قدم الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس، استقالته من منصبه على خلفية انقلاب الحوثيين او من يسمون انفسهم "أنصار الله". وقبل ذلك مباشرة قدم رئيس الوزراء خالد بحاح استقالة حكومته إلى هادي قائلا إنه "لا يريد الانجرار إلى "متاهة سياسية غير بناءة". شغور منصب الرئيس وعالج الدستور في 3 مواد مسألة شغور منصب رئيس الجمهورية حيث تنص المادة (116) من الدستور اليمني الحالي أنه "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلا حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد. كما تنص المادة (117) على "يحدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى". وتنص المادة (118) على "لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدته أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملا تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه".