تقرير / الجزء الاول - لا تنه عن خُلق وتأتي بمثله – بمناسبة مرور سنه شمسية على تشكيلها انتهاكات القانون يُقصد به قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006م ولائحته التنفيذية ؛ والانتهاكات التي مزقت بنيان القانون كان ابرزها ؛ابطال العمل بأحكام المادة (12) من القانون التي تؤسس جهازاً تنفيذياً يتولى الاضطلاع بالمواضيع ... الإدارية والمالية والتنظيمية ( فقرة –أ- ) ؛ ويكون لهذا الجهاز التنفيذي أمين عام يتولى الأشراف على تنفيذ مهمات الجهاز التنفيذي الثلاث المشار أليها (فقرة – ب-) وما تلاها من فقرات . الانتهاك الاول للمادة( 12 ) من القانون انتهكت رئيسة الهيئة – القاضية أفراح صالح بادويلان - أحكام الفقرتين المذكورتين أعلاه وذلك بأن حلت محل الأمين العام ومارست مهامه وتجاوزته في اصدار توجيهات مباشرة للشئون المالية والإدارية للهيئة دون أن تمر هذه التوجيهات على الامين العام المسؤول المباشر على هاتين الإدارتين ويُصنف هذا السلوك بانه سلوك فساد ويقع تحت مفهوم " الفساد السياسي " الذي يعني " انحراف " رئيسة الهيئة اثناء تنفيذها لواجباتها الرسمية بتوجهات الوظيفة السياسية التي تتبوأها عن تلك التوجهات المرسومة لها في تلك الوظيفة وعن المبادئ والاهداف التي سنها القانون المسؤولة عن تنفيذه في مادته الثانية عشرة ليس فقط بحلولها محل الامين العام ولكن " بتجريفها أحكام الفقرات الاخرى من المادة ذاتها المتعلقة بإجراءات التوظيف وشروطه " (( كما سيتضح لاحقا)) وظيفة رئيسة الهيئة وفريقها الاعضاء وظيفة سياسية وليست تنفيذية ، وتتمحور في بلورة الإرادة السياسية للنظام الحاكم وللمجتمع في هذا المضمار السياسي الهام ؛وذلك بالتوجيه والاشراف على " فتح" ملفات الفساد ، والبحث في دوافع ووقائع ونتائج وتصنف كل قضية فساد على مختلف مستوياتها ( فساد صغير أو فساد كبير ..... فساد مالي – إداري مؤسسي-ثم سياسي ..الخ) وملاحقة المرتكبين سوأ إدارياً أو قضائياً ، ومن ضمن مهمات وظيفتها السياسية ، التوعية المجتمعية بمفهوم الفساد وبأبعاده ومخاطره ... وما شابه ) فليس من شانها ((او شأن فريقها )) دس انفها في القضايا الإدارية / المالية اليومية والروتينية للهيئة . رئيسة الهيئة ، بممارسة فسادها السياسي اصابت بالضرر ادق الاهداف السياسية لوظيفتها ( مقاومة الفساد والوقاية منه ) واتاح هذا الامر للمراقبين وللمحللين فرصة القول بأنها تنفذ " أجندة" معينه متفق عليها مع السلطة الحاكمة قبل التعيين . والى جانب هذا الهدف الخفي أنشأت في الظاهر فرصا للحصول على منافع خاصة مادية ومعنوية عبر إحداث فساد إداري داخل الهيئة يخدمها لبلوغ هذه المنافع (( توظيف افراد عائلتها Nepotism وممارسة المحسوبية Patronage واختلاس اموال الهيئة تحت شتى المسميات من دون قيود ولا رقيب )) وما قامت به من تعديلات في مناصب الموظفين كان لتوفير غطاء لتصرفاتها الفاسدة وأهمها تحويل مدير عام الرقابة الى مدير عام الشؤون المالية والإدارية واستخدامه " مطية" سهله الانقياد لتحقيق هذه المَارب! وقبل ذلك وبأسلوب فج اثار حفيظة الموظفين ، تخلصت من الموظف معاذ الانسي مدير عام مكتب رئيس الهيئة السابق وهو من افضل الكوادر الإدارية وحلت مراسل المكتب محله ! وفي محاولة لترميم خطأها ، قامت بأسلوب الرشوة بتعيينه مديرا عاما لإدارة وهمية لا وجود لها في هيكل الهيئة ولا هي معتمده في موازنه الهيئة وهي إدارة التخطيط والإحصاء ! دوافع الانتهاك - لم يحصل هذا الانتهاك لإحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (12) من القانون صدفه ، ولكن كانت له دوافعه ، وتتلخص هذه الدوافع في الاتي :
الدافع الأول : وقوف الامين العام في وجه رئيسة الهيئة في أكثر من مناسبة كلما أصدرت توجيهات خاطئة تنطوي على خروقات للقواعد القانونية المالية والإدارية والتنظيمية المرعيه – ومن هذه الخروقات دون حصر ,الآتي: (أ)بدل العلاج الاول- فاتحة الفساد- قامت رئيسة الهيئة بصرف بدل علاج بواقع أربعة الف دولار أمريكي + تذكرتين سفر درجة أولى الى بريطانيا (( تساوي مليون وثلاثمئة وتسعه وستين الف واربعمئة واربعين ريال يمني للعضو الواحد 1،369،440)) لنفسها و لكل واحد من الاعضاء (( بإجمالي خمسة عشر مليون وثلاثة وستين الف واربعمئة ريال للأعضاء الاحد عشر 15،063،40))بينما لم يمر عليها في الهيئة حتى الشهر الواحد ( التعيين في 16 سبتمبر وامر الصرف في 9 أكتوبر) فقام الأمين العام بالتنبيه الى هذا الخطاء الجسيم شارحاً بأن هذا البدل هو للعام المالي 2013م وقد تم صرفه للأعضاء السابقين الذين استحقونه بموجب لائحة الهيئة ، فالبدل سنوي وليس شهرياً أو فصلياً وبادويلان وفريقها لم يكملوا بعد شهرا واحداً من تاريخ تعيينهم فضلاً عن ذلك، لم يقم أي عضو بالإفصاح عما إذا كان يتسلم بدل علاج من مرفقه السابق! وحتى وأن لم يتسلم, فليس من حقة ان يتسلم بدل العلاج الذي تمنحه الهيئة لأنه لم يستكمل شروطه . لم تكترث رئيسة الهيئة بتوضيح الامين العام وصرفت البدل؛ و هذا يعني أن بدل العلاج في سنه 2013م صُرف مرتين وصُرف لأثنين وعشرين عضواً بدلاً من احد عشر عضواً وسبب عجزاً في ميزانية الهيئة خصوصاً وان الصرف حصل في الربع الأخير من العام المالي 2013م ( فساد مالي/ إداري – كنتيجة مباشرة للفساد الأب – الفساد السياسي) نزل هذا التصرف نزول الصاعقة على رؤوس الموظفين .... لم يصدقونه !!
(ب)بدل العلاج الثاني وفي ابريل من عام 2014 وقبل ان ينتصف العام المالي ، عاودت بادويلان وصرفت لنفسها وللأعضاء العشرة وبكل لامبالاة البدل ذاته وهذا يعني أنها صرفت بدلين أثنين للعلاج مستحقين عن فترة أربعة وعشرين شهراً ( عن سنتين 2013/2014) صرفتهما بادويلان في أقل من سته أشهر خلافاً لنظام الهيئة ولكل انظمة مشابهة تخطر في البال؛ فوصلت قيمة البدلين علاج ثلاثون مليوناً ومئة وسته وعشرين الف وثمانمائة ريال 30،126،800 خلال سته أشهر فقط !! ايقن الموظفون حينئذ ، انهم يواجهون "مافية فساد" من طراز جديد ... مافيه تحمل يافطة "مكافحة الفساد " خرجت لتوها من مصحه!! وعن هذا البدل الثاني بالتحديد ، سبق وان حذر الأمين العام طاقم الشؤون المالية والإدارية والرقابة الداخلية ويتألفون مع الأسف من " رجال بلا صدور" حذرهم من مغبة الصرف واثره السلبي على مقدرة ميزانية الهيئة في تحمل نفقاتها الجارية ؛ وصدق تحذير الامين العام ، فوقعت رئيسة الهيئة في أزمة مالية اعاقتها عن صرف مستحقات مشروعه تعود للموظفين الذين لا تكترث بهم مكرسة اموال الهيئة لها وللأعضاء وافراد الحاشية . هذا الصرف المتهور لأموال الهيئة التي ذهبت إلى جيبها وجيوب العشرة البرره حرم الهيئة من توفير ابسط وسائل العمل التي تتوفر في اصغر قسم شرطة في العاصمة وهي الحبر والقلامات والاوراق ، كما ان " الانترنت " مقطوع لأكثر من نصف سنه وهو عبارة عن " العمود الفقري" لنشاط الهيئة وعلاقاتها مع الغير في الداخل وفي الخارج وجميع حواسيب الهيئة والآت الطباعة والتصوير والنسخ عاطله عن العمل بسبب عدم اجراء الصيانة الدورية عليها ؛فمالية الهيئة قد أُستنزفت ! انه وضع مزري اغرب من الخيال؛ رغم زيادة الميزانية عن ميزانية الهيئة السابقة بأكثر من أربعمئة مليون ريال وفي الجانب الأخر ، تسبب استنزاف اموال الهيئة لتغطية المصالح الخاصة لبادويلان واعضاء فريقها ، في عجز الهيئة عن تمويل النزول الميداني الى اوكار الفساد للتحري والتحقيق في قضايا الفساد المعروضة على الهيئة . ج- شراء السيارات حددت الدولة احد عشر سيارة " برادو" جديدة للأحد عشر عضواً قيمة السيارة الواحدة تسعة وثلاثون الف دولار (39،000دولار أمريكي ) ؛ ولشرائها رصدت الدولة عبر وزارة المالية مبلغاً وقدره 105،000،000 من ميزانية عام 2014م ( مئة وخمسة مليون ريال ) فهل قبل الاعضاء الاحد عشر بهذا العرض السخي ؟ حاشا لله! لقد شط الاعضاء وصدوا هذا العرض السخي من الدولة فيما عدا واحدة وهي الاخت نور باعباد اخذت نصيبها راضية وكانت هذه حسنتها الوحيده ! أما العشرة الباقون فقد استبخسوا سخاء الدولة وجنحوا الى شياطينهم وقرروا شراء سيارات VXR تصل قيمة الواحدة86،000 دولار أمريكي بإجمالي مئة واربعه وتسعين مليون واربعمئة وثلاثة وتسعين الف وخمسمئة وخمسين ريال 194،493،550وبفارق مقداره 94،008،550 اربعة وتسعين مليون وثمانية الف وخمسمئة وخمسين ريال ؛ ضعف قيمة " البرادو" (( نائبة رئيسة الهيئة انفردت بسيارة مرسيدس بنز أخر موديل بسعر اقل بقليل )) . ومرة أخرى تصطدم رئيسة الهيئة بالأمين العام الذي حذرها مع طاقمه المالي / الإداري خطياً من الاقدام على شراء هذا النوع من السيارات وبالذات من ميزانية الهيئة للعام المالي 2013م ولكن من دون جدوى فقد اتخذت قرار شراء السيارات الVXR وحددت الشراء من ميزانية الهيئة للعام 2013م وحررت في نهاية ديسمبر 2013م شيكاً بمبلغ 140 مليون ريال للشركة الموردة " بازرعة " كدفعة اولى (عربون ) لتوريد السيارات وحثت بازرعة بصورة مثيرة للدهشة أن يورد السيارات قبل بداية العام المالي 2014م وهو العام الذي تضمنت ميزانية الهيئة فيه قيمة السيارات . هذا الاستعجال المثير للدهشة في توريد السيارات قبل شروق شمس عام 2014م لم يكن هو الاخر صُدفة ولكن وراء الاستعجال دافع قوي ( الدافع الثاني ) . الدافع الثاني في تاريخ 12/1/2014م صدر حكم المحكمة الإدارية رقم (71 ) لسنه 1435ه بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنه 2013م في شان تشكيل الهيئة من الاحد عشر عضوا الذين تم تسميتهم في ذلك القرار في مخالفة واضحه ليس فقط للقانون وانما للدستور ايضا بحسب الحكم ( فساد سياسي ارتكبه هذه المرة رئيس الجمهورية) واستند حكم المحكمة الإدارية على نصوص المادة ( 9) من القانون التي تشترط أن يتم اختيار الاعضاء الاحد عشر عبر الاقتراع السري في مجلس النواب ..... وهذا لم يحصل واصدر رئيس الجمهورية قراره رقم 54 لسنه 2013م بتعيينهم من دون تلبيه هذا الشرط . هذا القرار حرم الهيئة من "نكهة " الديمقراطية التي لم يهدأ لها بال فانتقمت من الاعضاء ب " تعويذة " سحرية ؛ فلا يكاد يلتم شملهم في غرفة الاجتماعات ، حتى تبدأ رئيسة الهيئة مسلسل الخصام مع نائبتها ثم تسري التعويذة كتيار كهربائي في اجساد المجتمعين وتتعالى الأصوات بالسباب والكلمات الجارحة (( الموظفون يتنصتون باستمتاع )) وينفض الاجتماع بالتهديد والوعيد في مواصلته في الاجتماع القادم والصعيدي المصري ينشد ... " طوبه على طوبه خلي العركه منصوبه "! عاش فريق الاحد عشر تحت رُعب المحكمة الإدارية التي بدأت جلساتها في 25/ 9/ 2013م ولا يزالون وقد اصابهم هذا الامر بعدم الاستقرار وعدم الثقة بالنفس ودفع برئيستهم الى طريق الاستعجال من دون تحفظ في ترتيب امور الفريق المالية سواء المستحقة منها وغير المستحقة واختلط عليها الحابل بالنابل ولم تميز بين الاموال ذات الاولوية في الصرف كالاستحقاقات القانونية للموظفين وتلك الاموال غير المستحقة لها ولفريقها العشرة فالمهم هو كما يقول المثل الشعبي " دق الحديد وهو حامي" ولنا اسوة حسنة في المثلين المذكورين الذين حدثا في وقت قياسي وهما الصرف غير المستحق قانوناً لبدل علاج سنوي (سنة 2013م )في اقل من شهر وشراء سيارات خلافاً للنوع المقرر من الدولة وبأكثر من ضعف قيمتها وقبل ان يحل موعد شرائها ومرد كل ذلك الجشع والشغف بالمال الذي اشتهرت به رئيسة الهيئة مع فريقها وهو الامر الذي صدم كل الموظفين العاملين في الهيئة من دون استثناء ؛هذا الجشع الممزوج بالخوف من صدور قرار الاستئناف الذي سيطيح بفرصتهم في الاستمرار بتجريف ميزانية الهيئة لسنة اخرى .......كان الدافع الثاني للعجلة التي اتسمت بها القرارات المالية الصادرة عن رئيسة الهيئة (فساد مالي بامتياز ) الانتهاك الاول في فرعة الثاني وهو "شراء السيارات "ينطوي في واقع الحال على عدد من الخروقات القانونية حصلت تباعاً لقواعد قانونية سائدة في كل من قانون الهيئة و القانون المالي وفي قانون المناقصات ايضا الذي سنتطرق له لاحقاً. انتهاك القانون المالي احكام المادة (29)من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م التي تنص على انه "لا يجوز استخدام الاعتمادات المدرجة في الموازنة العامة الا طبقاً للقوانين واللوائح والانظمة التي تنظم عملية الانفاق" ((وهذه الاحكام تكررت كما هي في المادة (17)من اللائحة التنفيذية للقانون المالي))؛هذه الاحكام اُنتهكت بفعل الخروقات التالية : الخرق الاول لها: صرف مئة واربعين مليون ريال من ميزانية الهيئة للعام المالي 2013م خارج خطة الانفاق على نشاط الهيئة ، فالمبلغ لم يكن معتمداً في ميزانية الهيئة للعام 2013م كعربون للتاجر المورد للسيارات . والخرق الثاني : للقاعدة القانونية / المالية ذاتها هو أن .... بند شراء سيارات للأعضاء الاحد عشر الجدد غير مدرج في الأصل في ميزانية عام 2013م وانما مدرج في ميزانية الهيئة للعام المالي 2014م هذا يعني أن مبلغ العربون (140مليون) لم يكن مخططاً انفاقه للغرض المذكور ولكنه سُحب وصرف "عنوةً" خارج خطة ميزانية 2013م انتهاكاً ايضا لنصوص المادة (30) من القانون المالي (( لا يجوز تجاوز الحد الاقصى لاعتمادات النفقات ..الخ )) ؛ بل ولم تكن الهيئة " مرغمة" على صرفه " لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها " (( مادة 31 من القانون المالي)) التي تشترط على الجهة الواقعة ضمن الموازنة العامة عندما تكون في "زنقه" أن ... تقدم طلب اعتماد اضافي الى وزارة المالية ويكون في اضيق الحدود ويقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها علما بأن جميع الاعضاء باستثناء واحد جاؤوا بسيارات كانت معهم من مرافقهم السابقة وكان ممكنا استخدامها فترة وجيزة حتى تأتي سيارات الهيئة (( البعض لم يرجعها الى مرافقهم السابقة حتى الان )) ولكن رئيسة الهيئة بررت " الاستعجال " في توريد السيارات بعبارة تساؤليه في لقاء تلفزيوني قائلةً باستهتار " هل يجوز مكافحة الفساد ب "تاكسي"؟ واما الخرق الثالث : فيكمن في تغيير نوع السيارات الذي حددته الدولة للأعضاء من البرادو الى ال VXR وترتب على ذلك اضافة سبعة واربعين الف دولار اميركي لكل سيارة وتحولت القيمة الإجمالية للسيارات من مئة وخمسة مليون ريال الى مئتين مليون ريال ! وهذا الخرق بدوره أدى الى انتهاك قانون أخر وهو قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنه 2007م ولائحته التنفيذية ؛ واود قبل ان انتقل الية أن انوه الى أمر عجيب .... " كيف تم اسكات وزارة المالية وهي على بينه بهذه المخالفات للقانون المالي ؟ اربع مواد في القانون المالي غضت وزارة المالية الطرف عنها وهي .... المواد (60/61/62/63) !! وأسوق على سبيل المثال وليس الحصر فقط احكام ماده من هذه المواد الأربع وهي المادة 62 التي تقول ... " يحظر على ممثلي وزارة المالية الموافقة على صرف أي مبلغ دون وجود اعتماد بميزانية الجهة ( الهيئة ) او كان الاعتماد غير مخصص للغرض المطلوب صرف المبلغ من اجله .... الخ لقد كان حرياً بالموظف المختص في وزارة المالية أن لا يُفرج عن مبلغ المئة والخمسة مليون ريال المخصص لشراء السيارات من ميزانية 2014م بعد أن علم يقينا بأن رئيسة الهيئة قد ركبت رأسها وصرفت في مخالفة صارخة للقانون المالي أكثر من ثلثي قيمة السيارات (( المئة والاربعين مليون ريال )) من النفقات الجارية في ميزانية الهيئة للعام المالي 2013!! ولا مفر من محاسبة هذا " المتواطئ" في وزارة المالية ومعرفة " الحافز" لهذا التواطؤ ! الانتهاك الثاني للمادة (12) من القانون اذا كانت القواعد القانونية المالية النافدة هي ضحية الانتهاك الأول فأن الانتهاك الثاني للمادة 12 ذاتها من القانون كانت ضحيته القواعد الإدارية القانونية السارية لتكتمل به لوحة الفساد المالي / الإداري كنتيجة حتمية ومنشودة للفساد السياسي الذي تمارسه رئيسة الهيئة المتمثل في الُمتاجرة بنفوذ الوظيفة " للانحراف" بأهدافها اثناء ممارسة رئيسة الهيئة واجباتها الرسمية وليس خارجها . لقد اشترطت احكام الفقرة (ج) من المادة 12 من القانون على الهيئة عندما تختار موظفيها الفنيين والإداريين ، أن يكون هؤلاء .. " من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة " – الشرط الاول – اما الشرط الثاني فقد حدد الاسلوب بأن يكون الاختيار لكوادر الهيئة " بشفافية وعبر المنافسة "! فلا الشرط الاول " تأتى " ولا الشرط الثاني " حصل " !! لقد تكدست في خزانه شؤون الموظفين عشرات الملفات لعشرات الشبان والشابات العاطلين والعاطلات القادرين والقادرات على العمل بمؤهلات وخبرات متفاوتة ولكن لم تعرها رئيسة الهيئة ولا توابعها العشرة أي اهتمام ، بل بادرت هي نفسها بكسر طوق الشرطين المذكورين ووظفت ابنتها وزوج ابنتها وابن اختها ( كدفعه اولى ) وممن كانوا في شلتها في مؤتمر الحوار ( كدفعه ثانية ) ؛ وفتحت بذلك شهية الاعضاء العشرة الذين لم يترددوا في تعيين افراد من عائلاتهم من الابناء اولاً ثم ابناء الاخوان ومن ثم الاصهار والانساب ومن افراد العشيرة ... عملاً بالمثل الشعبي السائر ... " يا مفرق المرق اهل بيتك احق "! هذا الطاقم المؤلف من احد عشر عضوا ، هو المؤتمن عليه في القانون وفي احلام الناس البسطاء كسر شوكة الفساد في اليمن وأشهر أصنافه هو توظيف الاقارب والمحبابه والمحسوبية وهي أقدم جريمة من جرائم الفساد يعود تاريخها الى عهد سيدنا موسى علية السلام وقد حذرت منها المواثيق الدولية المكرسة لمكافحة الفساد . لقد خيبت رئيسة الهيئة الآمال في هزيمة هذه الظاهرة الخبيثة وانكفأت أمامها ! لم يقف الامر عند هذا الحد؛ فالقاعدة القانونية الأخرى التي انتهكت تمثلت في تلك الإحالة الواضحة الى قوانين الخدمة المدنية التي تضمنتها توجيهات احكام الفقرة (ه) من المادة (12) ذاتها ، حيث جاء النص... " تسرى على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظيفة العامة "؛ ويُقصد بها تلك الشروط التي وردت في قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م ، ولائحته التنفيذية وكل القوانين المعدلة ولوائحها التنفيذية . ومن شروط شاغلي الوظيفة العامة يأتي الشرطان الواردان في الفقرة (ج) من المادة (12) ذاتها اللذان لم يتحققا ؛ ويضاف اليهما شرط ثالث وهو شرط " المدة الاختبارية التي يتعين قانوناً ان يعبرها الموظف قبل تثبيته في الوظيفة . في المادة (61) من اللائحة التنفيذية للقانون 39/ 2006م ، تحددت المدة بانها لا تزيد عن سنه . اما قانون الخدمة المدنية فقد ابرز هذه المدة في عنوان فرعي " الفترة الاختبارية " وتحت العنوان نصت المادة (48-فقرةأ) على ... أن يكون الموظف المعين للمرة الاولى تحت التجربة والاعداد لمده سته اشهر يجوز تمديدها سته اشهر أخرى . وتسترسل المادة ( 48 ) في فقرتها (ج) فتقول ..... " يُعتبر الموظف مثبتا حكما في الخدمة اذا انهى " فترة التجربة " بنجاح واثبت صلاحيته للوظيفة اثناء فترة التجربة والاعداد . اما اذا لم تثبت صلاحيته فتنتهي خدمته – الفقرة (د) من المادة . هذا يعني أن " فترة الاختبار والاعداد" لها اهمية قصوى في نظر المشرع اليمني والا لما افرد لها ماده خاصة وبفقرات اربع ، وهذه نظرة فاحصه في التطبيق العملي لان عدداً من المقبولين في الوظيفة يأتون الى الوظيفة بشهادات تعليمية / اكاديمية مزوره ، ويفتضحون خلال الاشهر السته الاولى من الفترة الاختبارية حتى أولئك الذين جرت معهم مفاضلة ومنافسة محايدة ؛ فما بالكم بأولئك الموظفين الذين وظفتهم رئيسة الهيئة والاعضاء من دون تلبية شرط المفاضلة والمنافسة ومن دون خبرات عمل سابقة .. فكيف ستكون حالتهم ؟! والفاجع في الامر ... حتى هذا الشرط ... شرط الفترة الاختبارية ، لم تطبقه رئيسة الهيئة ولا طاقم العشرة على ابنائهم واقربائهم الذين اتوا بهم الى الهيئة وصدر التوجيه ب " تثبيتهم" في وظائفهم غير المطلوبة في الاصل قبل انتهاء " ثلاثة اشهر " فقط من تكليفهم بها ... وتم لهم ذلك عبر الرجال " البلا صدور" الذين المحت اليهم اعلاه رُغم تحذير الامين العام بخطأ الاجراء وعدم قانونيته . المال العام والادارة العامة في الهيئة عبثت بهما رئيسة الهيئة وطاقمها الُعشاري ايما عبث وسفهت قوانينهما وجرفت مثل سيل دُباش كل انظمتهما وإجراءاتهما فأصبحت الهيئة مرفقاً " مدبوشاً" تسير بالمزاج المتقلب والمتخلف لرئيسة الهيئة التي تلقى قبولاً عند طاقمها من " الرجال بلا صدور " !! انتهاك قانون المناقصات تمت عملية شراء السيارات العشر ( VXR+ المرسيدس بنز ) بالأمر المباشر ؛ وهذا لا يجوز سيما والهيئة تقع ضمن الجهات الخاضعة لقانون المناقصات وفقاً لتعريف الجهات في المادة ( 2) ولأحكام المادة 45- ب منه . لقد كان لزاماً على رئيسة الهيئة بعد ان رفض الاعضاء عرض السيارات المقدمة من طرف الدولة ان لا تُقدم على الامر بالشراء المباشر للسيارات التي تتجاوز قيمتها ضعف قيمه السيارات الممنوحة لهم بحوالي مئة مليون ريال، وانما كان حرياً بها أن تعلن عن مناقصة عامة ؛ وان لا تنتقل الى مرحلة الشراء المباشر الا بعد ان تكون قد راعت شروط المناقصة العامة وفقما نصت عليه المادة(16- أ )من قانون المناقصات . وتقع الهيئة في المستوى الثاني من حيث تحديد سقفها المالي المتعلق بإجراء المناقصات عملاً بأحكام المادة 75- ب من قانون المناقصات كما ان عمليه الشراء بالأمر المباشر تحتل اسفل الدرجات في سلم عمليات اقتناء المشتروات بمال عام فهي ليست مناقصه وتلجأ اليها الجهة العامة في حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية المعلنة رسمياً أو غيرها من الظروف القهرية التي تتطلب التنفيذ الفوري ( مادة 29 فقره ه) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات وفي الفصل الخاص بتحديد الصلاحيات والاسقف المالية للجان المناقصات في الجهات العامة وتشمل لجنه مناقصات الهيئة ، تحددت الصلاحية المالية للجنه المناقصات في الهيئة بمبلغ 125 مليون ريال وفقاً للمادة 78 فقرة ب-1 من قانون المناقصات هذه الصلاحية المالية (125مليون ) لا تمنح الهيئة الحق في الاختيار "الحر" للأسلوب الذي تتبعه في شراء السيارات ؛أي انها ليست حرة في تجاوز اسلوب المناقصة (العامة ثم المحددة ثم الممارسة )والا تنتقل مباشرة الى الامر بالشراء المباشر .صلاحيتها المالية تؤهلها بأن تتدرج في حدود ال125 مليون ريال من مناقصة عامه الى محدودة الى ممارسة واخيراً الى الامر المباشر اذا لم يكن امامها سوى ذلك أي اذا حصلت ظروف قاهرة ارغمتها على انتهاج اسلوب الامر بالشراء المباشر . ولكن في الظروف الاعتيادية فأن سقف صلاحيتها المالية لإجراء عملية الشراء بالأمر المباشر لا تتجاوز المئة الف ريال وفقاً للجدول المبين في المادة (80)من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات .وبما ان المبلغ المضاف الى قيمة السيارات المرغوبة حوالي مئة مليون ريال ,فعلى الهيئة ان تدخل في مناقصة عامة تتوافق مع القيمة المحددة في جدول المادة (80) وهذه القيمة هي ما زاد على ثلاثة مليون ريال ! الخاتمة هذه كانت جولة أوليه حللت فيها طبيعة الفساد السياسي في الهيئة المتمثل بالانحراف في التوجهات والاهداف الاستراتيجية لمهمة مكافحة الفساد والوقاية منه وهو الانحراف عن توجهات واهداف ومبادئ قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنه 2006م وكل القوانين النافذة في البلد المكملة له . وقد تم الانحراف بوعي وادراك وعلى يد هيئة الاعضاء المعنية بالدرجة الاولى بمكافحة الفساد والوقاية منه ، لذلك كانت الجريمة اعمق مما لو تمت على يد كيانات عامة أخرى . علاوة على ذلك ، هناك تجاوزات وخروقات لأحكام أخرى في القوانين التي تناولتها اعلاه وفي عدد من القرارات المركزية مثل قرارات مجلس الوزراء ، وهي لا تقل خطورة ، وسوف اتناولها في تقرير لاحق حتى اخلي ساحتي وابرئ ذمتي من مسؤوليه ما يجري في الهيئة من فساد صامت وزاعق في أن واحد . واود في الاخير الاشارة الى أن اليمن توصف بأنها " جزيرة اللامساءله " ، في ما يتعلق بالفساد ، هذا وصف عام ، ولكن مع الهيئة لا يجوز التغاضي عما حصل وعلى الدولة أن تحاسبها لخطورة مركزها القانوني ، وعلى أقل تقدير استعادة جميع الاموال التي نهبها الاعضاء الى ميزانية الهيئة بما فيها بدل العلاج لسنه 2013م وفارق قيمة السيارات وما شابه ! * الامين العام لهيئة مكافحة الفساد