ثانياً: الخلاصة هذه إلمامه موجزة بخلاصة ما تعرضت له تحت عنوان فرعي أولاً : الفوضى التشريعية ! (1) المشهد الاول – في الجزء الاول / " قصة قانونين" ؛ وتشير الى "البدعة" الاولى للمشرع وكانت على غير مثال سابق بولادة "الابن قبل ابيه"على يد المشرع ! لقد كتب القانون الخاص ب "الاقرار بالذمة المالية " قبل كتابة القانون الاب – "قانون مكافحة الفساد " بأربعة أشهر ، ((الابن في 19 أغسطس والاب في 25 ديسمبر من سنة 2006م )) وكان عليه وهو يكتب قانون مكافحة الفساد أن يخطو احدى هاتين الخطوتين ، إما : -أ- وان يلغي قانون "الاقرار بالذمة المالية " ويضم أحكامه الى احكام قانون مكافحة الفساد باعتبار هذه الاقرارات جزءاً اساسياً في عملية الوقاية من الفساد لا غنى عنها ؛ وكتابة هذا الالغاء والضم في متن قانون مكافحة الفساد في باب متكامل بنصوص واضحة وصحيحة ، او -ب- أن يترك قانون الاقرارات كما هو مع "تفعيله " بالتوكيد على "الهيئة " في قانون الهيئة ، بأن تتولى تنفيذه بصورة منفصله وتنشئ له جهازاً خاصاً به وبأن تسرع في مدة وجيزة بإصدار اللائحة التنفيذية سيما وان قانون الذمة المالية أفرد مادة خاصة بإصدارها وهي المادة (31) منه والتي تنص على أن ... "تصدر اللائحة التنفيذية به لهذا القانون بقرار جمهوري ".......... – أنتهى_ ولكن ، لا هذا تأتى ولا ذاك حصل ! واكتفى المشرع بإشارات عابره الى قانون الذمة المالية في قانون مكافحة الفساد بالإبقاء عليه في مادة واحدة فقط من مواده الختامية ( مادة 45) . " تسري بشأن ممتلكات واموال الموظف العام الاحكام الواردة في قانون الاقرار بالذمة المالية وفقاً للفئات المحدودة فيه ". واكتفت الهيئة بتخصيص قطاع له ولكنها ، وهذا هو الاساس ، لم تكثرت بإصدار لائحته التنفيذية ، وهو واجب عليها لن يسقط عنها بعامل الزمن ( عشر سنوات مضت من عمر القانون حتى الساعة ) وسوف تُساءل عليه يوماً ما ! المشهد الثاني : في الجزء الثاني من الرؤية ، حول "الارباك" الذي احدثه المشرع لدى كل من له علاقة ب " الهيئة" ابتدءاً بالمواطنين مروراً بالحكومة ومؤسساتها وانتهاءاً برجال الاعلام .... وجميعهم توَّهَهُم المشرع في التمييز بين هيئة وهيئة !! ففي باب واحد من القانونوتحت فصلين متتالين ، أنشأ هيئة وشكل هيئة !! كتب المشرع بمعجنه وليس بقلم فحول القانون الى عجينة ! لقد اطاح بأصول الكتابة القانونية التشريعية وهي واحدة من ثلاث كتابات قانونية تتميز كل واحدة عن الاخرى بقواعدها الخاصة بها؛ فإلى جانبها هناك الكتابة القانونية الاكاديمية وهناك الكتابة القانونية القضائية . بيد ان للكتابات القانونية الثلاث ، خصلتان تشترك فيهما : "الدقة "و "الوضوح" وباستخدامه كلمة هيئة في موضوعين مختلفين في المعاني ولكن في مكان واحد ، يكون قد اخل بقواعد الكتابة التشريعية وفرط ب "الدقة والوضوح " معا! هذا الخلط بين الهيئتين قاد الهيئة في سعيها للتخلص منه الى الوقوع في خطأ قانوني آخر ، وهو قيامها باستخدام كلمة "مجلس" كلما اجتمع الأعضاء وكلما اصدروا قرارات أو تراسلوا مع الغير في الداخل أو الخارج . كلها تحت توقيع "رئيس المجلس" والكلمة "المجلس" غير مستخدمة في القانون ! وقد نبهت بأن تكون الاجتماعات ، " اجتماعات هيئة الاعضاء " والقرارات ، "قرارات هيئة الاعضاء " والتوقيع يكون باسم "رئيس الهيئة " ولكن ما فيش فائدة يا صفية !! حتى عندما ترجمت القانون الى اللغة الإنجليزية وأعددت كلمة افتتاحية لرئيس الهيئة مستخدماً الاصطلاح President افتكروا أن هذا الاصطلاح لا يصلح الا عند الاشارة الى رئيس الجمهورية ، فقاموا واستعاضوا عنه باصطلاح Chairman وطبعوا الكتاب ووزعوه في اوروبا! وفي القانون تُذكر عبارة رئيس الهيئة ثمان مرات ولكن كلمة مجلس لم يذكرها القانون ولا مره واحده – والجميل في الامر ان اللائحة التنفيذية خلت من كلمة "المجلس" وقد صدرت في أكتوبر 2010م بقرار جمهوري ! الخلاصة تتبع معالجة القضايا الخطرة التي تحيط بالأمة العربية والإسلامية. مستشار الرئيس: حريصون على السلام ولا نثق بوعود الانقلابيين. لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet