وحدة تريم يتأهل إلى نهائي البطولة التنشيطية للكرة الطائرة الثانية بوادي حضرموت    مديريات إب تشهد وقفات شعبية تأكيداً على استمرار التعبئة    حضرموت تضرب من داخلها.. "بن شملان" يحذر من رأس الفتنة ومخططات حلف الهضبة    مونديال الناشئين قطر2025 .. ايطاليا إلى المربع الذهبي    الدكتور عبدالله العليمي يزور منتدى باصره الثقافي ويشيد بمسيرته العلمية والسياسية    «ليالي الفنون الخالدة» تعيد الغناء بالفصحى    اكتشاف تابوت روماني محفوظ منذ 1700 عام    علماء آثار يعثرون على حجر شعار نبلاء عائلة "توت" السويدية    جرحى تعز يؤدون صلاة الجمعة أمام المحافظة ويجددون مطالبهم بالإنصاف والرعاية    صادرات اليابان ترتفع قرابة 4 %    الانتقالي الجنوبي صلابة الموقف ومسار السلام: رؤية الزُبيدي نحو مستقبل آمن للجنوب    بترومسيلة تسلم قطاع نفطي في شبوة    متفوفا على مبابي وفينيسيوس.. "لامين" يحصد جائزة أفضل لاعب بإسبانيا    استهداف دورية عسكرية بعبوة ناسفة في شبوة    صحيفة امريكية: أوكرانيا عدّلت "بند الفساد" في خطة واشنطن للتسوية    الأوقاف والخطوط اليمنية توقعان اتفاقية لنقل أكثر من 6 آلاف حاج    تحطم مقاتلة هندية خلال عرض جوي بمعرض دبي للطيران    أهم مفاتيح السعادة    دبي تستضيف نزال بطولة العالم للوزن الخفيف بين نور محمدوف وديفيس    ميزان الخصومة    اتحاد المنسوجات يعلن استعداده توفير الملابس المحلية بجودة اعلى ومنع المستورد    مدير عام هيئة المواصفات يطّلع على سير العمل بفرع الهيئة بتعز مدير عام هيئة المواصفات يطّلع على سير العمل بفرع الهيئة بتعز    الكاتب والصحفي والاعلامي القدير أمين محمد الخرساني    تغاريد حرة.. وحدي بلا رئيس    صنعاء تُعدم تلفزيون عدن... والإرياني يكمّل جريمة محو ذاكرة الجنوب العربي    الأسعار في الجنوب ترتفع مجددًا رغم تحسن العملة وسط إجراءات حكومية لا تعكس واقع السوق    يمن شباب تدين لغة التحريض من سلطة تعز والنقابة تدعو لوقف الزج بالأجهزة الأمنية بقضايا نشر    النفط يتراجع للجلسة الثالثة.. ضغط أمريكي للسلام الروسي الأوكراني يهدد الإمدادات    نزهة نتنياهو في الجنوب السوري.. عارٌ جلبه الجولاني يطعن كرامة العرب    أحمد الواحدي.. شابٌ شبواني يطرده جشع الحرامية من عدن (صور)    الحياة تعود لميناء عدن: سفينة ثانية ترسو في ميناء المعلا    هائل سعيد والعليمي: سطو على نفط شبوة وصفقات مشبوهة وتسليمات غامضة(وثيقة)    الأصبحي: آلاف المرضى محرومون من العلاج بالخارج    بطولة كأس العرب 2025.. الموعد والمكان والمشاركين    "زيم" البحرية تسعى للعودة إلى الإبحار عبر باب المندب    ضبط قاتل بائع السمك في مدينة البيضاء    زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا استنزاف الثروات وتبديد السيادة    كم سيربح؟.. مقابلة ترامب تعزز ثروة كريستيانو رونالدو    الجاوي: رفع سلطة صنعاء للرسوم الجمركية إعلان استسلام للعقوبات والحصار    مينديش يعود لpsg الفرنسي    إحباط عملية تهريب مخدّرات وإيقاف المتورطين في منفذ الوديعة    الاتحاد اليمني لكرة القدم يصدر تعميمًا تنظيميًا شاملًا يحدد ضوابط ومواعيد مسابقات الدوري بدرجاته الثلاث    قراءة تحليلية لنص "هروب وعودة" ل" أحمد سيف حاشد"    اللحم غير المطهو جيداً... مسبّب للسرطان؟    ثورة في علاج السكري: توصيل الأنسولين عبر الجلد دون حقن    أيهما أفضل: العمرة أم الصدقة؟    دراسة: سيجارتان يوميًا تضاعفان خطر فشل القلب والوفاة المبكرة    مصطفي حسان يطلق رواية أبناء الرماد.. تكشف خيبات الحرب وتعرّي الفساد    لوجه الله.. امنعوا الباصات وأعيدوا باصات النقل العامة    اختتام جمعية المنتجين ومركز سند دورة في تمكين المرأة اقتصاديًا    وزير الداخلية.. جابي ضرائب لا حامٍ للمواطن.. غرامة مالية متنقلة على ظهور الناس    قراءة تحليلية لنص "عيد مشبع بالخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    (هي وهو) حين يتحرك النص بين لغتين ليستقر    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع شبكة تحويلات مالية وأربع منشآت صرافة    العلامة مفتاح يشيد بالمشاريع الكبيرة لهيئة الزكاة    يا حكومة الفنادق: إما اضبطوا الأسعار أو أعيدوا الصرف إلى 750    إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حلّ منشأة لانتهاء مدة الشراكة بين صاحبتها وموظفة على كفالتها
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 08 - 2012

أيدت محكمة النقض في حكم أصدرته أخيراً حكماً استئنافياً بحلّ شراكة تعاقدية بين صاحبة منشأة (صالون تجميل) وموظفة لديها على كفالة المنشأة، بعدما تبين أن هناك عقد شراكة موثقاً بين الطرفين بنسبة ‬51٪ لصاحبة الصالون و‬49٪ للموظفة، ومدة الشراكة خمس سنوات (انتهت عام ‬2009)، وبعد رفض صاحبة الصالون تجديد إقامة شريكتها، أو السماح لها بالعمل في منشأة أخرى.
وكانت الموظفة أقامت دعوى ضد صاحبة المنشأة تطلب فيها الحكم بانتهاء عقد الشراكة المحرر بينهما، والأمر بإخراجها من رخصة صالون للحناء وتجميل السيدات، على سند أنها اتفقت معها في عام ‬2004 على تأسيس شركة برأسمال قدره ‬20 ألف درهم، على أن تكون حصتها فيها ‬49٪ وشريكتها ‬51٪ ووثقتا الاتفاق، وحددتا فيه مدة الشراكة بخمس سنوات، واستصدرتا رخصة تجارية بتلك المنشأة، إلا أنها نظراً إلى جهلها باللغة العربية وقّعت على عقد سلب حقوقها، وجعلها مجرد عاملة براتب قدره ‬1000 درهم.
ونظراً إلى سوء معاملة شريكتها لها انقطعت عن العمل، وسعت للانتقال إلى عمل آخر إلا أن الطاعنة لم تمكنها من ذلك، كما أنها لم تجدد لها إقامتها، ما عرضها للملاحقة الجزائية، فضلاً عن أن المنشأة موضوع الشراكة مازالت تعمل بالرخصة، وتخشى وقوع التزامات عليها من دون علمها، ولانقضاء مدة الشراكة المتفق عليها في العقد، صدر حكم من محكمة الاستئناف بانقضاء الشراكة بين الطاعنة وبين المطعون ضدها، الأمر الذي يعني انتهاء العقد، وهو ما دفع صاحبة المنشأة إلى للطعن على الحكم عن طريق النقض.
وأقامت صاحبة المنشأة طعنها على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ومخالفة الثابت بالأوراق لأنه، بحسبها، لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن طريق دعويين سابقتين، إذ كانت الموظفة قد رفعت دعوى سابقة تطالب فيها بفسخ عقد الشراكة الموقع بينهما لعدم استفادتها مالياً من هذه الشراكة، ولرغبتها في الانتقال لصاحب عمل جديد، ورفضت هذه الدعوى لأن صاحبتها لم تبين الأسانيد القانونية لطلبها فسخ الشراكة ولم تبين أوجه الإخلال بالتزامات شريكتها الأخرى.
وأضافت الطاعنة أن الحكم الاستئنافي، الذي صدر لمصلحة الموظفة، بني على أساس أن صاحبة المنشأة أخلت بالتزاماتها المبينة في العقد بعد امتناعها عن سداد حصة شريكتها في المنشأة وعن تجديد إقامتها، علماً بأن موضوع الدعوى الحالية هو طلب العاملة القضاء بانتهاء عقد الشراكة بينهما، لانتهاء المدة والأمر بإخراجها من رخصة الصالون، ما يعد تحريفاً لطلبات الموظفة التي تمثلت في إنهاء عقد الشراكة بينهما لانتهاء المدة، بإخراجها من الرخصة من دون تقديم أي مبرر.
وأضافت أن الموظفة لم تلتزم ببنود التعاقد بينهما، خصوصاً ما يتعلق بأنه «يجب في حال رغبة أحد الطرفين في فسخ العقد إخطار الطرف الآخر قبل ‬60 يوماً من مدة العقد»، وهو ما لم تقم به الموظفة، ومن ثم يكون العقد قد امتد لمدة مماثلة إعمالاً للقواعد العامة، ويكون ما انتهى إليه حكم الاستئناف من أحقية الموظفة في طلبها بالحكم بانتهاء الشراكة لانتهاء المدة مخالفاً للعقد.
ورفضت محكمة النقض هذا الدفع مؤكدة أن الأصل أنه متى كانت الشراكة محددة المدة، فإن حلول أجلها يترتب عليه انحلال الشركة بقوة القانون، ولو لم تكن قد حققت الغرض الذي أنشئت من أجله، ويجوز للشركاء إطالة مدة الشراكة كتابيا، إلا إذا تضمن العقد بيان الأغلبية التي تكفي لإجراء هذا التعديل، فإذا انتهت مدة الشراكة طبقاً للعقد، ثم استمر الشركاء في عمل من الأعمال التي أنشئت الشراكة من أجلها يمتد العقد سنة بعد سنة بالشروط نفسها. وبما أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها وتفسير العقود والاتفاقات والمشاركات وغيرها من دون رقابة عليها من المحكمة العليا، مادام تفسيرها سائغاً ومقبولاً، ولا يخالف القانون.
وفي ما يتعلق بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قالت المحكمة إن الدعوى الأولى قامت على المطالبة بفسخ العقد وحل الشراكة من دون أن تبين الأسانيد القانونية، بينما الدعوى الثانية طلبت فيها الموظفة فسخ العقد بسبب أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها المبنية على العقد من حيث عدم دفع حصتها وعدم تجديد إقامتها. أما الدعوى الأخيرة فطلبت فيها الموظفة القضاء بانتهاء عقد الشراكة بينهما لانتهاء المدة والأمر بإخراج المدعية من رخصة الصالون موضوع الدعوى، وهو سبب مغاير تماماً للأسباب الواردة في الدعويين السابقتين، وبالتالي فلا مجال للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.