأخرى المتعلقة بالصحافة والإعلام وإصدار الصحف وكل العقوبات المتعلقة بالرأي الواردة في قانون الجرائم والعقوبات وكل ما يتعارض مع هذا القانون.
مادة: (106) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ:
الموافق:

إعداد اللجنة الإعلامية لملتقى الرقي والتقدم
أ‌. يحيى محمد عبدالله صالح – رئيس الملتقى – رئيساً
الأعضاء حسب الحروف الهجائية:
أ‌. أحمد محمد الأبيض
أ‌. أحمد علي الزرقة
أ‌. حمود سعيد منصر
أ‌. خالد احمد الهروجي
د. عبدالله علي الزلب
أ. عبدالله شرف المتوكل
أ. فيصل محمد مكرم
أ. محبوب علي القباطي
أ. محمد محمد المسوري
أ. محمد جسار محسن
أ. نصر طه مصطفى
د. نوح جودة عبدالسلام
أ. واثق أحمد الشاذلي
د. ياسين سيف الشيباني
http://www.aljumhor.net/pdf/20121229226/07.pdf
http://www.aljumhor.net/pdf/20121229226/08.pdf
http://www.aljumhor.net/pdf/20121229226/10.pdf


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.