أصدر اليوم الرئيس عبدربه منصور هادي القانون رقم (18) لسنة 2012م بتعديل المادتين (104 ، 104 مكرر) من القانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية . نص القانون حسب ما جاء في وكالة سبأ: المادة (1): تعدل المادتان (104 ، 104 مكرر) من القانون رقم (15) لسنة 2006م بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية على النحو التالي : مادة(104): يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي : 1- رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيسا 2- رئيس المحكمة العليا عضوا 3- وزير العدل عضوا 4- النائب العام عضوا 5- رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا 6- أمين عام مجلس القضاء الأعلى عضوا 7- ثلاثة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى على أن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا. أعضاء مادة(104مكرر) : يتم تعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية ويمارس المهام والاختصاصات المخوله له بموجب القانون . المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .