تعز.. الإفراج عن صحفي بعد أكثر من 12 ساعة اعتقال على ذمة مشاركة منشور على الفيسبوك    بحضور رسمي وجماهيري لافت... انطلاقة نارية لبطولة أوسان الرمضانية في القاهرة    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    اختطاف مصابين تعرضوا لإطلاق نار في اشتباكات حوثية حوثية في أحد أسواق إب    أم تفارق الحياة أمام أحد السجون الحوثية بإب بعد رؤية نجلها مقيّدًا    فعاليات بعددٍ من المحافظات إحياءً لذكرى رحيل العالم مجد الدين المؤيدي    الإخوة المناصرين الجدد للحكومة من أبناء الجنوب: لا تدعوا التعصب يدفعكم لتنافسوا نجيب غلاب    مملكة بني إريان و "الحبر الأعظم المؤسس" عبدالكريم الإرياني (جزء1)    الجنوب العربي والذاكرة الرقمية    إسبانيا تدعو لتفعيل أدوات الاتحاد الأوروبي للضغط على كيان العدو    أمريكا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت    لا تثقوا فيهم!!!    تدشين توزيع 10 آلاف شتلة لوزيات وفواكه بالقطاع الشرقي    إصابة شرطي صهيوني باصطدام شاحنة جنوب نابلس    الإعلان عن مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام 1447 ..    (نص + فيديو) للمحاضرة الرمضانية السادسة للسيد القائد 1447    الفريق السامعي: تصريحات السفير الأمريكي تمثل عدواناً سياسياً مباشراً وتحدياً سافراً للقانون الدولي    الأشول: الحكومة شكلت لجنة لمعالجة أزمة الغاز ونعمل على تعزيز مخزون السلع    تقرير بريطاني يكشف كيف تحاول واشنطن إبقاء السعودية "زبوناً حصرياً" للسلاح الأمريكي!    تراجع أسعار النفط عالميا    مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي»    اللغة فعل حي    بعد سقوط "إل منتشو".. مونديال كأس العالم مهدد    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة    تعليق رسوم ترمب الجمركية يهبط بالدولار والنفط والعملات المشفرة    الخارجية اليمنية تؤكد دعم سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية    شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب    كذب المطبلون وما صدقوا.. مجلس العليمي وأبوزرعة يفشلون في اختبار أسطوانة الغاز    الفرح: السعودية تسعى لإدامة الصراعات في الجنوب    يوفنتوس يخطط لإقالة المدير الرياضي والمدرب    هيئة المواصفات تدشن حملة تعزيز الرقابة وحماية المستهلك بذمار    المشروع يستهدف أكثر من 41 ألف أسرة بشكل منظم... النعيمي ومفتاح يدشنان مشروع السلة الرمضانية لمؤسسة بنيان للعام 1447ه    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "35"    المهندس الشغدري: انزال مخططات لقرابة 17 وحدة جوار في مديرية عنس    عبرت عن روحية التكافل الاجتماعي.. الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تدشّن توزيع السلة الغذائية الرمضانية    تواصل بطولة الشهيد الصمَّاد للوزارات والهيئات الحكومية    يجب أن تعي كلُّ النساء هذه الحقائق المهمة .. فيديو    نتيجة القمع الحوثي.. إب تسجل كرابع محافظة في حالات النزوح خلال العام الماضي    صنعاء.. تعزيز قطاع الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي    عدن تحتفل بتخرّج 97 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم    السيتي يتخطى نيوكاسل يونايتد ويشعل سباق الصدارة مع ارسنال    اتلتيكومدريد يدك شباك اسبانيول برباعية    مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب    الحديدة.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين احتراقًا    الصحة العالمية: أوقفوا استهداف المستشفيات في السودان فوراً    نبيل هائل يدشن سلسلة اللقاءات التشاورية مع موظفي المجموعة    بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حلّ منشأة لانتهاء مدة الشراكة بين صاحبتها وموظفة على كفالتها
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 08 - 2012

أيدت محكمة النقض في حكم أصدرته أخيراً حكماً استئنافياً بحلّ شراكة تعاقدية بين صاحبة منشأة (صالون تجميل) وموظفة لديها على كفالة المنشأة، بعدما تبين أن هناك عقد شراكة موثقاً بين الطرفين بنسبة ‬51٪ لصاحبة الصالون و‬49٪ للموظفة، ومدة الشراكة خمس سنوات (انتهت عام ‬2009)، وبعد رفض صاحبة الصالون تجديد إقامة شريكتها، أو السماح لها بالعمل في منشأة أخرى.
وكانت الموظفة أقامت دعوى ضد صاحبة المنشأة تطلب فيها الحكم بانتهاء عقد الشراكة المحرر بينهما، والأمر بإخراجها من رخصة صالون للحناء وتجميل السيدات، على سند أنها اتفقت معها في عام ‬2004 على تأسيس شركة برأسمال قدره ‬20 ألف درهم، على أن تكون حصتها فيها ‬49٪ وشريكتها ‬51٪ ووثقتا الاتفاق، وحددتا فيه مدة الشراكة بخمس سنوات، واستصدرتا رخصة تجارية بتلك المنشأة، إلا أنها نظراً إلى جهلها باللغة العربية وقّعت على عقد سلب حقوقها، وجعلها مجرد عاملة براتب قدره ‬1000 درهم.
ونظراً إلى سوء معاملة شريكتها لها انقطعت عن العمل، وسعت للانتقال إلى عمل آخر إلا أن الطاعنة لم تمكنها من ذلك، كما أنها لم تجدد لها إقامتها، ما عرضها للملاحقة الجزائية، فضلاً عن أن المنشأة موضوع الشراكة مازالت تعمل بالرخصة، وتخشى وقوع التزامات عليها من دون علمها، ولانقضاء مدة الشراكة المتفق عليها في العقد، صدر حكم من محكمة الاستئناف بانقضاء الشراكة بين الطاعنة وبين المطعون ضدها، الأمر الذي يعني انتهاء العقد، وهو ما دفع صاحبة المنشأة إلى للطعن على الحكم عن طريق النقض.
وأقامت صاحبة المنشأة طعنها على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ومخالفة الثابت بالأوراق لأنه، بحسبها، لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن طريق دعويين سابقتين، إذ كانت الموظفة قد رفعت دعوى سابقة تطالب فيها بفسخ عقد الشراكة الموقع بينهما لعدم استفادتها مالياً من هذه الشراكة، ولرغبتها في الانتقال لصاحب عمل جديد، ورفضت هذه الدعوى لأن صاحبتها لم تبين الأسانيد القانونية لطلبها فسخ الشراكة ولم تبين أوجه الإخلال بالتزامات شريكتها الأخرى.
وأضافت الطاعنة أن الحكم الاستئنافي، الذي صدر لمصلحة الموظفة، بني على أساس أن صاحبة المنشأة أخلت بالتزاماتها المبينة في العقد بعد امتناعها عن سداد حصة شريكتها في المنشأة وعن تجديد إقامتها، علماً بأن موضوع الدعوى الحالية هو طلب العاملة القضاء بانتهاء عقد الشراكة بينهما، لانتهاء المدة والأمر بإخراجها من رخصة الصالون، ما يعد تحريفاً لطلبات الموظفة التي تمثلت في إنهاء عقد الشراكة بينهما لانتهاء المدة، بإخراجها من الرخصة من دون تقديم أي مبرر.
وأضافت أن الموظفة لم تلتزم ببنود التعاقد بينهما، خصوصاً ما يتعلق بأنه «يجب في حال رغبة أحد الطرفين في فسخ العقد إخطار الطرف الآخر قبل ‬60 يوماً من مدة العقد»، وهو ما لم تقم به الموظفة، ومن ثم يكون العقد قد امتد لمدة مماثلة إعمالاً للقواعد العامة، ويكون ما انتهى إليه حكم الاستئناف من أحقية الموظفة في طلبها بالحكم بانتهاء الشراكة لانتهاء المدة مخالفاً للعقد.
ورفضت محكمة النقض هذا الدفع مؤكدة أن الأصل أنه متى كانت الشراكة محددة المدة، فإن حلول أجلها يترتب عليه انحلال الشركة بقوة القانون، ولو لم تكن قد حققت الغرض الذي أنشئت من أجله، ويجوز للشركاء إطالة مدة الشراكة كتابيا، إلا إذا تضمن العقد بيان الأغلبية التي تكفي لإجراء هذا التعديل، فإذا انتهت مدة الشراكة طبقاً للعقد، ثم استمر الشركاء في عمل من الأعمال التي أنشئت الشراكة من أجلها يمتد العقد سنة بعد سنة بالشروط نفسها. وبما أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها وتفسير العقود والاتفاقات والمشاركات وغيرها من دون رقابة عليها من المحكمة العليا، مادام تفسيرها سائغاً ومقبولاً، ولا يخالف القانون.
وفي ما يتعلق بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قالت المحكمة إن الدعوى الأولى قامت على المطالبة بفسخ العقد وحل الشراكة من دون أن تبين الأسانيد القانونية، بينما الدعوى الثانية طلبت فيها الموظفة فسخ العقد بسبب أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها المبنية على العقد من حيث عدم دفع حصتها وعدم تجديد إقامتها. أما الدعوى الأخيرة فطلبت فيها الموظفة القضاء بانتهاء عقد الشراكة بينهما لانتهاء المدة والأمر بإخراج المدعية من رخصة الصالون موضوع الدعوى، وهو سبب مغاير تماماً للأسباب الواردة في الدعويين السابقتين، وبالتالي فلا مجال للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.