شبام نيوز . الخليج أكدت لجنة الحقوق والحريات في مؤتمر الحوار الوطني في جلسته العامة أمس الأحد، وجود انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان طالت الجوانب السياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية والفكرية والمذهبية، حيث طالب المشاركون في الجلسة بتضمين مشروع الدستور الجديد نصوصاً تحمي الحقوق والحريات بكافة أشكالها . وتضمن التقرير 123 قراراً توافق أعضاء الفريق لتبنيها في مؤتمر الحوار وتحويلها نصوصاً دستورية وتشريعية، في صيغة مبادئ عامة يتوقع أن يتضمنها الدستور الجديد بعد التوافق عليها في الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار . وفي شأن ملف الحقوق السياسية والمدنية أكدت توصيات وقرارات اللجنة على تكريس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وتجريم أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو المهنة أو المركز الاجتماعي والاقتصادي أو العقيدة والمذهب أو الفكر والرأي، وشددت على تضمين الدستور الجديد باباً خاصاً للحقوق والحريات وضمانات تنفيذها، على أن تكون مواد الدستور أكثر تفصيلاً ووضوحاً وغير قابلة للتأويل . كما دعت قرارات اللجنة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، وإلغاء المحاكم الخاصة والاستثنائية وتكافؤ الفرص كحق تكفله الدولة وعدم جواز سن قوانين تجيز الإعدام إلا في القصاص والحدود، وعدم جواز صدور أحكام بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها من هم دون سن الثامنة عشرة . وفي المحور الخاص بحرية الرأي والتعبير، دعا الفريق إلى مبادئ دستورية تكفل أداء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، رسالتها بحرية واستقلالية لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام، والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة واحترام الحياة الخاصة للمواطنين، كما دعت إلى مبادئ دستورية لضمان حريات الفكر والرأي وكفالتها لكل أفراد المجتمع وعدم جواز حبس أي كاتب أو صحافي على ذمة قضايا رأي . ودعت اللجنة لإنشاء مجلس أعلى مستقل للإعلام المقروء والمسموع والمرئي والإلكتروني بديلاً عن وزارة الإعلام، يعتمد على المهنية والكفاءة ويضم ممثلين للهيئات والشخصيات الثقافية والعلمية ونقابة الصحفيين، يتولى تنظيم شؤون المهنة كما طالبت بوضع نصوص دستورية وقانونية تنص على كفالة الدولة وحق الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها وحق الأفراد والمؤسسات والجمعيات والأحزاب امتلاك وإطلاق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية بمجرد الأخطار، وحظر وقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف أو المطبوعات أو وسائل الإعلام الأخرى إلا بحكم قضائي .