الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    الشهادة منحة إلهية    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    في وقفات شعبية وفاءً لدماء الشهداء واستمرارًا في التعبئة والجهوزية..قبائل اليمن تؤكد الوقوف في وجه قوى الطاغوت والاستكبار العالمي    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    الدوري الانكليزي: مان سيتي يسترجع امجاد الماضي بثلاثية مدوية امام ليفربول    نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    عين الوطن الساهرة (1)    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية    الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل اعتقال مواطن يمني في لبنان منذ ابريل 2011 إلى الآن
نشر في التغيير يوم 09 - 05 - 2012

تزامنا مع الدعوة التي توجهت بها أسرة المعتقل اليمني في لبنان عبدالحبيب السامعي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للعمل على اطلاق سراحه .
نكشف لكم هنا حقيقة الإستخفاف الذي يمارس على المواطنين اليمنيين في لبنان وما يواجهونه من تواطؤ وإهمال واستخفاف من قبل سفارة الجمهورية اليمنية في لبنان ، والسلطات اللبنانية
بالوثائق والبراهين
الحقيقة الكاملة لما حصل لعبدالحبيب السامعي من قبل السفارة اليمنية في بيروت وموظفي الجمارك اللبنانية
عبدالحبيب علي عثمان السامعي , مواطن يمني محتجز في سجن رومية المركزي في لبنان بموجب مذكرة توقيف منذ وصوله إلى مطار بيروت الدولي في 20\04\2011 ولم يخضع لأي محاكمة حتى الآن:
1:بخصوص الوضع القانوني الخاص بكل ما حدث بشأن حيازته للقات :
فقد حضر إلى المطار سعادة السفير اليمني والقائم بالأعمال ,وسبقهم بذلك القنصل اليمني إثر إحتجازه في صالة الوصول بالمطار مع إثنين من موظفي السفارة اليمنية وهما عبد الخالق عبد الخبير , والأخ عبد الرحمن الأشول. و من ثم تم التواصل مع حضرة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا, من مكتب نائب رئيس مصلحة الجمارك .وتم التوصل إلى اتفاق بتسوية القضية في المطار وقام عبدالحبيب بتسليم الرسوم والغرامة بموجب ذلك الاتفاق .. والذي تم تجاهله بمجرد خروج أعضاء السفارة من المطار.
وبعد أن تمت التسوية , ومغادرة السفير اليمني وأعضاء السفارة من صالة المطار فوجئ عبدالحبيب بقيام أمن المطار باحتجازه .
وعندما سألهم عبدالحبيب عن السبب أفادوه بأن سعادة السفير اليمني قد قام بتقديم شكوى رسمية ضده بخصوص البضاعة التي معه والتي تمت معاينتها وفحصها من قبل اللجنة المشكلة من خبراء الآثار والجمارك والأمن وأصدروا تقريرا بأنها ليست آثار وقدموا تقريرا بذلك إلى إدارة الجمارك وهو الأمر الذي اعترضت عليه السفارة اليمنية !
فما هو سبب ذلك؟ وأين ذهب ذلك التقرير ؟ومن هو المستفيد من إخراجه من الملف؟
من قانون أصول الاجراءات الجزائية
المادة 20:
1- لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف إلا بناءً على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان.
2-لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من مدير عام الجمارك
أما في الحالات التي يحق فيها للإدارة المختصة أن تجري مصالحة مع المدعى عليه فتسقط دعوى الحق العام إذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم. يتوقف تنفيذ العقوبة إذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.
بعد ذلك طلب عبدالحبيب مقابلة مندوب السفارة الذي كان لا يزال متواجدا فأخبره المندوب بأن السفير قد غضب بسبب قيامه بذكر إسم إبن أخيه محمد أبو راس في التحقيق , عندما أخبرهم بأنه أحضر ذلك القات بناءا على طلب محمد ابو رأس . وأخبره بأنه سيتم تحويله إلى إدارة مكافحة المخدرات , وأنه يجب عليه أن يقوم بالتراجع عن أقواله إذا كان يريد أن يستعيد بضاعته . فسأله كيف أفعل ذلك؟ فأجابه بأن يخبر المحققين بأن حضوره إلى المطار كان بسبب إنتهاء فترة صلاحية تأشيرة الدخول التي معه , وأنهم حضروا إلى المطار لهذا السبب فقط , وأنه أحضرها من تلقاء نفسي كهدية لهم... وأكد له بأنهم سوف يقومون بسحب بضاعته إلى مقر السفارة وتسليمها له بعد ذلك.
فقام عبدالحبيب بتنفيذ تعليماتهم .ولكنه تفاجئ بعد ذلك من طريقة إنكارهم له وقاموا بتحميله كامل المسئولية . مع العلم أنه لا يوجد في الأصل أي قانون يمنع تعاطي القات أو حيازته،وما كان ليتم تجريمه لولا إفادة الإخوة مندوبي السفارة بأنهم يعلمون أن القات ممنوع في لبنان أثناء التحقيق معهم .
إن ما قام به الإخوة ممثلي السفارة اليمنية في بيروت وتقاعسهم عن أداء المهام الموكلة إليهم هو مخالف لكل ما نص عليه القانون القنصلي والدبلوماسي .حيث أنهم قاموا بالتخلي عن واجبهم في الدفاع عن مواطن يمنى تعرض للإهانة والابتزاز من قبل موظفي الجمارك اللبنانية , بل الأنكى من ذلك أنهم قاموا برفع بلاغ رسمي لا أساس له من الصحة ضد عبدالحبيب واتهموه فيه بتهريب مخطوطات وطنية مهمة...
إن هذا الإجراء هو مخالف لكل ما جرت عليه الأعراف والقوانين المحلية والدولية, بتقديم هذا البلاغ وبدون أي دليل مادي أو معنوي إلى أعلى مرجع قضائي في البلاد وهو النائب العام التميزي القاضي سعيد ميرزا . وكل ذلك لأن الموظف المكلف باستقبال عبدالحبيب حاول أن يستأثر لنفسه بالمبلغ المالي المخصص للرسوم الجمركية مستغلاً للصفة الرسمية التي تخوله الدخول إلى الصالة الداخلية للمطار . وعندما باءت محاولته بالفشل اكتفى بترك عبدالحبيب في صالة المطار وعاد إلى السفارة.
فإذا كانت وضيفة القنصليات والبعثات الدبلوماسية هي القيام بالأعمال الإدارية وبحماية مصالح ورعايا الدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية، بما في ذلك منح الجوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة.
فما هو المبرر لما حصل من قبل موظفي السفارة اليمنية في هذه القضية؟
ومن جهة أخرى هل يعقل أن يقوم عبدالحبيب بتهريب مخطوطات من اليمن إلى جيبوتي بقصد تهريبها إلى الخارج؟!
وهل يعقل أن يقوم بالإتصال بالإخوة في السفارة اليمنية ليقوموا باستقباله في المطار لكي يشهدوا عليه ؟!
إضافة إلى كل ذلك فإن توقيف اثنين من موظفي السفارة اليمنية هو أمر مخالف لكل القوانين والاتفاقيات الدولية .
وما كان ذلك ليحصل لولا جهل الإخوة بهذه الحقوق والامتيازات التي يكفلها لهم القانون الدولي وفقا لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وقد انضم إليها لبنان بموجب القانون رقم 17/70 تاريخ 26/12/1970
ومخالف لقانون العقوبات اللبناني بحد ذاته فقد جاء في النبذة 3 - في الصلاحية الشخصية
المادة 22- لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخلوهم إياها القانون الدولي العام.
فبماذا يمكن أن نصف هذه الإجراء التالية:
في الحصانة الدبلوماسية والحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي
نصت المادة 29 من هذه الاتفاقية على ان "تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض او الاعتقال. ويجب على الدول المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه او حريته او كرامته."
ونصت المادة 31 من الاتفاقية على ان يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في ما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها وكذلك في ما يتعلق بقضائها المدني والإداري. . .
ويتمتع أيضاً بالحصانة الدبلوماسية والقضائية موظفو البعثة من غير مواطني البلد المعتمدين لديه. أما الموظفون المواطنون فيتمتعون بالحصانة القضائية في ما يقومون به من أعمال في البعثة
ونصت المادة36 من اتفاقية فينا:
تقوم الدولة المعتمد لديها ,وفقا لما قد تسنه من قوانين وأنظمة بالسماح بدخول المواد الآتية وإعفائها من جميع الرسوم الجمركية
والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة:
المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد أسرته من أهل بيته ,بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره .
تعفى الأمتعة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من التفتيش ,ما لم توجد أسباب تدعو إلى الافتراض بأنها تحتوى مواد
تشملها الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة 1من هذه المادة ,أو مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها
أو مواد تخضع لأنظمة الحجر الصحي في الدولة المعتمد لديها .
ولا يجوز أجراء التفتيش إلا بحضور المبعوث الدبلوماسي أو ممثله المفوض ..
وإذا ما تركنا كل هذه التنازلات والمخالفات للقوانين الدبلوماسية والقنصلية ونظرنا إلى هذه القضية وفق القانون اللبناني نجد ما يلي:
في الدستور اللبناني الصادر في 21/9/1990
جاء في المادة 8
إن الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.
قانون العقوبات
مرسوم اشتراعي رقم 340 - صادر في 1/3/1943
النبذة 1 - في شريعة الجرائم
المادة 1- لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.ولا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم .
طبقا لهذه المواد يمكن تحديد القضية وشرعية كل ما تم من إجراءات في الإجابة على سؤال واحد من هذه الثلاثة أسئلة وهي:
هل يوجد نص قانوني صريح يجرم نقل القات أو تعاطيه وتبادله؟
وهل مادة القات مدرجة ضمن المواد الممنوع إدخالها إلى لبنان؟
وما هو هذا النص القانوني الذي استند إليه لتجريم أومنع مثل هذا الفعل؟
وجاء في النبذة 5 - في مدى الشريعة الأجنبية
المادة 24- لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار إليها في المادة 20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أي جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.
المادة 25- إذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي، عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقاً للمادتين 20 و23، أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.
النبذة 3- في أسباب التبرير
المادة 183- لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز.
القسم الثاني - في مانع العقاب
النبذة 1- في الغلط القانوني
المادة 223- لا يمكن أحد أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها تأويلاً مغلوطاً فيه.
غير انه يعد مانعاً للعقاب:
1- الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة.
2- الجهل بشريعة جديدة إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشرها.
3- جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد التي كان مقيماً فيها.
قانون أصول المحاكمات الجزائية
المادة 20: لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف إلا بناءً على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان.
لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من مديرعام الجمارك.
وفي الحالات التي يحق فيها للإدارة المختصة أن تجري مصالحة مع المدعى عليه تسقط دعوى الحق العام إذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم. يتوقف تنفيذ العقوبة إذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.
وأما بخصوص ما ذهبت إلية الهيئة الإتهامية في طلب إفادة من المديرية العامة للصحة بخصوص نبتة القات واستفسارها إن كانت تحتوي على أي مواد مخدرة فهو مخالفة قانونية صريحة عدا عن اعتماد هذه الإفادة كقرينة إثبات أو استدلال..وذلك لوجود نصوص قانونية صريحة حددت للجهات الجنائية والقضائية الطرق المحددة في هذا الشأن ...ومنها ما يلي:
المادة 34 من قانون أصول المحاكمات الجزائية: إذا استلزمت طبيعة الجريمة أو آثارها الاستعانة بخبير أو أكثر لجلاء بعض المسائل التقنية أو الفنية فيعين النائب العام الخبير المختص ويحدد مهمته بدقة.
- لا يباشر الخبير أو الطبيب مهمته إلا بعد أن يحلف اليمين بأن يقوم بها وفق ما يفرضه الضمير والشرف.
- لا يحق له أن يتجاوز المهمة المحددة له. بعد أن ينجزها يضع تقريراً يذكر فيه المرجع الذي عيّنه والمهمة المحددة له والإجراءات التي قام بها والنتيجة التي خلص اليها.
قانون المخدرات المادة 167
اذا كانت كمية المواد الممنوعة المضبوطة كبيرة يصعب ضمها الى ملف التحقيق تبادر السلطة التي تتولى التحقيق في اقرب وقت ممكن وفي حضور المتهم او في حضور شاهدين عند استحالة حضور المتهم، الى اخذ عينات بكمية كافية لأغراض التحقيق والمحاكمة وضمان إقامة الدليل وللتحقق على نحو قاطع من نوعية النباتات والمواد المضبوطة وفقا للمعايير الدولية.
المادة 169
اذا دعت الحاجة للاستعانة بخبرة فنية لفحص العينات بغية تحديد طبيعة النباتات والمواد المضبوطة وتركيبها ومحتوياتها تقرر النيابة العامة او السلطة القضائية التي تضع يدها بعدها تعيين خبير او لجنة خبراء وتنفذ الخبرة في اسرع وقت ممكن بعد الضبط توخيا للحد من مخاطر حدوث تغيير مادي او كيمائي.
يبين الخبير في تقريره عدد العينات التي عهد بها اليه وطبيعة ووزن النباتات والمواد التي تحتوي عليها كل عينة منها وعدد العينات المستخدمة ويذكر عند الاقتضاء عدد العينات التي أعاد تجهيزها وما طرا عليها من تغييرات.
وقد ورد في التحقيقات الأولية ما يفيد بأخذ أربع عينات من القات لإجراء التحاليل اللازمة عليها:
فأين ذهبت نتيجة تحليل هذه العينات؟
وإذا ما تطرقنا إلى تلك الإفادة من باب النقاش فإنها مخالفة تماما لما جاء في الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 673 , حيث أنها تفيد بأن نبتة القات تحتوي على مادتي الكاثينون و الكاثين المدرجتين على الجدول الأول من الجداول الملحقة بقانون المخدرات..وهو أمر خاطئ حيث أن مادة الكاثين هي من المواد المدرجة على الجدول الثالث من جداول المؤثرات العقلية , ومادة الكاثينون هي من المواد المدرجة على الجدول الأول من جداول المؤثرات العقلية...
يرجى ملاحظة الفرق بين ماورد في قرار الهيئة الإتهامية وماجاء في الجداول الملحقة بقانون المخدرات والقانون المتعلق بأدلة الإثبات الجنائي في قضايا المخدرات.
وظائف قاضي التحقيق في الجرائم المشهودة
المادة 55: إذا وقعت جناية مشهودة فعلى قاضي التحقيق أن ينتقل إلى محل وقوعها وأن يباشر التحقيق فيها دون أن ينتظر النائب العام. إذا حضر النائب العام فلا يحق له أن يشترك معه في التحقيق أو أن يجري تحقيقاً موازياً في القضية نفسها. إنما يحق له أن يقدم ما يراه من طلبات. إذا كان قد سبقه إلى مكان الجريمة وباشر التحقيق فعليه أن يتوقف عن متابعته ويتقيد بأحكام المادة 36 من هذا القانون.
على قاضي التحقيق أن يصطحب، عند انتقاله إلى مكان الجريمة، كاتب دائرته. إذا استعان بكاتب من أفراد الضابطة العدلية فيجب أن يحلفه اليمين بأن يقوم بعمله بأمانة وإخلاص وأن يحافظ على سرية التحقيق.
وأما بخصوص التحقيقات الأولية فهي باطلة قانونا بموجب المادة87,90 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
المادة 90: لا يجوز أن يحصل حكّ في محضر التحقيق ولا أن يتخلله تحشية أو إضافة.
إذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشاهد أن يصادقوا ويوقعوا على الشطب والتحشية والإضافة في هامش المحضر.
تُعدّ لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها، وتخضع لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 87 من هذا القانون.
وجاء في المادة 89: إذا جزم الشاهد بالباطل أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها فيحيل قاضي التحقيق المحضر الذي دوّنت فيه إفادته إلى النيابة العامة الاستئنافية لتلاحقه بجريمة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 408 من قانون العقوبات.
المادة 261: إذا ظهر تباين أو تغيير بين شهادة الشاهد وبين أقواله في التحقيق الأولي أو الإبتدائي فيأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ذلك.
لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم أن يطلب تدوين ذلك التباين أو التغيير في محضر المحاكمة.
إذا كان هذا التباين أو التغيير في إفادة الشاهد يحمل على الإعتقاد أن الشاهد كاذب في إفادته فلرئيس المحكمة أن يأمر تلقائياً أو بناءً على طلب من سبق ذكرهم بتوقيفه.
وهذه هي تأشيرة الدخول التي دخل بها عبدالحبيب إلى لبنان ... ومصدرها سفارة لبنان في صنعاء .
فأين هي هذه التأشيرة التي تمكن الإخوة في السفارة اليمنية من استخراجها لعبدالحبيب ؟
ومنذ متى كان المسافرين يتمكنون من مغادرة مطار صنعاء الدولي إذا لم يحصلوا مسبقا على تأشيرات سفر من سفارة البلد المقصود؟
أسئلة كثيرة تبحث عن إجابة والقضية مطروحة أمام الجميع للحكم لها أو عليها وهذا من باب التذكير والتوضيح فقط ، وسننشر المزيد من الملفات تباعا لتبيان الحقيقة ، حتى رفع الظلم عن الموطن اليمني عبدالحبيب السامعي وجميع المواطنين اليمنيين الذين يقبعون في السجون اللبنانية بدون أي محاكمات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.