وانتظرت الهيئة باعتبارها الشخصية المعنوية الدائمة ثمانية أشهر أخرى بعد انشائها بقانون مكافحة الفساد الصادر في 25 ديسمبر 2006م ، ليصدر رئيس الجمهورية القرار الرئاسي رقم (12) لسنة 2007م بتاريخ (3) يوليو 2007م بتسميه اعضاء الهيئة "الاحد عشر " المكلفين بتنفيذ قانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد ( اتى الحديث عنهما في المشهد الاول ) والقرار الرئاسي وصف الاحد عشر عضواً ب" الهيئة " ولم يُخطى القرار ولكن اخطأ القانون؛ أو بالأصح كاتب القانون – المشرع الوطني – الباب الثاني من القانون تحت عنوان " الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد " ، يتألف من فصلين الفصل الاول مُكرس "لإنشاء الهيئة"، والفصل الثاني مُكرس " لتشكيل الهيئة" – في بدعه تشريعية لا أخال بأنها حصلت في تشريعاتنا الوطنية الأخرى . لماذا كرر المشرع اليمني الاصطلاح "هيئة" مرتين في قانون واحد وتحملان معنيين مختلفين ؟؟ في المره الاولى قصد ب "الهيئة " تلك الشخصية الاعتبارية الدائمة وفي المره الثانية قصد بها " الهيئة " الاعضاء الاحد عشر ! لماذا فعل ذلك ؟ لا يوجد تفسير أخر سوى انها "بدعة " أن الذين كتبوا القانون أو ساهموا في كتابته كانوا ممن اصفهم ب "رجال اللغط القانوني " وليس ب " رجال القانون " ! انني لا استطيع أن اتهم المدنية في اليمن فالذين حشروا انفسهم تحت يافطتها كُثر ! فليت شعري ماذا حاق بهؤلاء ؟ بهذه البدعة اربكوا كل من له علاقه بقانون مكافحة الفساد واول ضحايا هذا الارباك كان الموظفون المنتسبون للهيئة، ومن بعدهم المواطنون ثم الجهات الرسمية . ورجال الاعلام كانوا ولايزالون لا يميزون بين هيئة وهيئة كلما نشروا مقالاتهم النقدية الموجهة للاحد عشر عضواً فقد كانت هذه المقالات تنال من كل المنتسبين للهيئة حتى حراسة مقرها ، واتذكر بأن حكومة باسندوه بأجراء غير سليم اصدرت تعميماً منعت بموجبه كل الجهات الرسمية من التعامل مع هيئة مكافحة الفساد التعميم كان يقصد الاحد عشر عضواً وليس الهيئة ككل ولكن تطبيقه جاء خلافاً لذلك ، ؛ فعلى سبيل المثال وليس الحصر رفضت مصلحة الهجرة والجوازات اعتماد رسالة الهيئة بخصوص تكلفه تجديد جواز احد الموظفين وكان عليه أن يدفع رسوم التجديد من جيبه وليس من جيب الهيئة فالمصلحة ممنوعه من التعامل مع الهيئة (رقم 8 لسنة 2013م) . لم يكن هناك ما يبرر هذه الصورة الطامسه التي رسمها المشرع اليمني بتكراره استخدام الاصطلاح " هيئة" في غرضين مختلفين ؛ لقد كان سهلاً له تحاشي هذا الخطل بوضع النقاط على حروفها وتسميه فريق الاحد عشر باسم لائق ومتداول في كل قوانين انشاء الهيئات اليمنية ولكن المشرع ، مغالاةً منه في تحايله على قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة (( الذي اشرت اليه في "المشهد الاول ")) الذي ينص على أن يكون لأية هيئة أو مؤسسة أو شركة عامة مجلس إدارة لتنفيذ تشريعاتها ، فضل هذا المشرع " الاخطل" أن يرتكب خطاً قانونياً جسيماً على ان يتشبه بقانون الهيئات العامة ولتكن النتائج كيفما أتت !! كان ممكناً له ان اراد ان يميز الاحد عشر عضواً عن تسميه مجلس ادارة بأن يسميه " مجلس امناء" تقليداً على الاقل للقانون الكويتي رقم 21 لسنه 2012م المنشئ لهيئة مكافحة الفساد الكويتية والذي شكل لإدارتها " مجلس امناء " !