إصابة 4 مواطنين بنيران العدو السعودي في صعدة    بعض الحضارم بين خيانة الأمس وتكرار المشهد اليوم    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    رسالة نتنياهو بعد قصف الدوحة: التطبيع أو الاستهداف!    شركة صهيونية :دفاعاتنا الجوية المتطورة مثقوبة أمام الصواريخ اليمنية والإيرانية    واشنطن تزود أوكرانيا بالباتريوت بتمويل الحلفاء    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    أصبحت ملف مهمل.. الحرب المنسية في اليمن والجنوب العربي    الرئيس الزُبيدي ينعي المناضل الجسور أديب العيسي    عاجل: غارة أمريكية تستهدف ارهابيين في وادي خورة بشبوة    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال    حياة بين فكي الموت    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    واقعنا المُزري والمَرير    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    برنامج الغذاء العالمي: التصعيد الحوثي ضد عمل المنظمات أمر غير مقبول ولا يحتمل    الأرصاد: استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وتوقعات بأمطار رعدية غزيرة على مناطق واسعة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    بعثة منتخب الناشئين تغادر إلى قطر للمشاركة في كأس الخليج    الذهب يتراجع هامشياً وترقب لقرار الفيدرالي الأميركي    اختتام دورة تدريبية بهيئة المواصفات في مجال أسس التصنيع الغذائي    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية إلى 65 ألفا و62 شهيدا    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    قمة الدوحة.. شجب واستنكار لا غير!!    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    المفوضية الأوروبية تقترح فرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة    محافظ شبوة يتابع مستوى انتظام العملية التعليمية في المدارس    محاكمة سفاح الفليحي    الانتقالي يثمن مؤتمر الأمن البحري ويؤكد: ندعم تنفيذ مخرجاته    فريق التوجيه والرقابة الرئاسية يطلع على أداء الادارتين القانونية وحقوق الإنسان والفكر والإرشاد بانتقالي حضرموت    مفاجآت مدوية في ابطال اوروبا وتعادل مثير في قمة يوفنتوس ودورتموند    بسلاح مبابي.. ريال مدريد يفسد مغامرة مارسيليا في ليلة درامية    مصدر أمني: انتحار 12 فتاة في البيضاء خلال 2024    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    محور تعز يدشن احتفالات الثورة اليمنية بصباحية شعرية    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    العصفور .. أنموذج الإخلاص يرتقي شهيدا    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    الصحة تغلق 4 صيدليات وتضبط 14 أخرى في عدن    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأ‫بعاد الإنسانية والاقتصادية لإجازة استثمار أموال الزكاة في مشاريع ربحية
نشر في سبأنت يوم 02 - 08 - 2012

برزت في العصر الحديث فكرة استثمار أموال الزكاة في مشاريع اقتصادية ربحية بهدف تأمين موارد مالية دائمة لتوزيعها على المستحقين.
ويعد استثمار أموال الزكاة ‫في مشاريع اقتصادية ذات ريع مسألة حديثة لم تكن معروفة ‫عند فقهاء العصور الماضية، حيث إن الأمر السائد عندهم أن تجمع الزكاة ثم توزع على ‫مستحقيها من مصارف الزكاة.
ولعب ظهور المشاريع الاستثمارية في العصر الحاضر دورا كبيرا في تشجيع علماء الدين والاقتصاد الإسلامي إلى ‫البحث الفقهي للإجابة عن تساؤل الكثيرين عن مشروعية توجيه أموال الزكاة أو بعضها لإنشاء ‫مشاريع استثمارية.
لكن الفكرة التي أجازها أعضاء مجمع الفقه الإسلامي وفي مقدمتهم الدكتور يوسف القرضاوي وجمع كبير من علماء الدين والاقتصاد الإسلامي، لم تلق قبوﻻ لدى فئة أخرى لعدة حجج فندتها دراسة بحثية قيمة حول دور الزكاة في التنمية الاقتصادية للباحثة ختام عارف عماوي .
وأوردت الدراسة أسماء أبرز الشخصيات الدينية التي أجازت فكرة استثمار أموال الزكاة ومنهم رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي، وعضو المجمع الفقهي الإسلامي في الأردن الدكتور عبد العزيز الخياط، وعضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عبد السلام العبادي، وأعضاء من مجمع الفقه الإسلامي منهم الدكتور حسن عبد الله الأمين، والدكتور محمد صالح الفرفور ‫والدكتور في الاقتصاد الإسلامي محمد فاروق النبهان، والدكتور وهبة الزحيلي، ومفتي مصر الأسبق الدكتور فريد واصل.
وثمة مؤيدون لكنهم اشترطوا لجواز استثمار أموال الزكاة أن تزيد أموال الزكاة عن حاجة الفقراء وسائر ‫مصارف الزكاة، ومنهم الدكتور حسين شحاته في كتابه "محاسبة الزكاة، والدكتور حسام الدين عفانة في كتابه" ويسألونك عن الزكاة"، والشيخ صابون ‫محمد احد علماء جمهورية تشاد، ومفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي وعلماء آخرين.
حجج المؤيدين
وبحسب الدراسة فإن المجيزين استندوا إلى عدة أحاديث تحض على العمل والإنتاج واستثمار ما عند المسلم من أموال، والأخذ بقول من توسعوا في مصرف (في سبيل الله) وجعله يشمل كل وجوه الخير والقربات لله تعالى، وأن الاستثمار تحصل به المنفعة وهو أمر قاله بعض السلف، وعدد من العلماء ‫المعاصرين وكذلك القياس على إنشاء المشاريع الحربية وآلات الحرب من قبل الإمام، وذلك من سهم (في سبيل ‫الله)، عند الضرورة وهذا عند بعض الفقهاء ، وبناء عليه يجوز استثمار أموال الزكاة عند ‫الحاجة والضرورة .
ومما استند إليه المجيزون أيضا قولهم أنه إذا كان أكثر العلماء القدماء اشترطوا مبدأ التمليك الفردي، فيمكن اللجوء الآن إلى التمليك ‫الجماعي، بأن ينتهي المشروع الاستثماري إلى ملكية جماعة المستحقين.
كما استندوا الى القياس على جواز استثمار أموال الأيتام من قبل الأوصياء بدليل قول النبي – صلى الله عليه ‫وسلم" ابتغوا بأموَال اليتَامَى لا َتأكلهَا الصدقة " وهنا فإن أموال الزكاة ليست أشد حرمة من أموال الأيتام وليست أقل أهمية كذلك.
والمقصود بحسب هذا الرأي أن يكون المشروع ‫الاستثماري ملك عدد معين من المستحقين، تنوب مؤسسة الزكاة عنهم في إدارة المشروع ‫فتكون أرباحه مقصورة عليهم، لكن دون إعطائهم الحق في بيع المشروع وتصفيته.
ومما استرشد به المجيزون قولهم إن القرآن الكريم قد ذكر مستحقي الزكاة، لكن دون تعيين الوسيلة لإيصالها لهم، هذا يبين أن ‫الوسيلة إلى ذلك اجتهادية، فالمهم في النهاية أن تتحقق الغاية وهي وصول الأموال إلى ‫مستحقيها.
‫كما استند هذا الفريق إلى رأي الشافعية في إغناء الفقير وإعطائه كفاية العمر، وهو ما يعني ان الدولة المسلمة تستطيع ‫بناء على هذا الرأي أن تنشئ من أموال الزكاة مصانع وعقارات ومؤسسات صناعية أو تجارية ‫ونحوها، وتملكها للفقراء كلها أو بعضها، لتدر عليهم دخلا يقوم بكفايتهم، ولا تجعل لهم الحق ‫في بيعها لتكون شبه موقوفة عليهم .
آراء المعترضين وتفنيدها..
يرى المعترضون أن استثمار أموال الزكاة يعرضها للخسارة، لكن هذه الحجة غير منطقية كون احتمال ‫الخسارة في التجارة لا يمنع الاتجار وإلا ماستثمر احد أمواله، وطالما أن ا‫لخسارة واردة في التجارة، فكذلك حصول الربح في المال وتنميته أمرا واردا، كما أن الفقهاء في الماضي أجازوا إعطاء الفقير آلة حرفة أو عروض تجارة، لكي يستغلها ويأخذ ‫ربحها، وهذه الأموال تتعرض للخسارة، ومع ذلك لم يمنعها الفقهاء لورود احتمال الخسارة فضلا عن ‫أن الفقهاء أجازوا بيع مال الزكاة عند نقله، وفي عملية البيع والشراء قد تحصل خسارة.
‫ومن ناحية أخرى تقول الدراسة أن قبل إنشاء أي مشروع استثماري يجب إجراء دراسة جدوى وبناء عليها يتم اختيار المشاريع الرابحة والابتعاد عن المشاريع ذات المخاطر العالية ، مع ضرورة توفير جهاز إداري ذي أمانة وكفاءة اقتصادية، ويمكن أن يكون من ‫المزكين أنفسهم، لزيادة حرصهم على أموال الزكاة.
أما قول المعترضين بأن الاستثمار يؤدي إلى تأخير وصول الأموال للمستحقين، وينافي الفورية في أدائها، تقول الدراسة أن الفورية حصلت بدفع مالك المال لزكاته وتسليمها للدولة أو المؤسسات ‫القائمة بأمر الزكاة أما ولي الأمر فيمكن أن يؤخر الزكاة للضرورة، والدليل على ذلك ما
‫رواه أنس بن مالك قال: " غدوت ُإلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ِبعبد الله ابن أبي رواحه، ‫ِليحّنكه فوَافيته في َيده الميسم، يسم ابل الصدقة أي أنه – عليه الصلاة والسلام- كان ‫يعلم إبل الصدقة بعلامة خاصة، وهذا الحديث يدل على جواز تأخير إبل الصدقة، لأنها لو‫عجلت
لاستغني عن الوسم، وهنا يجوز للإمام تأخير الزكاة إلى الحول الثاني إذا أداه إليه ‫اجتهاده.
كما أن عدد كبير من علماء الدين قد أفتوا بجواز تأخير أموال الزكاة لمدة تصل إلى ‫سنة إذا كان عمل لجان الزكاة يقتضي ذلك ، ويجب ألا تؤخر جميع الزكاة، بل يصرف ‫منها للحاجات الطارئة والمستعجلة التي لا تحتمل التأخير.
وفيما يتعلق بحجة ضياع جزء كبير من أموال الزكاة في النفقات الإدارية، ردت الباحثة بقولها أن هذه النفقات يمكن أن تحتسب من سهم (العاملين عليها)، ويجب على المشرفين على استثمار ‫أموال الزكاة العمل على تقليل هذه النفقات إلى أقل قدر ممكن، ومن ناحية أخرى فإن المال ‫الذي ينفق في هذا الجانب لا يضيع هباء، وإنما يوفر فرص عمل لعدد من الأفراد، ربما ‫‫كانوا يعانون من الفقر والبطالة.
ويقترح البعض أن تكون النفقات الإدارية من أموال ‫الصدقة التطوعية والتبرعات، ثم إن هذه النفقات تضاف إلى سعر السلعة المنتجة عند البيع، ‫وهكذا يتم تعويض هذه النفقات.
أما قول المعترضين بأن يد الإمام على الزكاة يد أمانة لا تصرف، يجاب عليه بأنه قول غير مسلم به؛ لأن ‫الفقهاء ذكروا نصوصا تجيز التصرف بمال الزكاة في بعض الأحوال، مثل بيع أموال ‫الزكاة ونقلها، وقد ذهب إلى ذلك الحنابلة والمالكية والشافعية، فكما جاز تصرف البيع ‫للضرورة، يجوز الاستثمار للضرورة أيضا.
ضوابط الاستثمار..
وضع العلماء المجيزين لمسألة استثمار أموال الزكاة، ضوابط وشروط لا بد من توافرها ومنها أن يتحقق من الاستثمار مصلحة حقيقية للمستحقين مثل تأمين مورد دائم لمساعدتهم أو زيادة أموال الزكاة في حال قلتها، وأن تكون المنفعة المتحققة من تلك ‫المشاريع داخلة في إطار الحاجات الأصلية التي يجب تأمينها من الزكاة كالمطعم والملبس، ‫والمسكن والعلاج.
ومن الضوابط أن ﻻ تصرف جميع أموال الزكاة في المشاريع الاستثمارية، فلا بد من تحويل جانب منها إلى وجوه الصرف العاجلة، التي تقتضي الصرف الفوري لأموال الزكاة وأن تستثمر أموال الزكاة بالطرق المشروعة وفي المجالات المشروعة وأن تتخذ الإجراءات التي تضمن أن يكون الانتفاع بأصول المشاريع وريعها مقصورا ‫على المستحقين للزكاة فقط، وأن يسند أمر الإشراف والإدارة على المشاريع إلى ذوي الكفاءة والخبرة الاقتصادية، ‫والأمانة الدينية، ويمكن أن يشرك عدد من المزكين ذوي الخبرة في مجلس إدارة المؤسسة، لزيادة ثقة دافعي الزكاة والاطمئنان عليها وأن يسبق إنشاء أي مشروع القيام بدراسة جدوى تضمن أن الربح متحصل ولو بأغلب ‫الظن، أما إذا كان احتمال الخسارة عاليا، ونسبة المخاطرة كبيرة، فلا يجوز البدء بمثل هذه ‫المشاريع وأن يكون بالإمكان تنضيد المشروع في أي وقت، والتنضيد هو تحويل الأعيان إلى نقود ‫ببيعها مثلا.
وتشمل الضوابط أنه إذا تم تصفية المشروع او بيعه، يصير ثمنه وكل ما بقي منه ضمن أموال الزكاة حيث ‫يؤول إلى مستحقي الزكاة كالمعتاد وأن تملك هذه المشاريع لجهة إسلامية موثوقة، وأن تتخذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة، ‫التي تضمن بقاء ملكية أموال الزكاة لتلك الجهة حتى لا تضيع أصولها ولا تتحول إلى جهة ‫أخرى غير مستحقي الزكاة، وهذا النمط أخذت به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة في الكويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.