كتب - هيثم القباني: قضت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات عدم قبول معادلة شهادة بكالوريوس في الآداب حصلت عليها إحدى المواطنات من كلية خليجية. وكانت محكمة أول درجة قد ألزمت المدعية بالمصروفات، استنادًا إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 29/ 12/ 1998 قد نص على أنه لمعادلة الدرجات العلمية الأولى والصادرة من الجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية، يجب الحصول أولاً على موافقة جهة التعليم بالدولة، وألا يكون ذلك عن طريق الانتساب، وهو ما يعني أنه إذا تخلف أي من هذين الشرطين فإنه لا يجوز لجهة التعليم الموافقة على طلب المعادلة. وقد رأت المحكمة أنه لما كانت المدعية قد حصلت على الدرجة الجامعية المشار إليها عن طريق الانتساب فإن قرار رفض المعادلة المطعون فيه يكون قد صدر وفقًا للقانون بما يستوجب رفض طلب المدعية. وقد قام المحامي جذنان الهاجري بالطعن في الحكم مفندًا الخطأ في تطبيق القرار الوزاري رقم 42 لسنة 1998 والاستناد لقضاء التمييز حيث إن المدعية وقت حصولها على الدرجة العلمية كانت مواطنة سعودية تقطن بالمملكة العربية السعودية وتراعي قوانين المملكة وقراراتها دون غيرها من الدول الأخرى، وأن النطاق الجغرافي لتطبيق القرار الوزاري محصور في قطر دون غيرها ومن ثم لا تكون المدعية من المخاطبين بأحكامه. وأضاف الهاجري: القرار المشار إليه يتضح منه أن المخاطبين بأحكامه هم موظفو الوزارات والأجهزة الحكومية القطرية الراغبون في الدراسة بالجامعات والمعاهد في الخارج سواء العربية أم الأجنبية دون غيرهم، لما يترتب على أمر معادلة شهاداتهم من آثار في العمل الوظيفي داخل الجهاز الحكومي بالدولة وتخصيص درجات وطيفية لهم للاستفادة العملية من شهادتهم في مجال تخصصهم داخل الجهاز الحكومي بالدولة، لذلك اتجه الرأي بالقرار الوزاري الأخير المشار إليه إلى أن الدراسة بنظام الانتساب لا تبرر الفائدة المرجوة منها مثلما تفعل الدراسة بنظام الانتظام وعلى الرغم من إخلال ذلك بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب لتساوي الجميع في القرارات الدراسية فإن هذا جميعه لا يسري في شأن المستأنفة لكونها لم تكن من الموظفين المشار إليهم بالقرار المشار إليه وأنها حتى الآن لا تعمل بالجهاز الإداري للدولة. وعليه فقد قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وكذلك قرار لجنة معادلة الشهادات بعدم قبول معادلة شهادة المدعية. وقالت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها: من حيث أن هذا من المستأنفة في شقه الخاص بطلب الإلغاء جاء في محله وصادف صحيح حكم القانون ذلك أن المستأنفة حين حصلت على المؤهل العلمي محل طلب المعادلة في عام 2006 - (درجة البكالوريوس في الآداب تخصص (تاريخ)- من كلية الآداب للبنات بالدمام بالمملكة العربية السعودية)، كانت مواطنة سعودية ولم تكتسب بعد الجنسية القطرية ولم تكن تعمل بالجهاز الحكومي ومن ثم لا تكون من المخاطبين بأحكام القرار الوزاري الصادر بالاجتماع العادي رقم 42 لسنة 1998 وما تضمنه من شروط وضوابط بشأن الدرجة الجامعية الحاصلة عليها المستأنفة، فالقرار المشار إليه لا يخاطب غير أبناء الوطن من القطريين، وإذ صدر القرار المطعون فيه على خلاف ذلك برفض معادلة الدرجة الجامعية المشار إليها لعدم استيفاء المستأنفة للشروط والضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء باجتماعه العادي رقم 42 لسنة 1998 فإن القرار المطعون فيه - والحالة هذه- يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون مستوجبًا الإلغاء مع ما يترتب ذلك من آثار أخصها معادلة الدرجة الجامعية الحاصلة عليها المستأنفة بما يقابلها بسلم الشهادات الدراسية في دولة قطر، وإذ قضى الحكم المستأنف في شأن المعادلة بغير هذا النظر فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون مستوجبًا الإلغاء في هذا الشق منه. جريدة الراية القطرية