2013/10/11 - 28 : 02 PM المنامة في 11 أكتوبر / بنا / من السمات الحضارية والمتقدمة التي تتحلى بها الشعوب الواعية والصاعدة مدى إلمامها بالوعي والثقافة المرورية ، حيث أن هذه الثقافة ذات ارتباط وثيق بسلامة أرواح وممتلكات تلك الشعوب ، والوسيلة الفاعلة لتجنب الخسائر البشرية ومقدرات الشعوب المادية والمعنوية جراء الحوادث المرورية وما ينتج عنها من تكاليف باهظة تضر بالصالح العام ، إذا أن التزود بالثقافة المرورية يترك شعورا بالطمأنينة لصاحبها كونه يعمل على تحقيق السلامة المرورية له وللآخرين من مستخدمي الطريق . ونستطيع الجزم بأن احترام الأنظمة والقواعد المرورية وتجنب ارتكاب السلوكيات المرورية الخاطئة دليل واضح على تمتع الفرد الملتزم بالأنظمة والقواعد المرورية من حس وشخصية ذات تأثير في مجتمعها من خلال مساهمتها في نشر الوعي والسلامة المرورية وتكون نموذج للشخصية المثالية التي تحتذي بها الأجيال الصاعدة.وقد أصبحت الثقافة المرورية حاجة ماسة يسعى الجميع لتحقيقها بل وأصبحت حاجة ملحة يطلبها الجميع من أجل تحقيق أقصى درجات الأمن المروري على الطريق لهذا كان لزاما على القائمين على الجهاز المروري وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التوعوية التي تدفع في هذا الاتجاه وهذا ما عمدت إليه الإدارة العامة للمرور متمثلة في إدارة الثقافة المرورية من خلال تنفيذ مشاريعها التوعوية طوال العام في كل المواقع واستغلال كل المحافل لنشر الوعي والثقافة المرورية لكافة فئات مستخدمي الطريق بمختلف فئاتهم العمرية مما انعكس ذلك على وعي وسلامة كافة مستخدمي الطريق وبث الثقافة المرورية في نفوسهم حفاظا على أرواح الجميع من خطر الحوادث المرورية المؤسفة . وقد أشارت المادة 1 في فصل استعمال الطريق العام في المرور بأنه (يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح والأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، وذلك كله في نطاق قواعد المرور وآدابه على الوجه المبين في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.ويقصد بالطريق العام في تطبيق أحكام هذا القانون كل طريق معد فعلا لاستعمال الكافة دون حاجة إلى إذن خاص، وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو ترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بأجر أو بغير أجر. ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبار الأماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات والتي لا يسمح إلا لفئة معينة بارتيادها وبتصريح من الطرق العامة إذا طلب المالك أو المسئول عنها ذلك، وفي هذه الحالة تسري كافة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له على جميع المركبات التي تسير في هذه الأماكن وعلى رخص القيادة اللازمة لقيادة هذه المركبات فضلا عن كافة الأحكام الأخرى).وفيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها لمن يخالف انظمة المرور فقد نصت المادة 80 من قانون المرور على انه (مع عدم الخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:- 1-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. 2-استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها. 3-قيادة مركبة آلية لا تحمل شهادة تسجيل أو كانت الشهادة قد انتهت مدتها أو سحبت أو ألغيت ، إلا إذا كانت تحمل لوحة فحص في الحالات التي يجوز فيها ذلك. 4-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت أو ألغيت. 5-قيادة مركبة آلية سحبت لوحاتها المعدنية. 6-قيادة مركبة آلية بغير اللوحات المعدنية المنصرفة لها أو باستعمال لوحات معدنية خاصة بمركبة أخرى. 7-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال. 8-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها أو تقرر إلغاؤها. 9-تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة أو إعاقتها. 10-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له. 11-قيادة مركبة آلية وهو متعاط لخمر أو مخدر إذا ثبت أنه ارتكب بالمركبة جريمة قتل أو إصابة خطأ أو الحق إضراراً أو تلفيات بممتلكات الحكومة ومؤسساتها أو الأفراد منقولة كانت أو عقارية. 12-تسليم المالك المسجلة باسمه المركبة أو الحائز لها أو المسئول عنها المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة صالحة لقيادتها. 13-إجراء سباق للمركبات المختلفة على الطريق العام بغير تصريح من وزير الداخلية أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها التصريح. 14-مخالفة أحكام المواد 33/53،3/58،3،1/71،69،4،3،2/72،1 من هذا القانون.ويحكم بغلق المحل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة مخالفة أحكام المواد 53،3،33/58،3/4 من هذا القانون. وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال سنة من ارتكابها) . ح م بنا 1145 جمت 11/10/2013 عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2013/10/11 - 28 : 02 PM