رصد تسلل سفن مشبوهة مرتبطة بإيران إلى مينائي رأس عيسى والصليف بالحديدة    "حياة عدن" ينشر تفاصيل مصرع 16 شخصاً بحادث تصادم مروّع في أبين    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    الأمم المتحدة: انتهاكات الحوثيين بحق موظفينا أثرت على وصول المساعدات الإنسانية    ضحايا في حادث سير مروع بأبين.. احتراق باص ركاب إثر تصادم عنيف مع شاحنة    صعدة تُحيي الذكرى السنوية ال19 لرحيل العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي    خبير اقتصادي: العملة الرقمية في غزة أداة للسيطرة السياسية وتجريد القطاع من سيادته النقدية    عدن.. تعيين قائد قوات الأمن الوطني قائداً لقوات الأمن الخاصة    صنعاء.. جمعية الصرافين تعيد التعامل مع منشأة صرافة    الأرصاد: أجواء صحوة وباردة نسبياً على عدد من المحافظات    عدن.. منع إصدار تكاليف التعيين في بعض الوظائف    روبوتات إماراتية ذكية تصل عدن لتنظيف الألواح الشمسية وتعزيز استدامة الطاقة    عرض خرافي.. لابورتا يكشف سرا عن صفقة لبيع لامين جمال    انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع    الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟    عدن بلا سيولة    مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    مضان شهر القرآن (3): "النية تجارة العلماء".. كيف نجعل من تلاوتنا منهج حياة؟    انطلاق بطولة" يو" الأولى المفتوحة للبادل بصنعاء    عقدة النقص لدى بعض نخب تعز تجاه الهضبة الزيدية    قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    بحضور رسمي وجماهيري لافت... انطلاقة نارية لبطولة أوسان الرمضانية في القاهرة    تعز.. الإفراج عن صحفي بعد أكثر من 12 ساعة اعتقال على ذمة مشاركة منشور على الفيسبوك    أم تفارق الحياة أمام أحد السجون الحوثية بإب بعد رؤية نجلها مقيّدًا    الجنوب العربي والذاكرة الرقمية    مملكة بني إريان و "الحبر الأعظم المؤسس" عبدالكريم الإرياني (جزء1)    تدشين توزيع 10 آلاف شتلة لوزيات وفواكه بالقطاع الشرقي    إصابة شرطي صهيوني باصطدام شاحنة جنوب نابلس    إسبانيا تدعو لتفعيل أدوات الاتحاد الأوروبي للضغط على كيان العدو    الإعلان عن مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام 1447 ..    (نص + فيديو) للمحاضرة الرمضانية السادسة للسيد القائد 1447    أمريكا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت    الفريق السامعي: تصريحات السفير الأمريكي تمثل عدواناً سياسياً مباشراً وتحدياً سافراً للقانون الدولي    تراجع أسعار النفط عالميا    مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي»    اللغة فعل حي    تعليق رسوم ترمب الجمركية يهبط بالدولار والنفط والعملات المشفرة    شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب    كذب المطبلون وما صدقوا.. مجلس العليمي وأبوزرعة يفشلون في اختبار أسطوانة الغاز    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "35"    عبرت عن روحية التكافل الاجتماعي.. الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تدشّن توزيع السلة الغذائية الرمضانية    نتيجة القمع الحوثي.. إب تسجل كرابع محافظة في حالات النزوح خلال العام الماضي    الاتصالات والشباب والنيابة أبرز المتصدرين في بطولة الصماد للوزارات والمؤسسات    صنعاء.. تعزيز قطاع الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي    اتلتيكومدريد يدك شباك اسبانيول برباعية    مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب    بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(رؤيه) اصلاح عملية مكافحة الفساد (5)
نشر في التغيير يوم 05 - 04 - 2016

غلطة أخرى ظهرت في بداية الجزء الرابع وهذه المرة كانت غلطة مطبعية عندما أتى الحديث عن مادة الاهداف رقم (3) من القانون بفقراتها الست ؛ وذكرت بأن من هذه الاهداف السته لا يستقيم معنى هدف الا في فقره واحدة وهي الفقرة رقم (2) التي تنص على هذا الهدف .... " منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره ... الخ " ولكن طُبع رقم الفقرة بالخطأ مشيراً الى الفقرة (1) من الاهداف السته وتنص على ..... " أنشاء هيئة وطنية مستقله عليا ...الخ" وهنا تقع الغلطة لان انشاء الهيئة ليس" هدفاً" ولكن "وسيلة" لتحقيق اهداف القانون ----- ارجو المعذره.
خَلط المشَّرع الاهداف مع الوسائل في مادة الاهداف فاضر بنشاط الهيئة فقد "توه " الاعضاء وأفشل محاولاتهم المتكرره في اعداد الهيكل التنظيمي للهيئة اعداداً صحيحاً ؛ فليس بخافٍ على احد من رجال القانون ،بأن وضع هيكل تنظيمي لأي كيان اعتباري لا يكون صحيحاً الا اذا استقامت ووضحت اهداف ذلك الكيان الاعتباري في قانون إنشائه – وبدون ذلك سيأتي الهيكل التنظيمي مشوهاً !!
لقد تعرضتُ في الحلقات السابقة لعدد من الاخطاء الجسيمة التي ارتكبها المشرعواخطاؤه مع الأسف الشديد في تزايد وليس في تناقص كلما تمعن الباحث المتيقظ في قراءة محتويات مواد القانون .
ان نظام الدرجات الوظيفية ومسمياتها لا تعني بشيء عند اصحاب الوظائف السياسية الشعبية وايضاً الوظائف التشريعية التي تعتمد على سُلَّم الانتخابات وليس على سُلَّم الدرجات ، ومنها وظيفة عضو هيئة مكافحة الفساد .
ومن بدائع المشرع في قانون مكافحة الفساد التي يظهر فيها تحرش السلطة التشريعية باختصاصات الحكومة ، تلك البدعة "المهزله" التي اطل بها المشرع علينا من كُوةَّ الفقرة (د) من المادة( 12) من القانون ، قائلاً: "يمارس رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء " ولكن المشرع سرعان ما استدرك" حماقته" فأطل برأسه علينا من الكوة ذاتها معتذراً وقال " رحماك يا رب العالمين ....استر على عبادك من هذا العبث البليد بقانون مكافحة الفساد... ما هذا الانفصام في شخصية المشرع ؟!
ومع ذلك دعونا بهدوء نناقش ابعاد هذا العبث ، عبر الاسئلة واجوبتها التالية :
السؤال الاول: ما هي صلاحية رئيس الوزراء التي لها علاقة بالموظف العام؟
الجواب :... نرجع الى الدستور ونجدها في المادة 137 فقره (ز) منه ....وتقول .. لمجلس الوزراء (يمثله رئيس الوزراء ) ... " تعيين وعزل الموظفين القياديين ..الخ" هذه الصلاحية العامة تُرجمت الى اللوائح الداخلية للمجلس وهي دائمة التغيير ، وفوضت رئيس الوزراء أن يصدر قرار تعيين الموظف في الجهاز الإداري للدولة في درجة " مدير عام" !
السؤال الثاني : هل هذه الصلاحية مفتوحة ؟
الجواب :-------- بالنفي ..فهي مقيده في النص الدستوري من المادة ذاتها بهذا القيد وهو ...." طبقاً للقانون "!
السؤال الثالث : ما هو القانون الذي تقصده المادة الدستورية؟
الجواب : القانون المختص ، والقانون المختص هنا هو قانون الخدمة المدنية " !
السؤال الرابع : ماذا يُقصد بالعبارة الدستورية .." طبقاً للقانون "؟
الجواب : يُقصد بها .." بما لا يتعارض مع شروط قانون الخدمة المدنية" !
السؤال الخامس : هل هذه الصلاحية لرئيس الوزراء "ملائمة " لرئيس الهيئة؟
الجواب ... " بالنفي "
السؤال السادس : لماذا؟
الجواب ....لأن الميدان الذي يعمل فيه رئيس الوزراء مختلف اختلافا جوهرياً عن الميدان الذي يعمل فيه رئيس هيئة مكافحة الفساد .
السؤال السابع : ما هو الحل اذن امام رئيس الهيئة الذي لا ذنب له مادامت الصلاحية منصوص عليها في قانونه ويواجه يومياً ضغوطات من ضعاف النفوس (البلا صدور ) الذين يتحايلون عليه لاستخدام صلاحيته المنوه اليها .
الجواب ......الحل هو بيد امين عام الهيئة الذي يتحاشاه رئيس الهيئة والذي شغله الشاغل تطبيق قانون الخدمة المدنية في كل ما يخص الموظف من غير الوزراء الاعضاء !
السؤال الثامن : كيف ؟
الجواب ... يحيل رئيس الهيئة طلب ملف الموظف المتسلق الى الامين العام لفحصة
السؤال التاسع : ماذا يتوجب على الامين العام فعلة ؟
الجواب .... يتولى مطابقة محتويات الملف مع شروط قانون الخدمة المدنية، فربما لا يكون الموظف متسلقاً وانما مظلوماً . وبعد ذلك يفيد رئيس الهيئة بنتيجة المطابقة .
السؤال العاشر : وبعد ؟
الجواب ..... يعرض رئيس الهيئة ملف الموظف مع نتيجة مطابقة الامين العام على لجنة شؤون الموظفين لاتخاذ القرار ونصحه بالمصادقة من عدمها .
السؤال الحادي عشر والاخير : ثم ؟
الجواب ... على رئيس الهيئة المصادقة على قرار لجنة شؤون الموظفين التي يرؤسها نائبة ويدخل في عضويتها اثنان أو ثلاثة من الاعضاء ---- واللجنة هي أهم وحده إدارية تعني بأمور الموظفين ويًطلق عليها "اللجنة الملكة Queen Committee " في كل المرافق العامة – هذه اللجنة بالمناسبة ما كان يفترض أن يدخل في قوامها من اعضاء المجلس فيكفي انهم ممثلون بنائب رئيس المجلس وكبار الموظفين الذين اشار اليهم القانون هم – الامين العام + المدير العام للشؤون المالية ومن في مصافهما !
وهذا بالتحديد ما يقوم به رئيس الوزراء مع امينه العام عندما يصدر قراراً بتعيين مدير عام .
....... يتبع
لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام
https://telegram.me/altagheernet


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.