اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما بقانون اتحادي رقم "1" لسنة 2012 بانشاء كلية تسمى "كلية الدفاع الوطني" تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة ويكون مقرها في مدينة أبوظبي وتختص بإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية ورفع قدراتهم على تحديد وتقييم تحديات الأمن الوطني والإقليمي والدولي وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة من أجل حماية المصالح الوطنية. ونصت المادة "2" على تشكيل المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني من كل من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيساً ووزير الداخلية عضواً ووزير الخارجية عضواً ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عضواً ووزير شؤون مجلس الوزراء عضواً ومستشار الأمن الوطني عضواً ورئيس أركان القوات المسلحة عضواً والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني عضواً ومدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية عضواً وقائد كلية الدفاع الوطني عضواً ونائب قائد كلية الدفاع الوطني مقرراً للمجلس. ونصت المادة "3" على اختصاصات المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني وهي إقرار الخطط الإستراتيجية لإعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية وإقرار الأنظمة والمناهج والبرامج التعليمية والتدريبية وخطط تطويرها وفقاً للسياسة التعليمية للكلية ورسم السياسة العامة للكلية فيما يتعلق بالقبول والتسجيل فيها وتحديد الأولويات الإستراتيجية والقضايا الأمنية الوطنية والإقليمية والدولية والمطلوب التركيز عليها وتضمينها في منهاج والتصديق على النتائج النهائية للدارسين واعتماد شهادات تخرجهم ومراجعة وإقرار الميزانية السنوية للكلية والموافقة على توجيه الدعوات وقبول الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة وتحديد شواغر الدارسين بناءً على احتياجات القوات المسلحة والقطاعات المدنية ودراسة المقترحات والتوصيات المرفوعة من مجلس الكلية وإصدار التوجيهات بشأنها ومراجعة واعتماد مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود التي أعدها مجلس الكلية مع المؤسسات التعليمية والبحثية داخل الدولة وخارجها لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية للكلية ومراجعة وإقرار التقارير السنوية العلمية والتدريبية والمالية المرفوعة من مجلس الكلية. وتضمنت المادة "4" اجتماعات المجلس الأعلى وقراراته بحيث يجتمع المجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني مرة واحدة في نهاية كل عام دراسي بدعوة من رئيسه أو نائبه أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا يكون اجتماعه قانونياً إلا بحضور ستة من الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو نائبه في حالة عدم وجود رئيس المجلس. ويخول المجلس الأعلى للكلية في استدعاء من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء للاستعانة بخبراتهم الفنية والعلمية للمعاونة دون أن يكون لهم حق التصويت. ... المزيد