الرفيق جار الله عمر.. الايقونة الكفاحية المفقودة للأبد (1-3)    الذهب يفتتح 2026 بارتفاع بعد تسجيله أفضل أداء سنوي منذ 46 عاماً    قرار رئاسي بتكليف محافظ حضرموت بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في المحافظة    محافظ حضرموت يعلن إطلاق عملية «استلام المعسكرات» ويدعو أبناء المحافظة للقيام بدورهم الوطني والتاريخي    تفجير روضة شبوة الإرهابي يؤكد نشاط العليمي والإخوان اوتحريك خلاياهم لإشغال القوات الجنوبية في شبوة    قيادة رشاد العليمي: فشل في الإدارة وتهديد للشراكة الجنوبية وضرورة التغيير    السفير السعودي لدى اليمن: عيدروس الزبيدي رفض إنهاء التصعيد ويتحمل المسؤولية    وزير الإعلام الصومالي: اعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال" يهدد الملاحة في خليج عدن    الصومال يعلن مقتل 29 مسلحا من حركة الشباب    مكافآت خيالية في السوبر الإسباني بالسعودية!    موجة صقيع قارس تجتاح اليمن والعالم العربي    اب: مقتل مواطن أثناء أدائه صلاة الفجر في المسجد وضبط الجناة    الصحفي والاعلامي المتألق وضاح الاحمدي    أحمد ناشر العريقي: المثقف والرأسمالي الثائر المنسي في الكتابة التاريخية    صرخة الحياة وهي تنهار أمام عيوننا    تسجيل هزتين أرضيتين في خليج عدن    محور الغيضة العسكري يوضح حول إطلاق النار الكثيف الذي شهدته المدينة    شباب البيضاء يعتلي صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على وحدة المكلا    عاجل: قوات دفاع شبوة تقضي على إرهابي بعد تفجيره طقم اللواء الرابع مشاة في الروضة    عاجل: المكلا تحبط مؤامرة فوضى بقيادة المحافظ سالم الخنبشي    الحكومة تنفي إغلاق مطار عدن وتحمل الانتقالي المسؤولية الكاملة    السعودية توقف الرحلات الداخلية والخارجية من وإلى مطار عدن الدولي    البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية    تنفيذا لتوجهات الحكومة..تدشين عرض السيارات الكهربائية بصنعاء    صنعاء تدشن حملة النظافة المجتمعية 1/1 للعام 2026 بمشاركة رسمية وشعبية    عدن.. وزارة النقل تكشف عن الإجراءات التي فرضتها السعودية على الرحلات الجوية الخارجية    باحث أمريكي يدعو لنقل السفارة الأميركية إلى عدن    الأوقاف تعلن تسهيلات استثنائية للحجاج المتعثرين في استخراج الجوازات    تقرير يوثق 108 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال عام 2025    أغنية الغد المؤجَّل    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص ويغلق كيانات مصرفية    الحديدة: انطلاق حملة رش ضبابي لمكافحة الضنك والملاريا بدعم دولي    مدغشقر تعلن تسجيل إصابات بجدري الماء وتطلق خطة طوارئ صحية    صنعاء.. شاب يسقط خمسة من أفراد أسرته بين قتيل وجريح بسلاح ناري    ريال مدريد يتربع على عرش تصنيف الأندية الأوروبية    مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.. المواعيد والملاعب    اليمن.. ميثاق النجاة    لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين    مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة    وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    همم القارات و همم الحارات !    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل اعتقال يمني في لبنان منذ ابريل 2011 إلى اليوم
وثائق
نشر في يمن برس يوم 06 - 05 - 2012

تزامنا مع الدعوة التي توجهت بها أسرة المعتقل اليمني في لبنان عبدالحبيب السامعي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للعمل على اطلاق سراحه، نكشف في يمن برس حقيقة ماتعرض له المواطن اليمني عبدالحبيب في لبنان وما يواجهه من تواطؤ وإهمال من قبل سفارة الجمهورية اليمنية في لبنان ، والسلطات اللبنانية بالوثائق والبراهين.
عبدالحبيب علي عثمان السامعي , مواطن يمني محتجز في سجن رومية المركزي في لبنان بموجب مذكرة توقيف منذ وصوله إلى مطار بيروت الدولي في 20\04\2011 ولم يخضع لأي محاكمة حتى الآن
1:بخصوص الوضع القانوني الخاص بكل ما حدث بشأن حيازته للقات :
فقد حضر إلى المطار سعادة السفير اليمني والقائم بالأعمال ,وسبقهم بذلك القنصل اليمني إثر إحتجازه في صالة الوصول بالمطار مع إثنين من موظفي السفارة اليمنية وهما عبد الخالق عبد الخبير , والأخ عبد الرحمن الأشول. و من ثم تم التواصل مع حضرة النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا, من مكتب نائب رئيس مصلحة الجمارك .وتم التوصل إلى اتفاق بتسوية القضية في المطار وقام عبدالحبيب بتسليم الرسوم والغرامة بموجب ذلك الاتفاق .. والذي تم تجاهله بمجرد خروج أعضاء السفارة من المطار.
وبعد أن تمت التسوية , ومغادرة السفير اليمني وأعضاء السفارة من صالة المطار فوجئ عبدالحبيب بقيام أمن المطار باحتجازه .
وعندما سألهم عبدالحبيب عن السبب أفادوه بأن سعادة السفير اليمني قد قام بتقديم شكوى رسمية ضده بخصوص البضاعة التي معه والتي تمت معاينتها وفحصها من قبل اللجنة المشكلة من خبراء الآثار والجمارك والأمن وأصدروا تقريرا بأنها ليست آثار وقدموا تقريرا بذلك إلى إدارة الجمارك وهو الأمر الذي اعترضت عليه السفارة اليمنية !
ما هو سبب ذلك؟ وأين ذهب ذلك التقرير ؟ومن هو المستفيد من إخراجه من الملف؟
من قانون أصول الاجراءات الجزائية - المادة 20:
1- لا تجري الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف إلا بناءً على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان.
2-لا تجري الملاحقة في المخالفات المتعلقة بالرسوم الجمركية إلا بناءً على طلب خطي من مدير عام الجمارك
أما في الحالات التي يحق فيها للإدارة المختصة أن تجري مصالحة مع المدعى عليه فتسقط دعوى الحق العام إذا جرت المصالحة قبل صدور الحكم. يتوقف تنفيذ العقوبة إذا جرت المصالحة بعده ما لم يرد نص قانوني مخالف.
بعد ذلك طلب عبدالحبيب مقابلة مندوب السفارة الذي كان لا يزال متواجدا فأخبره المندوب بأن السفير قد غضب بسبب قيامه بذكر إسم إبن أخيه محمد أبو راس في التحقيق , عندما أخبرهم بأنه أحضر ذلك القات بناءا على طلب محمد ابو رأس . وأخبره بأنه سيتم تحويله إلى إدارة مكافحة المخدرات , وأنه يجب عليه أن يقوم بالتراجع عن أقواله إذا كان يريد أن يستعيد بضاعته . فسأله كيف أفعل ذلك؟ فأجابه بأن يخبر المحققين بأن حضوره إلى المطار كان بسبب إنتهاء فترة صلاحية تأشيرة الدخول التي معه , وأنهم حضروا إلى المطار لهذا السبب فقط , وأنه أحضرها من تلقاء نفسي كهدية لهم... وأكد له بأنهم سوف يقومون بسحب بضاعته إلى مقر السفارة وتسليمها له بعد ذلك.
فقام عبدالحبيب بتنفيذ تعليماتهم .ولكنه تفاجئ بعد ذلك من طريقة إنكارهم له وقاموا بتحميله كامل المسئولية . مع العلم أنه لا يوجد في الأصل أي قانون يمنع تعاطي القات أو حيازته،وما كان ليتم تجريمه لولا إفادة الإخوة مندوبي السفارة بأنهم يعلمون أن القات ممنوع في لبنان أثناء التحقيق معهم .
إن ما قام به الإخوة ممثلي السفارة اليمنية في بيروت وتقاعسهم عن أداء المهام الموكلة إليهم هو مخالف لكل ما نص عليه القانون القنصلي والدبلوماسي .حيث أنهم قاموا بالتخلي عن واجبهم في الدفاع عن مواطن يمنى تعرض للإهانة والابتزاز من قبل موظفي الجمارك اللبنانية , بل الأنكى من ذلك أنهم قاموا برفع بلاغ رسمي لا أساس له من الصحة ضد عبدالحبيب واتهموه فيه بتهريب مخطوطات وطنية مهمة...
إن هذا الإجراء هو مخالف لكل ما جرت عليه الأعراف والقوانين المحلية والدولية, بتقديم هذا البلاغ وبدون أي دليل مادي أو معنوي إلى أعلى مرجع قضائي في البلاد وهو النائب العام التميزي القاضي سعيد ميرزا . وكل ذلك لأن الموظف المكلف باستقبال عبدالحبيب حاول أن يستأثر لنفسه بالمبلغ المالي المخصص للرسوم الجمركية مستغلاً للصفة الرسمية التي تخوله الدخول إلى الصالة الداخلية للمطار . وعندما باءت محاولته بالفشل اكتفى بترك عبدالحبيب في صالة المطار وعاد إلى السفارة.
فإذا كانت وضيفة القنصليات والبعثات الدبلوماسية هي القيام بالأعمال الإدارية وبحماية مصالح ورعايا الدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية، بما في ذلك منح الجوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة
فما هو المبرر لما حصل من قبل موظفي السفارة اليمنية في هذه القضية؟
ومن جهة أخرى هل يعقل أن يقوم عبدالحبيب بتهريب مخطوطات من اليمن إلى جيبوتي بقصد تهريبها إلى الخارج؟!
وهل يعقل أن يقوم بالإتصال بالإخوة في السفارة اليمنية ليقوموا باستقباله في المطار لكي يشهدوا عليه ؟!
إضافة إلى كل ذلك فإن توقيف اثنين من موظفي السفارة اليمنية هو أمر مخالف لكل القوانين والاتفاقيات الدولية .
وما كان ذلك ليحصل لولا جهل الإخوة بهذه الحقوق والامتيازات التي يكفلها لهم القانون الدولي وفقا لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية وقد انضم إليها لبنان بموجب القانون رقم 17/70 تاريخ 26/12/1970
ومخالف لقانون العقوبات اللبناني بحد ذاته فقد جاء في النبذة 3 - في الصلاحية الشخصية
المادة 22- لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض اللبنانية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخلوهم إياها القانون الدولي العام.
فبماذا يمكن أن نصف هذه الإجراء التالية:
في الحصانة الدبلوماسية والحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي
نصت المادة 29 من هذه الاتفاقية على ان "تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض او الاعتقال. ويجب على الدول المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه او حريته او كرامته."
ونصت المادة 31 من الاتفاقية على ان يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في ما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها وكذلك في ما يتعلق بقضائها المدني والإداري. . .
ويتمتع أيضاً بالحصانة الدبلوماسية والقضائية موظفو البعثة من غير مواطني البلد المعتمدين لديه. أما الموظفون المواطنون فيتمتعون بالحصانة القضائية في ما يقومون به من أعمال في البعثة
ونصت المادة36 من اتفاقية فينا:
تقوم الدولة المعتمد لديها ,وفقا لما قد تسنه من قوانين وأنظمة بالسماح بدخول المواد الآتية وإعفائها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة:
المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد أسرته من أهل بيته ,بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره .
تعفى الأمتعة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من التفتيش ,ما لم توجد أسباب تدعو إلى الافتراض بأنها تحتوى موادر تشملها الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة 1من هذه المادة ,أو مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها أو مواد تخضع لأنظمة الحجر الصحي في الدولة المعتمد لديها .
ولا يجوز أجراء التفتيش إلا بحضور المبعوث الدبلوماسي أو ممثله المفوض .. وإذا ما تركنا كل هذه التنازلات والمخالفات للقوانين الدبلوماسية والقنصلية ونظرنا إلى هذه القضية وفق القانون اللبناني نجد ما يلي:
في الدستور اللبناني الصادر في 21/9/1990
جاء في المادة 8
إن الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يقبض على أحد أو يحبس أو يوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون.
قانون العقوبات
مرسوم اشتراعي رقم 340 - صادر في 1/3/1943
النبذة 1 - في شريعة الجرائم
المادة 1- لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.ولا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم .
طبقا لهذه المواد يمكن تحديد القضية وشرعية كل ما تم من إجراءات في الإجابة على سؤال واحد من هذه الثلاثة أسئلة وهي:
هل يوجد نص قانوني صريح يجرم نقل القات أو تعاطيه وتبادله؟
وهل مادة القات مدرجة ضمن المواد الممنوع إدخالها إلى لبنان؟
وما هو هذا النص القانوني الذي استند إليه لتجريم أومنع مثل هذا الفعل؟
وجاء في النبذة 5 - في مدى الشريعة الأجنبية
المادة 24- لا تطبق الشريعة اللبنانية على الجنح المشار إليها في المادة 20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أي جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.
المادة 25- إذا اختلفت الشريعة اللبنانية وشريعة مكان الجرم فللقاضي، عند تطبيقه الشريعة اللبنانية وفاقاً للمادتين 20 و23، أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.
النبذة 3- في أسباب التبرير
المادة 183- لا يعد جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق بغير تجاوز.
القسم الثاني - في مانع العقاب
النبذة 1- في الغلط القانوني
المادة 223- لا يمكن أحد أن يحتج بجهله الشريعة الجزائية أو تأويله إياها تأويلاً مغلوطاً فيه.
غير انه يعد مانعاً للعقاب:
1- الجهل أو الغلط الواقع على شريعة مدنية أو إدارية يتوقف عليها فرض العقوبة.
2- الجهل بشريعة جديدة إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشرها.
3- جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها شرائع بلاده أو شرائع البلاد التي كان مقيماً فيها.
يتبيع الجزء الثاني ........


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.