قالت الأخصائية النفسية سمية الجودر إن ''للاغتصاب، أضرار نفسية سواء وقع الحمل أم لم يقع، ففي حال الحمل فإن احتفاظها بالجنين له أضرار نفسية، وإجهاضها يترتب عليه أضرار نفسية، لكنها أقل حدة من احتفاظها بالجنين وإكمالها فترة الحمل''. ورأت أنه ''في حالة وقوع الاغتصاب، يتحقق الحمل في أغلب الحالات، فنسبة الحمل في حالة الاغتصاب أكثر منها في حالة المعاشرة برضا الطرفين''، مبررة ذلك بأن ''الشعور بالخوف، يترتب عليه إفراز هرمونات تحفز المبيض''. وأكدت الجودر أن ''البحرين تمنع الإجهاض من الناحية القانونية وتمنع المستشفيات من إجراء عملياته، وإذا كانت هناك ظروف صحية على الأم جراء خطورة الحمل فلابد من موافقة أخصائيين واستشاريين في أمراض النساء والولادة واستشاري للتخدير، على إجراء العملية''. وتابعت ''هذه الحالات ليست سهلة، ولكل منها خصوصيتها، وهناك تفاوت بين حالة وأخرى، واستطعنا في بعض حالات الحمل غير الشرعي التوفيق بين الطرفين وإصلاح الوضع بزواجهما''. وأضافت الجودر ''لكل حالة، طابعها الخاص، لأن التعامل مع هذه الحالات، قد يكون تحت تأثير المعتقدات الشخصية لتلك الحالات، فيما يجب على الباحث الاعتماد على الجوانب والأسس العلمية''. الحالة النفسية للمغتصبة قد تسمح بالإجهاض من جهته، رأى المحامي سامي سيادي أنه ''لا يمكن الفصل بين ما ترتئيه الشريعة الإسلامية باعتبارها أحد مصادر التشريع، والشريعة الدستورية''، منوها إلى أن ''العوامل الصحية، قد تكون من بين العوامل المؤثرة التي تستدعي إجهاض الأنثى المتعرضة للاغتصاب''. وأضاف سيادي أنه ''في حال تحقق الخطر الصحي على المغتصبة، يجوز الإجهاض لها (...) الأضرار النفسية تتفاوت في حجمها والتدخل بالإجهاض يستدعي وجود خطر على حياة المغتصبة، فإذا وصلت إلى درجة الحالة النفسية التي قد تؤدي إلى فقد الحياة فيمكن أن يكون هناك تدخل جراحي لإجهاضها''. وأوضح سيادي أن ''القانون البحريني، لا يتناول الإجهاض على اعتبار أنه محرم شرعاً''. تعدٍّ على حق الجنين في الحياة من جهته، أكد الشيخ محمد صنقور أن ''الإجهاض غير جائز شرعاً بإجماع الفقهاء الإمامية وإن كانت مغتصبة، فالأنثى المغتصبة رغم أنها معذورة، إلا أن التدخل بالإجهاض، مساس بحق الجنين في الحياة''، مشيراً إلى أنه ''حتى قبل نفخ الروح في الجنين لا يجوز الإجهاض لأن الجنين في طريقه لان تبعث فيه الروح''. وتابع ''مجرد حصول (العلوق) في الرحم، شروع في الحياة ولذلك لا يجوز إجهاضه، استنادا للآية الكريمة (فإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت)''. وأوضح صنقور أنه ''يجوز الإجهاض في حالة واحدة ليست لها علاقة بالاغتصاب، وهي حالة الحمل الذي يوقع الأنثى في حرج شديد في الجانب الصحي، فيجوز في مرحلة ما قبل نمو الجنين وقبل أن يبلغ مرحلة التكامل، وما سوى ذلك محرم مطلقاً''. من جهته، قال الشيخ ناجي العربي إنه ''بعد نفخ الروح في الجنين، لا يجوز الإجهاض، أما قبل نفخ الروح فهناك خلاف بين العلماء ''، مشيرا إلى ''ميله إلى عدم جواز الإجهاض''. جواز إجهاض المغتصبة قبل 120 يوماً وكان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قد أجاز إجهاض المرأة أو الفتاة التي تعرضت للاغتصاب، ما لم يكن للأطباء المختصين رأي آخر، على ألا تزيد فترة الحمل التي يتم فيها الإجهاض على 120 يوما بعدها لا يجوز لأن الجنين يكون قد خلق في رحم أمه. كما تناول المجمع، عدم جواز إسقاط الجنين بغير عذر سواء في مدة 120 يوما أو غيرها، أو إسقاطه بالغا من العمر أي سن إذا كان بقاؤه خطرا على حياة أمه بشكل كبير ومؤكد أو إجهاضه حتى مدة محددة.