تناقض حوثي مفضوح حول مصير قحطان    لم يتم العثور عليه حتى الآن.. أنباء عن سماع دوي انفجار ودخان في موقع حادث مروحية الرئيس الإيراني وتركيا تتدخل    الليغا .. سقوط البطل المتوج ريال مدريد في فخ التعادل وفوز برشلونة بثلاثية    بعد قلق وتريث .. اول ردود الحوثيين على حادثة سقوط طائرة الرئيس الإيراني ورفاقه    قبيل مواجهة البحرين.. المنتخب الوطني يقيم معسكر خارجي في الدمام السعودية    الوزير الزعوري يتفقد سير العمل بمشروع إعادة تأهيل شوارع ومداخل مستشفى المعاقين ومركز العلاج الطبيعي عدن    إلى متى نتحمل فساد وجرائم اشقائنا اليمنيين في عدن    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 35,456 شهيداً و 79,476 مصابا    الجامعة العربية: أمن الطاقة يعد قضية جوهرية لتأثيرها المباشر على النمو الاقتصادي    مصدر برلماني: تقرير المبيدات لم يرتق إلى مستوى النقاشات التي دارت في مجلس النواب    عاجل: نجاة أمين مجلس شبوة المحلي ومقتل نجله وشخصان آخران (صور)    إنتر ميامي يتغلب على دي سي يونايتد ويحتفظ بالصدارة    وزير المياه والبيئة يبحث مع المدير القطري ل (اليونبس) جهود التنسيق والتعاون المشترك مميز    - البرلماني حاشد يتحدث عن قطع جوازه في نصف ساعة وحرارة استقبال النائب العزي وسيارة الوزير هشام    قيادات الدولة تُعزي رئيس برلمانية الإصلاح النائب عبدالرزاق الهجري في وفاة والده    رئيس هيئة النقل البري يتفقد العمل في فرع الهيئة بمحافظة تعز مميز    وفاة وإصابة عشرة أشخاص من أسرة واحدة بحادث مروري بمأرب    عدن.. وزير الصحة يفتتح ورشة عمل تحديد احتياجات المرافق الصحية    إعلامية الإصلاح تدعو للتفاعل مع حملة للمطالبة بإطلاق المناضل قحطان وجعلها أولوية    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الهجري في وفاة والده    مدرب مفاجئ يعود إلى طاولة برشلونة    ريبون حريضة يوقع بالمتصدر ويحقق فوز معنوي في كاس حضرموت    تقرير: نزوح قرابة 7 آلاف شخص منذ مطلع العام الجاري    وكيل قطاع الرياضة يشهد مهرجان عدن الأول للغوص الحر بعدن    اليونسكو تزور مدينة تريم ومؤسسة الرناد تستضيفهم في جولة تاريخية وثقافية مثمرة    مصرع عدد من الحوثيين بنيران مسلحي القبائل خلال حملة أمنية في الجوف    من هو اليمني؟    خسائر في صفوف قوات العمالقة عقب هجوم حوثي مباغت في مارب.. واندلاع اشتباكات شرسة    الكشف عن حجم المبالغ التي نهبها الحوثيين من ارصدة مسئولين وتجار مناهضين للانقلاب    صحيفة إماراتية تكشف عن "مؤامرة خبيثة" لضرب قبائل طوق صنعاء    نهائي دوري ابطال افريقيا .. التعادل يحسم لقاء الذهاب بين الاهلي المصري والترجي التونسي    هاري كاين يحقق الحذاء الذهبي    دعاء يريح الأعصاب.. ردده يطمئن بالك ويُشرح صدرك    بعضها تزرع في اليمن...الكشف عن 5 أعشاب تنشط الدورة الدموية وتمنع تجلط الدم    فرع الهجرة والجوازات بالحديدة يعلن عن طباعة الدفعة الجديدة من الجوازات    توقف الصرافات الآلية بصنعاء يُضاعف معاناة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وشح السلع    دعوات تحريضية للاصطياد في الماء العكر .. تحذيرات للشرعية من تداعيات تفاقم الأوضاع بعدن !    لحوثي يجبر أبناء الحديدة على القتال في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل    جريمة لا تُغتفر: أب يزهق روح ابنه في إب بوحشية مستخدما الفأس!    الاستاذة جوهرة حمود تعزي رئيس اللجنة المركزية برحيل شقيقة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الحرب إلى 35 ألفا و386 منذ 7 أكتوبر    الإرياني: مليشيا الحوثي استخدمت المواقع الأثرية كمواقع عسكرية ومخازن أسلحة ومعتقلات للسياسيين    الجيش الأمريكي: لا إصابات باستهداف سفينة يونانية بصاروخ حوثي    الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تصدر توضيحًا بشأن تحليق طائرة في سماء عدن    توقيع اتفاقية بشأن تفويج الحجاج اليمنيين إلى السعودية عبر مطار صنعاء ومحافظات أخرى    فنانة خليجية ثريّة تدفع 8 ملايين دولار مقابل التقاط صورة مع بطل مسلسل ''المؤسس عثمان''    في عيد ميلاده ال84.. فنانة مصرية تتذكر مشهدها المثير مع ''عادل إمام'' : كلت وشربت وحضنت وبوست!    اكتشف قوة الذكر: سلاحك السري لتحقيق النجاح والسعادة    وباء يجتاح اليمن وإصابة 40 ألف شخص ووفاة المئات.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر    اليونسكو تطلق دعوة لجمع البيانات بشأن الممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة والمهربة الى الخارج مميز    وصول دفعة الأمل العاشرة من مرضى سرطان الغدة الدرقية الى مصر للعلاج    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    تسجيل مئات الحالات يومياً بالكوليرا وتوقعات أممية بإصابة ربع مليون يمني    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    الامم المتحدة: 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات ان تصل الى ربع مليون بحلول سبتمبر مميز    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عسكر يقترح إنشاء هيئة عامة مستقلة للنقل العام بإشراف وزير المواصلات
نشر في الجنوب ميديا يوم 12 - 12 - 2013

تختص الهيئة برسم ومتابعة سياسة النقل للدولة وتنفيذ ما يخصها من مشاريع النقل البري و الإشراف وإدارة وتطوير جميع المشاريع التي تقع ضمن حرم جميع أصناف الطرق ما عدا الطرق المحلية
* تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ تقوم به إحدى الشركات المرخص لها وتتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بإنشاء الهيئة العامة للنقل، جاء كالتالي:
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص: وزير المواصلات
الهيئة: الهيئة العامة للنقل
النقل البرى: النقل الأرضي للركاب والبضائع من موقع إلى آخر بوسائط النقل المختلفة.
منظومة النقل البري: وسائط النقل البري والنقل الجماعي والبنية التحتية ذات العلاقة من شبكات الطرق والسكك الحديدية والإشارات الضوئية واللوحات المرورية والخطوط الأرضية والمواقف والمرافق ونظام النقل الذكي ونظام إدارة الطلب على النقل والصيانة والشؤون الهندسية والإنارة والتشجير والخدمات الواقعة ضمن حرم الطريق والتي تسهل حركة نقل الأفراد والبضائع.
النقل الجماعي: نقل مجموعة من الركاب أو البضائع من موقع إلى آخر مقابل أجر أو بدون أجر بوسائط النقل المختلفة وذلك على أساس منتظم أو غير منتظم.
الطرق: شريط من الأرض مخصص للنقل.
حرم الطريق: الشريط من الأرض المخصص للطريق والخدمات.
أصناف الطرق: الطرق الدولية والإقليمية والسريعة والرئيسية والمحلية.
الطرق الدولية: الطرق المؤدية إلى الدول المجاورة.
الطرق الإقليمية: الطرق المؤدية إلى المدن.
الطرق السريعة والرئيسية: الطرق التي تفصل بين الضواحي أو المناطق في المدن.
الطرق المحلية/ الفرعية: الطرق الواقعة داخل الضواحي والمناطق.
الضواحي: أراض مخصصة لغرض السكن منخفض أو مرتفع الكثافة.
المناطق: أراض مخصصة لغرض الاستعمال التجاري والزراعي والصناعي.
مسار خدمات الوزارات: تشمل مسارات الصرف الصحي والهاتف والري والإطفاء والغاز والكهرباء والماء.
أنشطة النقل البري: أنشطة نقل الركاب والبضائع.
وسائط النقل البري: المركبات الخاصة – الدراجات – سيارات الأجرة – مركبات نقل البضائع – حافلات النقل الجماعي – القطارات – المونريل (القطار المعلق) المترو أو ما يستجد من وسائط نقل بريه حديثة.
نظام النقل الذكي: استخدام التقنيات الحديثة لتحسين ادارة منظومة النقل.
النقل المستدام: النظام المقبول اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وذو سلامة عالية.
مادة 2
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "الهيئة العامة للنقل" ويشرف عليها وزير المواصلات.
مادة 3
تهدف الهيئة إلى ما يلي:
1- تطوير نظام عام وإصلاحات تنظيمية وتشغيلية مع القوانين المحلية والخليجية والعربية والدولية ومتابعتها والحفاظ عليها بشأن أنشطة وصناعات النقل المختلفة.
2- دعم وتوعية المجتمع بأنشطة النقل الجماعي وتشجيع استخدامه.
3- دعم شركات النقل المحلية بجميع أنواعها وتوفير مناخ العمل الصحيح لها.
4- العمل على تقليل الأخطار البيئية من خلال أنشطة وصناعة النقل.
5- تطبيق سياسة الشفافية بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح.
6- العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بأنشطة وصناعة النقل.
7- المحافظة على خدمات الدولة المختلفة الواقعة في الأراضي المخصصة لها.
مادة 4
تختص الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بجميع الاختصاصات اللازمة لذلك وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
1- رسم ومتابعة سياسة النقل للدولة وتنفيذ ما يخصها من مشاريع النقل البري.
2- تكون الهيئة مسؤولة عن الاشراف وادارة وتطوير جميع المشاريع التي تقع ضمن حرم جميع أصناف الطرق ما عدا الطرق المحلية وعن الاراضى التي تخصص لها.
3- انشاء وادارة نظام نقل متكامل ومستدام بالمستوى الخدمي الرفيع ويدعم خطط التنمية.
4- وضع سياسات مزاولة أنشطة النقل ووسائطها وفقا للائحة يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة.
5- انشاء وتخطيط نظام معلومات متكامل للنقل ومرافقه.
6- تأسيس أو المشاركة في تأسيس أو المساهمة في الشركات في الحدود اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة والأهداف المرتبطة بها.
7- متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل البري المبرمة بين دولة الكويت والدول الأخرى والمنظمات الدولية.
8- تشجيع الاستثمار والمنافسة ومنع الاحتكار وتعزيز القطاع الخاص في مجال النقل.
9- اجراء ودعم وتشجيع الدراسات والبحث العلمي وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع في مجال النقل.
10- المساهمة في حماية البيئة مع المؤسسات والجهات المحلية والدولية ذات العلاقة.
مادة 5
يختص مجلس ادارة الهيئة بما يلي:
1- اصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
2- تنظيم واصدار تراخيص النقل والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.
3- تطوير نظام عام أو اصلاحات تنظيمية وتشغيلية منسقة مع القوانين المحلية والخليجية والعربية والدولية ومتابعتها والحفاظ عليها بشأن أنظمة النقل المختلفة.
4- متابعة الاتفاقيات المبرمة مع الدول ومتابعة التنفيذ واتخاذ الاجراءات اللازمة.
5- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة.
6- القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة اليه في هذا القانون أو أي قانون آخر.
7- اصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات.
مادة 6
تقوم الهيئة بما يلي:
1- رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها.
2- تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الاداري فيها واحالتها الى القضاء.
3- القيام بجميع الاجراءات التي من شأنها أن تؤدي الى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون واحالة الشكاوى الجنائية الى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط النقل.
4- اجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون.
5- للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون، ولها القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبينة بهذا القانون.
مادة 7
يتولى ادارة الهيئة مجلس مفوضي الهيئة العامة للنقل يتكون من خمسة أعضاء متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص، ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا.
مادة 8
يشترط في العضو المفوض أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الافلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مادة 9
يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الاشراف على كافة الأجهزة الفنية والادارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسؤولا مع بقية المفوضين عن ادارة الهيئة وله أن يفوض بعض اختصاصاته الادارية الى نائبه أو الى احد المفوضين.
مادة 10
اذا غاب الرئيس أو شغر منصبة، ولم يكن نائب الرئيس قادرا على أداء مهامه لأي سبب كان، فان على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة.
مادة 11
مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرا في الأحوال التالية:
أ- اذا صدر حكم نهائي بافلاسه.
ب- اذا تمت ادانته بحكم نهائي في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
ج- اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو 6 اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.
د- اذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات أعضاء مجلس المفوضين.
مادة 12
تحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي أعضاء مجلس المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص.
مادة 13
يجتمع مجلس المفوضين ثماني مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب اثنين على الأقل من أعضاء مجلس المفوضين.
مادة 14
تسعى الهيئة لتوفير موارد ماليه تكفي تشغيلها وتتألف تلك الموارد من المصادر التالية:
1- المبالغ التي تخصصها لها الدولة من الميزانية العامة.
2- الموارد الذاتية التي تحققها من ممارساتها للأنشطة والخدمات التي تقوم بها.
3- الأجور والايرادات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها أو المبالغ التي تتقاضاها كغرامات أو جزاءات وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية.
4- اي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.
مادة 15
يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحا اذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة 10، وتصدر قرارات مجلس المفوضين بأغلبية أصوات أعضائه.
مادة 16
يجوز للمجلس أن ينشئ لجانا استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد اليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.
مادة 17
تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات، يجوز لكل ذي مصلحه أن يتقدم بالشكوى اليها من أي خطأ تقوم به احدى الشركات المرخص لها، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة.
وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والاجراءات وقواعد عمل اللجنة واجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة.
مادة 18
لا يجوز مزاولة أعمال النقل الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
مادة 19
مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع، يكون للهيئة ادارة قانونية تتبع رئيس الهيئة، تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو ابداء الرأي القانوني واجراء التحقيقات، كما تتولى اعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بأعمال الهيئة.
المادة 20
مع عدم الاخلاء بأي عقوبة مقررة في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- زاول أعمال نقل الركاب او البضائع أو شرع في القيام بهذه الأعمال دون أن يكون حاصلا على ترخيص بذلك من الهيئة.
2- قدم عمدا للهيئة بيانات غير صحيحة أو أخفي بيانات جوهرية تتعلق باستخراج الترخيص.
3- تنازل لغيره دون موافقة الهيئة عن الترخيص الصادر له بمزاولة النقل أو منحة كل أو بعض حقوقه الناشئة عن الترخيص المذكور.
4- خالف شروط الترخيص أو التصاريح الصادرة من الهيئة. مادة 21
يضع المجلس اللوائح الإدارية والمالية لشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
مادة 22
مع عدم الإخلال بأي عقوبة مقررة في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عمل حفريات بالطريق أو أشغال أو عمل تعديل بها أو وضع أشياء يتسبب عنها عرقلة حركة المرور بدون تصريح من الهيئة.
مادة 23
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية للهيئة اعتبارا من السنة المالية للدولة وتنتهي في نهايتها باستثناء السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها.
مادة 24
تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.
مادة 25
على الهيئة أن تكون من فوائضها السنوية احتياطات نقدية تضمن لها استقرارا ماليا على المدى الطويل، ويحدد المجلس بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها، فإذا وصلت هذه الاحتياطيات إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 26
تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات داخلي أو خارجي مستقل أو أكثر.
مادة 27
تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
مادة 28
لا يجوز لأي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحثة أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه، ويجب أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.
مادة 29
يحظر على عضو المجلس والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.
مادة 30
يجب على أي عضو من أعضاء المجلس أو موظف أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل، أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصون بالهيئة، ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.
مادة 31
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة 32
يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 33
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
مادة 34
تتولى الهيئة تأسيس شركات مساهمة عامة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها:
1- إدارة وتشغيل وصيانة محطات إيقاف الشاحنات والباصات وتوفير جميع أنواع الخدمات اللازمة في تلك المحطات.
- بناء الخطوط الخاصة بالسكك الحديدية وتوريد وتشغيل القاطرات والمقطورات، وإنشاء وإدارة المراكز اللوجستية والتي تشمل المخازن والورش ونقاط الربط في الشبكة، وتقديم جميع الخدمات الخاصة بنقل الركاب والبضائع بواسطة هذه القطارات، وصيانة الخطوط، وتحصيل الأموال المتحققة من مستخدمي الخطوط.
3- وتشغيل نظام المرور الخاص بتنظيم العمل بين القطارات وضمن الشبكة المقررة في الكويت أو مع دول الجوار أو غيرها من الدول الأخرى.
بناء وانشاء أنظمة النقل السريع قطار الأنفاق – قطار المعلق وتوريد وتشغيل القطارات والمقطورات الخاصة بها وانشاء وادارة المحطات، وانشاء المراكز اللوجستية والتي تشمل ورش الصيانة والمخازن وتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالمشروع، وذلك ضمن مناطق الكويت.
5- حركة ونشاط وسائل النقل المختلفة باستخدام أجهزة التتبع بواسطة الأقمار الصناعية بهدف ضمان التزامها بالأنظمة والاجراءات الأمنية.
6- الأنظمة الالكترونية الخاصة بتحصيل تعرفة الركوب لجميع وسائل النقل الجماعي بواسطة البطاقة الممغنطة الذكية والتي يمكن استخدامها في جميع وسائل النقل المختلفة.
بناء وتشغيل وادارة وصيانة موازين الشاحنات وتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالمشروع على الطرق الرئيسية والخدمات على الطرق الرئيسية.
7- بناء وتشغيل وادارة وصيانة المراكز الحدودية والموانئ البرية وتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالمشروع.
8- توريد وتشغيل الباصات وانشاء وادارة المحطات الرئيسية وورش الصيانة، وانشاء محطات الباصات وربطها بأنظمة النقل الأخرى وتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالمشروع.
9- توريد وتشغيل وسائل النقل البرية للركاب وانشاء وتشغيل الموانئ الخاصة بها وتوفير كافة الخدمات المتعلقة بالمشروع.
10- النقل الجماعي بجميع وسائلها المختلفة وخدماتها.
وتسري على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، أحكام القانونين رقم 15 لسنة 1960 ورقم7 لسنة 2008 المشار اليهما.ويستثنى مجلس الادارة الأول للشركة المؤسسة وفقا لأحكام هذه المادة من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
ويجب ألا تقل نسبة توظيف الكويتيين في الشركة التي يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذه المادة عن 70% من اجمالى عدد العاملين في الشركة وألا تقل نسبة مجموع أجورهم عن 70% من اجمالى أجور العاملين فيها مع العمل على تدريبهم وتأهيلهم.
مادة 35
تخصص أسهم هذه الشركات على النحو التالي:
أ‌- نسبة لا تزيد على 24% من الأسهم للحكومة والجهات العامة التابعة لها. ب - نسبة لا تقل عن 26% من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل التي يوافق عليها مجلس الوزراء وتضع الهيئة شروط وضوابط هذه المزايدة ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس ان وجدت ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر الذي رسي به المزاد بالاكتتاب لجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة 39 من هذا القانون.
ج - نسبة 50% من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
د‌- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند «أ» من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
مادة 36
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم من الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة بدءا من أول الشهر الثاني للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين.
وتؤول الى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام الفقرة السابقة، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب تقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة
يحددها مجلس الوزراء الى الشركة التي رسي عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها وفقا لأحكام البند «ب» من المادة 38 من هذا القانون.
مادة 37
أ‌- يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
ب - الى حين صدور اللائحة التنفيذية عليها في البند «أ» من هذه المادة يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون الى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكامها مع أحكام هذا القانون.
مادة 38
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 39
على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.