الكويت - 26 - 6 (كونا) -- أعلنت الإدارة العامة للشؤون القانونية (إدارة شؤون الانتخابات) بوزارة الداخلية عن فتح باب الترشيح لانتخابات اعضاء مجلس الامة اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 27/6/2013 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق 6/7/ 2013. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي ان شروط الترشح تتضمن "ان يكون المترشح كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون وان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخابات". وأوضح البيان ان الشروط تتضمن أيضا ألا يكون سبق الحكم على المترشح بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد اليه اعتباره داعيا طالب الترشيح الى التقدم للادارة في منطقة الشويخ السكنية (ب) من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا لتقديم الطلب مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية وصورتين شخصيتين. وتشمل الشروط وفق البيان ألا يقل سنه يوم الانتخابات عن 30 سنة ميلادية وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره. ولفتت اللجنة الى أن على طالب الترشيح أن يتولى بنفسه كتابة البيانات المبينة في طلب الترشيح وتوقيعه وان يدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة وقدره 50 دينار كويتي ويحصل على ايصال بالسداد. وقالت ان للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابه الى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح وذلك في موعد اقصاه قبل ميعاد الانتخابات بسبعة ايام على الاقل مؤكدة انه لايجوز ان يرشح احد نفسه في اكثر من دائرة انتخابية واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح فاذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن. وشددت اللجنة على ضرورة مراعاة أحكام المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة 13/3 من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية. وأوضحت ان من تولوا الوظائف العامة لايجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم مبينة ان الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة واعضاء الادارة العامة للتحقيقات لايجوز لهم ترشيح انفسهم الا اذا استقالوا مسبقا من وظائفهم. وأشارت الى ان رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها واقربائهم من الدرجة الاولى لايجوز لهم ترشيح انفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في اعمالها موضحة ان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش او الشرطة فعليه ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.(النهاية) ح م د / ج خ كونا262324 جمت يون 13