بحث مجلس النواب اليمني اليوم الأربعاء على تعديل المادة (104) من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية بحيث يتم الفصل بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى. وقضى التعديل إضافة فقرتين للقانون ، أولاهما تنص على: ( يجوز لرئيس الجمهورية دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك)، في حين نصت الفقرة الثانية على أن: (يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من بين أعضاء السلطة القضائية ممن لا تقل درجته عن قاضي محكمة عليا، على أن يكون من ذوي الكفاءات والخبرات القضائية والقانونية والإدارية).. حيث أن النص القانوني السابق كان يصف رئيس الجمهورية بأنه رئيساً لمجلس القضاء الأعلى. كما تخللت جلسة اليوم استعراض تقرير لجنة التجارة والصناعة حول المعاهدة البرية بين اليمن وألمانيا الاتحادية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، والذي أكد أن المعاهدة تتماشى مع توجهات الدولة في تشجيع التبادل التجاري والاستثماري مع مختلف الدول. جدير بالذكر أن التعديل القانوني الذي أقره المجلس اليوم يأتي ضمن مصفوفة الإصلاحات القضائية التي تعزز من استقلالية القضاء، والفصل بين السلطات في إطار التوسع باتجاهات النظام البرلماني في الحكم، والذي سبق للحزب الحاكم أن أعلن عن عزمه للإقدام نحو هذه الخطوات خلال انعقاد مؤتمره العام السابع منتصف ديسمبر الماضي.