قضت محكمة استئناف جزائي أبوظبي في القضية المتهم فيها، 4 مواطنين، تتهمهم النيابة العامة، بالشروع في قتل رجال دورية الرفق بالحيوان العاملين في محمية "أم الشطان" وحيازة سلاح بدون ترخيص والصيد في أماكن ممنوعة وتزوير لوحات مرورية، والقيادة بطيش مما يعرض حياة الآخرين للخطر وإخفاء متهمين، ببراءة أحد المتهمين عن جريمة إخفاء المتهمين الآخرين. كما قضت بالسجن سنتين لمتهمين، عما أسند إليهما عن تهمة الشروع في القتل المرتبطة بها جرائم استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين وبحيازتهما سلاحاً نارياً بدون ترخيص وإيذاء الحيوانات البرية في محمية طبيعية والإتلاف العمدي للارتباط بالسجن لمدة سنتين لكل واحد منهما، والاكتفاء بمعاقبة أحدهما عن جريمتي تقليد وتزوير لوحات معدنية واستعمالها للارتباط بالحبس لمدة شهرين وبمعاقبتهما عن جريمة تعاطيهما مؤثر عقلي (امفيتامين) بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهما وتأييده فيما عدا ذلك فيما قضى به من مصادرة وإتلاف وبتأييده ما قضى به الحكم. وذلك بعد عودة القضية من محكمة النقض التي أحالت القضية إلى الاستئناف مرة أخرى لنظرها بهيئة مغايرة. وكانت محكمة أول درجة قد حكمت المحكمة حضورياً، بمعاقبة المتهم الاول والثاني، بالسجن لمدة عشرين سنة لكل منهما. وبمعاقبة أحدهما أيضاً، عن جريمتي تقليد وتزوير لوحات معدنية واستعمالها للارتباط تعزيراً بالحبس لمدة سنة وبتغريمه أربعين ألف درهم. وبمعاقبة المتهم الثالث عما هو منسوب إليه عن جريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لإعانة المتهمين الأول والثاني على الفرار ولقيادته لمركبته على الطريق بتهور وبصورة تشكل خطراً على الجمهور ولقيادته لها من دون تثبيت لوحات مرورية عليها للارتباط تعزيراً بالحبس لمدة خمس سنوات، وعما هو منسوب إليه من حيازته لسلاح ناري وذخائر بالحبس لمدة ستة أشهر وأمرت بمصادرة السلاح الناري والذخائر. وبمعاقبة المتهم الرابع عما هو منسوب إليه من إخفائه المتهمين الأول والثاني الصادر بحقهما أمراً بالقبض عليهما بالحبس لمدة سنة، وعما هو منسوب إليه بحيازة ذخائر نارية بالحبس لمدة ستة أشهر، وعما هو منسوب إليه بحيازة الخمر بقصد التعاطي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه خمسة آلاف درهم وأمرت بمصادرة الخمر المضبوطة وإتلافها بمعرفة النيابة العامة. كما قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثالث، عما هو منسوب إليهما عن تعاطيهما مؤثراً عقلياً (امفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً بالحبس لمدة سنتين وبتغريم كل منهما عشرة آلاف درهم. البيان الاماراتية