في تطور جديد لقضية عمومية وحدة عدن التي ادارت وزارة الشباب والرياضة ظهرها لها بما فيها مكتبها في عدن " أحد الأطراف التي نالها الحكم" وجه الاخ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء في مذكرة رسمية محافظ عدن م..وحيد رشيد بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية الابتدائية لصالح عمومية وحدة عدن ضد مكتب الشباب والرياضة وكتب الشؤون الاجتماعية والهيئة الادارية المنتخبة والذين اتهموا بتزوير انتخابات النادي .. تسلمت الصحيفة نسخة منها وجاء فيها :" مرفق لكم مذكرة الأخ/ رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية م/عدن رقم (216) بتاريخ 2/7/2013م , بشان طلب تنفيذ الحكم القضائي فيما بين طالبي التنفيذ / خالد أحمد يسلم وعبدا لله صالح حمود وبين الجهات المنفذ ضدها وهي : مكتب الشباب والرياضة م / عدن ومكتب الشؤون الاجتماعية م-عدن والهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة لنادي الوحدة م-عدن , كما هو موضح بالمرفق "للاطلاع , والعمل على تنفيذ الحكم القضائي أذا كان قد استنفذ كافة درجات التقاضي "وجاء توجيه رئيس الوزراء استجابة لطلب تحصلت عليه الجمعية العمومية للوحدة صاحبة الحق في الحكم ، من قبل المحكمة لرئاسة الوزراء بعد تجاهل مكتب الشباب ومحافظ عدن لكل الخطوات القانونية التي تلت الحكم الذي استوفى كل ما يرتبط به من حيثيات وصدر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بمحافظة عدن برئاسة لقاضي/ خليل عبد اللطيف علي حيدر ه ..والذي نص على: 1- الغاء القرار الإداري رقم 198 لعام 2012م الصادر من قبل مكتب الشباب والرياضة م/عدن بتشكيل هيئة إدارية مؤقتة لنادي وحدة عدن الرياضي وذلك لعدم مشروعيته. 2- الغاء كافة الآثار من قرارات وإعمال للهيئة الإدارية المنتخبة لنادي وحدة عدن الرياضي لثبوت عدم مشروعية تلك الهيئة بما أعلنا في الحيثيات. 3- إحالة المتسببين في واقعة تزوير الانتخابات للهيئة الإدارية لنادي وحدة عدن إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معهم في ما هو منسوب إليهم. 4-إلزام المدعي عليهم مكتب الشباب والرياضة بعدن ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عدن بدفع مبلغ وقدرة ( مائتين ألف ريال يمني ) لصالح المدعيان كمخاسير تقاضي وأتعاب المحاماة . وعلية يكون لازما على تلك الجهات المعنية بتنفيذ الأمر وإشعار المحكمة بما تم تنفيذه قبل أن ينتهي الموعد المحدد, وإذا لم يقدموا بالتنفيذ الاختياري خلال الموعد المحدد ستتخذ المحكمة الإجراءات التنفيذية الجبرية استنادا إلى المؤد (357) وما بعدها والمادة (377) وما بعدها والمادة (487 مع الفقرة ب ) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني المذكور آنفا.. ويبقى السؤال اليوم .. هل يبقى المحافظ منحاز لجهة على حساب الحق والنظام والقانون الذي يفترض أنه جهة اولى لتنفيذه في المحافظة .