من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    المكلا اليوم تكشف المستور.. الخلايا النائمة لم تعد نائمة وطرد "الغزاة" واجب وطني مقدس    ناشط حضرمي يكشف: "عنصر أمني سابق يطلق النار ثم يندس بين المتظاهرين"    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟    الترب:اليمن بموقعه الجغرافي قادر على تغيير مسار المواجهة    زلزال الشرق الأوسط الجوي 2026: أخطر من 11 سبتمبر.. لكنه ليس كورونا The Middle East Airquake 2026: More Dangerous than 9/11... but Not COVID-19    ندوة دولية بصنعاء للتضامن مع إيران ومحور المقاومة    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    إبراهيم.. قصة طفل قُتل قنصاً بحقيبته المدرسية في تعز    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب: استمرار إخفاء قحطان انتهاك صارخ    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي... الحالمي يكرّم البطل الجريح علوي عبدالله بدرع الصمود    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي أسرتي الشهيدين عمر باحيدرة وأحمد المطحني    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمود الثقافة الأمنية .. الحد من الحوادث المرورية
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 09 - 2013


2013/10/11 - 28 : 02 PM
المنامة في 11 أكتوبر / بنا / من السمات الحضارية والمتقدمة التي تتحلى بها الشعوب الواعية والصاعدة مدى إلمامها بالوعي والثقافة المرورية ، حيث أن هذه الثقافة ذات ارتباط وثيق بسلامة أرواح وممتلكات تلك الشعوب ، والوسيلة الفاعلة لتجنب الخسائر البشرية ومقدرات الشعوب المادية والمعنوية جراء الحوادث المرورية وما ينتج عنها من تكاليف باهظة تضر بالصالح العام ، إذا أن التزود بالثقافة المرورية يترك شعورا بالطمأنينة لصاحبها كونه يعمل على تحقيق السلامة المرورية له وللآخرين من مستخدمي الطريق .
ونستطيع الجزم بأن احترام الأنظمة والقواعد المرورية وتجنب ارتكاب السلوكيات المرورية الخاطئة دليل واضح على تمتع الفرد الملتزم بالأنظمة والقواعد المرورية من حس وشخصية ذات تأثير في مجتمعها من خلال مساهمتها في نشر الوعي والسلامة المرورية وتكون نموذج للشخصية المثالية التي تحتذي بها الأجيال الصاعدة.وقد أصبحت الثقافة المرورية حاجة ماسة يسعى الجميع لتحقيقها بل وأصبحت حاجة ملحة يطلبها الجميع من أجل تحقيق أقصى درجات الأمن المروري على الطريق لهذا كان لزاما على القائمين على الجهاز المروري وضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج التوعوية التي تدفع في هذا الاتجاه وهذا ما عمدت إليه الإدارة العامة للمرور متمثلة في إدارة الثقافة المرورية من خلال تنفيذ مشاريعها التوعوية طوال العام في كل المواقع واستغلال كل المحافل لنشر الوعي والثقافة المرورية لكافة فئات مستخدمي الطريق بمختلف فئاتهم العمرية مما انعكس ذلك على وعي وسلامة كافة مستخدمي الطريق وبث الثقافة المرورية في نفوسهم حفاظا على أرواح الجميع من خطر الحوادث المرورية المؤسفة .
وقد أشارت المادة 1 في فصل استعمال الطريق العام في المرور بأنه (يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح والأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له، وذلك كله في نطاق قواعد المرور وآدابه على الوجه المبين في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.ويقصد بالطريق العام في تطبيق أحكام هذا القانون كل طريق معد فعلا لاستعمال الكافة دون حاجة إلى إذن خاص، وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو ترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بأجر أو بغير أجر.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبار الأماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات والتي لا يسمح إلا لفئة معينة بارتيادها وبتصريح من الطرق العامة إذا طلب المالك أو المسئول عنها ذلك، وفي هذه الحالة تسري كافة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له على جميع المركبات التي تسير في هذه الأماكن وعلى رخص القيادة اللازمة لقيادة هذه المركبات فضلا عن كافة الأحكام الأخرى).وفيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها لمن يخالف انظمة المرور فقد نصت المادة 80 من قانون المرور على انه (مع عدم الخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:-
1-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2-استعمال قائد المركبة الآلية لها في غير الغرض المبين برخصتها.
3-قيادة مركبة آلية لا تحمل شهادة تسجيل أو كانت الشهادة قد انتهت مدتها أو سحبت أو ألغيت ، إلا إذا كانت تحمل لوحة فحص في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
4-قيادة مركبة آلية غير مرخص بها في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت أو ألغيت.
5-قيادة مركبة آلية سحبت لوحاتها المعدنية.
6-قيادة مركبة آلية بغير اللوحات المعدنية المنصرفة لها أو باستعمال لوحات معدنية خاصة بمركبة أخرى.
7-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
8-قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة انتهى أجلها أو تقرر سحبها أو إيقاف سريانها أو تقرر إلغاؤها.
9-تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة أو إعاقتها.
10-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
11-قيادة مركبة آلية وهو متعاط لخمر أو مخدر إذا ثبت أنه ارتكب بالمركبة جريمة قتل أو إصابة خطأ أو الحق إضراراً أو تلفيات بممتلكات الحكومة ومؤسساتها أو الأفراد منقولة كانت أو عقارية.
12-تسليم المالك المسجلة باسمه المركبة أو الحائز لها أو المسئول عنها المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة صالحة لقيادتها.
13-إجراء سباق للمركبات المختلفة على الطريق العام بغير تصريح من وزير الداخلية أو بالمخالفة للشروط التي تضمنها التصريح.
14-مخالفة أحكام المواد 33/53،3/58،3،1/71،69،4،3،2/72،1 من هذا القانون.ويحكم بغلق المحل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر في حالة مخالفة أحكام المواد 53،3،33/58،3/4 من هذا القانون.
وفي جميع الحالات تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال سنة من ارتكابها) .
ح م
بنا 1145 جمت 11/10/2013
عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2013/10/11 - 28 : 02 PM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.