مسيرات حاشدة في إب احتفاءً بالنصر ووحدة الساحات في مواجهة الصهيونية    السيول تجرف طفلاً ثانياً في مدينة تعز    منتخب عُمان للهوكي يتوّج ببطولة التصفيات الآسيوية    خسائر هائلة وزيادة قياسية في قضايا الفساد بالاتحاد الأوروبي    السيول تحصد طفلا ثانيا في تعز    عدن.. وفاة عاملين تحت أنقاض مبنى متهالك    الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها    تصاعد التوترات قبيل مفاوضات باكستان: اتهامات متبادلة حول مضيق هرمز واستمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان    تعز.. جموع غفيرة تشيع جنازة الطفل أيلول السامعي    روابي أوطاني    العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول    رغم التراجع اليومي.. الذهب يواصل تألقه للأسبوع الثالث توالياً    لازم الميدان و دع ألسنة المبلبلين    أعداء الجنوب يقودون حرباً إعلامية قذرة لتصوير عدن كمدينة منحلة أخلاقياً    من الترويج للحكم الذاتي إلى اتهامه بالفوضى.. ماذا تغيّر في مواقف أكرم العامري؟    الانتقالي الجنوبي يصعّد إلى مجلس الأمن ويطالب بآلية أممية لتقرير المصير    تعز.. العثور على جثمان الطفل أيلول السامعي بعد يوم من جرفه بسيول الأمطار    السعودية تعيد هندسة الجنوب سياسياً.. صناعة بدائل لمواجهة الانتقالي    باب المندب فرصة سيادية ضائعة.. لماذا يحتاج اليمن إلى قانون بحري الآن؟    هداف الكيان من التصعيد في لبنان    ورشة تعريفية عن أهمية الباركود للمنتجات والاعمال التجارية    ثاني الراحلين بعد صلاح.. ليفربول يعلن إسدال الستار على مسيرة مدافعه التاريخي    محافظ ذمار يفتتح أكبر مشروع طبي بمناسبة اليوم الوطني للصمود    المراكز الصيفية.. بناء جيل المستقبل    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    الفريق السامعي يدين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    غموض يحيط بمصير طفل جرفته السيول في مدينة تعز    الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة    رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود    مقتل شاب برصاص زميله أثناء العبث بالسلاح جنوب تعز    بعد 40 يوما من الإغلاق.. فتح أبواب المسجد الأقصى وعودة المصلين    إعدام قاتل طبيب الامتياز جمعان السامعي    الليلة التي يموت فيها العالم    لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي    الساحرة دلشاد    الساحرة دلشاد    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل    عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد    مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا    عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    مرض السرطان ( 6 )    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حلّ منشأة لانتهاء مدة الشراكة بين صاحبتها وموظفة على كفالتها
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 08 - 2012

أيدت محكمة النقض في حكم أصدرته أخيراً حكماً استئنافياً بحلّ شراكة تعاقدية بين صاحبة منشأة (صالون تجميل) وموظفة لديها على كفالة المنشأة، بعدما تبين أن هناك عقد شراكة موثقاً بين الطرفين بنسبة ‬51٪ لصاحبة الصالون و‬49٪ للموظفة، ومدة الشراكة خمس سنوات (انتهت عام ‬2009)، وبعد رفض صاحبة الصالون تجديد إقامة شريكتها، أو السماح لها بالعمل في منشأة أخرى.
وكانت الموظفة أقامت دعوى ضد صاحبة المنشأة تطلب فيها الحكم بانتهاء عقد الشراكة المحرر بينهما، والأمر بإخراجها من رخصة صالون للحناء وتجميل السيدات، على سند أنها اتفقت معها في عام ‬2004 على تأسيس شركة برأسمال قدره ‬20 ألف درهم، على أن تكون حصتها فيها ‬49٪ وشريكتها ‬51٪ ووثقتا الاتفاق، وحددتا فيه مدة الشراكة بخمس سنوات، واستصدرتا رخصة تجارية بتلك المنشأة، إلا أنها نظراً إلى جهلها باللغة العربية وقّعت على عقد سلب حقوقها، وجعلها مجرد عاملة براتب قدره ‬1000 درهم.
ونظراً إلى سوء معاملة شريكتها لها انقطعت عن العمل، وسعت للانتقال إلى عمل آخر إلا أن الطاعنة لم تمكنها من ذلك، كما أنها لم تجدد لها إقامتها، ما عرضها للملاحقة الجزائية، فضلاً عن أن المنشأة موضوع الشراكة مازالت تعمل بالرخصة، وتخشى وقوع التزامات عليها من دون علمها، ولانقضاء مدة الشراكة المتفق عليها في العقد، صدر حكم من محكمة الاستئناف بانقضاء الشراكة بين الطاعنة وبين المطعون ضدها، الأمر الذي يعني انتهاء العقد، وهو ما دفع صاحبة المنشأة إلى للطعن على الحكم عن طريق النقض.
وأقامت صاحبة المنشأة طعنها على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ومخالفة الثابت بالأوراق لأنه، بحسبها، لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن طريق دعويين سابقتين، إذ كانت الموظفة قد رفعت دعوى سابقة تطالب فيها بفسخ عقد الشراكة الموقع بينهما لعدم استفادتها مالياً من هذه الشراكة، ولرغبتها في الانتقال لصاحب عمل جديد، ورفضت هذه الدعوى لأن صاحبتها لم تبين الأسانيد القانونية لطلبها فسخ الشراكة ولم تبين أوجه الإخلال بالتزامات شريكتها الأخرى.
وأضافت الطاعنة أن الحكم الاستئنافي، الذي صدر لمصلحة الموظفة، بني على أساس أن صاحبة المنشأة أخلت بالتزاماتها المبينة في العقد بعد امتناعها عن سداد حصة شريكتها في المنشأة وعن تجديد إقامتها، علماً بأن موضوع الدعوى الحالية هو طلب العاملة القضاء بانتهاء عقد الشراكة بينهما، لانتهاء المدة والأمر بإخراجها من رخصة الصالون، ما يعد تحريفاً لطلبات الموظفة التي تمثلت في إنهاء عقد الشراكة بينهما لانتهاء المدة، بإخراجها من الرخصة من دون تقديم أي مبرر.
وأضافت أن الموظفة لم تلتزم ببنود التعاقد بينهما، خصوصاً ما يتعلق بأنه «يجب في حال رغبة أحد الطرفين في فسخ العقد إخطار الطرف الآخر قبل ‬60 يوماً من مدة العقد»، وهو ما لم تقم به الموظفة، ومن ثم يكون العقد قد امتد لمدة مماثلة إعمالاً للقواعد العامة، ويكون ما انتهى إليه حكم الاستئناف من أحقية الموظفة في طلبها بالحكم بانتهاء الشراكة لانتهاء المدة مخالفاً للعقد.
ورفضت محكمة النقض هذا الدفع مؤكدة أن الأصل أنه متى كانت الشراكة محددة المدة، فإن حلول أجلها يترتب عليه انحلال الشركة بقوة القانون، ولو لم تكن قد حققت الغرض الذي أنشئت من أجله، ويجوز للشركاء إطالة مدة الشراكة كتابيا، إلا إذا تضمن العقد بيان الأغلبية التي تكفي لإجراء هذا التعديل، فإذا انتهت مدة الشراكة طبقاً للعقد، ثم استمر الشركاء في عمل من الأعمال التي أنشئت الشراكة من أجلها يمتد العقد سنة بعد سنة بالشروط نفسها. وبما أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها وتفسير العقود والاتفاقات والمشاركات وغيرها من دون رقابة عليها من المحكمة العليا، مادام تفسيرها سائغاً ومقبولاً، ولا يخالف القانون.
وفي ما يتعلق بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قالت المحكمة إن الدعوى الأولى قامت على المطالبة بفسخ العقد وحل الشراكة من دون أن تبين الأسانيد القانونية، بينما الدعوى الثانية طلبت فيها الموظفة فسخ العقد بسبب أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها المبنية على العقد من حيث عدم دفع حصتها وعدم تجديد إقامتها. أما الدعوى الأخيرة فطلبت فيها الموظفة القضاء بانتهاء عقد الشراكة بينهما لانتهاء المدة والأمر بإخراج المدعية من رخصة الصالون موضوع الدعوى، وهو سبب مغاير تماماً للأسباب الواردة في الدعويين السابقتين، وبالتالي فلا مجال للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.