دبي - "الخليج": أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2014 بشأن لائحة السياسات المالية والمحاسبية الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة . وتسري أحكام القرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية على جميع العمليات المالية والمحاسبية الخاصة بحسابات الميزانية وخارجها والحساب الختامي للجهات الاتحادية المستقلة المبينة في الجدول الملحق بهذا القرار والبالغ عددها 27 جهة مستقلة. الهيئات المستقلة هي "الهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسة الإمارات العقارية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وبرنامج الشيخ زايد للإسكان ومعهد التدريب والدراسات القضائية والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والهيئة الاتحادية للجمارك وهيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، والمجلس الوطني للسياحة والآثار وهيئة التأمين والمركز الوطني للإحصاء ومجموعة بريد الإمارات القابضة وصندوق الزكاة وهيئة الهلال الأحمر وصندوق الزواج والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الوطني للإعلام وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية وجامعة زايد وجامعة الإمارات والهيئة الوطنية للمؤهلات ومجمع كليات التقنية العليا وهيئة الإمارات للهوية والهيئة الوطنية للمواصلات وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات . ولمجلس الوزراء بعد أخذ مرئيات وزارة المالية إضافة أو استثناء أي من الجهات الاتحادية المستقلة من تطبيق أحكام هذا القرار . ويهدف القرار إلى تزويد المستخدمين بالسياسات المالية والمحاسبية الحكومية المتبعة وذلك لضمان توحيد التطبيق على مستوى الجهات الاتحادية واتباع نظام محاسبي دقيق محكم في مدخلاته وتشغيله ومخرجاته مضبوط في توازنه وتتم مراجعته بصفة مستمرة، وحصر وإدخال كافة العمليات المالية في السجلات المحاسبية والإحصائية الرقابية بعد التأكد من مشروعيتها وفقاً للتشريعات المعمول بها، وتنحصر العمليات المحاسبية المدخلة في عمليات خاصة بالميزانية وعمليات خاصة بتنفيذ الميزانية وحسابات الميزانية وعمليات خاصة بحسابات خارج الميزانية . وأشار القرار الى ان الجهات الاتحادية المستقلة تحتفظ بسجلات إلكترونية شاملة ومستندات تؤيد ما تم تقييده في هذه السجلات من عمليات مالية ومحاسبية عن تنفيذ الميزانية وعن الحسابات الاخرى الواردة في هيكل الحسابات، ويكون مستند الصرف والقيد أساس القيد لأي عملية محاسبية في الدفاتر المحاسبية . مدقق حسابات خارجي وبموجب القرار تعين السلطة المختصة في الجهة الاتحادية المستقلة مدقق حسابات خارجياً أو أكثر إذا نص قانون إنشاء وتنظيم الجهة الاتحادية على ذلك على أن يتولى المدقق الخارجي الرقابة والتدقيق على حسابات الجهة الاتحادية المستقلة وفقاً للقوانين والانظمة المرعية ومعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ويرفع تقاريره الدورية والسنوية الى السلطة المختصة بانتظام وقبل انتهاء ديوان المحاسبة من المراجعة المبدئية للحساب الختامي للجهة الاتحادية المستقلة ولا يجوز أن يجمع بين عمله وعضوية أي عمل آخر في الجهة الاتحادية المستقلة . وأوضح القرار انه يجب ان يكون للجهة الاتحادية المستقلة ميزانية مستقلة ويتم تنفيذها بالطريقة الامثل وبالاستخدام الكفء للموارد تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية وبرامجها وانشطتها المعتمدة للسنة المالية المعنية وتشتمل على جميع الإيرادات والمصروفات المتوقعة خلال السنة المالية القادمة مقارنة بتقديراتها المعتمدة في السنة المالية السابقة وتصدر بقانون ربط الميزانية العامة . وحدد القرار السنة المالية للجهة المستقلة باثني عشر شهراً ميلادياً تبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر/كانون الأول من كل سنة مالية على ان تعد ميزانيتها وحسابها الختامي على أساسها . وتبوب الميزانية وفقاً للنظام المالي للدولة على ثلاثة أبواب ويخصص الباب الأول للايرادات والثاني للمصروفات والباب الثالث للأصول "المصروفات الرأسمالية" ويصنف الباب الثاني إلى مجموعات رئيسية تصنف الى مجموعات فرعية تصنف بدورها إلى بنود طبقاً لهيكل الميزانية . وذكر القرار أن الجهات الاتحادية المستقلة تلتزم بالتعميم الذي يصدره وزير المالية والذي يحدد فيه الخطوط اللازمة لإعداد الميزانية للسنة المالية التالية وذلك خلال الشهر الثالث من السنة المالية الجارية ويشتمل على سقف الميزانية والأهداف الاستراتيجية المعتمدة إضافة إلى المؤشرات والتوقعات الخاصة بالايرادات والموعد المحدد لتقديم مشروع الميزانية لوزارة المالية . ووفقاً للقرار تقدم الجهة الاتحادية المستقلة التقديرات المبدئية للايرادات والمصروفات التي أعدتها الى وزارة المالية في المواعيد المحددة في الجدول الزمني . وإذا تأخرت الجهة الاتحادية المستقلة عن تقديم تقديراتها المبدئية للايرادات والمصروفات عن المواعيد المحددة تقوم وزارة المالية بعد إخطار هذه الجهة بإعداد هذه التقديرات على أساس هيكل البرامج واعتمادات ميزانية السنة المالية الجارية على أساس أن تراعى التعديلات والتغييرات التي أدخلت عليها خلال تلك السنة المالية والاعتبارات الاخرى الخاصة بها وبما يتفق مع الاهداف الاستراتيجية وبرامجها المعتمدة . ويعرض وزير المالية مشروع الميزانية على مجلس الوزراء في الموعد المحدد لهذه الغاية لمناقشته في ضوء الخطط والبرامج ومقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة الخاصة بالجهة الاتحادية المستقلة والموافقة عليها وإقراره . وأوضح القرار أنه يجب أن تراعي الجهة الاتحادية المستقلة عند تنفيذ الميزانية إدارة أموالها المخصصة لها وبما يلبي كافة المتطلبات المعتمدة بميزانيتها خلال السنة المالية المعنية على ان تضاف الايرادات نتيجة لهذه الاعتمادات إلى إيراداتها للسنة المالية المعينة . ويتم تنفيذ الميزانية العامة بإضافة الإيرادات إلى اعتماداتها وخصم المصروفات من اعتماداتها وفق ضوابط القانون وأحكام هذا القرار وفي نطاق سياسة ترشيد الانفاق وتحقيق مبدأ توازن الميزانية وفقاً لأحكام هذا القرار . حسابات خارج الميزانية وتطرق القرار الى حسابات خارج الميزانية التي تشمل حسابات تحت التسوية المدينة والحسابات الجارية والحسابات النظامية المدينة والدائنة مشيرا الى المصروفات الطارئة . وأشار القرار إلى السياسات المالية التي تتضمن السلف حيث تفتح حسابات وسطية "حسابات التسوية المدينة" خارج الميزانية تقيد فيها المبالغ التي يتم دفعها كالسلف والعهد وتضمن شروط الموافقة على السلف . وأوضح أنه تفتح حسابات وسطية "حسابات التسوية الدائنة" خارج حسابات الميزانية تقيد فيها المبالغ التي يتم تحصيلها ولا يمكن إضافتها لبنود الايرادات المختصة لعدم استكمال المستندات أو الإجراءات المقررة لها . وأشار إلى أن وزارة المالية تختص بفتح حسابات مصرفية للجهات الاتحادية لدى واحد او اكثر من المصارف العاملة في الدولة او خارجها اذا اقتضت الحاجة ذلك . وتقوم الجهة الاتحادية باتخاذ كافة الاجراءات المصرفية المطلوبة لإصدار بطاقات الائتمان المصرفية ويتم في نهاية كل شهر إجراء مطابقة بين كشف حساب البطاقة الائتمانية الصادر من المصرف مع فواتير استخدام البطاقة الائتمانية . وأشار القرار الى المعاملات بالعملات الأجنبية التي يقصد بها بأنها المعاملات بعملة أخرى غير العملة الوطنية "درهم الإمارات العربية المتحدة" والتي قد ينتج عنها ذمم دائنة أو مدينة وتبقى هذه المعاملات بالعملات الاجنبية حتى يتم تسلمها أو دفعها . وأوضح أنه يجب على الجهة الاتحادية المستقلة الاعتراف بالايرادات محاسبياً عندما يكون هناك منافع اقتصادية مستقبلية او خدمة محتملة سوف تتدفق الى الجهة الاتحادية المستقلة مشيرا الى الايرادات من المعاملات التبادلية التي تتلقى فيها الجهة الاتحادية المستقلة أصولاً أو خدمات أو يتم فيها خفض ارصدة خصوم لديها مقابل اعطاء سلع أو خدمات أو استخدام اصول هذه الجهة من الطرف الآخر . وتطرق القرار الى المصروفات التي يقصد بها انخفاضات في المنافع الاقتصادية المحتملة او الخدمات على شكل تدفقات صادرة او استهلاك للأصول أو تكبد التزامات تؤدي الى انخفاض في صافي الأصول . تصنيف الأصول وأشار القرار إلى الأصول موضحاً أن الأصل يتم تصنيفه على أنه متداول عندما يتم الاحتفاظ به للبيع او الاستهلاك خلال دورة العمل العادية للجهة الاتحادية او يتوقع ان يتم الاحتفاظ به للبيع او الاستهلاك خلال دورة العمل العادية للجهة الاتحادية ويحتفظ به بشكل رئيسي لأغراض المتاجرة . وأضاف القرار ان الخصوم المتداولة يقصد بها التي يتوقع تسويتها في الدورة التشغيلية للجهة الاتحادية المستقلة او مجهزة بشكل أساسي لغرض المتاجرة او تستحق خلال 12 شهرا بعد تاريخ تقرير المركز المالي . وتطرق الى الحساب الختامي والتقارير المالية حيث اشار الى انه على كافة الجهات الاتحادية المستقلة إعداد حساباتها الختامية وتقاريرها المالية وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية لهذا الشأن . وأوضح ان الحساب الختامي يهدف الى الاستخدام الامثل لاعتمادات مصروفات الميزانية والتحصيل الكفء لإيراداتها المعتمدة وإظهار المركز المالي الحقيقي للجهة الاتحادية المستقلة مبينا مالها وما عليها من التزامات تجاه الغير في نهاية السنة المالية العائدة إليها الميزانية . واستعرض القرار معايير الإفصاح عن البيانات المالية حيث أشار إلى أنه يجب على الجهة الاتحادية المستقلة عند إعداد الحساب الختامي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة المالية بهذا الشأن . وأوضح الخصائص النوعية للبيانات المالية والسياسات المحاسبية لغرض التقارير المالية ومكونات البيانات المالية والأحكام المتعلقة بها وبيان المركز المالي وبيان الأداء المالي وبيان التغيرات في صافي الاصول "حقوق الملكية" وبيان التدفق المالي والافصاح عن السياسات المحاسبية وعرض مقارنة المبالغ المقدرة والمبالغ الفعلية للميزانية . الرقابة المالية وذكر القرار أن الرقابة المالية تكون على الايرادات بما يحقق الكفاءة والفعالية في تحصيلها من خلال التأكد من تحصيل كافة الايرادات والمستحقات للجهة وفقاً للتشريعات المعمول بها وحصر المبالغ التي يتم تحصيلها والمتابعة المستمرة لتحصيلها والتأكد من عدم حدوث تنازل أو إعفاء من سداد إيرادات ومستحقات الجهة الاتحادية المستقلة مشيراً الى مجالات الرقابة المالية حيث تخضع جميع التصرفات ذات الآثار المالية في الجهة الاتحادية المستقلة للرقابة المالية الداخلية من النواحي المستندية والدفترية والمحاسبية والمشروعية وتقييم الأداء ومراجعة النتائج من خلال الوحدات الادارية المختصة بالتدقيق في الجهة الاتحادية المستقلة . وأوضح أن الحسابات النظامية المدينة والدائنة تستخدم لأغراض الرقابة والمتابعة والتذكير بالعمليات المالية التي لم تستكمل بعد والتي تكون من المتحصلات او المدفوعات ولذا يتعين متابعتها وتسويتها نهائيا في الدفاتر كمتابعة الديون المستحقة للجهة والواجب تحصيلها خلال فترة زمنية معينة ومتابعة فتح اعتماد مستندي حتى يتم تنفيذه وغيرها من العمليات ذات الصفة . ويبين القرار في أحكامه العامة الأسس والقواعد التي تنظم الشؤون المالية والمحاسبية في الجهة الاتحادية المستقلة تبعاً لتطوير النظام المالي للدولة بما يحقق أعلى درجة من الفاعلية وأرفع مستوى من الأداء . ودعا القرار كافة الجهات الاتحادية المستقلة إلى مراجعة قوانين إنشائها وإزالة أي تعارض مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2007 بشأن إنشاء جهاز الإمارات للاستثمار بصفته الجهة المختصة باستثمار أموال الحكومة الاتحادية ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي ولائحته التنفيذية وأي تعديل يطرأ على أي منهما . الخليج الامارتية