محكمة حبيل جبر الابتدائية بلحج تصدر حكمًا بالإعدام في قضية قتل عمد    بداية رمضان : تدشين مبادرة (غرس كل مواطن 3 تمر يوميا)    تخرج دفعة جديدة من مدارس العلوم الشرعية وجيل القران بالحديدة    بعد تسع سنوات من الشكوى.. المجلس الطبي يصدر قراره ضد الطبيب سعيد جيرع في قضية الطفلة صفية باهرمز    الدولة بين هيمنة التنظيم ومسؤولية الإنقاذ الوطني    أبين تفشل مخطط الإخوان وتنتفض دعما للمجلس الانتقالي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    كاس الاتحاد الانكليزي: وست هام يتفوق على بارتون في الشوط الاضافي الاول    سقوط الذكاء الاصطناعي أمام مليونيات الجنوب.. حين يسقط الخطاب إلى القاع    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور مصانع قيد الإنشاء وأخرى متعثرة في الحديدة    مناورة أمنية في ذمار تجسّد الجاهزية لمواجهة التحديات    الترب يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته    أطباء يحذرون: التعب المزمن قد يكون إنذاراً مبكراً لمشكلات القلب    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    دية الكلام    أصالة    استهداف نوعي لأول مرة في اليمن.. مسيرة تضرب مركبة في المهرة دون احتراقها    تراجع غاز تركمانستان ل76.5 مليار م3 ونمو طفيف بإنتاج النفط    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    مخطط إغراق اليمن بالمهاجرين: وصول 200 إثيوبي إلى شبوة بتسهيلات رسمية    الأرصاد تنبه من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة    ريال مدريد يتصدر أوروبا من جديد في إيرادات الملاعب    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    مصادر تكشف عن أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية    أمن أبين درعُ الشعب في الميادين... وأمن شبوة وصمةُ رصاصٍ قاتل في جبين المسؤولية    قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد    سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟    نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن    ما السلاح السري الذي استُخدم للقبض على مادورو؟    دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام    مصرع أحد المطلوبين في عمران    تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    ارسنال مهدد بفقدان صدارة البريميرليج    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    موسم الخيبة    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل للحكم الصادر ضد صحيفة المصدر في قضية الزميلين الماوري وجبران
نشر في المصدر يوم 03 - 11 - 2009

بسم الله الرحمن الرحيم ثم باسم الشعب. بعد الاطلاع على القضية الجنائية رقم 58 لسنة 1430ه غير جسيمة المقيدة بسجلات النيابة العامة برقم 89 لسنة 2008م غير جسيمة، وعلى قرار الاتهام الصادر عن نيابة الصحافة والمطبوعات ضد المتهمَين سمير صالح قايد جبران ومنير الماوري، وعلى ما ورد بقائمة أدلة الإثبات ومحاضر تحقيقات النيابة العامة، وبعد سماع المرافعة، تبين أن الواقعة حسب ما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى تتحصل في أن المتهمين وبتاريخ 25/11/2008م بدائرة اختصاص نيابة ومحكمة الصحافة :
* أولاً: المتهمان معاً أهانا علناً رئيس الدولة بما يسيء إليه ويمس من شخصيته في المجتمع وذلك بأن نشرا مقالاً في صحيفة المصدر العدد 52 الصادر بتاريخ 25/11/2008م تحت عنوان "سلاح الدمار الشامل " تضمنت عبارته إهانة لرئيس الدولة بوصفه سلاح دمار شامل وراعٍ للفساد وداعٍ إلى الفيد والسلب والنهب، وأنه أصبح يمثل خطراً على الوحدة ومصدر كل أوجاع اليمن، بقصد الإساءة والتشهير به إخلالاً بواجبهما الصحفي.
ومما ورد في المقال:
" عندما يناقش الباحثون الأجانب مشكلات اليمن فإنهم يحاولون التحلي بالموضوعية فإننا نختلف معهم في أسبابها, إذ إن هذه المشكلات وغيرها ما هي إلا أعراض لمرض خطير هو مصدر كل أوجاع اليمن وهو الرئيس علي عبد الله صالح نفسه، إذ إننا حالياً نحصد نتائج سياسته الفوضوية المستمرة منذ عام 1978م وحتى الآن، وهذه السياسات الرعناء لا تهدد حاضرنا فقط بل ستدمر مستقبل أجيال يمنية بأكملها.
وأصبح استمرار هذا الرجل في رئاسة البلاد يمثل خطراً محدقاً على مصالح البلاد لا يمكن السكوت عليه. مشكلتنا الحقيقية هي عدم وجود قيادة مسئولة، ويمكن وصف الرئيس علي عبد الله صالح بدون مبالغة بأنه سلاح دمار شامل ويمكن أن تؤدي تصرفاته غير المسئولة إلى تمريغ مستقبل الشعب اليمني في التراب وتدمير ما بناه اليمنيون طوال تاريخهم، هذا الرجل يقود البلاد إلى الهاوية، إن الرئيس هو صانع المشكلات أو المتسبب فيها، فهو راعي الفيد والسلب والنهب، وأما الفساد فهو نفسه راعي الفساد وصانعه الأول ويستمدون فسادهم من كبيرهم الذي علمهم السحر، وبدون تغيير القيادة الحالية في اليمن فإن البلاد لن ترى خيراً مطلقاً.
يجب علينا أن ندرك أن علي عبد الله صالح أصبح يمثل خطراً على وحدة البلاد ومستقبل الشعب، وقد حان الوقت لإيقافه عن ممارسة الرعونة والفساد والاستيلاء، ويجب درء خطره على البلاد لأنه لا يستحق الشرعية ولا يؤمن بالشرعية ولا يحترم حتى الدستور الخ... وعلى النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.
* ثانياً: المتهم الأول بمفرده أصدر العدد رقم 52 من صحيفة المصدر، التي يرأس تحريرها، بالمخالفة لنص المادتين 44 و 55 من قانون الصحافة والمطبوعات، والمادة 50 من لائحته التنفيذية، وذلك لعدم احتوائه على اسم رئيس التحرير ومقر الصحيفة.
واعتمدت النيابة العامة في إسنادها لتلك الواقعة حيال المتهمين على ما تضمنته قائمة الإثبات المتمثلة بأصل العدد رقم 52 الصادر بتاريخ 25/11/2008م من صحيفة المصدر، والمتضمن في الصفحة السابعة مقالاً بعنوان "سلاح للدمار الشامل " لكاتبه المتهم الثاني منير الماوري ومفردات من ذلك المقال، وصدور العدد محل قرار الاتهام دون أن يتضمن اسم رئيس التحرير ولا عنوان الصحيفة، وأن المتهم الأول سمير صالح قايد جبران بصفته رئيس تحرير الصحيفة يعد مسئولاً عن كل ما ينشر فيها والمزبورة في وقائع هذا الحكم.
وقدمت النيابة العامة المتهم الأول للمحاكمة مفرجاً عنه بضمان، فيما قدمت المتهم الثاني للمحاكمة فاراً من وجه العدالة. وتم استيفاء الإجراءات القانونية بإعلام المتهم الثاني وتكليفه بالحضور إلى آخر موطن له وفقاً للقانون، وتم النشر عن المتهم الثاني في صحيفة الثورة العدد 16317 بتاريخ 15/7/2009م وانقضت فترة المدة القانونية المقررة إعمالاً لمقتضى نص المادتين 285 و 287 من قانون الإجراءات الجزائية، وتم تنصيب المحامي فيصل الأسدي على المتهم الثاني وفقاً لنص المادة 289. وحيث أن المحكمة في نظرها للواقعة بحثت مضمون كل دليل من أدلة الإثبات ومؤداه عن بصر وبصيرة، وحيث إن المتهم الأول، في مجلس قضاء هذه المحكمة، قد اعترف بالجريمة المنسوبة إليه بأن المقال الذي تم نشره في صحيفة المصدر تم نشرة في تلك الصحيفة التي يترأس تحريرها، وأن ذلك المقال يعبر عن وجهة نظر شخصية للكاتب في سياسات الرئيس علي عبد الله صالح، وحيث إن المحكمة في نظرها للواقعة بحثت مضمون كل دليل من أدلة الإثبات ومؤداه عن بصر وبصيرة، حيث إن ما ورد في قائمة أدلة الإثبات المتمثلة بأصل العدد محل الواقعة وما تضمنه المقال محل قرار الاتهام والذي يحمل صورته واسمه والمتضمن في عباراته وألفاظه المبينة في وقائع هذا الحكم، وأن صحيفة المصدر المستقلة الشاملة إحدى الصحف المرخص لها في الجمهورية اليمنية ويرأس تحريرها المتهم الأول، وذلك يمثل في تقدير وعقيدة المحكمة دليلاً كاملاًَ وكافياً لإثبات صحة الواقعة ونسبتها للمتهمين.
وإن ما تضمنه العدد رقم 52 بتاريخ 25/11/2008م جاء خالياً من البيانات الواجبة، وتحديداً اسم رئيس التحرير ومكان صدورها في مكان ظاهر، بالمخالفة لما هو متبع في بقية الأعداد الصادرة من الصحيفة السابقة واللاحقة على العدد الآنف الذكر، وهو ما يعد في تقدير المحكمة كما سبق القول دليلاً كاملاً وكافياً لإثبات صحة الواقعة ونسبتها للمتهم الأول والثاني.
وحيث إن ما ورد في تلك الأدلة ومؤداه في مضمونه ومجمله جاءت متساندة ومتعاضدة يقوي كل منها الآخر لإثبات صحة تلك الواقعة ونسبتها للمتهمين، وحيث إن سلوك المتهمين في هذه الواقعة فعل مادي قوامه توجيه إهانة علنية لرئيس الدولة بما يسيء إليه وما يمس من شخصيته في المجتمع وذلك بقيام المتهم الثاني بكتابة مقال تحت عنوان " سلاح للدمار الشامل " وإرساله للمتهم الأول والذي بدوره استلم ذلك المقال وقام بنشره في صحيفة المصدر العدد رقم 52 بتاريخ 25/11/2008م، وأن ذلك المقال تضمن فيه ما نصه "عندما يناقش الباحثون...الخ" ما ورد في ذلك المقال والمزبور آنفاً.
وحيث إن المحكمة في نظرها للواقعة بحثت الألفاظ والعبارات التي تضمنها ذلك المقال محل قرار الاتهام ومدلول تلك الألفاظ والعبارات ومعانيها ومؤداها، فالثابت أن ما ورد في ذلك المقال جاء صريحاً في مضمونه ودلالته على توجيه عبارات وألفاظ تسيء لشخص رئيس الدولة ومكانته في المجتمع، وإن تلك الألفاظ والعبارات تضمنت الإساءة الصريحة والواضحة لرئيس الدولة والحط من قدره والانتقاص من مكانته التي يتمتع بها في المجتمع، وإن ذلك الفعل وعلى تلك الكيفية وقع على المجني عليه رئيس الدولة المتمتع بتلك الصفة حال صدور ذلك الفعل.
وحيث إن المتهمين في مقارفتهما لذلك الفعل يعلم كل منهما بمضمون تلك الألفاظ والعبارات ومؤداها وصفة الشخص التي تقع عليه تلك الألفاظ وهو رئيس الدولة، وإن المتهم الأول والثاني في مقارفتهما لذلك الفعل يعلم كل منهما بحقيقة فعله والنتيجة المترتبة عليه، وإن إرادة المتهمين معاً اتجهتا لإحداث ذلك الفعل والنتيجة المترتبة عليه. ويعلم كل منهما بحقيقة نشاط الآخر والقصد الذي يعنيه. وحيث إن ذلك كاف بتقدير وعقيدة المحكمة للتقرير في نهوض القصد الجنائي الذي ينبني عليه الركن المعنوي للجريمة في حق المتهمين، وحيث إن الأمر الجنائي أمر خفي يدور في خلجات النفس وإن استظهار ذلك القصد وتبيانه مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع بالنظر إلى ظروف الواقعة أو ملابساتها وما أحاط بها، وحيث إن المتهم الثاني في مقارفته لذلك الفعل بكتابة المقال محل قرار الاتهام وإرساله إلى المتهم الأول توافر في حقه القصد الجنائي بكامل تكوينه القانوني، وذلك ظاهر وبجلاء في كتابة المتهم الثاني لذلك المقال وتدوين عباراته وألفاظه عن علم ودراية في مضمون تلك الألفاظ والعبارات ومؤداها (يعني مدلولها) وصفة من وجهت إليه تلك الألفاظ وتلك العبارات بما تحتويه من الإهانة وبما يمس شخصية المجني عليه ويحط من قدره في المجتمع، وأن ذلك كاف بتقدير وعقيدة المحكمة للتقرير بقيام القصد الجنائي، وبالمثل فالثابت أن المتهم الأول (يرأس تحرير صحيفة المصدر) تلقى ذلك المقال من كاتبه المتهم الثاني، وقام المتهم الأول بنشر ذلك المقال في صحيفة المصدر العدد رقم 52 بتاريخ 25/11/2008م، وإن المتهم الأول في مقارفته لذلك الفعل حقق بسلوكه ذلك الفعل الذي ينبني عليه الركن المادي للجريمة، وإن ذلك ثابت باعتراف المتهم الأول على نحو ما سلف زبره آنفاً، وأن المتهم الأول يعلم علماً يقينياً بما تضمنه المقال محل الواقعة، وصفة الشخص الواقعة عليه الألفاظ والعبارات، وهو ما يظهر وبجلاء مما ورد على لسان المتهم الأول في مجلس قضاء المحكمة على نحو ما سلف زبره.
ومع ذلك قام المتهم الأول بنشر ذلك المقال في تلك الصورة في الصحيفة التي يترأس تحريرها، وذلك العلم جاء معززاًَ بقيام المتهم الأول عامداً بعدم تدوين رئيس التحرير ومكان الإصدار في العدد رقم 52 من صحيفة المصدر الصادر بتاريخ 25/11/2008م محل قرار الاتهام خلافاً لما هو عليه في الأعداد السابقة على ذلك العدد والأعداد التالية لذلك العدد مع علمه اليقيني بوجوب تدوين ذلك وفقاً لمقتضى نص المادتين 44 و55 من قانون الصحافة، وذلك يظهر وبجلاء أن المتهم الأول في مقارفته لذلك الفعل قصد عامداً إحداث ذلك الفعل وسعى لتحقيق النتيجة المترتبة عليه عن علم ودراية عالماً بسلوك المتهم الثاني والقصد الجنائي المتوافر حياله وهو ما يقتضي التقرير بقيام القصد الجنائي التام حيال المتهم الأول في ارتكاب الجرم محل قرار الاتهام قاصداً عامداً.
وحيث إن المشرع، في صلب المادة 9 من قانون الجرائم والعقوبات، قرر بأن القصد الجنائي يتوافر إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعقب عليها وحيث إن المتهم الأول والثاني في مقارفتهما لذلك الفعل قصدا ارتكاب ذلك الفعل عمداً وحققا بسلوكهما معاً عناصر الجريمة، وإن المتهمين معاً قاما بالأعمال التنفيذية للجريمة، وإن المتهمين معاً اقتسما الأدوار فيما بينهما لارتكاب الجريمة وإتمام نتيجتها بقيام المتهم الثاني بكتابة المقال وإرساله إلى المتهم الأول الذي بدوره استلم ذلك المقال وقام بنشره، يعلم كل منهما بقصد الآخر ونشاطه وإتحاد إرادتهما معاً لتحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة على سلوكهما معاً، وحيث إن سلوك المتهمين على ذلك النحو جريمة يعاقب عليها القانون مما يقتضي معه والحال كذلك التقرير بقيام جريمة إهانة رئيس الدولة بطريق النشر بكامل أركانها حيال المتهمين ووجوب معاقبتهما بالنص العقابي 197 فقرة أولى من قانون الجرائم والعقوبات، وحيث إن سلوك المتهم الأول في الواقعة محل قرار الاتهام بند ثانٍ فعل مادي قوامه إصدار العدد رقم 52 بتاريخ 25/11/2008م من صحيفة المصدر التي يرأس تحريرها دون أن يتضمن ذلك العدد ذكر رئيس التحرير ومقر الصحيفة، وحيث إن ذلك الفعل تكلل بنتيجة ناجحة بطرح ذلك العدد من الصحيفة المذكورة للتداول لدى الجمهور، وحيث إن المتهم في مخالفته لذلك الفعل يعلم علماً يقينياً بحقيقة فعله والنتيجة المترتبة عليه، وأن إرادة المتهم انصبت على ذلك الفعل وتلك النتيجة، وأن ذلك العلم وتلك الإرادة يكونان معاً القصد الجنائي الذي ينبني عليه الركن المعنوي لتلك الجريمة، مما يقتضي معه والحال كذلك التقرير بقيام الجريمة بكامل أركانها حيال المتهم الأول ووجوب معاقبته بمقتضى نص المادة 55 و104 من قانون الصحافة والمطبوعات.
وحيث إن المحكمة في نظرها للواقعة قد بحثت كافة أوجه دفاع ودفوع المتهمين في هذه المحاكمة ضمانة وصيانة لحق الدفاع والتي ارتكزت في الدفع بعدم قبول الدعوة الجزائية العامة لانعدام الجريمة، مؤسساً ذلك الدفع على أن الفعل الذي قام به المتهم الثاني إنما هو استعمال لحق كفله الدستور والقانون وهو حرية التعبير عن الرأي وحرية النقد، إلا أن المحكمة في نظرها لذلك الدفع تجد أن ذلك الدفع قائم على غير سند من القانون وذلك تأسيساً على أن الدساتير التي نصت على كفالة تلك الحرية قد حددت الإطار القانوني لضمان تلك الحرية، بمعنى أن الصحفي في ممارسته لذلك الحق مقيد بالنصوص القانونية الواجبة والتي حددت الإطار القانوني لممارسة ذلك الحق، إلا أن البين من السلوك الذي قارفه المتهم الأول والثاني أنهما تجاوزا ذلك الحد تجاوزاً تاماً مما يقتضي معه والحال كذلك التقرير بأن ذلك الدفع قائم على غير سند من القانون ولا يعفي المتهم الأول والثاني من المسئولية الجنائية حيالها.
أما الدفع المثار من المتهم الأول المتضمن الدفع بعدم دستورية المادة 201 والمادة 108 من قانون الصحافة والمطبوعات، تأسيساً على مخالفة هاتين المادتين لنص المادة 47 من الدستور، فإن ذلك الدفع وإن كان المشرع قد أجاز للخصم أن يتقدم بذلك الحق عن طريق الدفع أمام محكمة الموضوع بمناسبة نظر الخصومة، وحدد أن يكون ذلك الشخص خصماً مدعى عليه أو متهماً, وحيث إن ذلك الدفع ومن خلال بيان واستعراض الأسباب والأساليب القانونية التي اعتمد عليها ذلك الدفع، نجد أن البين أن المحكمة في نظرها للواقعة قد أدرجت سلوك المتهم الأول والثاني تحت طائلة النص 197 فقرة أولى من قانون الجرائم والعقوبات بوصف المتهم الأول فاعلاً مشاركاً للمتهم الثاني في مقارفة الجرم المسند إليه، وأن مسئولية المتهم الأول في تلك الواقعة لم تكن قائمة على أساس المسئولية المفترضة، وبالتالي فإن المشرع في ضمانة حق الدفاع قد كفل للخصم أن يدفع في ذلك النص بطريقة دفع أمام محكمة الموضوع، إلا أنه اشترط أن ذلك الدفع يجب أن ينصب على النص القانوني الواجب التطبيق في العقوبة، وحيث أن النص القانوني الواجب التطبيق حيال المتهم الأول في هذه العقوبة هو مقتضى نص المادة 197 فقره 1 من قانون الجرائم والعقوبات وليس النص المدفوع بعدم دستوريته، وحيث إن المشرع قد أناط بمحكمة الموضوع سلطة تحقيق ذلك الدفع، والتقرير بقبول ذلك الدفع أو عدم قبوله، وحيث إن المحكمة، وعلى نحو ما سلف زبره آنفاً، تجد أن ذلك الدفع قائم على غير أساس مما يقتضي معه والحال كذلك التقرير بطرح ذلك الدفع جانباً وعدم التعويل عليه. وعليه :
وحيث تبين للمحكمة من فحص شخصية المحكوم عليه الأول والإحاطة بظروف الواقعة وملابساتها أنه لن يعود لمقارفة مثل ذلك الجرم مستقبلاً، مما يقتضي معه والحال كذلك التقرير بإمكانية وقف تنفيذ العقوبة المقررة في حقه تأسيساً على أن الغاية التي ابتغاها المشرع من العقاب هي الردع والزجر علاوة على الإصلاح والتهذيب، لذلك كله وإعمالاً لأحكام المواد 3 – 21 – 285 – 287 – 288- 289 من قانون الإجراءات الجزائية والمواد 2- 7 – 8 – 9 – 100 – 101 – 109 – 192 من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 94م بشأن الجرائم والعقوبات والمواد 43 – 44 – 55 – 103 – 104 – 106 من قانون الصحافة، والمادة 179 – 180 – 176 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني حكمت المحكمة حضورياً بما هو آت:

* أولاً : إدانة سمير صالح قايد جبران ومنير الماوري بجريمة إهانة رئيس الدولة محل قرار الاتهام بند أول.
* ثانياَ: إدانة سمير صالح قايد جبران بجريمة إصدار العدد 52 من المصدر بتاريخ 25\11\2008م بالمخالفة لأحكام القانون.

* ثالثاَ: معاقبة المحكوم عليه سمير صالح قايد جبران بالحبس لمدة سنة كاملة عقاباً له عما ارتكبه من جرم مع وقف التنفيذ لما عللناه.
* رابعاً: معاقبة المحكوم عليه منير الماوري بالحبس لسنتين كاملتين عقاباً له عما ارتكبه من جرم.
* خامساً: حرمان المحكوم عليه الأول سمير صالح قايد جبران من أن يكون رئيس تحرير أو مدير تحرير أو ناشراً أو محرراً لإحدى الصحف لمدة سنة كاملة.
* سادساً: حرمان المحكوم عليه الثاني منير الماوري من الاستمرار في مزاولة الصحافة بصفة دائمة.
شمولية الحكم بالنفاذ المعجل لما عللناه، إعادة إلى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون، وبهذا يصدر حكمنا والله الموفق.
وعقب النطق بالحكم أفاد المتهم الأول بأنه يطلب قيد حقه بالتقرير في الطعن بالاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.