أستاذ قانون دولي مغربي: رمضان شهر الحرية.. وشعب الجنوب يستحق دولته كاملة السيادة    عندما يقتل أبطال القوات المسلحة الجنوبية    آل الزوكا وضريبة الانتماء الموجعة    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    الفريق السامعي يبعث تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان    اربيلوا يحظى بثقة ادارة النادي الملكي    الصبيحي: المزايدة والفوضى لن تعيد الجنوب    دوري ابطال اوروبا: فينيسيوس يقود ريال مدريد لفوز مهم على بنفيكا    بزشكيان يؤكد عدم تخلي ايران أبداً عن برنامجها النووي السلمي    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول رمضان    وزير الدفاع ورئيس الأركان: نرصد تحركات الأعداء وايدينا على الزناد    تدشين برنامج استبدال أسطوانات الغاز التالفة بمحافظة البيضاء    القائم بأعمال الأمين العام للانتقالي يترأس اجتماعاً موسعاً للهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن    (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك    عدن.. وزارة الاوقاف تحدد موعد أول أيام رمضان    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    فلكي يمني: الأربعاء غرة رمضان وفق الحسابات الفلكية    أفق لا يخص أحداً    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    تعز تختنق عطشًا قبيل رمضان.. أسعار صهاريج المياه تقفز إلى 100 ألف ريال    الارصاد يحذر المزارعين من اثار الصقيع ويتوقع اجواء شديدة البرودة على المرتفعات    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    الذهب يتراجع 2% والفضة تخسر 3% مع ارتفاع الدولار    حملة إلكترونية واسعة حول تجويع السعودية لليمنيين    حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات    تحذيرات أوروبية: "أرض الصومال" سيتحول لقاعدة صهيونية    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام    مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    شرطة المرور توجّه بضبط المتسببين بإغلاق الشوارع أثناء افتتاح المحلات    59 قتيلاً وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار "جيزاني" في مدغشقر    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    بدأ إجراءات التسجيل بمركز اللغات بجامعة 21 سبتمبر    أمن محافظة إب يضبط متهماً بقتل طفل في مديرية السبرة    هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء"    اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد    ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!!    دمعة الرئيس المشاط    حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    السيد خواجه الربّان    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا عن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء؟(1) | د. سهيلة زين العابدين حماد
نشر في الجنوب ميديا يوم 13 - 11 - 2013


د. سهيلة زين العابدين حماد
في الحلقات الماضية أوضحتُ الإجراءات التي ينبغي اتباعها لتفعيل نظام الحماية من الإيذاء حتى لا تصطدم اللائحة التنفيذية بأنظمة وقوانين وأحكام قضائية تحول دون تنفيذها, وسأقترح في هذه المقالات ما أراه من نصوص تحويها اللائحة التنفيذية, وعند اقتراح النصوص سأتوقف عند المادتيْن الأولى والثانية.
أولًا: المادة الأولى
تنص هذه المادة على تعريف الإيذاء بِ" أنّه شكل من أشكال الاستغلال, أو إساءة المعاملة الجسدية, أو النفسية, أو الجنسية, أو التهديد به, يرتكبه شخص تجاه شخص آخر, متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه, أو سلطة أو مسؤولية, أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية, ويدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء في واجباته, أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته, أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم."
من خلال هذا التعريف نجد الآتي:
1.لم يحدد التعريف الفئات المستهدفة من حمايتها من الإيذاء, في حين نجد أنّ أصل مشروع النظام الذي أعدته جمعية الملك خالد الخيرية, ورفعته لوزارة الشؤون الاجتماعية ذكر أنّ الهدف من المشروع هو "توفير الحماية للمرأة والطفل من الإيذاء في المملكة العربية السعودية, وحدّد في تعريفه للإيذاء, وأنواعه, بأنّه الإيذاء الواقع على المرأة والطفل."
2.وبالرغم من أنّ المرأة والطفل الحلقة الأضعف والأكثر عُرضة للعنف والإيذاء نجد النظام بعد إقراره لم يرد فيه ولا مرة كلمتا المرأة والطفل!
3.لم يُعرّف النظام الطفل, ولابد من مراعاة هذا في اللائحة التنفيذية, وتُعرِّف الطفل, وقد ورد تعريف الطفل في النظام المقدم من جمعية الملك خالد الخيرية بأنّه: "الإنسان من ولادته إلى بلوغه الثامنة عشرة من العمر."
وهذا التعريف يتفق مع المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل التي التزمت بها المملكة.
4.لم يشر نظام الحماية من الإيذاء إلى الإيذاء الأسري, وهذا يعني أنّ الإيذاء المعني به النظام أي إيذاء سواءً كان في الأسرة, أو العمل من قبل مدير أو صاحب العمل, أو الإيذاء من رئيس أو مدير تحرير صحيفة أو مجلة, أو رئيس قسم في صحيفة أو مجلة لبعض الكتاب والكاتبات بعدم نشر مقالاتهم في الجريدة, أو حوارات معهم لأسباب شخصية لا علاقة لها بمعايير وقواعد النشر, أو الإيذاء المدرسي والجامعي من قبل المعلم في المدرسة والأستاذ في الجامعة, وكذلك الإيذاء من مؤسسة حكومية تجاه الأفراد المكلّفة برعايتهم, مثل الأيتام مجهولي الأبويْن, أو معلومي الأبويْن, والمعاقين والمسنين الذين تتولى رعايتهم تلك المؤسسة الحكومية المتمثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية, وهي الجهة المختصة بالحماية من الإيذاء, وكذلك الإيذاء من القاضي فيما قد يصدره من أحكام تؤذي المحكوم عليه لاعتماد القاضي في أحكامه على مفاهيم خاطئة لآيات قرآنية وأحاديث ضعيفة وموضوعة وشاذة ومفردة ومُنكرة, وكذلك الإيذاء من قبل بعض العاملين في دور الملاحظة, والمصحات النفسية, وغيرها.
وهذا يعني أنّ نظام الحماية من الإيذاء نظام عام لا يقتصر على نطاق الأسرة, وإنّما يشمل أيضًا الحماية من الإيذاء في العمل والمدرسة والجامعة والصحيفة والمجلة ودور رعاية الأيتام والمعاقين والمسنين والإيواء والسجون والمحاكم, والمصحات النفسية, كما لا يقتصر على المرأة والطفل, وإنّما يشمل الرجل أيضًا, وبالتالي سوف يتسع نطاق نظام الحماية من الإيذاء بشكل يخرج عن إطار مجال تخصص وزارة الشؤون الاجتماعية, كما أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية ستكون مُساءلة عمّا يحدث من تجاوزات وممارسات عنف من قبل بعض العاملين بها ضد من هي مسؤولة عنهم في دور الأيتام والمعاقين والمسنين, والإيواء, والملاحظة, فكيف تكون الحَكَم والخِصم في آن واحد؟
لذا نجد أصل النظام نص على تكوين هيئة وطنية مستقلة لحماية المرأة والطفل من الإيذاء تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء, وهذا هو الصواب, بأن لا تتبع لأية وزارة قائمة, لأنّها قد تكون الوزارة التابعة لها خصمًا.
5.يشمل الإيذاء كلاً من الإيذاء البدني والنفسي والجنسي, وامتناع شخص أو تقصيره في الوفاء في واجباته, أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته, أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم.", وللأسف لم يتضمن التعريفان الإيذاء المالي بالحرمان من الميراث والراتب, أو المهر, أو الاستيلاء على جزء منه, كما لم يعرّف النظام كلاً من الإيذاء البدني والنفسي والجنسي, كما لم يُعرّف الإهمال, مع أنّ أصل المشروع المقدم من جمعية الملك خالد الخيرية عرّف الإيذاء البدني والنفسي والإهمال للمرأة والطفل محددًا أنواع الإهمال من تربوي وعاطفي وجسدي وطبي.
والذي أقترحه أن تُعوّض اللائحة التنفيذية هذا القصور بتعريفها لكل نوع من الإيذاء, بما في ذلك الإيذاء المترتب عن الإهمال, وعند رجوعنا إلى أصل المشروع نجد تعريف الإيذاء: هو ممارسة العنف الجسدي، أو الاعتداء الجنسي، أو إساءة المعاملة العاطفية، أو الإهمال، بحق المرأة أو الطفل من قبل شخص يملك سلطة على أي منهما، أياً كان نوع ومصدر هذه السلطة بما في ذلك الإيذاء والعنف الأسري وينتج عنه ضرر نفسي أو مادي.
هذا التعريف حدّد أنواع الإيذاء, بأنّه عنف جسدي واعتداء جنسي, أو إساءة المعاملة العاطفية, أو الإهمال بحق الطفل والمرأة داخل نطاق الأسرة وخارجه, وما ينتج عنه من ضرر نفسي ومادي", وهنا نجد تعريف جمعية الملك خالد الخيرية قد حدّد الفئات المتضررة من الإيذاء بقصرها على المرأة والطفل دون غيرهما, كما نجده لم يتطرّق إلى الإيذاء المالي بالحرمان من الميراث والاستيلاء على الراتب والمهر, وعلى ممتلكات من هو ولي عليهنّ بالوكالات العامة.
للحديث صلة.
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.