الجنوب يخوض معركة "ذات البناكس": دماء الشهداء فوق كل مساومة    حضرموت لن تنسى ولن تغفر.. شبوة برس" ينشر أسماء شهداء الغدر الخنبشي والمليشاوي الغازي لحضرموت    رحيل المناضل الرابطي علي عوض كازمي... ذاكرة وطن لا تنطفئ    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    أشاد بتوجه رأس المال الوطني نحو استثمارات تدعم خطط توطين الصناعات..القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددًا من المصانع الإنتاجية    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    إيران.. شعب لا يهزم    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مسيرات وجهوزية يمنية تؤكد أن :محور الجهاد والمقاومة ثابت في مواجهة الكفر والطغيان الصهيوأمريكي    رياح الغضب.. والصهيونية المتطرفة!!    وزارة حرب على مقاييس هيغسيث وترامب    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    سياسية الإصلاح تحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد علي التويتي    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا عن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء؟(1) | د. سهيلة زين العابدين حماد
نشر في الجنوب ميديا يوم 13 - 11 - 2013


د. سهيلة زين العابدين حماد
في الحلقات الماضية أوضحتُ الإجراءات التي ينبغي اتباعها لتفعيل نظام الحماية من الإيذاء حتى لا تصطدم اللائحة التنفيذية بأنظمة وقوانين وأحكام قضائية تحول دون تنفيذها, وسأقترح في هذه المقالات ما أراه من نصوص تحويها اللائحة التنفيذية, وعند اقتراح النصوص سأتوقف عند المادتيْن الأولى والثانية.
أولًا: المادة الأولى
تنص هذه المادة على تعريف الإيذاء بِ" أنّه شكل من أشكال الاستغلال, أو إساءة المعاملة الجسدية, أو النفسية, أو الجنسية, أو التهديد به, يرتكبه شخص تجاه شخص آخر, متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه, أو سلطة أو مسؤولية, أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية, ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء في واجباته, أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته, أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم."
من خلال هذا التعريف نجد الآتي:
1.لم يحدد التعريف الفئات المستهدفة من حمايتها من الإيذاء, في حين نجد أنّ أصل مشروع النظام الذي أعدته جمعية الملك خالد الخيرية, ورفعته لوزارة الشؤون الاجتماعية ذكر أنّ الهدف من المشروع هو "توفير الحماية للمرأة والطفل من الإيذاء في المملكة العربية السعودية, وحدّد في تعريفه للإيذاء, وأنواعه, بأنّه الإيذاء الواقع على المرأة والطفل."
2.وبالرغم من أنّ المرأة والطفل الحلقة الأضعف والأكثر عُرضة للعنف والإيذاء نجد النظام بعد إقراره لم يرد فيه ولا مرة كلمتا المرأة والطفل!
3.لم يُعرّف النظام الطفل, ولابد من مراعاة هذا في اللائحة التنفيذية, وتُعرِّف الطفل, وقد ورد تعريف الطفل في النظام المقدم من جمعية الملك خالد الخيرية بأنّه: "الإنسان من ولادته إلى بلوغه الثامنة عشرة من العمر."
وهذا التعريف يتفق مع المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل التي التزمت بها المملكة.
4.لم يشر نظام الحماية من الإيذاء إلى الإيذاء الأسري, وهذا يعني أنّ الإيذاء المعني به النظام أي إيذاء سواءً كان في الأسرة, أو العمل من قبل مدير أو صاحب العمل, أو الإيذاء من رئيس أو مدير تحرير صحيفة أو مجلة, أو رئيس قسم في صحيفة أو مجلة لبعض الكتاب والكاتبات بعدم نشر مقالاتهم في الجريدة, أو حوارات معهم لأسباب شخصية لا علاقة لها بمعايير وقواعد النشر, أو الإيذاء المدرسي والجامعي من قبل المعلم في المدرسة والأستاذ في الجامعة, وكذلك الإيذاء من مؤسسة حكومية تجاه الأفراد المكلّفة برعايتهم, مثل الأيتام مجهولي الأبويْن, أو معلومي الأبويْن, والمعاقين والمسنين الذين تتولى رعايتهم تلك المؤسسة الحكومية المتمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية, وهي الجهة المختصة بالحماية من الإيذاء, وكذلك الإيذاء من القاضي فيما قد يصدره من أحكام تؤذي المحكوم عليه لاعتماد القاضي في أحكامه على مفاهيم خاطئة لآيات قرآنية وأحاديث ضعيفة وموضوعة وشاذة ومفردة ومُنكرة, وكذلك الإيذاء من قبل بعض العاملين في دور الملاحظة, والمصحات النفسية, وغيرها.
وهذا يعني أنّ نظام الحماية من الإيذاء نظام عام لا يقتصر على نطاق الأسرة, وإنّما يشمل أيضًا الحماية من الإيذاء في العمل والمدرسة والجامعة والصحيفة والمجلة ودور رعاية الأيتام والمعاقين والمسنين والإيواء والسجون والمحاكم, والمصحات النفسية, كما لا يقتصر على المرأة والطفل, وإنّما يشمل الرجل أيضًا, وبالتالي سوف يتسع نطاق نظام الحماية من الإيذاء بشكل يخرج عن إطار مجال تخصص وزارة الشؤون الاجتماعية, كما أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية ستكون مُساءلة عمّا يحدث من تجاوزات وممارسات عنف من قبل بعض العاملين بها ضد من هي مسؤولة عنهم في دور الأيتام والمعاقين والمسنين, والإيواء, والملاحظة, فكيف تكون الحَكَم والخِصم في آن واحد؟
لذا نجد أصل النظام نص على تكوين هيئة وطنية مستقلة لحماية المرأة والطفل من الإيذاء تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء, وهذا هو الصواب, بأن لا تتبع لأية وزارة قائمة, لأنّها قد تكون الوزارة التابعة لها خصمًا.
5.يشمل الإيذاء كلاً من الإيذاء البدني والنفسي والجنسي, وامتناع شخص أو تقصيره في الوفاء في واجباته, أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته, أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم.", وللأسف لم يتضمن التعريفان الإيذاء المالي بالحرمان من الميراث والراتب, أو المهر, أو الاستيلاء على جزء منه, كما لم يعرّف النظام كلاً من الإيذاء البدني والنفسي والجنسي, كما لم يُعرّف الإهمال, مع أنّ أصل المشروع المقدم من جمعية الملك خالد الخيرية عرّف الإيذاء البدني والنفسي والإهمال للمرأة والطفل محددًا أنواع الإهمال من تربوي وعاطفي وجسدي وطبي.
والذي أقترحه أن تُعوّض اللائحة التنفيذية هذا القصور بتعريفها لكل نوع من الإيذاء, بما في ذلك الإيذاء المترتب عن الإهمال, وعند رجوعنا إلى أصل المشروع نجد تعريف الإيذاء: هو ممارسة العنف الجسدي، أو الاعتداء الجنسي، أو إساءة المعاملة العاطفية، أو الإهمال، بحق المرأة أو الطفل من قبل شخص يملك سلطة على أي منهما، أياً كان نوع ومصدر هذه السلطة بما في ذلك الإيذاء والعنف الأسري وينتج عنه ضرر نفسي أو مادي.
هذا التعريف حدّد أنواع الإيذاء, بأنّه عنف جسدي واعتداء جنسي, أو إساءة المعاملة العاطفية, أو الإهمال بحق الطفل والمرأة داخل نطاق الأسرة وخارجه, وما ينتج عنه من ضرر نفسي ومادي", وهنا نجد تعريف جمعية الملك خالد الخيرية قد حدّد الفئات المتضررة من الإيذاء بقصرها على المرأة والطفل دون غيرهما, كما نجده لم يتطرّق إلى الإيذاء المالي بالحرمان من الميراث والاستيلاء على الراتب والمهر, وعلى ممتلكات من هو ولي عليهنّ بالوكالات العامة.
للحديث صلة.
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.