في بيان للقوات المسلحة اليمنية.. لا يمكن السكوت على أي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران    دول المنطقة.. وثقافة الغطرسة..!!    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1)    في خطابه التعبوي المهم .. قائد الثورة : المعركة واحدة من قطاع غزة إلى إيران    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد    الخارجية اليمنية: نقف مع سوريا في مواجهة الإرهاب    اعلام اسرائيلي يتحدث عن الحاجة لوقف اطلاق النار والطاقة الذرية تحذر وأكثر من 20 ألف طلب مغادرة للاسرائيلين    تفكيك أكثر من 1200 لغم وذخيرة حوثية خلال أسبوع    كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    مرض الفشل الكلوي (9)    30 صاروخاً على دفعتين.. رشقة صاروخية كبيرة من إيران وإصابات مباشرة في "تل أبيب" وحيفا    - رئيس الجمارك يطبق توجيهات وزارة الاقتصاد والمالية عل. تحسين التعرفة الجمركية احباط محاولةتهريب( ربع طن)ثوم خارجي لضرب الثوم البلدي اليمني    منظمات أممية تحذر من مجاعة في مناطق سيطرة الاحتلال    "وثيقة".. مشرفون بحماية اطقم ومدرعة يبسطون على اراضي القضاة غرب العاصمة صنعاء    مناقشة مسودة التطوير الإداري والمؤسسي لمعهد للعلوم الإداري    - ظاهرة غير مسبوقة: حجاج يمنيون يُثيرون استياء جيرانهم والمجتمع.. ما السبب؟*    انتشال جثة شاب مات غرقا بسد التشليل في ذمار    - وزير خارجية صنعاء يلتقي بمسؤول أممي ويطالبه بالاعتراف بحكومة صنعاء \r\n*الأوراق* تنشر عددًا من الأسباب التي    ذمار.. المداني والبخيتي يدشّنان حصاد القمح في مزرعة الأسرة    51 شهيدا في غزة بينهم 7 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الدكتور الأفندي بوفاة شقيقه    "عدن التي أحببتُها" بلا نازحين.!    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    كشف أثري جديد بمصر    ريال أوفييدو يعود إلى «لاليغا» بعد 24 عاماً    الرئيس الزُبيدي يبحث مع سفيرة بريطانيا ومسؤولي البنك الدولي آخر المستجدات السياسية وأزمة الكهرباء    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    الفريق السامعي: إرادة الشعوب لا تُقصف بالطائرات والحرية لا تُقهر بالقنابل ومن قاوم لعقود سيسقط مشاريع الغطرسة    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    فئة من الأشخاص عليها تجنب الفراولة    الحديدة و سحرة فرعون    الدولار في عدن 3000    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري    فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري    من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران    أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم    هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(رؤيه) اصلاح عملية مكافحة الفساد (5)
نشر في التغيير يوم 05 - 04 - 2016

غلطة أخرى ظهرت في بداية الجزء الرابع وهذه المرة كانت غلطة مطبعية عندما أتى الحديث عن مادة الاهداف رقم (3) من القانون بفقراتها الست ؛ وذكرت بأن من هذه الاهداف السته لا يستقيم معنى هدف الا في فقره واحدة وهي الفقرة رقم (2) التي تنص على هذا الهدف .... " منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره ... الخ " ولكن طُبع رقم الفقرة بالخطأ مشيراً الى الفقرة (1) من الاهداف السته وتنص على ..... " أنشاء هيئة وطنية مستقله عليا ...الخ" وهنا تقع الغلطة لان انشاء الهيئة ليس" هدفاً" ولكن "وسيلة" لتحقيق اهداف القانون ----- ارجو المعذره.
خَلط المشَّرع الاهداف مع الوسائل في مادة الاهداف فاضر بنشاط الهيئة فقد "توه " الاعضاء وأفشل محاولاتهم المتكرره في اعداد الهيكل التنظيمي للهيئة اعداداً صحيحاً ؛ فليس بخافٍ على احد من رجال القانون ،بأن وضع هيكل تنظيمي لأي كيان اعتباري لا يكون صحيحاً الا اذا استقامت ووضحت اهداف ذلك الكيان الاعتباري في قانون إنشائه – وبدون ذلك سيأتي الهيكل التنظيمي مشوهاً !!
لقد تعرضتُ في الحلقات السابقة لعدد من الاخطاء الجسيمة التي ارتكبها المشرعواخطاؤه مع الأسف الشديد في تزايد وليس في تناقص كلما تمعن الباحث المتيقظ في قراءة محتويات مواد القانون .
ان نظام الدرجات الوظيفية ومسمياتها لا تعني بشيء عند اصحاب الوظائف السياسية الشعبية وايضاً الوظائف التشريعية التي تعتمد على سُلَّم الانتخابات وليس على سُلَّم الدرجات ، ومنها وظيفة عضو هيئة مكافحة الفساد .
ومن بدائع المشرع في قانون مكافحة الفساد التي يظهر فيها تحرش السلطة التشريعية باختصاصات الحكومة ، تلك البدعة "المهزله" التي اطل بها المشرع علينا من كُوةَّ الفقرة (د) من المادة( 12) من القانون ، قائلاً: "يمارس رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء " ولكن المشرع سرعان ما استدرك" حماقته" فأطل برأسه علينا من الكوة ذاتها معتذراً وقال " رحماك يا رب العالمين ....استر على عبادك من هذا العبث البليد بقانون مكافحة الفساد... ما هذا الانفصام في شخصية المشرع ؟!
ومع ذلك دعونا بهدوء نناقش ابعاد هذا العبث ، عبر الاسئلة واجوبتها التالية :
السؤال الاول: ما هي صلاحية رئيس الوزراء التي لها علاقة بالموظف العام؟
الجواب :... نرجع الى الدستور ونجدها في المادة 137 فقره (ز) منه ....وتقول .. لمجلس الوزراء (يمثله رئيس الوزراء ) ... " تعيين وعزل الموظفين القياديين ..الخ" هذه الصلاحية العامة تُرجمت الى اللوائح الداخلية للمجلس وهي دائمة التغيير ، وفوضت رئيس الوزراء أن يصدر قرار تعيين الموظف في الجهاز الإداري للدولة في درجة " مدير عام" !
السؤال الثاني : هل هذه الصلاحية مفتوحة ؟
الجواب :-------- بالنفي ..فهي مقيده في النص الدستوري من المادة ذاتها بهذا القيد وهو ...." طبقاً للقانون "!
السؤال الثالث : ما هو القانون الذي تقصده المادة الدستورية؟
الجواب : القانون المختص ، والقانون المختص هنا هو قانون الخدمة المدنية " !
السؤال الرابع : ماذا يُقصد بالعبارة الدستورية .." طبقاً للقانون "؟
الجواب : يُقصد بها .." بما لا يتعارض مع شروط قانون الخدمة المدنية" !
السؤال الخامس : هل هذه الصلاحية لرئيس الوزراء "ملائمة " لرئيس الهيئة؟
الجواب ... " بالنفي "
السؤال السادس : لماذا؟
الجواب ....لأن الميدان الذي يعمل فيه رئيس الوزراء مختلف اختلافا جوهرياً عن الميدان الذي يعمل فيه رئيس هيئة مكافحة الفساد .
السؤال السابع : ما هو الحل اذن امام رئيس الهيئة الذي لا ذنب له مادامت الصلاحية منصوص عليها في قانونه ويواجه يومياً ضغوطات من ضعاف النفوس (البلا صدور ) الذين يتحايلون عليه لاستخدام صلاحيته المنوه اليها .
الجواب ......الحل هو بيد امين عام الهيئة الذي يتحاشاه رئيس الهيئة والذي شغله الشاغل تطبيق قانون الخدمة المدنية في كل ما يخص الموظف من غير الوزراء الاعضاء !
السؤال الثامن : كيف ؟
الجواب ... يحيل رئيس الهيئة طلب ملف الموظف المتسلق الى الامين العام لفحصة
السؤال التاسع : ماذا يتوجب على الامين العام فعلة ؟
الجواب .... يتولى مطابقة محتويات الملف مع شروط قانون الخدمة المدنية، فربما لا يكون الموظف متسلقاً وانما مظلوماً . وبعد ذلك يفيد رئيس الهيئة بنتيجة المطابقة .
السؤال العاشر : وبعد ؟
الجواب ..... يعرض رئيس الهيئة ملف الموظف مع نتيجة مطابقة الامين العام على لجنة شؤون الموظفين لاتخاذ القرار ونصحه بالمصادقة من عدمها .
السؤال الحادي عشر والاخير : ثم ؟
الجواب ... على رئيس الهيئة المصادقة على قرار لجنة شؤون الموظفين التي يرؤسها نائبة ويدخل في عضويتها اثنان أو ثلاثة من الاعضاء ---- واللجنة هي أهم وحده إدارية تعني بأمور الموظفين ويًطلق عليها "اللجنة الملكة Queen Committee " في كل المرافق العامة – هذه اللجنة بالمناسبة ما كان يفترض أن يدخل في قوامها من اعضاء المجلس فيكفي انهم ممثلون بنائب رئيس المجلس وكبار الموظفين الذين اشار اليهم القانون هم – الامين العام + المدير العام للشؤون المالية ومن في مصافهما !
وهذا بالتحديد ما يقوم به رئيس الوزراء مع امينه العام عندما يصدر قراراً بتعيين مدير عام .
....... يتبع
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.