مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    وقفتان في الجوف وفاء للشهداء وإعلاناً للجهوزية والنفير العام    استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب    رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    انجاز 75% من جسر شارع سقطرى بصنعاء    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    الجدران تعرف أسماءنا    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضية تصدر أول حكم قضائي ضد الرئيس اليمني
نشر في المصدر يوم 12 - 01 - 2014

أصدرت المحكمة الادارية في صنعاء حكماً بإلغاء قرار رئاسي صدر في سبتمبر الماضي بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمخالفة للقانون، في سابقة بتاريخ القضاء اليمني.

وقضى الحكم، الذي أصدرته القاضية في المحكمة الإدارية رغدة عبدالرحمن عبدالواحد، بإلغاء قرار الرئيس عبدربه منصور هادي رقم 45 لسنة 2013 بتاريخ 16 سبتمبر 2013 المتضمن تعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، لمخالفته قانون مكافحة الفساد رقم 39 لعام 2006.

وحمل الحكم القضائي المدعى عليه الرئيس هادي مبلغ 200 ألف ريال مقابل «مخاسير التقاضي».

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن قرار الرئيس بتشكيل الهيئة صدر دون مراعاة الاجراءات القانونية المتبعة لتشكيل الهيئة، وبالمخالفة لحكم سبق أن أصدرته المحكمة في مايو الماضي ببطلان إجراءات ترشيح أعضاء هيئة مكافحة الفساد، في مجلس الشورى.

ورفع أربعة مرشحين لشغل عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دعوى قضائية ضد الرئيس هادى للمطالبة بإلغاء قراره بتشكيل الهيئة بالمخالفة للدستور ولقانون هيئة مكافحة الفساد.

والمدعون في القضية هم: المحامي محمد سيف الشرجبي، والصحفي والمحامي عبدالكريم هائل سلام، والمهندس عباد محمد قائد العنسي مهندس، وحميد محمد علي اللهبي، وهو أكاديمي بجامعة صنعاء.

وأكد المدعون أن قرار تشكيل الهيئة صدر بالمخالفة للدستور الذي يلزم الرئيس باحترام القانون، الذي خالفه الرئيس بإصداره قراراً بتشكيل الهيئة دون ابتاع الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 39 لعام 2006 بشأن تشكيلها.

ونقل موقع «الوحدوي نت» عن المحامي والصحفي عبدالكريم سلام، وهو أحد المترافعين في القضية، قوله «إن الحكم يكرِس مبدأ المشروعية في القرارات لأعمال الإدارة بصدور قرارات مخالفة للقوانين».

ودفعت هيئة دفاع الهيئة بعدم اختصاص المحكمة في النظر بالدعوى، على اعتبار أن الأعمال المنوطة برئيس الجمهورية وفقاً للمبادرة الخليجية غير قابلة للطعن؛ لأنها أتت في ظروف استثنائية.

وأشار الدكتور سلام إلى أنهم ردوا بأن المبادرة الخليجية لا يمكن أن تكون بديلاً للقوانين النافذة في البلاد.

وأكد سلام أن الحكم كرس مبدأ مُهماً وهو أن ليس هناك قرارات محصنة ضد الطعن وأن القضاء له ولاية على كل السلطات إعمالاً لمبدأ دولة القانون التي يعتبر خضوع الحاكم والمحكوم للمقتضيات القانونية من أهم مرتكزاتها.

وأصدر الرئيس هادي منتصف سبتمبر الماضي قراراً بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة لتشكيل الهيئة، وانتخب أعضاء الهيئة، وعددهم 11 عضواً، القاضية أفراح صالح محمد بادويلان رئيساً لها.

وتجاهل القرار الجمهوري بتعيين أعضاء الهيئة الإجراءات القانونية لتعيين أعضاء هيئة مكافحة الفساد، وكذلك الحكم القضائي الذي يؤكد عليها.

ويشترط القانون رقم 39 لسنة 2006، بشأن مكافحة الفساد، أن يقدم مجلس الشورى قائمة تتضمن 30 مرشحاً لعضوية الهيئة إلى مجلس النواب، الذي يتولى تزكية أحد عشر عضواً من بين قائمة المرشحين، عن طريق الاقتراع السري، على أن تُرفع القائمة إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بتعيينهم.

كان حكم قضائي أصدرته المحكمة الادارية بصنعاء في مايو الماضي أبطل قرار مجلس الشورى بترشيح 30 عضواً لهيئة مكافحة الفساد، تبعاً لمخالفات شابت اجراءات الترشيح، وألزم الحكم مجلس الشورى بإعادة الانتخابات لقائمة المرشحين وذلك وفقاً للمادة التاسعة من قانون هيئة مكافحة الفساد، التي تتضمن شروط المرشحين لعضوية الهيئة وآلية اختيارهم وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في سبتمبر الماضي.

وتنص المادة (9) من قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006 على أن تتشكل الهيئة من 11 عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة.

وشكلت الهيئة السابقة مطلع يوليو 2007، وانتهت فترتها القانونية في 4 يوليو 2012، غير أن الرئيس هادي خاطب مجلس النواب في حينه طالباً تمديد فترة عمل الهيئة واستمرار عملها حتى انتهاء الفترة الانتقالية.

وتراجع الرئيس هادي عن طلبه ذاك ووجه مجلس الشورى، في يناير من العام الماضي، بالشروع في إجراءات ترشيح أعضاء الهيئة، لاحتواء خلافاتها مع الحكومة التي كانت ألزمت كافة وزرائها بعدم التعامل مع الهيئة لانتهاء فترتها القانونية.

وأنشئت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وفقاً للقانون رقم 39 للعام 2006 بشأن مكافحة الفساد بعد مصادقة مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحددت فترة عملها بخمس سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.