شيخ حوثي يعلنها صراحة: النهاية تقترب واحتقان شعبي واسع ضد الجماعة بمناطق سيطرتها    الحوثيون يزرعون الموت في مضيق باب المندب: قوارب صيد مفخخة تهدد الملاحة الدولية!    أرسنال يفوز من جديد.. الكرة في ملعب مان سيتي    دعاء يغفر الذنوب والكبائر.. الجأ إلى ربك بهذه الكلمات    مارب.. تكريم 51 حافظاً مجازاً بالسند المتصل    الحوثيون يلفظون أنفاسهم الأخيرة: 372 قتيلاً خلال 4 أشهر    مأرب تغرق في الظلام ل 20 ساعة بسبب عطل فني في محطة مأرب الغازية    الدوري الاسباني: اتلتيكو مدريد يفوز على مايوركا ويقلص الفارق مع برشلونة    " محافظ شبوة السابق "بن عديو" يدقّ ناقوس الخطر: اليمن على شفير الهاوية "    رسالة حوثية نارية لدولة عربية: صاروخ حوثي يسقط في دولة عربية و يهدد بجر المنطقة إلى حرب جديدة    مقرب من الحوثيين : الأحداث في اليمن تمهيد لمواقف أكبر واكثر تأثيرا    ريال مدريد يسيطر على إسبانيا... وجيرونا يكتب ملحمة تاريخية تُطيح ببرشلونة وتُرسله إلى الدوري الأوروبي!    17 مليون شخص يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي باليمن.. النقد الدولي يحذر من آثار الهجمات البحرية    تكريم مشروع مسام في مقر الأمم المتحدة بجنيف    الرسائل السياسية والعسكرية التي وجهها الزُبيدي في ذكرى إعلان عدن التاريخي    يا أبناء عدن: احمدوا الله على انقطاع الكهرباء فهي ضارة وملعونة و"بنت" كلب    آرسنال يفوز على بورنموث.. ويتمسك بصدارة البريميرليج    #سقطرى ليست طبيعة خلابة وطيور نادرة.. بل 200 ألف كيلومتر حقول نفط    الثلاثاء القادم في مصر مؤسسة تكوين تستضيف الروائيين (المقري ونصر الله)    الرئيس الزبيدي: نلتزم بالتفاوض لحل قضية الجنوب ولا نغفل خيارات أخرى    الحوثيون يستعدون لحرب طويلة الأمد ببنية عسكرية تحت الأرض    معاداة للإنسانية !    من يسمع ليس كمن يرى مميز    مكتب الأوقاف بمأرب يكرم 51 حافظاً وحافظة للقران من المجازين بالسند    نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين تصدر بيانا مهما في اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو)    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا و654 منذ 7 أكتوبر    في ظل موجة جديدة تضرب المحافظة.. وفاة وإصابة أكثر من 27 شخصا بالكوليرا في إب    من هي المصرية "نعمت شفيق" التي أشعلت انتفاضة الغضب في 67 بجامعة أمريكية؟    أول مسؤول جنوبي يضحي بمنصبه مقابل مصلحة مواطنيه    بدء دورة للمدربين في لعبة كرة السلة بوادي وصحراء حضرموت    أبطال المغرب يعلنون التحدي: ألقاب بطولة المقاتلين المحترفين لنا    الرئيس العليمي يوجه بالتدخل العاجل للتخفيف من آثار المتغير المناخي في المهرة    تعز مدينة الدهشة والبرود والفرح الحزين    منظمة: الصحافة باليمن تمر بمرحلة حرجة والصحفيون يعملون في ظروف بالغة الخطورة    وفاة فتاة وأمها وإصابة فتيات أخرى في حادث مروري بشع في صنعاء    اسقاط اسماء الطلاب الأوائل باختبار القبول في كلية الطب بجامعة صنعاء لصالح ابناء السلالة (أسماء)    المخا الشرعية تُكرم عمّال النظافة بشرف و وإب الحوثية تُهينهم بفعل صادم!    تن هاغ يعترف بمحاولةا التعاقد مع هاري كاين    أفضل 15 صيغة للصلاة على النبي لزيادة الرزق وقضاء الحاجة.. اغتنمها الآن    الهلال السعودي يهزم التعاون ويقترب من ملامسة لقب الدوري    معركة مع النيران: إخماد حريق ضخم في قاعة افراح بمدينة عدن    تتقدمهم قيادات الحزب.. حشود غفيرة تشيع جثمان أمين إصلاح وادي حضرموت باشغيوان    بالفيديو.. داعية مصري : الحجامة تخريف وليست سنة نبوية    الوزير البكري يعزي الاعلامي الكبير رائد عابد في وفاة والده    صحيح العقيدة اهم من سن القوانين.. قيادة السيارة ومبايض المرأة    بعد إثارة الجدل.. بالفيديو: داعية يرد على عالم الآثار زاهي حواس بشأن عدم وجود دليل لوجود الأنبياء في مصر    لماذا يُدمّر الحوثيون المقابر الأثرية في إب؟    ناشط من عدن ينتقد تضليل الهيئة العليا للأدوية بشأن حاويات الأدوية    الارياني: مليشيا الحوثي استغلت أحداث غزه لصرف الأنظار عن نهبها للإيرادات والمرتبات    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    الصين تجدد دعمها للشرعية ومساندة الجهود الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب في اليمن    ضلت تقاوم وتصرخ طوال أسابيع ولا مجيب .. كهرباء عدن تحتضر    الخميني والتصوف    جماعة الحوثي تعيد فتح المتحفين الوطني والموروث الشعبي بصنعاء بعد أن افرغوه من محتواه وكل ما يتعلق بثورة 26 سبتمبر    انتقالي لحج يستعيد مقر اتحاد أدباء وكتاب الجنوب بعد إن كان مقتحما منذ حرب 2015    المخا ستفوج لاول مرة بينما صنعاء تعتبر الثالثة لمطاري جدة والمدينة المنورة    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقبي والزيودي يترافعان عن 5 متهمين مواطنين وتأجيل الكميتي إلى الأسبوع المقبل بناء على طلبه
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013


كتب - حبيب الصايغ:
في جلستها الرابعة لمحاكمة متهمي الخلية المصرية الإماراتية قررت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح الطنيجي رئيس دائرة النقض الجزائي الشرعي ضم الحكم المتخذ سابقاً في قضية التنظيم السري غير المشروع إلى ملف القضية المنظورة، وذلك بعد دفع الدفاع بصدور أحكام سابقة في الموضوع المنظور نفسه ضد المتهمين المواطنين .
إلى ذلك، قررت المحكمة تخصيص الجلسة المقبلة في 17 الجاري لمرافعة المحامي عبدالحميد الكميتي الذي يترافع عن جميع المتهمين المصريين والإماراتيين، وذلك بناء على طلبه لعدم الجاهزية وعدم كفاية الوقت، وكان الكميتي طلب أسبوعين كأجل لتقديم مرافعة فمنحه القاضي أسبوعاً، مع إمكان تقديم مرافعة مكتوبة بعد الشفاهية في خلال أسبوعين .
في مستهل الجلسة نادى القاضي الجراح على المتهمين فتبين غياب 9 متهمين من المواطنين، حيث لم يحضر من المتهمين الإماراتيين إلا المتهم (ح .ر) .
وعرف من أجواء القاعة ومن الكلام المباشر للمتهم المصري (ص .ف) ان السبب في ذلك يعود إلى عدم تمكين المتهمين من الحصول على أوراق القضية كاملة، وحصولهم عليها في وقت متأخر نسبياً في اليوم الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً .
المتهم نفسه أشار إلى أن عملية الكشف الطبي عليهم كانت مشكلة من قبل لجنة طبية ثلاثية القاضي بدوره عن قرار سابق لتسليم المتهمين أوراق القضية، فقد أيدت اللجنة كشوفاً باستلام المتهمين جميعاً لملف القضية، مثبتاً فيها اسم المتهم وتاريخ الاستلام واحداً بعد الآخر، ما يدحض ادعاء المتهم الذي وافقه عليه بقية المتهمين، علماً بأن عدد أوراق القضية كما تبين من حوار القاضي والمتهم بلغ 716 ورقة .
المتهم (ص .ف) إلى ذلك أشار إلى حديث صحفي أدلى به خالد جاسم الحوسني أمين سر جمعية الإمارات لحقوق الإنسان للزميلة "الاتحاد" قال فيه إن الجمعية زارت المتهمين في محابسهم وأنهم تسلموا أوراق القضية بالكامل، مضيفاً في نبرة صوت أعلى: "هذا لم يحدث" .
بعد ذلك رفع القاضي الجلسة لمدة نصف ساعة يلتقي في خلالها المحامون بالمتهمين قبل الاستماع إلى مرافعات الدفاع .
وبعد عودة المحكمة إلى الانعقاد في الساعة 11 و15 دقيقة قدم المحامي جاسم عبدالله النقبي مرافعته عن ثلاثة متهمين مواطنين هم "ح .م .ح .ح" و"ر .ع .ش" و"ح .ع .ع .ن" .
وورد في المرافعة أن النيابة العامة أسندت إلى موكليه المتهمين الثاني والعشرين والسادس والعشرين والتاسع والعشرين وآخرين أنهم بتاريخ سابق على يوم 19-12-2012 بدائرة دولة الإمارات العربية المتحدة علموا بوقوع الجريمة محل التهمة الأولى ولم يبادروا بإبلاغ السلطات المختصة بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابهم بمقتضى المواد ،121 155-،2 160-،2 170- ،1 2-،3 186-،1 182-،1 182 مكرر2 عقوبات والمادتين 43 و57 من القانون الرقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام .
وأحالت القضية والمتهمين إلى دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا .
ثم أورد الدفاع بعض الأقوال المأثورة:
أكبر الظلم عند الله الحكم على بريء بنص القانون .
للقديس ماض وللمخطئ مستقبل .
الفرق كبير بين القانون والعدل .
وأضافت
رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة قيم التسامح في مواطنيها والمقيمين على أرضها الطيبة فالتسامح هو شيمة الأقوياء .
قيم التسامح تلك صدرها إلينا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في أكثر من موقع (في وثيقة المدينة لحقوق الإنسان في فتح مكة في صلاته الجنازة على كبير منافقي المدينة المنورة الكثير من المواضع لعدم الإطالة) .
دولة الإمارات العربية المتحدة زادها الخير والتراحم وإعلاء قيم المودة وإيثار البناء وصنع الحضارة .
كان لارتقاء الدولة سلم التقدم وظهورها كدولة فاعلة لديها مخزونها الحضاري الأثر في ظهور بعض القضايا الصغيرة في حجمها والكبيرة في أعين صانعيها مبغاهم إثارة القلاقل وإثارة البلبلة .
أتى إسناد النيابة العامة إلى المتهمين بأنهم علموا بوقوع الجريمة محل الاتهام الأول ولم يبادروا إلى إبلاغ السلطات المختصة بذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابهم بمقتضى نص المادة 182 مكرر 2 وفق أدلة ظنية ليس لها سند من الواقع أو القانون، وتلك الأدلة الظنية كانت الأداة الوحيدة التي استخدمها رجال الضبط في القبض على المتهمين .
أنكر المتهمون ما أسندته إليهم النيابة العامة ولم يقروا بأي اتهام مسند إليهم وخلت الأوراق من ثبوت علم المتهمين بتلك الجريمة .
الجريمة المسندة إلى المتهمين أنهم علموا بارتكاب جريمة اختلاس وثائق وصور وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية والمسلمة إلى المتهم "م .ع .ع" من مساعد أول بجهاز أمن الدولة بغرض إضافة صور فعاليات ناد رياضي فاختلس محتواها بأن نسخها على ذاكرة تخزين خارجية فلاش ميموري ولم يثبت يقيناً علم المتهمين بوقوع الجريمة، وقد أكد الشاهد ذلك وركن العلم هنا منتف تماماً .
لم يثبت بالأوراق أن المتهم الثاني والعشرين قد علم وتواصل مع هذا التنظيم وأتى الاتهام قائماً على افتراض العلم والعلم لابد أن يكون يقينياً ومبنياً على يقين جازم .
المتهمون سبق محاكمتهم في القضية رقم 17-2013 أمن دولة عليا وكانت ذاكرة التخزين ومحتوياتها مطروحة في تلك القضية، كما أن هذا الاتهام مرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالوقائع محل القضية رقم 17-2013 أمن دولة عليا والعدالة تأبى أن يعاقب المرء عن ذات الفعل مرتين .
أقر شاهد الإثبات لدى سؤاله أمام المحكمة الموقرة .
س/ هل جميع محتويات الفلاش ميموري خاصة أو تحمل درجة السري ويمكن للشخص العادي معرفة تلك المحتويات بأنها خاصة بأمن الدولة؟
ج/ حسب علمي أن هذه المحتويات تحمل طابع سرية ولا أدري إن كان يتسنى للغير الاطلاع عليها .
أكد شاهد آخر لدى سؤاله أمام المحكمة الموقرة رداً على سؤال المحامي/ جاسم عبدالله النقبي .
س/ هل المتهمون "ح .م .ح"، و"ر .ع .ش"، و"ح .ع .ن" وراشد عمران الشامسي وحسين على علم ومعرفة بالمتهم "م .ر"؟
ج/ حسب علمي لا توجد علاقة مباشرة بين المتهمين المذكورين والمتهم الثالث .
وقرر لدى إجابته عن السؤال الآتي:
وأيضاً أجاب عن سؤال المحامي/ جاسم النقبي .
س/ هل لدى المتهمين الثلاثة السابق ذكرهم علم بوجود تنظيم الإخوان المسلمين داخل الدولة موضوع التهم الثلاثة .
ج/ ليس لدي علم بذلك .
وقرر لدى إجابته عن السؤال التالي:
س/ كيف تسنى لك معرفة أن وحدة التخزين المضبوطة بحوزة المتهم "ر .ع .ش" هي ذات البيانات التي تحتويها وحدة التخزين محل الاختلاس؟
ج/ هو لم يجب عن ذلك وإنما بسؤال باقي المتهمين .
كما أكد لدى سؤال النيابة العامة له تعقيباً على أسئلة المحامي جاسم النقبي
س/ هل لدى المتهمين علم بأن ذاكرة التخزين التي تم الحصول عليها من أعضاء التنظيم المصري متحصلة من جريمة اختلاس؟
فقد أتى جوابه ورده على سؤال النيابة العامة والتي أرادت التأكيد على علم المتهمين، إلا أن الشاهد أكد على علم المتهمين المصريين بموضوع التهمة الأولى وعدم علم المتهمين المواطنين وهو الأمر الذي أدى إلى انهيار الركن المادي للجريمة المقدم بها المتهمون .
وفيما يلي نسطر ما تسنى لنا من أوجه دفاع ودفوع:
أولاً: الدفع بانتفاء أركان جريمة العلم بجريمة وعدم الإبلاغ عنها .
1) عن الاتهام بوقوع الجريمة محل التهمة الأولى:
وحيث إن جريمة العلم بوقوع جريمة وعدم الإبلاغ عنها ركنها المادي هو العلم بالجريمة وهذا الركن منتفٍ تماماً في الدعوى الماثلة وهذا ما أكده شاهد الإثبات، إذ أكد أن المتهمين المصريين فقط هم يعلمون بالجريمة .
وإن جريمة العلم بوقوع الجريمة فهي جريمة عمدية يجب أن تثبت الجريمة أولاً ثم يتم التأكيد على أنه لم يتم الإبلاغ عنها .
المتهمون لم يتم إثبات أن هناك جريمة وقعت وعلموا بها ولم يبلغوا السلطات عنها .
وقال المحامي النقبي:
إذا كان الركن المادي المتمثل في العلم بالجريمة منتفياً، وبالتالي ينتفي الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي . وهذا الأمر ثابت من واقع أقوال شاهد الإثبات، كما أنه وفقاً للثابت بالأوراق أن المعلومات والوثائق والصور والخرائط المدعى بها في الذاكرة التخزينية للمساعد أول بجهاز أمن الدولة لا يمكن الجزم بأنها تخص جهة حكومية، أو أنها من قبل الأسرار الخاصة بأمن الدولة وإلا ما تركت في يد المساعد/ خلفان يطلعها على من يشاء وهذه الأشياء خالية من خاتم شعار الدولة مما يدحض عنها صفة الرسمية .
وترك الشاهد الأول لهذه المعلومات الواردة بالذاكرة التخزينية ينفي عنها الأهمية أو السرية وإلا ما كان من الشاهد الأول القيام بإعطاء الفلاشة إلى المتهم الثالث .
شاهد الإثبات يؤكد عدم علم المتهمين بهذه الجريمة محل التهمة الأولى وشاهد الإثبات هذا رائد بأمن الدولة إذاً لا يوجد جريمة .
فهل هناك جريمة وعقوبة بغير نص في القانون؟ وهل من الممكن أن يساق الشخص إلى الاتهام دونما دليل جازم على ثبوت ارتكابه جريمة ما؟
وتساءل: إذاً بأي جرم تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة في الدعوى الماثلة؟
كما أنه بفض الأحراز في القضية رقم 17-2013 أمن دولة عليا لم يعد هناك سر بشأن ما حوته تلك الأحراز ومن بينها الذاكرة التخزينية محل القضية الماثلة وأضحت تلك المعلومات في متناول يد الجميع ولا يجوز إحالة المتهمين إلى المحاكمة بالاتهام بالعلم بوقوع الجريمة محل التهمة الأولى ولم يبادروا بإبلاغ السلطات العامة ومما سبق كله يكون قد استبان لعدلكم أن الجريمة المسندة إلى المتهمين لم تقع من الأساس .
2) أما عن الاتهام بالعلم بوقوع الجريمة محل التهمة الثالثة .
إذ انه لا يجوز إحالة المتهم الثاني والعشرين بالاتهام بالعلم بوجود فرع لتنظيم ذي صفة دولية بغير ترخيص من حكومة الإمارات ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة والأوراق خلت تماماً من تأكيد هذا العلم، وقد أكد شاهد الاثبات بعدم وجود علاقة مباشرة فيما بين المتهمين والمتهم الثالث، فكيف يستقيم الاتهام القائم على الظن؟
كما أن الأوراق قد خلت تماماً من اثبات تواصل المتهمين الموجه إليهم الاتهام بالبند ثالثاً والمتهم الثاني والعشرين وهو الأمر الذي يكون معه أن هذا الاتهام قائم على افتراض علم بمجهول ولم يبلغ عنه وهنا يثور التساؤل أين أجهزة أمن الدولة؟ أليست هي الجهة المنوط بها الكشف عن تلك الجرائم؟ وتعقب مرتكبيها أم أن الأمر يتم تركه للأفراد للكشف عن تلك الجرائم .
ومما سبق كله يستبين انهيار الجريمة بركنيها المادي والمعنوي .
ثانياً: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها في الدعوى رقم 17-2013 أمن دولة عليا، إذ إن الثابت بملف القضية رقم 17-2013 أمن دولة عليا أنه تم محاكمة المتهمين عن الوقائع المعروضة في هذه الدعوى والمرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة والتي يعتبرها المشرع جريمة واحدة، ومنها حيازة البيانات .
وكان قانون العقوبات قد أثبت في مادته رقم 87 "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها" .
كما أثبت بنص المادة 88 عقوبات "إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم" .
هذا وكان التعريف المتفق عليه للارتباط هو أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع" .
وكان المتهمون قد تمت محاكمتهم في القضية رقم 17-2013 أمن دولة عليا اتهامات ذات صلة وثيقة بالذاكرة التخزينية محل الاتهام الماثل وكانت الوقائع المطروحة بالدعوى السابقة والاتهام الماثل مرتبطين مع بعضهما البعض ومتحدين في الزمن وانتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها البعض .
إذاً وفقاً لما تقدم يجب اعتبار الجرائم المتعددة كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة الأشد ومؤدى ذلك أن يقتصر القاضي على الحكم بعقوبة واحدة من أجل الجرائم المتعددة .
هذا وكما أسلفنا القول إن المتهمين قد تم محاكمتهم عن الجريمة الأشد وهي الاشتراك في تأسيس ما يسمى بدعوة الإصلاح بهدف مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه وكان ذلك في القضية رقم 17-2013 أمن دولة عليا .
وفي القضية الماثلة أسند إليهم العلم بوقوع جريمة اختلاس وثائق وصور وخرائط من ذاكرة تخزين متعلقة بجهاز أمن الدولة ولم يبلغوا وهذه الوقائع محل الاتهام كانت مطروحة في الدعوى سند طلب عدم الجواز وهو الأمر الذي يحول دون قيام الدعوى الناشئة عن الاتهام في القضية الماثلة مما يؤدي إلى انقضائها كما أن الدعوى الماثلة أضحت غير ذات موضوع وهو الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها قد أصاب صحيح القانون وحقيق بالقبول .
ثالثاً: الشك يفسر لصالح المتهمين:
أتى إسناد النيابة العامة الاتهام إلى المتهمين على أساس من الافتراض البعيد عن الواقع والقانون فافترضت فيما يبدو مسؤوليته الجنائية عما وقع من أعمال قررت سلطة الاتهام أنها تخضع لأحكام قانون العقوبات الاتحادي وتخالف نواهيه .
وإذا توافر لدى القاضي شك ولم يستطع أن يتبين قصد المشرع وتشكك في الوصول إلى قصد المشرع وكان الوصول إليه مستحيلاً كان عليه أن يفسر الشك لمصلحة المتهم، والمجال الرئيسي لتطبيق هذه القاعدة هو الاثبات حيث تتعادل أدلة الإدانة وأدلة البراءة فيكون متعيناً ترجيح الثانية، باعتبار أن الإدانة تبنى على اليقين لا الشك، وأن الأصل في الإنسان البراءة، فما لم يكن ممكناً القطع بما ينفيها تعين الإبقاء عليها) "الاستاذ الدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي، القاهرة، الطبعة السادسة، ،1989 دار النهضة العربية، رقم 82 .
والقانون المصري والإماراتي لا يعرف المسؤولية المفترضة ولا توجد جريمة عمدية دون توافر القصد الجنائي، وهذا ما تؤكده المادة 28 من دستور دولة الإمارات حيث نصت على أن "العقوبة شخصية والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة" .
وبنيت الاتهامات الموجهة إلى المتهم على أساس من الاستنتاجات والافتراضات التي لا تجد لها أساساً من القانون أو الواقع، ودون أي دليل قولي أو كتابي أو فني يدعمها يقطع بإدانة المتهمين فالشك يفسر لمصلحة المتهم، والأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال . الدكتور محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ،1998 دار النهضة العربية، رقم 885 .
وأكدت محكمة النقض المصرية في حكم حديث لها . . . "من المقرر كذلك في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه سواء أكان ارتكاباً أو تركاً إيجاباً أو سلباً وذلك طبقاً لأوامر "الشارع ومناهيه ولا مجال للمسؤولية المفترضة أو التضامنية في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون" .
"محكة النقض المصرية جلسة 16-5-،2001 الطعن رقم 44221 لسنة 2003 والمقيد بجدول المحكمة برقم 44221 لسنة 73 ق .
وقضت محكمة النقض المصرية كذلك بأنه "من المقرر أن القضاء بالعقوبة يحكمه مبدأ أساسي لا يرد عليه استثناء هو مبدأ شخصية العقوبة، ومقتضاه ألا يحكم بعقوبة أياً كان نوعها إلا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها" .
"جلسة 6-1-1980 أحكام النقض س 31 ق 7 ص 39) .
وقضت في حكم آخر أنه "من المقرر أن الشخص لا يسأل جنائياً بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه المؤثم دخل في وقوعه، ولا مجال للمسؤولية الافتراضية أو التضامنية في العقاب إلا استثناء بنص في القانون وفي حدود ما استثناه .
"جلسة 13-11-1973 أحكام النقض س24 ق 204 ص 978" . ا
ذا نظرنا إلى الاتهام لوجدنا أنها قدمت دون تدعيم بمستندات أو شهادة شهود وتم بناء كل منها على مجرد افتراضات وتكهنات وبالمخالفة للمبادئ الدستورية حيث يلتزم المتهم بإثبات أنه بريء في مواجهة اتهامات جاءت وصيغت بعبارات فضفاضة وبالتقول بأن المتهم علم وتواصل مع التنظيم محل الاتهام، وقد نص الدستور في المادة 28 على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة" .
وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن "الأحكام الجنائية تبنى على اليقين الجازم بوقوع الفعل ولا تبنى على مجرد الاحتمال والاستنتاج، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أنه لم يكن ثمة دليل ظاهر في صحة إسناد الاتهام أو أنه تم فعل محرم قام المطعون ضده الأول به أو حض على ارتكابه ورتب على ذلك قضاءه ببراءة المتهمين فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون ويضحى النعي على غير أساس" .
"الطعن رقم - 50 لسنة 2011 جزئي - تاريخ الجلسة 19-4-2011"
وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بأنها "تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كفايته لبراءته من التهم المسندة إليه .
"القضية رقم - 283 لسنة 2011 جزائي أمن الدولة - تاريخ الجلسة 23-5-2011"
وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية في أكثر من حكم لها على قرينة البراءة وقررت عدم دستورية القوانين التي تصدر بالمخالفة لهذه القرينة، ومن هذه الأحكام جلسة (16) نوفمبر 1996 في القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية دستورية، القاعدة رقم (9) مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثامن، ص ،142 جلسة 5 أكتوبر 1996 في القضية رقم 26 لسنة 12 قضائية دستورية، القاعدة رقم (8)، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء الثامن، ص124 .
وقد قضت محكمة النقض بأنه "من المقرر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور بالمادتين ،41 67 فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية لمبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة وهذا القضاء تمشياً مع ما نصت عليه المادة 20 من الإعلان الدستوري والمادة 67 من الدستور من أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه" ومفاد من هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وإن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم .
"الطعن رقم - 30342 لسنة 70 ق - تاريخ الجلسة 28-4-2004"
رابعاً: الدفع بتلفيق الاتهامات المسندة إلى المتهمين:
وفقاً للثابت بالأوراق وأن الذاكرة التخزينية التي كانت من ضمن ما تم ضبطه مع المتهم السادس والعشرين، أن هذه الذاكرة التي قام بتوصيلها وتسليمها المدعو أحمد راشد الطابور إلى المدعو صالح محمد صالح الظفيري بعد أن تسلمها المدعو أحمد راشد الطابور من أحد المتهمين المصريين .
أقر المدعو أحمد راشد الطابور في محاضر التحقيق في القضية رقم 17/2013 أمن دولة عليا بأنه قرر التعامل مع أجهزة الأمن لكشف التنظيم السري بعد أن فطن إلى أهدافه وذلك ثابت من واقع محتوى التحقيق بتاريخ 12-7-،2012 10-9-2012 في نيابة أمن الدولة .
إذا الجريمة وقعت والسلطات تعلم بها فكيف يتم اتهام المتهمين بأنهم لم يبادروا إلى إبلاغ السلطات عن جريمة وقعت .
الثابت بالأوراق أن هذه المعلومات المبينة بالذاكرة التخزينية قد وصلت إلى المتهم الثالث نتيجة إهمال الشاهد الأول والذي سلم ذاكرة تخزينية تخص عمله إلى المتهم الثالث والذي اغتنم الفرصة وقام بنسخ ما بها من معلومات وفي هذه اللحظة وقعت الجريمة أحمد راشد الطابور هو من تسلم وسلم الذاكرة ولكن الاتهام لم يطاله لسبب لا نعلمه .
فالجريمة وقعت وأجهزة أمن الدولة على علم بها وبالتالي لا يجوز الدفع بالمتهمين إلى قفص الاتهام بهذا "الاتهام الملفق" .
خامساً: الدفع بانعدام القصد الجنائي:
قام الدفاع بالاطلاع على أوراق القضية وقد "راعه" أن يقدم المتهمين إلى المحاكمة بالاتهامات المسندة إليهم، ولكن سرعان ما اطمأن قلبه وهدأ وجدانه بعد أن أدرك أنه يمثل أمام قضاء عادل اشتهر بحسن التقدير والفهم في البحث لنقض الحقيقة واستظهار وجه الحق في الدعوى وهذه هي مهمة القاضي الجنائي التي تقومون بها حضراتكم على أكمل وجه وفي أتم صورة ولا تأخذون بظاهر الاتهام ولا بالسطحي من الحديث والكلام ولكنكم تخوضون في أعماق النفس والأوراق تستلهمون منها حقيقة القصد وخطايا النوايا . وهناك وقائع لن نتحدث عنها طويلاً ولن تكون محلاً للجدل بيننا وبين سلطة الاتهام ولكن نوضح في هذا المقام ما تنطق به الأوراق وتظهره بوضوح وجلاء وهي أن المتهمين كانوا منعدمي العلم والإدراك بالاتهام المسند إليهم وبالتالي انعدم لديهم القصد الجنائي . وأخيراً، قال النقبي في مرافعته عن المتهمين المواطنين الثلاثة: ها هي الأوراق تنطق بخلو ساحة المتهمين من أية اتهامات مسندة إليهم، والأمر بين يدي عدالتكم .
لذلك، يلتمس دفاع المتهمين القضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم .
المحكمة العليا تستمع لمرافعات محامي قضية الخلية الإخوانية
عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس رابع جلسات محاكمة "الخلية الإخوانية" وذلك برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي . واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات الدفاع، وقررت عقد جلستها المقبلة بتاريخ الثلاثاء 17 من ديسمبر/ كانون الأول الحالي لاستكمال سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين .
ومثل أمام المحكمة في جلسة اليوم 15 من المتهمين، حيث تغيب 9 متهمين بعد تلقي هيئة المحكمة رسالة من المؤسسة العقابية تفيد بامتناعهم عن الحضور، كما حضر مع المتهمين 3 من المحامين، وشهد الجلسة 15 من ممثلي وسائل الإعلام و7 من منظمات المجتمع المدني من بينهم 3 من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، و4 من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين . كما حضر الجلسة 5 من ذوي المتهمين وممثل عن السفارة المصرية . (وام)
مرافعة المحامي الزيودي
قدم حمدان الزيودي مرافعته عن اثنين من المتهمين الإماراتيين هما ح .ر، وع .س .ك .
وقال الزيودي إنه بالنسبة إلى المتهم الأول، فإن هنالك سابقة الفصل في القضية، وهو ما يعطي حصانة تمنع إعادة النظر في القضية أمام أي محكمة، كما أن هناك إخلالاً بحق الدفاع، فلم يتم استلام ملف القضية ورقياً، وعدم لقاء المحامين، وأشار إلى "انعدام أدلة الثبوت وبطلان الاعتراف، وانعدام أركان الاتهام" .
وأضاف الزيودي: بالنسبة إلى المتهم الثاني فإني أدفع بإنكار التهم، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.