هذه مناشدة لمطالبة فخامة الأخ / علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية لوقف الحكم الصادر بتاريخ 3/3/2003م بإعدام الشاب / أديب محمد علي المقطري البالغ من العمر 27 عاماَ و الأمر بإعادة النظر في ملف القضية للتأكد من سلامة الإجراءات كاملة لتحقيق العدالة .. و خاصة و أن أحد المتهمين قضى نحبه في السجن و أسمه / عرفات سعيد عبده المقطري . بإسم أسرة / أديب محمد علي القابع في السجن منذ أكثر من ست سنوات نطالبكم كمجتمع مدني بالتحرك السريع لمناشدة الأخ / رئيس الجمهورية بوقف الحكم الجائر على المذكور . و نوجز لكم ما أصاب الحكم من إجراءات باطلة مضرة بالعدالة على النحو التالي : 1- كان المجني عليه عبد السلام الشيباني مصدر أذى و مشاغبة في الحي حيث قام بالتحرش لأحد قريبات المحكوم عليه بالإعدام ، و لان الأخير صديقاَ للمجني عليه فقد كان أن ذهب إليه للتفاهم الودي في عدم التحرش مرة أخرى بقريبته . 2- إلا أن النزعة الشريرة للمجني عليه أدت إلى تشاجر الطرفين إذ فوجئ المحكوم عليه عندما خرج له عبد السلام و بيده عصا كبيرة و بدأ بضربه على رأسه حتى كُسر العصا و بعدها بدؤا بالرجم بالحجارة و كان في يد أديب خنجر للدفاع عن نفسه و لكن عبد السلام أنقض عليه بحجرة كبيرة يريد أن يضرب بها أديب على رأسه و رفع أديب يده ليغطي رأسه و أندفع عبد السلام عليه بقوة فدخل الخنجر أسفل صدر عبد السلام ، و سقط المجني عليه لكنه لم يمت عندها مباشرة و تم إسعافه بعد فتره إلا انه مات َ. 3- النيابة العامة لم تبحث القضية من كافة الجوانب و لم تمثل دورها كخصم شريف في البحث عن الحقيقة و كيفت القضية خطاءَ بأنه قتل عمد مع أن الواقعة ناتجة عن مشاجرة . و لم تتوافر فيها الشروط العمدية مطلقاَ ، كما لم تتوافر أدلة إثبات في القتل ، حيث قامت بإصطناع محضر إعتراف حسب زعمها من متهمين كانوا متواجدين في قسم الشرطة ، و قدمت المتهمين وفقاَ لذلك بعد أن زجت النيابة بالمحكوم عليه في السجن و من أتهمتهم بجانبة و تركت عصابة المجني عليه و راح ضحية ذلك السجين المرحوم / عرفات سعيد المقطري الذي مات جراء الضرب الذي تعرض له و وصل إلى السجن المركزي و هو مريض و أستائت حالته جراء الظلم الفادح بحقة و بزميلة المذكور في إيداعهم في غياهيب السجن دون مراعاة للقوانين و الأعراف الدولية التي تحرم قيد حرية الإنسان إلا بمقتضى القانون . 4- امام المحكمة الإبتدائية ساد ذات البطلان الإجرائي في القضية كما كيفته النيابة مع أن القضاء الجنائي سبب إنشاءه هو لكفالة حق الدفاع ضد سلطة التعسف الإتهامي – و كان حكمها تبعاَ لذلك جائر و متعسف و مخالف للقانون ، حيث أنكر المحكوم عليه التهمة المنسوبة إليه و لم تقدم النيابة و أولياء المجني عليه أي دليل أمام المحكمة بل أن الثابت في الأوراق غلبة الشك على اليقين في القضية الماثلة و الشك يفسر لصالح المتهم . أصدرت المحكمة الآن حكمها دون سند من الواقع أو القانون على سند من القول أعتراف المتهم بقسم الشرطة ( محضر الإعتراف ) و خالفت بذك نصوص آمره من النظام العام و قواعد شرعية توجب أن تكون الأحكام الجنائية قائمة على الحزم و اليقين . 5- كما و أن الأفضع من ذلك أن محكمة الدرجة الثانية قد أيدت الحكم الإبتدائي على سند من القول أن المحكمة الإبتدائية قد أطمأنت لذلك كما أطمأنت إلى ذلك المحكمة الإستئنافية و أضافت و بعتو أشد القول أن الأدلة بلغت حد التواتر الذي يحصل به اليقين ... هكذا دون أن تبين كيف توصلت إلى هذه الحقيقة و اليقين . نخلص إلى أن الأحكام الصادرة كانت للأسف الشديد لا تمثل ما أستقرت عليه الشرائع السماوية بكفالة حق الدفاع للمتهم أمام القضاء الجنائي كحق مكتسب للإنسان و غلبت روح السلطة على روح العدالة و أهدرت حق أصيل في الشريعة الإسلامية أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته بحكم عادل . بمعنى أن إجراءات النيابة و الأحكام الصادرة قد أخلت بحق الدفاع للمتهم و بحق العدالة ...... ..يستوجب من منظمات المجتمع المدني التصدي له بعد أن أستنفذ المحكوم عليه طرق القضاء و لم تعمل الأحكام أي إعتبار لإزهاق روح صديق المحكوم عليه الذي توفى في غياهب السجن و كذا إزهاق روح هذا بالباطل الأمر الذي يتطلب مناشدة رئيس الجمهورية بوقف التنفيذ و إعادة ملف القضية للنظر في تلك الأحكام لما سادها من البطلان الإجرائي طال العدالة ... و يقين أسرة المحكوم عليه فيكم كبيرة للتحرك لوقف إعدامه . وفقكم الله ،،، أسرة / أديب محمد علي المقطري . تعز – الجمهورية اليمنية .