طالبت كل من محكمة غرب الأمانة والمدرسة الديمقراطية بإلزام الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ الحكم الصادر برقم 149 بتاريخ 8/11/2009م فيما بين المحكوم له أحمد عايش علي صالح حسن والمحكوم عليها الهيئة العامة للاستثمار والذي قضى بانتهاء إجراءات التقاضي في هذه الدعوى المرفوعة من المدعي أحمد عايش موظف سابق في الهيئة منذ تأسيسها والذي صدر بحقه عدة مخالفات قانونية منها صدور الامر الإداري رقم 2 لسنة 2009م من قبل مدير دائرة الشئون الإدارية بالهيئة الذي قضى بنقل عايش من موقع رئيس وحدة الإيرادات إلى دائرة أخرى في نفس الهيئة وتعيينه في وظيفة أدنى شغلها قبل 17 عاما مع تخفيض كل مستحقاته الشهرية منذ يناير 2009م كمستحق االحافز الشهري وقدره 27 ألف ريال إلى 22 ألف ريال كما خفضت الإضافي من 18 ألف ريال إلى 13 ألف ريال وقضى الحكم بانتهاء إجراءات التقاضي بشأن القرار 2/2009م لصدور قرار آخر من رئيس الهيئة برقم 63/2009م الصادر أثناء التقاضي وعلى الهيئة العامة للاستثمار تسليم مستحقات المدعي للفترة بين صدور القرار السابق واللاحق وقد قامت المحكمة بتحرير إعلان اختياري بتاريخ 26/12/2009م تأمر فيه المنفذ ضدها الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ الحكم اختياريا خلال شهر من تاريخ إعلانها إلا أن المنفذ ضدها لم تبادر إلى التنفيذ اختياريا خلال المهلة المحددة وبموجب المادة 487/ب التي نصت على "إذا لم تقم الجهة المعنية بالتنفيذ في الميعاد المحدد وجب على قاضي التنفيذ إبلاغ ذلك إلى رئيس الوزراء للأمر بتنفيذ الحكم خلال مدة أقصاها 45 يوما. من جانبها طالبت المدرسة الديمقراطية صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ أحكام المحكمة ودفع مستحقات كل من أحمد عايش ورضوان القربي الذي اتخذت ضده إجراءات عقابية ومعنوية استهدفت سمعته الوظيفية ومستحقاته المالية المصدر الوحيد لرزق أطفاله على مدى 20 عاما من العمل في الهيئة العامة للاستثمار.