بناءً على طلب تقدم به 80 برلمانياً وحاز على موافقة أكثر من 100 عضو في البرلمان وافقت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني على إعادة التصويت على انضمام اليمن إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي سبق وأجراه المجلس في 23 مارس الماضي ، الأمر الذي نتج عنه التصويت وبالأغلبية ببطلان الإجراءات ونتائج التصويت التي أعلنت في وقت سابق. وكان مجلس النواب صادق في جلسته يوم السبت 23 آذار "مارس" الماضي على انضمام اليمن إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد مناقشته لها في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية إلا أن عددا من أعضاء مجلس النواب انسحبوا من قاعة البرلمان احتجاجا على مخالفة هيئة رئاسة المجلس للائحة الداخلية في التصويت على الاتفاقية متهمين هيئة الرئاسة بمخالفة المادة 16 منها والتي تؤكد على أن التصويت يكون بربع الأعضاء زائدا واحد حيث صوت على الاتفاقية 43 نائبا وامتنع 2، وهو ما اعتبره المعارضين للتصويت عن التصويت على الاتفاقية مخالفة. وهدد الأعضاء المنسحبون من القاعة آنذاك وهم من مختلف الكتل البرلمانية المعارضة وعدد من أعضاء الحزب الحاكم باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإبطال المصادقة على الاتفاقية كونها تضمنت مخالفات دستورية ولم تحصل على الأغلبية المطلوبة أثناء التصويت ، مشيرين إلى التصويت يُعد مخالفة صريحة للدستور اليمني ولنصوص المواد (45، 46) التي تقول بأنه لا يجوز تسليم أي مواطن يمني أو لاجئ سياسي لسلطات أجنبية. يشار إلى أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يشمل جريمة إبادة الجنس البشري والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والجرائم التي ترتكب خلال المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وجريمة العدوان. وينطبق على هذه المعاهدة متعددة الأطراف قانون المعاهدات الدولية وبموجب هذه المعاهدة فإن المحكمة الجنائية الدولية تعد جهاز قضائي دولي مستقل ، حيث يشمل اختصاص المحكمة جريمة إبادة الجنس البشري، وتعني الأفعال التي ترتكب لتدمير مجموعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية معينة عن طريق القتل أو أحداث أذي جسماني أو عقلي جسيم لأعضاء المجموعة واتخاذ إجراءات تمنع تناسلها أو نقل أطفال المجموعة إلى مجموعة أخرى، كما تشمل الجرائم ضد الإنسانية، وتعني الجرائم التي ترتكب على نطاق واسع ودائم ضد السكان المدنيين مثل القتل والإبادة والنقل الإجباري للسكان والتعذيب والاغتصاب والاختفاءات القسرية والتفرقة العنصرية ، وتشمل أيضا جرائم الحرب، وتتمثل في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949م، مثل تدمير الممتلكات التي لا تبررها ضرورة حربية، وتوجيه الهجوم عمدا ضد السكان المدنيين، وإساءة استخدام علم الهدنة، واستخدام الأسلحة السامة، وكذلك تضمنت الأفعال الأخرى التي تخالف قوانين وأعراف الحرب مثل قتل أو جرح محارب استسلم باختياره أو ارتكاب أعمال عسكرية تلحق ضررا بالسكان دون مبرر من ضرورات عسكرية، ويمتد اختصاص المحكمة العسكرية وفقا للمادة 2/8 إلى الجرائم التي ترتكب خلال المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي. كما تشمل أيضا جريمة العدوان حيث تمارس المحكمة اختصاصها بشأن هذه الجريمة حينما يتم أقرار تعريف لها، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.