مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة    أزمة سيولة حادة في مدينة تعز تلقي بظلالها على الحركة التجارية وتضيف أعباء على المواطن    ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا    إحياء سنوية رحيل العالم الرباني مجد الدين المؤيدي بمديريات حجة    لجنة حماية الصحفيين: هجوم "إسرائيل" على صحيفتي "26 سبتمبر واليمن" كان الأعنف    أجراس الحرب تدق : بدء اضطراب في حركة الطيران الى الكيان    نيابة استئناف جنوب عدن تتهم مدير البحث الجنائي بتهريب سجين    النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء    عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين    تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران    الرازحي : 2 مليار و450 مليون ريال إجمالي المساعدات الإنسانية بالحديدة خلال شعبان ورمضان    (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه    رويترز: السعودية تقدم 1.3 مليار ريال لدعم رواتب موظفي الدولة في اليمن    بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين    وكالة: السعودية تضخ 1.3 مليار ريال لإنقاذ مالية الحكومة اليمنية بعد تطورات عسكرية جنوبًا    اجتماع في عدن يناقش تحسين آليات العمل القانوني في مؤسسات الدولة    اشتباك (امريكي - كوبي) مسلح قبالة سواحل كوبا    لحج.. مشروع إفطار صائم للمحتاجين والنازحين في طور الباحة    مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة    انتقالي يافع يلبي دعوة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ويُعلن المشاركة في مليونية الثبات والقرار    "إرث الإمارات".. محطة الطاقة الشمسية بعدن ركيزة لمواجهة الصيف القادم    الأرصاد: طقس بارد على المرتفعات والصحارى وصحو إلى غائم جزئياً على السواحل    مكانة الصيام فى الاسلام:    وزير التجارة بعدن يعترف: الجبايات والرسوم غير القانونية ما تزال مفروضة في بعض المحافظات    النشاط البدني يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان    بنكسني يا جدع:    النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة    إغلاق المقرات ليس نهاية المشهد... وتحذير من عواقب استهداف إرادة شعب الجنوب    إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق    الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين    استشهاد وإصابة 88 مواطناً في صعدة بخروقات العدو السعودي    عشية موقعة بنفيكا.. مبابي يثير قلق ريال مدريد    عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح)    المتأهلين في ملحق أبطال اوروبا    لليوم الثاني تواليا ... أجواء حماسية ومنافسات قوية في بطولة أوسان الرمضانية لأبناء الجالية اليمنية في القاهرة    شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي)    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    جنازة الطين    الطب حين يغدو احتواء    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    في بني حشيش "لا يُقطف العنب ليؤكل فقط بل يتحول إلى فكرة" .. قصة نجاح جديدة!    القطاع الخاص يوقع اتفاق استراتيجي لتوطين صناعة المنسوجات    دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج    عدن.. ضحايا في استهداف طقم أمني قرب مقر قيادة القوات السعودية    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان    المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟    قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضية تصدر أول حكم قضائي ضد الرئيس اليمني
نشر في المصدر يوم 12 - 01 - 2014

أصدرت المحكمة الادارية في صنعاء حكماً بإلغاء قرار رئاسي صدر في سبتمبر الماضي بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمخالفة للقانون، في سابقة بتاريخ القضاء اليمني.

وقضى الحكم، الذي أصدرته القاضية في المحكمة الإدارية رغدة عبدالرحمن عبدالواحد، بإلغاء قرار الرئيس عبدربه منصور هادي رقم 45 لسنة 2013 بتاريخ 16 سبتمبر 2013 المتضمن تعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لمخالفته قانون مكافحة الفساد رقم 39 لعام 2006.

وحمل الحكم القضائي المدعى عليه الرئيس هادي مبلغ 200 ألف ريال مقابل «مخاسير التقاضي».

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن قرار الرئيس بتشكيل الهيئة صدر دون مراعاة الاجراءات القانونية المتبعة لتشكيل الهيئة، وبالمخالفة لحكم سبق أن أصدرته المحكمة في مايو الماضي ببطلان إجراءات ترشيح أعضاء هيئة مكافحة الفساد، في مجلس الشورى.

ورفع أربعة مرشحين لشغل عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دعوى قضائية ضد الرئيس هادى للمطالبة بإلغاء قراره بتشكيل الهيئة بالمخالفة للدستور ولقانون هيئة مكافحة الفساد.

والمدعون في القضية هم: المحامي محمد سيف الشرجبي، والصحفي والمحامي عبدالكريم هائل سلام، والمهندس عباد محمد قائد العنسي مهندس، وحميد محمد علي اللهبي، وهو أكاديمي بجامعة صنعاء.

وأكد المدعون أن قرار تشكيل الهيئة صدر بالمخالفة للدستور الذي يلزم الرئيس باحترام القانون، الذي خالفه الرئيس بإصداره قراراً بتشكيل الهيئة دون ابتاع الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 39 لعام 2006 بشأن تشكيلها.

ونقل موقع «الوحدوي نت» عن المحامي والصحفي عبدالكريم سلام، وهو أحد المترافعين في القضية، قوله «إن الحكم يكرِس مبدأ المشروعية في القرارات لأعمال الإدارة بصدور قرارات مخالفة للقوانين».

ودفعت هيئة دفاع الهيئة بعدم اختصاص المحكمة في النظر بالدعوى، على اعتبار أن الأعمال المنوطة برئيس الجمهورية وفقاً للمبادرة الخليجية غير قابلة للطعن؛ لأنها أتت في ظروف استثنائية.

وأشار الدكتور سلام إلى أنهم ردوا بأن المبادرة الخليجية لا يمكن أن تكون بديلاً للقوانين النافذة في البلاد.

وأكد سلام أن الحكم كرس مبدأ مُهماً وهو أن ليس هناك قرارات محصنة ضد الطعن وأن القضاء له ولاية على كل السلطات إعمالاً لمبدأ دولة القانون التي يعتبر خضوع الحاكم والمحكوم للمقتضيات القانونية من أهم مرتكزاتها.

وأصدر الرئيس هادي منتصف سبتمبر الماضي قراراً بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة لتشكيل الهيئة، وانتخب أعضاء الهيئة، وعددهم 11 عضواً، القاضية أفراح صالح محمد بادويلان رئيساً لها.

وتجاهل القرار الجمهوري بتعيين أعضاء الهيئة الإجراءات القانونية لتعيين أعضاء هيئة مكافحة الفساد، وكذلك الحكم القضائي الذي يؤكد عليها.

ويشترط القانون رقم 39 لسنة 2006، بشأن مكافحة الفساد، أن يقدم مجلس الشورى قائمة تتضمن 30 مرشحاً لعضوية الهيئة إلى مجلس النواب، الذي يتولى تزكية أحد عشر عضواً من بين قائمة المرشحين، عن طريق الاقتراع السري، على أن تُرفع القائمة إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بتعيينهم.

كان حكم قضائي أصدرته المحكمة الادارية بصنعاء في مايو الماضي أبطل قرار مجلس الشورى بترشيح 30 عضواً لهيئة مكافحة الفساد، تبعاً لمخالفات شابت اجراءات الترشيح، وألزم الحكم مجلس الشورى بإعادة الانتخابات لقائمة المرشحين وذلك وفقاً للمادة التاسعة من قانون هيئة مكافحة الفساد، التي تتضمن شروط المرشحين لعضوية الهيئة وآلية اختيارهم وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في سبتمبر الماضي.

وتنص المادة (9) من قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006 على أن تتشكل الهيئة من 11 عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.

وشكلت الهيئة السابقة مطلع يوليو 2007، وانتهت فترتها القانونية في 4 يوليو 2012، غير أن الرئيس هادي خاطب مجلس النواب في حينه طالباً تمديد فترة عمل الهيئة واستمرار عملها حتى انتهاء الفترة الانتقالية.

وتراجع الرئيس هادي عن طلبه ذاك ووجه مجلس الشورى، في يناير من العام الماضي، بالشروع في إجراءات ترشيح أعضاء الهيئة، لاحتواء خلافاتها مع الحكومة التي كانت ألزمت كافة وزرائها بعدم التعامل مع الهيئة لانتهاء فترتها القانونية.

وأنشئت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقاً للقانون رقم 39 للعام 2006 بشأن مكافحة الفساد بعد مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحددت فترة عملها بخمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.