قائد الاحتلال اليمني في سيئون.. قواتنا حررت حضرموت من الإرهاب    هزتان ارضيتان تضربان محافظة ذمار    تراجع في كميات الهطول المطري والارصاد يحذر من الصواعق الرعدية وتدني الرؤية الافقية    باحث يمني يحصل على برأه اختراع في الهند    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    "الأول من مايو" العيد المأساة..!    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الجنوب هو الخاسر منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي    وقفات احتجاجية في مارب وتعز وحضرموت تندد باستمرار العدوان الصهيوني على غزة    احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب    حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات!    البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي    عنجهية العليمي آن لها ان توقف    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور)    تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي    البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية    السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي    السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني    شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود    نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز    التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية    مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة    "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم    شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا    نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل    النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني    اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية    وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن    هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن    هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟    سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل    صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    غريم الشعب اليمني    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ولاية السلطان في إسقاط القصاص.. دراسة بحثية
نشر في نبأ نيوز يوم 05 - 10 - 2009

جمع وإعداد/ محمد نعمان البعداني/ مراجعة الدكتور: قسطاس إبراهيم -
الحمد لله رب العالمين الهادي إلى سواء السبيل وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وأزواجه وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، يقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد: نرجو المساعدة في المسألة الفقهية الآتية: حق السلطان أو من ينوب عنه في العفو التام عن القصاص في حالة عدم وجود أولياء، وكذلك حق السلطان أو من ينوب عنه في العفو عن القاتل إلى الدية في حالة وجود الأولياء، وفي حالة عدم وجود الأولياء، ولكم جزيل الشكر؟
الأخ السائل بارك الله فيك، وزادك من خيري الدنيا والآخرة، ووفقك لنيل المقصود، وبعد:
اعلم أخي الحبيب أن من القواعد المقررة ما يلي:
أولاً: أن الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة؛ لأن كل ما كان أقل اشتراكاً كان أقوى تأثيراً وامتلاكاً أي تمكناً، والوِلاية السلطة والتمكن، وشرعاً: نفوذ التصرف على الغير شاء أو أبى، أما العامة فتكون في الدين والدنيا والنفس والمال وهي ولاية الإمام الأعظم ونوابه، وأما الخاصة فتكون في النفس والمال معاً وهي أربعة أنواع: قوية فيهما وضعيفة فيهما وقوية في أحدهما ضعيفة في الآخر والعكس، أما القوية فيهما فولاية الأب ثم الجد أب الأب وإن علا بشرطه، وأما الضعيفة فيهما فولاية من كان الصغير في حجره من الأجانب أو من الأقارب وكان هناك أقرب منه، وأما القوية في النفس الضعيفة في المال فولاية غير الأب والجد من العصبات وذوي الأرحام بشرطه، وأما القوية في المال الضعيفة في النفس فولاية وصي الأب أو الجد أو القاضي على الصغار، وأما الولاية الخاصة بالمال فقط فولاية متولي الوقف في مال الوقف وولاية الوصي في مال الكبير الغائب(1)
ثانياً: السلطان ولي من لا ولي له، وأصل هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"(2)
ثالثاً: القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله وهو الحق العام أو حق المجتمع، وحق للمقتول، وحق للولي، فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندماً على ما فعل وخوفاً من الله وتوبة نصوحاً سقط حق الله بالتوبة، وأما حق الأولياء فيسقط بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله تعالى عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن ويصلح بينه وبينه فلا يذهب حق هذا ولا تبطل توبة هذا(3)
رابعاً: تصرفات الراعي على الرعية منوط بالمصلحة، والمراد بالراعي كل من ولي أمراً من أمور العامة عاماً كان كالسلطان الأعظم أو خاصاً كمن دونه من العمال فإن نفاذ تصرفات كل منهم على العامة ولزومه عليهم مترتب على وجود المنفعة والثمرة في ضمنها وإلا رد تصرفه؛ لأن الراعي ناظر وتصرفه في غير مصلحة يكون حينئذٍ متردد بين الضرر والعبث وكلاهما ليس من النظر في شيء، ولأنه مأمور من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحوطهم بالنصح ومتوعد من قبله على ترك ذلك بأعظم وعيد، فعن معقل بن يسار قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة"(4)، وفي رواية: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة"(5)، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم إن استغنيت منه استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف»(6) وقد نص الشافعي على أن منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم(7).
خامساً: مما سبق ذكره من القواعد يتبين ما يلي:
أ- أنه ليس للسلطان أو من ينوب عنه أن يعفو عن القصاص في جرائم القصاص مع وجود أولياء للمقتول؛ لأن العفو عن هذا النوع من الجرائم مقرر للمجني عليه أو وليه، ولأن القصاص عقوبة مشروعة لشفاء الغيظ ودرك الثأر وهذا المقصود يحصل للأولياء ولا يحصل لغيرهم، ولأن أولياء المقتول ولايتهم خاصة وولاية السلطان عامة وعند اجتماعها فالولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة؛ لأنها أقوى منها كما سبق بيان ذلك في الفقرتين: الأولى والثالثة.
ب- عند عدم وجود أولياء للمقتول فقد قرر الفقهاء أن السلطان هو ولي الدم، فتقوم الولاية العامة التي تثبت لولي الأمر مقام الولاية الخاصة إذا لم يوجد ولي خاص؛ لأن السلطان ولي من لا ولي له كما سبق بيانه في الفقرة الثانية، فإذا قتل شخص غير معروف الأب ولا الأم ولا تعرف له قرابة كلقيط أو عابر سبيل لا يُعرَف، فإن ولي الأمر هو الذي يتولى القصاص له ممن قتل، إذ أن ماله يؤول إلى بيت المال، فهو في حكم وارثه، على رأي بعض الأئمة، وإذا كان كذلك فهو يتولى القصاص إذا ثبتت شروطه باعتباره وارثاً أو كالوارث، فإن شاء السلطان أو نائبه قتله به وإن شاء صالحه على الدية على ما يراه من مصلحة المسلمين، ولأبي يوسف روايتان: الأولى: فرق فيها بين كون المقتول من أهل دار الإسلام فليس للسلطان أن يستوفي القصاص ويأخذ الدية وإن كان من أهل دار الحرب فله أن يستوفي القصاص وله أن يأخذ الدية؛ وحجته أن المقتول في دار الإسلام لا يخلو عن ولي له عادة إلا أنه ربما لا يعرف وقيام ولاية الولي الخاص تمنع ولاية السلطان العامة فيصير ذلك شبهة مانعة للإمام من استيفاء القصاص؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات(8)، وإذا تعذر استيفاء القصاص بشبهة وجبت الدية في مال القاتل؛ بخلاف الحربي إذا دخل دار الإسلام فأسلم أن الظاهر أنه لا ولي له في دار الإسلام، والرواية الأخرى: أن على السلطان أخذ الدية دون القصاص؛ لأنه عقوبة مشروعة ليشفي الغيظ ودرك الثأر وهذا المقصود يحصل للأولياء ولا يحصل للمسلمين والإمام نائب عن المسلمين في استيفاء ما هو حق لهم وحقهم فيما ينفعهم وهو الدية؛ لأنه مال مصروف إلى مصالحهم فلهذا أوجب الدية دون القصاص.
فنوقش استدلاله هذا بأن الكلام في قتيل لم يعرف له ولي عند الناس فكان وليه السلطان؛ لأن من لا يعرف له ولي فالإمام وليه وإذا ثبت أن السلطان هو الولي تمكن من استيفاء القصاص؛ لقوله تعالى: ?فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ? [الإسراء: 33] والمراد سلطان استيفاء القود، ولأن الولي في حكم المعدوم؛ لأن ما لا يوقف عليه في حكم المعدوم، ولأن وليه لما كان عاجزا عن الاستيفاء ناب الإمام منابه في ذلك، وبالعمومات الموجبة للقود، وليس هنا شبهة عفو؛ لأن ذلك الولي غير معلوم حتى يتوهم العفو منه، و بقصة الهرمزان لما خرج والخنجر في يده فظن عبيد الله بن عمر أنه الذي قتل سيدنا عمر رضي الله عنه فقتله واستقر الأمر على عثمان رضي الله تعالى عنه فطلب منه علي رضي الله تعالى عنه أن يقتص منه فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: « هذا رجل قتل أبوه بالأمس فأنا أستحي أن أقتله اليوم وإن الهرمزان رجل من أهل الأرض وأنا وليه أعفو عنه وأؤدي الدية» فقد اتفقا على وجوب القصاص، ثم القصاص مشروع لحكمة الحياة وذلك بطريق الزجر فإنه إذا تفكر في نفسه وعلم أنه متى قتل غيره قتل به انزجر عن قتله فيكون حياة لهما جميعا، ولهذا قيل القتل أنفى للقتل وهذا المعنى متحقق في المقتول الذي لا ولي له سواء كان من أهل دار الإسلام أو أهل دار الحرب فكان للإمام أن يستوفي القصاص إن شاء؛ لأنه قد يعود بمنفعة الزجر عن قتل أمثاله هذا الذي لا ولي له، وإن شاء صالح على الدية؛ لأنه مجتهد وله أن يميل باجتهاده إلى المطالبة بالدية، ولأنه ناظر للمسلمين فربما يكون استيفاء الدية أنفع للمسلمين.
وقد نقل عن بعض الحنابلة أنه لا يجب له حق الاقتصاص؛ لأنه ليس له وارث معين فالمستحق جميع المسلمين وفيهم صبيان ومجانين فكيف يستوفى؟
فيناقش هذا بأن المقتول حر معصوم كغيره، والذي يستوفي القصاص ليس كل أحد ولا الصبيان والمجانين إنما يستوفيه الإمام بالولاية العامة التي ثبتت له بنص السنة النبوية، وهذه الولاية موقوفة على ما فيه صلاح المسلمين كما سبق بيانه في الفقرتين الثانية والرابعة.
ج- ليس للسلطان أو نائبه أن يعفو بغير مال؛ لأن الحق للعامة وفي العفو إسقاط حقهم أصلا ورأسا وهذا لا يجوز، وولايته نظرية وليس من النظر إسقاط حقهم من غير عوض فقد نصب لاستيفاء حق المسلمين لا لإبطاله، ولأنه تصرف لا مصلحة فيه للمسلمين فلم يملكه.
د- معنى تخيير السلطان أو نائبه بين القصاص أو الدية تفويض النظر إليه في أصلح الأمرين، فإذا ظهر الأصلح لم يكن مخيرا، بل يتعين عليه فعل ذلك الأصلح ولا يجوز العدول عنه فليس التخيير هنا حقيقة.
ه- الذين يشترطون التعصيب يعتبرون الولي غير موجود إذا لم تكن هنالك عصبة في دار الإسلام، فتكون الولاية للسلطان؛ لأنهم قصروا الولاية الخاصة على العصبات، فلا تكون لذوي الأرحام، ومن يشترطون الميراث للولاية فإنه إذا لم يكن ثمة وارث تكون الولاية أيضاً للسلطان؛ لأنه ولي من لا ولي له وذلك كمسيحي يسلم ثم يقتل بعد إسلامه وليس له أقارب إلا من المسيحيين وهؤلاء لا يرثونه إذا مات ففي هذه الحال ليس له ولي إلا ولي الأمر؛ لعدم وجود الولاية الخاصة، والذين يجعلون الولاية للأقارب مطلقاً بمقتضى تطبيق مذهبهم يكون للأقارب المطالبة بالدم لتحقيق القرابة(9)
تنبيه: كل ما سبق ذكره من عفو الولي والسلطان خاص بجرائم القصاص أما جرائم الحدود فلا يجوز فيها العفو مطلقاً، سواء من المجني عليه أو ولي الأمر، فإذا عفا أحدهما كان عفوه لغواً لا أثر له على الجريمة ولا على العقوبة(10)
وفق الله الجميع لطاعته، وأسأل من الله جل في علاه أن يهدي جميع المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعاً للبر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وأزواجه وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
-----------------------------------------
(1) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، 1/154، وشرح القواعد الفقهية لأحمد بن الشيخ محمد الزرقا، 1/311 ، 312، والمنثور في القواعد للزركشي، 3/345، و مجلة الأحكام العدلية، 1/23، وحاشية ابن عابدين، 7/358.
(2) رواه أبو داود، 1/634 برقم: 2083، والترمذي، 3/ 407 برقم: 1102، وابن ماجه، 1/ 605 برقم: 1879، وأحمد، 6/ 165 برقم: 25365، قال الترمذي: «هذا حديث حسن»، صححه الألباني في إرواء الغليل، 6/ 243 برقم: 1840، وصحيح أبي داود، 2/ 393 برقم: 1835، وصحيح ابن ماجة، 1/ 316 برقم: 1524.
(3) الإنصاف للمرداوي،10/335، والفروع، 6/163، ومطالب أولي النهى، 6/4،294، وحاشية الجمل على شرح المنهج، 5/2.
(4) أخرجه البخاري، 6/ 2614 برقم: 6731.
(5) أخرجه مسلم، 1/ 125 برقم: 142.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة، 6/ 460 برقم: 32914، قال الحافظ ابن حجر: «وسنده صحيح» انظر: فتح الباري، 13/151، و تغليق التعليق على صحيح البخاري، 5/294.
(7) الأشباه والنظائر للسيوطي، 1/121، وشرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا، 1/309، وقواعد الفقه للبركتي، 1/70، والمنثور في القواعد للزركشي، 1/309.
(8) الأشباه والنظائر للسيوطي، 1/122.
(9) انظر لما ورد في الفقرة الخامسة: المبسوط للسرخسي، 10/218، 219، والإنصاف للمرداوي، 6/446، والهداية شرح البداية، 2/156، وبدائع الصنائع، 7/245، ورد المحتار، 16/97، والمبدع، 5/301، وشرح منتهى الإرادات، 2/392، وكشاف القناع، 4/232، ومطالب أولي النهى،4/254، والأسئلة والأجوبة الفقهية، 6 / 346، 347، والفقه الإسلامي وأدلته، 7/594، والموسوعة الفقهية الكويتية، 45/157، والقصاص للدكتور هاني السباعي، 1/233، والتشريع الجنائي في الإسلام، 1/90.
(10) التشريع الجنائي في الإسلام، 1/90.
المصدر: موقع جامعة الايمان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.