محكمة حبيل جبر الابتدائية بلحج تصدر حكمًا بالإعدام في قضية قتل عمد    بداية رمضان : تدشين مبادرة (غرس كل مواطن 3 تمر يوميا)    تخرج دفعة جديدة من مدارس العلوم الشرعية وجيل القران بالحديدة    بعد تسع سنوات من الشكوى.. المجلس الطبي يصدر قراره ضد الطبيب سعيد جيرع في قضية الطفلة صفية باهرمز    الدولة بين هيمنة التنظيم ومسؤولية الإنقاذ الوطني    أبين تفشل مخطط الإخوان وتنتفض دعما للمجلس الانتقالي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    كاس الاتحاد الانكليزي: وست هام يتفوق على بارتون في الشوط الاضافي الاول    سقوط الذكاء الاصطناعي أمام مليونيات الجنوب.. حين يسقط الخطاب إلى القاع    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور مصانع قيد الإنشاء وأخرى متعثرة في الحديدة    مناورة أمنية في ذمار تجسّد الجاهزية لمواجهة التحديات    الترب يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته    أطباء يحذرون: التعب المزمن قد يكون إنذاراً مبكراً لمشكلات القلب    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    دية الكلام    أصالة    استهداف نوعي لأول مرة في اليمن.. مسيرة تضرب مركبة في المهرة دون احتراقها    تراجع غاز تركمانستان ل76.5 مليار م3 ونمو طفيف بإنتاج النفط    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    مخطط إغراق اليمن بالمهاجرين: وصول 200 إثيوبي إلى شبوة بتسهيلات رسمية    الأرصاد تنبه من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة    ريال مدريد يتصدر أوروبا من جديد في إيرادات الملاعب    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    مصادر تكشف عن أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية    أمن أبين درعُ الشعب في الميادين... وأمن شبوة وصمةُ رصاصٍ قاتل في جبين المسؤولية    قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد    سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟    نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن    ما السلاح السري الذي استُخدم للقبض على مادورو؟    دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام    مصرع أحد المطلوبين في عمران    تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    ارسنال مهدد بفقدان صدارة البريميرليج    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    موسم الخيبة    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأ‫بعاد الإنسانية والاقتصادية لإجازة استثمار أموال الزكاة في مشاريع ربحية
نشر في سبأنت يوم 02 - 08 - 2012

برزت في العصر الحديث فكرة استثمار أموال الزكاة في مشاريع اقتصادية ربحية بهدف تأمين موارد مالية دائمة لتوزيعها على المستحقين.
ويعد استثمار أموال الزكاة ‫في مشاريع اقتصادية ذات ريع مسألة حديثة لم تكن معروفة ‫عند فقهاء العصور الماضية، حيث إن الأمر السائد عندهم أن تجمع الزكاة ثم توزع على ‫مستحقيها من مصارف الزكاة.
ولعب ظهور المشاريع الاستثمارية في العصر الحاضر دورا كبيرا في تشجيع علماء الدين والاقتصاد الإسلامي إلى ‫البحث الفقهي للإجابة عن تساؤل الكثيرين عن مشروعية توجيه أموال الزكاة أو بعضها لإنشاء ‫مشاريع استثمارية.
لكن الفكرة التي أجازها أعضاء مجمع الفقه الإسلامي وفي مقدمتهم الدكتور يوسف القرضاوي وجمع كبير من علماء الدين والاقتصاد الإسلامي، لم تلق قبوﻻ لدى فئة أخرى لعدة حجج فندتها دراسة بحثية قيمة حول دور الزكاة في التنمية الاقتصادية للباحثة ختام عارف عماوي .
وأوردت الدراسة أسماء أبرز الشخصيات الدينية التي أجازت فكرة استثمار أموال الزكاة ومنهم رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي، وعضو المجمع الفقهي الإسلامي في الأردن الدكتور عبد العزيز الخياط، وعضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وأمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عبد السلام العبادي، وأعضاء من مجمع الفقه الإسلامي منهم الدكتور حسن عبد الله الأمين، والدكتور محمد صالح الفرفور ‫والدكتور في الاقتصاد الإسلامي محمد فاروق النبهان، والدكتور وهبة الزحيلي، ومفتي مصر الأسبق الدكتور فريد واصل.
وثمة مؤيدون لكنهم اشترطوا لجواز استثمار أموال الزكاة أن تزيد أموال الزكاة عن حاجة الفقراء وسائر ‫مصارف الزكاة، ومنهم الدكتور حسين شحاته في كتابه "محاسبة الزكاة، والدكتور حسام الدين عفانة في كتابه" ويسألونك عن الزكاة"، والشيخ صابون ‫محمد احد علماء جمهورية تشاد، ومفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي وعلماء آخرين.
حجج المؤيدين
وبحسب الدراسة فإن المجيزين استندوا إلى عدة أحاديث تحض على العمل والإنتاج واستثمار ما عند المسلم من أموال، والأخذ بقول من توسعوا في مصرف (في سبيل الله) وجعله يشمل كل وجوه الخير والقربات لله تعالى، وأن الاستثمار تحصل به المنفعة وهو أمر قاله بعض السلف، وعدد من العلماء ‫المعاصرين وكذلك القياس على إنشاء المشاريع الحربية وآلات الحرب من قبل الإمام، وذلك من سهم (في سبيل ‫الله)، عند الضرورة وهذا عند بعض الفقهاء ، وبناء عليه يجوز استثمار أموال الزكاة عند ‫الحاجة والضرورة .
ومما استند إليه المجيزون أيضا قولهم أنه إذا كان أكثر العلماء القدماء اشترطوا مبدأ التمليك الفردي، فيمكن اللجوء الآن إلى التمليك ‫الجماعي، بأن ينتهي المشروع الاستثماري إلى ملكية جماعة المستحقين.
كما استندوا الى القياس على جواز استثمار أموال الأيتام من قبل الأوصياء بدليل قول النبي – صلى الله عليه ‫وسلم" ابتغوا بأموَال اليتَامَى لا َتأكلهَا الصدقة " وهنا فإن أموال الزكاة ليست أشد حرمة من أموال الأيتام وليست أقل أهمية كذلك.
والمقصود بحسب هذا الرأي أن يكون المشروع ‫الاستثماري ملك عدد معين من المستحقين، تنوب مؤسسة الزكاة عنهم في إدارة المشروع ‫فتكون أرباحه مقصورة عليهم، لكن دون إعطائهم الحق في بيع المشروع وتصفيته.
ومما استرشد به المجيزون قولهم إن القرآن الكريم قد ذكر مستحقي الزكاة، لكن دون تعيين الوسيلة لإيصالها لهم، هذا يبين أن ‫الوسيلة إلى ذلك اجتهادية، فالمهم في النهاية أن تتحقق الغاية وهي وصول الأموال إلى ‫مستحقيها.
‫كما استند هذا الفريق إلى رأي الشافعية في إغناء الفقير وإعطائه كفاية العمر، وهو ما يعني ان الدولة المسلمة تستطيع ‫بناء على هذا الرأي أن تنشئ من أموال الزكاة مصانع وعقارات ومؤسسات صناعية أو تجارية ‫ونحوها، وتملكها للفقراء كلها أو بعضها، لتدر عليهم دخلا يقوم بكفايتهم، ولا تجعل لهم الحق ‫في بيعها لتكون شبه موقوفة عليهم .
آراء المعترضين وتفنيدها..
يرى المعترضون أن استثمار أموال الزكاة يعرضها للخسارة، لكن هذه الحجة غير منطقية كون احتمال ‫الخسارة في التجارة لا يمنع الاتجار وإلا ماستثمر احد أمواله، وطالما أن ا‫لخسارة واردة في التجارة، فكذلك حصول الربح في المال وتنميته أمرا واردا، كما أن الفقهاء في الماضي أجازوا إعطاء الفقير آلة حرفة أو عروض تجارة، لكي يستغلها ويأخذ ‫ربحها، وهذه الأموال تتعرض للخسارة، ومع ذلك لم يمنعها الفقهاء لورود احتمال الخسارة فضلا عن ‫أن الفقهاء أجازوا بيع مال الزكاة عند نقله، وفي عملية البيع والشراء قد تحصل خسارة.
‫ومن ناحية أخرى تقول الدراسة أن قبل إنشاء أي مشروع استثماري يجب إجراء دراسة جدوى وبناء عليها يتم اختيار المشاريع الرابحة والابتعاد عن المشاريع ذات المخاطر العالية ، مع ضرورة توفير جهاز إداري ذي أمانة وكفاءة اقتصادية، ويمكن أن يكون من ‫المزكين أنفسهم، لزيادة حرصهم على أموال الزكاة.
أما قول المعترضين بأن الاستثمار يؤدي إلى تأخير وصول الأموال للمستحقين، وينافي الفورية في أدائها، تقول الدراسة أن الفورية حصلت بدفع مالك المال لزكاته وتسليمها للدولة أو المؤسسات ‫القائمة بأمر الزكاة أما ولي الأمر فيمكن أن يؤخر الزكاة للضرورة، والدليل على ذلك ما
‫رواه أنس بن مالك قال: " غدوت ُإلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ِبعبد الله ابن أبي رواحه، ‫ِليحّنكه فوَافيته في َيده الميسم، يسم ابل الصدقة أي أنه – عليه الصلاة والسلام- كان ‫يعلم إبل الصدقة بعلامة خاصة، وهذا الحديث يدل على جواز تأخير إبل الصدقة، لأنها لو‫عجلت
لاستغني عن الوسم، وهنا يجوز للإمام تأخير الزكاة إلى الحول الثاني إذا أداه إليه ‫اجتهاده.
كما أن عدد كبير من علماء الدين قد أفتوا بجواز تأخير أموال الزكاة لمدة تصل إلى ‫سنة إذا كان عمل لجان الزكاة يقتضي ذلك ، ويجب ألا تؤخر جميع الزكاة، بل يصرف ‫منها للحاجات الطارئة والمستعجلة التي لا تحتمل التأخير.
وفيما يتعلق بحجة ضياع جزء كبير من أموال الزكاة في النفقات الإدارية، ردت الباحثة بقولها أن هذه النفقات يمكن أن تحتسب من سهم (العاملين عليها)، ويجب على المشرفين على استثمار ‫أموال الزكاة العمل على تقليل هذه النفقات إلى أقل قدر ممكن، ومن ناحية أخرى فإن المال ‫الذي ينفق في هذا الجانب لا يضيع هباء، وإنما يوفر فرص عمل لعدد من الأفراد، ربما ‫‫كانوا يعانون من الفقر والبطالة.
ويقترح البعض أن تكون النفقات الإدارية من أموال ‫الصدقة التطوعية والتبرعات، ثم إن هذه النفقات تضاف إلى سعر السلعة المنتجة عند البيع، ‫وهكذا يتم تعويض هذه النفقات.
أما قول المعترضين بأن يد الإمام على الزكاة يد أمانة لا تصرف، يجاب عليه بأنه قول غير مسلم به؛ لأن ‫الفقهاء ذكروا نصوصا تجيز التصرف بمال الزكاة في بعض الأحوال، مثل بيع أموال ‫الزكاة ونقلها، وقد ذهب إلى ذلك الحنابلة والمالكية والشافعية، فكما جاز تصرف البيع ‫للضرورة، يجوز الاستثمار للضرورة أيضا.
ضوابط الاستثمار..
وضع العلماء المجيزين لمسألة استثمار أموال الزكاة، ضوابط وشروط لا بد من توافرها ومنها أن يتحقق من الاستثمار مصلحة حقيقية للمستحقين مثل تأمين مورد دائم لمساعدتهم أو زيادة أموال الزكاة في حال قلتها، وأن تكون المنفعة المتحققة من تلك ‫المشاريع داخلة في إطار الحاجات الأصلية التي يجب تأمينها من الزكاة كالمطعم والملبس، ‫والمسكن والعلاج.
ومن الضوابط أن ﻻ تصرف جميع أموال الزكاة في المشاريع الاستثمارية، فلا بد من تحويل جانب منها إلى وجوه الصرف العاجلة، التي تقتضي الصرف الفوري لأموال الزكاة وأن تستثمر أموال الزكاة بالطرق المشروعة وفي المجالات المشروعة وأن تتخذ الإجراءات التي تضمن أن يكون الانتفاع بأصول المشاريع وريعها مقصورا ‫على المستحقين للزكاة فقط، وأن يسند أمر الإشراف والإدارة على المشاريع إلى ذوي الكفاءة والخبرة الاقتصادية، ‫والأمانة الدينية، ويمكن أن يشرك عدد من المزكين ذوي الخبرة في مجلس إدارة المؤسسة، لزيادة ثقة دافعي الزكاة والاطمئنان عليها وأن يسبق إنشاء أي مشروع القيام بدراسة جدوى تضمن أن الربح متحصل ولو بأغلب ‫الظن، أما إذا كان احتمال الخسارة عاليا، ونسبة المخاطرة كبيرة، فلا يجوز البدء بمثل هذه ‫المشاريع وأن يكون بالإمكان تنضيد المشروع في أي وقت، والتنضيد هو تحويل الأعيان إلى نقود ‫ببيعها مثلا.
وتشمل الضوابط أنه إذا تم تصفية المشروع او بيعه، يصير ثمنه وكل ما بقي منه ضمن أموال الزكاة حيث ‫يؤول إلى مستحقي الزكاة كالمعتاد وأن تملك هذه المشاريع لجهة إسلامية موثوقة، وأن تتخذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة، ‫التي تضمن بقاء ملكية أموال الزكاة لتلك الجهة حتى لا تضيع أصولها ولا تتحول إلى جهة ‫أخرى غير مستحقي الزكاة، وهذا النمط أخذت به الهيئة الشرعية لبيت الزكاة في الكويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.