تتزامن احتفالات اليوم العالمي للمعاقين، مع احتفالات الدولة باليوم الوطني في الثاني من ديسمبر من كل عام، حيث يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام. وهو يوم عالمي أقرته الأممالمتحدة عام 1992 لدعم ومساندة المعاقين في أنحاء العالم كافة، حيث يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة، ودعم الجهود الكفيلة بضمان حقوق هذه الفئة في مجتمعاتهم، وتأييد الدعوة العالمية لزيادة الوعي بأهمية دمجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بشكل فاعل. وكانت الإمارات من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة في فبراير2008 واكتسبت حق النفاذ في الدولة وفق أحدث المعايير الدولية لرعاية المعاقين، وحظيت بزخم رسمي وشعبي غير مسبوق. حظي ذوو الاحتياجات الخاصة في دولة الإمارات برعاية شاملة وخدمات نوعية تحقيقاً للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، التي لا تدّخر جهداً في سبيل خدمة هذه الفئة لضمان اندماجهم في المجتمع واستغلال طاقاتهم في العمل والبناء. وأولت الدولة اهتماما بالغا رعاية وحقوقا، وعلاجا ودمجا في المجتمع. وتبنت الحكومة الاتحادية عبر الأجهزة المعنية منذ وقت مبكر، وبالتعاون مع وسائل الإعلام حملة رسمية وشعبية كاملة للتعريف بحقوق المعاقين وحمايتهم ودمجهم الكامل في المجتمع في شتى المجالات، في ضوء أحكام قانون المعاقين والاتفاقية الدولية لحمايتهم في جميع برامجهم ومشاريعهم، كمسؤولية إنسانية ومجتمعية لترسيخ تلك الحقوق. ومن ثم تضمنت المادة «الرابعة عشرة» في الدستور حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ونصت على: «المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم»، وهذا يعني أن للشخص المعاق حقا في العيش الكريم، ويجب مساواته بغيره من الأصحاء، فلا تكون الإعاقة سبباً يحول دون حصوله على أي خدمات تقدمها الدولة لمواطنيها، والعيش الكريم للمعاق يكون بتأهيله، ليشارك كغيره من الأصحاء في بناء المجتمع، ويعبر عن رأيه بحرية، ويستخدم اللغة التي تتناسب مع إعاقته. بل إن المعاق يمنح «هوية شخصية»، تعتبر مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من المعاقين، بما يكفل له الحقوق والخدمات التي يستحقها. القانون الاتحادي تناغمت المواد الدستورية مع اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، وتجسدت رؤية الدولة للمعاقين، بصدور القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، في شأن حقوق المعاقين، من خلال أكثر من مادة، وحيث يهدف هذا القانون إلى كفالة حقوق صاحب الاحتياجات الخاصة، وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الاحتياجات الخاصة سبباً يحول دون تمكن صاحب الاحتياجات الخاصة من الحصول على تلك الحقوق والخدمات، خصوصاً في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويحية. وفي (المادة 3) من القانون، تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة المساواة بينه وبين أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم التمييز بسبب الاحتياجات الخاصة في جميع التشريعات. ... المزيد