أمر رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2008 بشان الضوابط الخاصة بالترشيح لمنصب أمين العاصمة / محافظ المحافظة من قبل شاغلي وظائف السلطة العليا والوظائف التنفيذية والإشرافية الأخرى . رئيس مجلس الوزراء : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشان مجلس الوزراء. وعلى القانون رقم (4) لسنة 2000 بشان السلطة المحلية. وعلى القانون رقم (18) لسنة 2008 بتعديل بعض مواد القانون رقم (4) لسنة 2000 بشان السلطة المحلية وتعديلاته. وعلى القرار الجمهوري رقم ( 86) لسنة 2008 بشان لائحة تنظيم إجراءات انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات . وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (7) لسنة 2008 بدعوة الهيئات الانتخابية في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية للانعقاد . وعلى القرار الجمهوري رقم ( 50) لسنة 2007 بشان تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها. وعلى قرار رئيس الوزراء رقم ( 174) لسنة 2008 بشان إصدار البرنامج الزمني لانتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات. وعلى قرار رئيس الوزراء رقم ( 173) لسنة 2008 بشان تشكيل لجان إشرافية لانتخاب ا مين العاصمة ومحافظي المحافظات .( الدورة الانتخابية الأولى ) . واعمال للمبادئ والقواعد العامة وحرصاً على تجنيب العملية الانتخابية من أي نفوذ وتأثير على أرادة أعضاء الهيئة الانتخابية . قرار: أولا على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب أمين العاصمة / محافظ المحافظة من الوزراء ونوابهم أو وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة أن يتوقف عن ممارسة عملة اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتائج العملية الانتخابية . ثانياً على كل من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب أمين العاصمة / محافظ المحافظة من رؤساء الوحدات الادراية أو لامناء العامين للمجالس المحلية أو وكلاء المحافظات ومدراء مكاتب الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة ومدراء الأمن والقادة العسكريين التوقيف عن ممارسة وظائفهم في حال تقدم اى منهم لترشيح نفسه في ذات المحافظة التي يعمل بها من تاريخ فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتائج العملية الانتخابية . ثالثا على كل من يرغب من شاغلي الوظائف المذكورة في ترشيح نفسه أن يحرر خطاب كتابي بذلك إلى رئيسة المباشر على النحو التالي: -إلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزير ويوجه رئيس مجلس الوزراء بتكليف من يقوم مقامة إثناء فترة توقفه في حال عدم وجود نائباً له. -إلى الوزير المعنى بالنسبة لنائب الوزير ووكلاء الوزارات ورؤسا المصالح والمؤسسات العامة ومدراء فروع هذه المصالح والمؤسسات في المحافظات ويوجه الوزير بتكليف من يقوم مقامهم بحسب الأحوال . -إلى وزير الإدارة المحلية بالنسبة لرؤساء الوحدات الإدارية والأمناء العامة للمجالس المحلية ووكلاء المحافظات ويوجه الوزير بتكليف من يقوم مقامهم بحسب الأحوال . -إلى وزير الداخلية أو وزير الدفاع بالنسبة لمدراء الأمن والقادة العسكريين ويوجه الوزير المعنى بتكليف من يقوم مقامهم بحسب الأحوال . -إلى المحافظ أو من يقوم مقامة بالنسبة لمدراء مكاتب ا الوزارات في المحافظة . مادة (2): يصدر رئيس مجلس الوزراء والوزراء والروساء الإداريون المذكورين في الفقرات السابقة أو امر إدارية مؤقتة تفيد بتوقيف الموظفين المذكورين عن مزاولة وظائفهم وأعمالهم . مادة (3) على موظفي الفئات المذكورة أن يرفقوا بطلب الترشيح المقدم للجنة الإشرافية صورة من الأمر الإداري المذكور في المادة (2) وذلك إلى جانب وثائق الترشيح المطلوبة قانوناً. مادة (4): يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره صد ر برئاسة الوزراء بتاريخ 27 /ربيع ثاني / 1429 الموافق 2/ مايو / 2008.