حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    في لقاءات قبلية مهيبة.. محافظة حجة تجدد العهد للقيادة وتؤكد ثبات الموقف مع فلسطين    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    القواعد الإماراتية في اليمن    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    هزة أرضية بقوة 4.2 درجة قبالة شواطئ اللاذقية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي    عقول الحمير والتحليلات الإعلامية: سياسي عماني يفضح المزاعم حول المؤامرة الإسرائيلية في الجنوب    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي    مصر تؤكد دعمها لخفض التصعيد في اليمن وتوجه دعوة ل"الرياض وأبوظبي"    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري بإنشاء المجلس الأعلى لأمناء الزكاة
نشر في المؤتمر نت يوم 20 - 11 - 2003

صدر اليوم قرار جمهوري قضت المادة الأولى منه بإنشاء مجلس أعلى يسمى (المجلس الأعلى لأمناء الزكاة) يكون مقره أمانة العاصمة ويتبع مجلس الوزراء .
فيما قضت المادة الثانية الفقرة (أ) بان يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:1- نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى
2- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
3- وزير الإدارة المحلية
4- وزير الشئون الإجتماعية والعمل
5- وزير الأوقاف والإرشاد
6- وزير الشئون القانونية
7- وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى
8- أربعة العلماء يتم تسميتهم من جمعية علماء اليمن.
9- أربعة من التجار يرشحهم الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية .
ونصت الفقر /ب/ من نفس المادة بان يكون للمجلس لائحة داخلية تنظم أعماله وإجتماعاته وكيفية إتخاذ قراراته، وتصدر بقرار من رئيس المجلس الأعلى لأمناء الزكاة بعد موافقة المجلس.
وقضت المادة الثالثة من القرار بأن يتولى المجلس الأعلى لأمناء الزكاة الإشراف العام على تحصيل وتوريد أموال الزكاة المستحقة على المكلفين من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين وبمقتضى احكام الشريعة الاسلامية ووفقا للدستور والقوانين واللوائح النافذة وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات الاتية:
1- رسم السياسات العامة والخطط اللازمة لتقرير وتحصيل الزكاة في عموم الجمهورية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والقوانين واللوائح النافذة .
2- تحديد الاسس والمعايير اللازمة لصرف الزكاة على المصارف الشرعية وفقا للمفاهيم والتفسيرات المعاصرة .
3- وضع الضوابط اللازمة لاجراءات تحصيل الزكاة بانواعها المختلفة وفقا لاحكام الشرع والقوانين النافذة ومنع المكلفين من التصرف بها أو توزيعها بأنفسهم مباشرة بالمخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية وقانون الزكاة .
4- اقتراح واعتماد برنامج التوعية الدينية والارشادية الهادفة الى توعية المكلفين بدفع الزكاة بضرورة توريدها الى الخزينة العامة للدولة وأنه لا يبرأ احد من ادائها الا اذا تم تسليمها الى الخزينة العامة للدولة .
5- الاشراف على مجالس الامناء الفرعية في المحافظات وتلقي المقترحات والتقارير المرفوعة منهم الخاصة بالزكاة من حيث التحصيل والصرف واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها .
6- إعداد الدراسات والمقترحات اللازمة لتعديل قانون الزكاة بما بتوافق مع قانون السلطة المحلية وتلقي مقترحات مجالس الامناء الفرعية الخاصة بالتعديل وبما يكفل تفعيل قانون الزكاة من حيث اجراءات التحصيل والصرف وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وبما يكفل التضامن الاجتماعي للمواطنين في عموم الجمهورية.
7- تذليل الصعاب والعقبات وحل المشاكل الخاصة بتحصيل الزكاة واصدار التوجيهات بشأنها بما لايتعارض مع القوانين النافذة .
8- التقييم الدوري لعملية التحصيل للزكاة وتطوير الياته بما يضمن حسن الاداء.
9- اعتماد الحوافز المالية للعاملين على تحصيل الزكاة بما يضمن سرعة وسلامة
التحصيل ووضع الضوابط اللازمة لتوزيع الزكاة وصرفها.
10- إقرار اللائحة المنظمة لأعمال المجلس واجتماعاته وكذا فروع المجلس الأعلى في المحافظات.
وقضت المادة الرابعة من القرار الجمهوري باعتبار المجالس المحلية بالمحافظات والمجالس المحلية بالمديريات مجالس امناء فرعية للزكاة على مستوى المحافظة والمديرية ويضاف إليهم أربعة من العلماء يتم تسميتهم من جمعية العلماء في المحافظة والمديرية و أربعة من التجار تسميهم الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة.
وقضت المادة الخامسة بان تتولى مجالس امناء الزكاة الفرعية بالمحافظات والمديريات المهام والأختصاصات الآتية:-
1- الإشراف والمتابعة لسير تحصيل الزكاة في المحافظة والمديرية ودراسة المعوقات والعراقيل التي تعيق عملية التحصيل للزكاة ووضع المعالجات الكفيلة بمعالجتها أو الرفع إلى المجلس الاعلى لأمناء الزكاة بذلك مع المقترحات والمعالجات والإمكانات اللازمة للمعالجة.
2- تفعيل التوعية الزكوية المحلية وفق الإمكانيات عبر كافة الوسائل المتاحة(مساجد - إذاعة - تلفزيون - صحف ...).
3-متابعة توريد كافة المتحصلات الزكوية إلى حساب الزكاة طرف البنك المخول بذلك وصرفها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
4- العمل على تنمية إيرادات الزكاة بأنواعها المختلفة ومتابعة تحصيلها وتوريدها كاملة من المكلفين بها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من التهاون او التلاعب باداء الزكاة إلى الخزينة العامة للدولة.
5- تنفيذ ما يصدر عن المجلس الأعلى لامناء الزكاة من قرارات واوامر وتوجيهات ورفع التقارير الدورية إليه عن مستوى التنفيذ.
6-حصر كافة الحالات المستحقة للزكاة وفقاً لمصارفها المحددة في الشريعة والقوانين النافذة وتصنيفها وفقاً للأسس المقرة من المجلس الأعلى للأمناء.
7-أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس الأعلى او القوانين واللوائح النافذة.
ونصت المادة السادسة من القرار بان تفتح حسابات خاصة بالزكاة في البنك المركزي اليمني وبنك الإنشاء والتعمير والبنك الأهلي وبنك التسليف التعاوني الزراعي والهيئة العامة للبريد، تورد إليها متحصلات الزكاة سواء في المراكز الرئيسة لتلك البنوك أو فروعها في المحافظات.
وقضت المادة السابعة بان تعتبر موارد الزكاة من الموارد المحلية وفقاً لقانون السلطة المحلية وتدرج موارد الزكاة ضمن موارد صندوق الرعاية الإجتماعية.
ونصت المادة الثامنة بان تصدر اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال المجلس الأعلى لأمناء الزكاة بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.
وقد قضت المادة التاسعة والاخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدةالرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.