عصيان مدني في حضرموت يطالب برحيل المحتلين وادواتهم    حكومة التغيير والبناء.. خطط طموحة لتحقيق الاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية    الاتحاد الدولي للمواي تاي يفرض عقوبة على "إسرائيل" بعد إعدامها لاعب فلسطيني    المقالح: الإخوان يحكمون صنعاء حتى وهم خصومها    تحسّن كبير لقيمة الريال اليمني في عدن واستقرار في صنعاء    خبير في الطقس: موجة أمطار قادمة من الشرق نحو غرب اليمن    استشهاد 22 فلسطيني برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غز    قيادي حوثي يسجن والده في إب بسبب خلاف على منزل    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    أمن العاصمة عدن: جاهزون لدعم جهود ضبط الأسعار    تسجيل هزات أرضية من البحر الأحمر    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    ماريت تفاجئ مولي.. وكيت تنتزع ذهبية 200    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    حماس: ندعو لجعل الأحد يوما عالميا لنصرة غزة    وفاة امرأة وأضرار مادية جراء انهيارات صخرية بذمار    "يأكلون مما نأكل".. القسام تبث مشاهد أسير إسرائيلي بجسد هزيل    اليوم بدء حملة الضبط الميداني للدراجات النارية المخالفة    بيان حلف قبائل حضرموت.. تهديد جديد مستفز صادر من حبريش    الخلفية السياسية في التحسن القياسي لسعر الريال اليمني بالمناطق المحررة.    الجنوب هو الحل    هل فقدنا العزم برحيل أبو اليمامة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    وعاد الجوع… وعاد الزمان… وضاع الوطن    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردًا على روسيا    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    تنفيذية انتقالي عدن توجّه بحملات ميدانية لضبط أسعار السلع الأساسية    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    الطليعة يفوز على الصحة بثلاثية نظيفة في بطولة بيسان    عدن.. غرق 7 شباب في ساحل جولدمور بالتواهي    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    عدن.. شركة النفط تعتمد تسعيرة جديدة للوقود تزامناً مع استمرار تحسن الريال    استقبال رسمي وشعبي وقبلي للشيخ محمد الزايدي بصنعاء    ترامب يفرض رسوما جمركية على عشرات الدول لإعادة تشكيل التجارة العالمية    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    صنعاء.. حكم عسكري بإعدام النجل الاكبر للرئيس السابق صالح ومصادرة ممتلكاته    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    الأمور مش طيبة    وداعاً زياد الرحباني    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    تحذير طبي: وضع الثلج على الرقبة في الحر قد يكون قاتلاً    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    المحرّمي يبحث مع وزير الأوقاف تعزيز نشر الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حلّ منشأة لانتهاء مدة الشراكة بين صاحبتها وموظفة على كفالتها
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 08 - 2012

أيدت محكمة النقض في حكم أصدرته أخيراً حكماً استئنافياً بحلّ شراكة تعاقدية بين صاحبة منشأة (صالون تجميل) وموظفة لديها على كفالة المنشأة، بعدما تبين أن هناك عقد شراكة موثقاً بين الطرفين بنسبة ‬51٪ لصاحبة الصالون و‬49٪ للموظفة، ومدة الشراكة خمس سنوات (انتهت عام ‬2009)، وبعد رفض صاحبة الصالون تجديد إقامة شريكتها، أو السماح لها بالعمل في منشأة أخرى.
وكانت الموظفة أقامت دعوى ضد صاحبة المنشأة تطلب فيها الحكم بانتهاء عقد الشراكة المحرر بينهما، والأمر بإخراجها من رخصة صالون للحناء وتجميل السيدات، على سند أنها اتفقت معها في عام ‬2004 على تأسيس شركة برأسمال قدره ‬20 ألف درهم، على أن تكون حصتها فيها ‬49٪ وشريكتها ‬51٪ ووثقتا الاتفاق، وحددتا فيه مدة الشراكة بخمس سنوات، واستصدرتا رخصة تجارية بتلك المنشأة، إلا أنها نظراً إلى جهلها باللغة العربية وقّعت على عقد سلب حقوقها، وجعلها مجرد عاملة براتب قدره ‬1000 درهم.
ونظراً إلى سوء معاملة شريكتها لها انقطعت عن العمل، وسعت للانتقال إلى عمل آخر إلا أن الطاعنة لم تمكنها من ذلك، كما أنها لم تجدد لها إقامتها، ما عرضها للملاحقة الجزائية، فضلاً عن أن المنشأة موضوع الشراكة مازالت تعمل بالرخصة، وتخشى وقوع التزامات عليها من دون علمها، ولانقضاء مدة الشراكة المتفق عليها في العقد، صدر حكم من محكمة الاستئناف بانقضاء الشراكة بين الطاعنة وبين المطعون ضدها، الأمر الذي يعني انتهاء العقد، وهو ما دفع صاحبة المنشأة إلى للطعن على الحكم عن طريق النقض.
وأقامت صاحبة المنشأة طعنها على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ومخالفة الثابت بالأوراق لأنه، بحسبها، لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن طريق دعويين سابقتين، إذ كانت الموظفة قد رفعت دعوى سابقة تطالب فيها بفسخ عقد الشراكة الموقع بينهما لعدم استفادتها مالياً من هذه الشراكة، ولرغبتها في الانتقال لصاحب عمل جديد، ورفضت هذه الدعوى لأن صاحبتها لم تبين الأسانيد القانونية لطلبها فسخ الشراكة ولم تبين أوجه الإخلال بالتزامات شريكتها الأخرى.
وأضافت الطاعنة أن الحكم الاستئنافي، الذي صدر لمصلحة الموظفة، بني على أساس أن صاحبة المنشأة أخلت بالتزاماتها المبينة في العقد بعد امتناعها عن سداد حصة شريكتها في المنشأة وعن تجديد إقامتها، علماً بأن موضوع الدعوى الحالية هو طلب العاملة القضاء بانتهاء عقد الشراكة بينهما، لانتهاء المدة والأمر بإخراجها من رخصة الصالون، ما يعد تحريفاً لطلبات الموظفة التي تمثلت في إنهاء عقد الشراكة بينهما لانتهاء المدة، بإخراجها من الرخصة من دون تقديم أي مبرر.
وأضافت أن الموظفة لم تلتزم ببنود التعاقد بينهما، خصوصاً ما يتعلق بأنه «يجب في حال رغبة أحد الطرفين في فسخ العقد إخطار الطرف الآخر قبل ‬60 يوماً من مدة العقد»، وهو ما لم تقم به الموظفة، ومن ثم يكون العقد قد امتد لمدة مماثلة إعمالاً للقواعد العامة، ويكون ما انتهى إليه حكم الاستئناف من أحقية الموظفة في طلبها بالحكم بانتهاء الشراكة لانتهاء المدة مخالفاً للعقد.
ورفضت محكمة النقض هذا الدفع مؤكدة أن الأصل أنه متى كانت الشراكة محددة المدة، فإن حلول أجلها يترتب عليه انحلال الشركة بقوة القانون، ولو لم تكن قد حققت الغرض الذي أنشئت من أجله، ويجوز للشركاء إطالة مدة الشراكة كتابيا، إلا إذا تضمن العقد بيان الأغلبية التي تكفي لإجراء هذا التعديل، فإذا انتهت مدة الشراكة طبقاً للعقد، ثم استمر الشركاء في عمل من الأعمال التي أنشئت الشراكة من أجلها يمتد العقد سنة بعد سنة بالشروط نفسها. وبما أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها وتفسير العقود والاتفاقات والمشاركات وغيرها من دون رقابة عليها من المحكمة العليا، مادام تفسيرها سائغاً ومقبولاً، ولا يخالف القانون.
وفي ما يتعلق بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قالت المحكمة إن الدعوى الأولى قامت على المطالبة بفسخ العقد وحل الشراكة من دون أن تبين الأسانيد القانونية، بينما الدعوى الثانية طلبت فيها الموظفة فسخ العقد بسبب أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها المبنية على العقد من حيث عدم دفع حصتها وعدم تجديد إقامتها. أما الدعوى الأخيرة فطلبت فيها الموظفة القضاء بانتهاء عقد الشراكة بينهما لانتهاء المدة والأمر بإخراج المدعية من رخصة الصالون موضوع الدعوى، وهو سبب مغاير تماماً للأسباب الواردة في الدعويين السابقتين، وبالتالي فلا مجال للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.