غضب واسع من إعلان الحوثيين إحباط محاولة انقلاب بصنعاء واتهام شخصية وطنية بذلك!    لملس يفاجئ الجميع: الانتقالي سيعيدنا إلى أحضان صنعاء    "مشرف حوثي يطرد المرضى من مستشفى ذمار ويفرض جباية لإعادة فتحه"    "القصاص" ينهي فاجعة قتل مواطن بإعدام قاتله رمياً بالرصاص    "قلوب تنبض بالأمل: جمعية "البلسم السعودية" تُنير دروب اليمن ب 113 عملية جراحية قلب مفتوح وقسطرة."    طقم ليفربول الجديد لموسم 2024-2025.. محمد صلاح باق مع النادي    لماذا يُدمّر الحوثيون المقابر الأثرية في إب؟    بعد إثارة الجدل.. بالفيديو: داعية يرد على عالم الآثار زاهي حواس بشأن عدم وجود دليل لوجود الأنبياء في مصر    أيهما أفضل: يوم الجمعة الصلاة على النبي أم قيام الليل؟    ناشط من عدن ينتقد تضليل الهيئة العليا للأدوية بشأن حاويات الأدوية    دربي مدينة سيئون ينتهي بالتعادل في بطولة كأس حضرموت الثامنة    تضامن حضرموت يحلق بجاره الشعب إلى نهائي البطولة الرمضانية لكرة السلة لأندية حضرموت بفوزه على سيئون    رعاية حوثية للغش في الامتحانات الثانوية لتجهيل المجتمع ومحاربة التعليم    مجلس وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل يناقش عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله    الارياني: مليشيا الحوثي استغلت أحداث غزه لصرف الأنظار عن نهبها للإيرادات والمرتبات    المنخفض الجوي في اليمن يلحق الضرر ب5 آلاف أسرة نازحة جراء المنخفض الجوي باليمن    استشهاد أسيرين من غزة بسجون الاحتلال نتيجة التعذيب أحدهما الطبيب عدنان البرش    تشيلسي يسعى لتحقيق رقم مميز امام توتنهام    الصين تبدأ بافتتاح كليات لتعليم اللغة الصينية في اليمن    "مسام" ينتزع 797 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل زرعتها المليشيات الحوثية    إعتراف أمريكا.. انفجار حرب يمنية جديدة "واقع يتبلور وسيطرق الأبواب"    شاب سعودي يقتل أخته لعدم رضاه عن قيادتها السيارة    الهلال يلتقي النصر بنهائي كأس ملك السعودية    تعز.. حملة أمنية تزيل 43 من المباني والاستحداثات المخالفة للقانون    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    توضيح من أمن عدن بشأن مطاردة ناشط موالٍ للانتقالي    صدام ودهس وارتطام.. مقتل وإصابة نحو 400 شخص في حوادث سير في عدد من المحافظات اليمنية خلال شهر    أهالي اللحوم الشرقية يناشدون مدير كهرباء المنطقة الثانية    ضلت تقاوم وتصرخ طوال أسابيع ولا مجيب .. كهرباء عدن تحتضر    قيادي حوثي يخاطب الشرعية: لو كنتم ورقة رابحة لكان ذلك مجدياً في 9 سنوات    الخميني والتصوف    نجل القاضي قطران: والدي يتعرض لضغوط للاعتراف بالتخطيط لانقلاب وحالته الصحية تتدهور ونقل الى المستشفى قبل ايام    انهيار كارثي.. الريال اليمني يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أشهر (أسعار الصرف)    إنريكي: ليس لدينا ما نخسره في باريس    جماعة الحوثي تعيد فتح المتحفين الوطني والموروث الشعبي بصنعاء بعد أن افرغوه من محتواه وكل ما يتعلق بثورة 26 سبتمبر    جريدة أمريكية: على امريكا دعم استقلال اليمن الجنوبي    محلل سياسي: لقاء الأحزاب اليمنية في عدن خبث ودهاء أمريكي    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي الشيخ محمد بن زايد بوفاة عمه الشيخ طحنون آل نهيان    بن الوزير يدعم تولي أحد قادة التمرد الإخواني في منصب أمني كبير    أولاد "الزنداني وربعه" لهم الدنيا والآخرة وأولاد العامة لهم الآخرة فقط    15 دقيقة قبل النوم تنجيك من عذاب القبر.. داوم عليها ولا تتركها    سفاح يثير الرعب في عدن: جرائم مروعة ودعوات للقبض عليه    يمكنك ترك هاتفك ومحفظتك على الطاولة.. شقيقة كريستيانو رونالدو تصف مدى الأمن والأمان في السعودية    خطوة قوية للبنك المركزي في عدن.. بتعاون مع دولة عربية شقيقة    غارسيا يتحدث عن مستقبله    انتقالي لحج يستعيد مقر اتحاد أدباء وكتاب الجنوب بعد إن كان مقتحما منذ حرب 2015    مياه الصرف الصحي تغرق شوارع مدينة القاعدة وتحذيرات من كارثة صحية    إبن وزير العدل سارق المنح الدراسية يعين في منصب رفيع بتليمن (وثائق)    كيف تسبب الحوثي بتحويل عمال اليمن إلى فقراء؟    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا و568 منذ 7 أكتوبر    المخا ستفوج لاول مرة بينما صنعاء تعتبر الثالثة لمطاري جدة والمدينة المنورة    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    اعتراف رسمي وتعويضات قد تصل للملايين.. وفيات و اصابة بالجلطات و أمراض خطيرة بعد لقاح كورونا !    عودة تفشي وباء الكوليرا في إب    القرءان املاء رباني لا عثماني... الفرق بين امرأة وامرأت    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الزكاة غرست الأخلاق الفاضلة في المسلمين في الصدر الأول من الإسلام وقومت سلوكهم
نشر في سبأنت يوم 03 - 08 - 2013

يجمع العلماء بأن الحكمة من مشروعية الزكاة تربية روحية وأخلاقية للعباد، وتحقيق للضمان الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن دورها الكبير في حفظ العزة السياسية للمسلمين.
ويؤكد العلماء ضرورة وأهمية تحصيل الزكاة بالحق واستخدامها في مصارفها بالحق ومنع الإسراف والتبذير في تحصيلها أو استخدامها في مجالات الترف واستغلالها الاستغلال الأمثل لزيادة القوة الإنتاجية للمجتمع وزيادة الدخل القومي، الأمر الذي يسهم في ارتفاع مستوى دخول الأفراد جميعاً وبذلك ترتفع الكفاية الإنتاجية لكل منهم، وترتفع مستويات دخل الأفراد، فتتحق المشروعية المبتغاة من هذه الفريضة العظيمة.
ويستشهد العلماء بصدر الدولة الإسلامية ففي عهد عمر بن عبد العزيز ارتقى مستوى المعيشة للأفراد لدرجة أنهم لم يجدوا فقيراً أو مسكيناً لإعطائه الزكاة .
والزكاة فريضة بالكتاب والسنة والإجماع، ودليل ذلك قوله الله سبحانه وتعالى : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (سورة التوبة : 60 ) .
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن، إذ قال له: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) . (رواه أحمد).
ويقول الشيخ يوسف القرضاوي :" فرض الله الزكاة وجعلها من دعائم دين الإسلام تؤخذ من الأغنياء لترد على الفقراء، فيقضى به الفقير حاجاته الأساسية المادية مثل المأكل والمشرب والملبس والمسكن وحاجاته النفسية والحيوية مثل الزواج وحاجاته المعنوية الفكرية مثل العلم، وبهذا يستطيع الفقير أن يشارك في الحياة الاقتصادية ".
وإذا ما أحسن عملية توزيع الزكاة لمصارفها فإن من يحصل على الزكاة اليوم سوف يصبح بعد ذلك دافعاً لها وهذه هي سُنة الحياة ولن تجد لسنة الله تبديلا.
ويقول العلماء :" فريضة الزكاة إذا وزعت حصيلتها بالحق وفقاً لنظامها الدقيق الذي شرعه الله وطبقه سيدنا محمد والتابعين من بعده، شفيت النفوس من الحقد والكراهية، وطهرت من الشح والبخل والطمع، تربت على الصدق والأمانة والإخلاص والإنفاق والبذل والتضحية والقناعة والإيثار والتراحم، بذلك فإنها تقضى على الرذائل الاقتصادية ومنها الغش والغرر والتدليس والربا والقمار وأكل أموال الناس بالباطل وبذلك تعالج النفوس الأمارة بالسوء، ويأمن المجتمع من الخوف، ويحيا الناس حياة طيبة رغدة في الدنيا، أخوة في الله متحابين، ويفوزوا برضاء الله في الآخرة راضين مرضيين".
فلقد غرست فريضة الزكاة الأخلاق الفاضلة في المسلمين في الصدر الأول من الإسلام وقومت سلوكهم، ولقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في كتابه الكريم فقال : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [التوبة:103] ".
ولهذه الأهمية فإننا نورد في هذا الموضوع بعض الأحكام الخاصة بالزكاة بهدف تبيين بعض الجوانب التي تساهم في أن تكون مصارف هذه الفريضة في محلها شرعاً وتحقق المبتغى من فرضها.
ونبتدئ بأحكام الزكاة والصدقات من أموال اليتامى .. حيث يشير الدكتور حسين حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر أن الزكاة في الأساس تجب على المسلم لأنها عبادة، ولا تقبل من الكافر، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله عز وجل: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه) ( التوبة : 54 ).
ويقول :" كما أنها (الزكاة) تجب على المسلم الحر ولا تجب على العبد لأنه لا يملك وإن ملك فرضا لا يستطيع التصرف في المال، ودليل ذلك من السنة النبوية الشريفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع " ( أخرجه البخاري ومسلم )، وتأسيساً على ذلك تجب زكاة المال على المسلم الحر سواء كان ذكراً أو أنثى، مكلفاً أو غير مكلف، عاقلاً أو مجنوناً متى كان هناك مال تتوافر فيه شروط الخضوع للزكاة، وهذا ينطبق على مال اليتيم".
حكم زكاة مال اليتيم
يشير الدكتور شحاته إلى أن الزكاة عبادة مالية، تتعلق بالمسلم كعبادة وتتعلق بماله كفريضة مالية، ولقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة على مال اليتيم، فيرى جمهور الفقهاء أن في مال اليتيم زكاة إذا توافرت شروطها، بينما يرى فريق آخر أنه ليس فى ماله زكاة حيث أنه يعتبر غير مكلف بالعبادة والزكاة عبادة.
ويبين أن من أدلة رأى الفريق الأول، أن في مال اليتيم زكاة، ويجب على ولى أمره أدائها، ودليلهم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا من ولى يتيما له مال فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " ( أخرجه الترمذي ) ، ولقد أخذ بهذا الرأي: الإمام مالك والشافعي وأحمد، كما أخذت به أيضاً الهيئة الشرعية العالمية للزكاة ، ونحن نميل إلى هذا الرأي ، ومن أدلة رأى الفريق الآخر: لا زكاة في مال اليتيم لأن الزكاة عبادة ترتبط بالتكليف واليتيم الصبي غير مكلف بالعبادات، ولقد أخذ بهذا الرأي: الحسن ومجاهد، فيما يرى أبو حنيفة: لا زكاة في مال اليتيم إلا في زكاة الزروع والثمار فقط.
ويرجح الدكتور شحاته رأي الفريق الأول أي فرضية الزكاة في مال اليتيم إذا توافرت شروط وجوبها.
وحول حكم زكاة المال المجمد المحبوس لليتيم يقول :" أحياناً يكون مال اليتيم مجمدا أو مقيداً في استثمارات أو لدى البنوك الحكومية ولا يستطيع الوصي التصرف فيها كما تقضي بذلك بعض القوانين ففي هذه الحالة ليس عليها زكاة لأنها تأخذ حكم الأموال المقيدة التي ليس عليها زكاة، وتزكى عند الإفراج عنهما لسنة واحدة فقط وليس بأثر رجعى".
وفيما يخص حكم تطهير مال اليتيم المكتسب من حرام يبين أنه في بعض الأحيان تستثمر أموال اليتيم بالأسلوب الربوي حيث توضع في بعض البنوك التقليدية التي تعطى فائدة ربوية، ففي هذه الحالة التي فيها اضطراراً، تجنب تلك الفوائد بعيداً عن أصل المال الحلال ويتم التخلص منها في وجوه الخير وليس بنية التصدق.
أما من يدفع زكاة مال اليتيم فيشير الأستاذ الجامعي بجامعة الأزهر أنه يقوم الولي على مال اليتيم بحساب الزكاة المستحقة وله أن يستعين بأهل الاختصاص في هذا الأمر، مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (النحل: 43)، وتخصم الزكاة المستحقة من مال اليتيم وتدرج ضمن نفقاته.. لافتاً إلى أنه في هذا الخصوص تثار العديد من المسائل والتساؤلات من بينها هل يجوز للوصي أن يتحمل زكاة مال اليتيم هبة أو تبرعاً أو هدية.
حيث يشير إلى أن الفقهاء أجازوا ذلك من باب الصدقة و البر والصلة والتبرع ويثاب الوصي على ذلك، وحول هل يجوز للوصي أن يقرض اليتيم قرضاً حسناً يدفع منه الزكاة الواجبة إذا لم يوجد سيولة نقدية عند اليتيم، يبين أن الفقهاء أجازوا ذلك أيضاً بشرط أن لا ينتفع الوصي بأي شيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل قرض جر نفعاً فهو ربا " ( رواه أحمد ).
وفيما يخص جواز تقسيط الزكاة المستحقة على مال اليتيم وخصوصاً في حالة نسيان الوصي أدائها في حينها يقول الدكتور شحاته :" أحياناً يفاجئ اليتيم بعد بلوغ سن النكاح والرشد أن الوصي عليه لم يقم بدفع الزكاة الواجبة في ماله لعدة سنوات ماضية ولم يكن هناك مانع شرعي يمنع أدائها، وبذلك يتراكم مبلغ كبير يصعب سداده مرة واحدة، ففي هذه الحالة يجوز تقسيط الزكاة المستحقة والأولى التعجيل بسدادها ولا تقسط لأنها حق الله في المال وله صفة الامتياز على باقي الحقوق".
أما حكم الصدقة التطوعية من مال اليتيم فيشير إلى أن الفقهاء تناولوا هذه المسألة بشيء من التفصيل ولهم آراء كثيرة، والرأي الراجح عندهم هو لا يجوز للولي أن يتصدق من مال اليتيم وذلك لأن الصدقة التطوعية مندوبة وليس فرضاً أو واجباً وذلك من باب المحافظة على المال، وإذا اقترب اليتيم من سن النكاح والرشد ورأى أن يتصدق بالعدل دون تجاوز حسب ما يتعارف عليه الناس، فلا بأس وخصوصاً وأنه في هذه السن يكون قد عقل ما يصنع.
وحول حكم التبرع والهدايا والهبات من مال اليتيم يرى الفقهاء أنه لا يجوز التبرع أو الهدية من مال اليتيم لأن ذلك كله من المندوبات وليست من الفرائض أو الواجبات والغاية من ذلك هو المحافظة على مال اليتيم.
وعن حكم الأضحية من مال اليتيم يرى الفقهاء أنه لا يجوز التضحية من مال الفقير لنفس المبررات السابقة، ولكن إذا قرب اليتيم من سن الرشد وعقل معنى الأضحية فلا حرج.
ويخلص الدكتور شحاته إلى القول:" خلاصة القول إن الراجح من أقوال الفقهاء هو خضوع مال اليتيم للزكاة سواء زكاة المال أو زكاة الفطر ولكن لا يجوز التصدق أو التبرع أو الإهداء أو ما في حكم ذلك من النفقات المندوبة وذلك بهدف المحافظة على المال ورده إليه بالعدل" .
ومن الأحكام الهامة في الزكاة جواز استثمار أموالها في مشروعات اجتماعية واقتصادية تحقق ريعاً أو أرباحاً ينفق منها على مستحقي الزكاة من عدمه.
وفي هذا الشأن يشير عدد من الفقهاء إلى جواز ذلك بضوابط شرعية من أبرزها كفاية المصارف الأخرى المستحقة للزكاة أولاً ووجود فائض، وتمليك المشروعات الاستثمارية للفقراء والمستحقين بنظام المشاركة الإسلامية أو بنظام الإجارة، وأن يكون الاستثمار بالأساليب الإسلامية، وأن يتولى أمر الاستثمار جهة ذات خبرة، ووجود لوائح وقواعد ونظم تحكم الرقابة على المشروعات الاستثمارية، وكذا أن يشرف على ذلك مؤسسات ولجان وصناديق الزكاة وما في حكمها للمحافظة على الأموال، وأن تعد دراسات جدوى موضوعية يتوافر فيها كافة الضوابط الشرعية والاستثمارية وتخضع لفقه أولويات الاستثمار الإسلامي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
وحول جواز إعطاء الزكاة للمهجرين والمشردين من بلادهم، أجاز الفقهاء إرسال الزكاة إلى المهجرين والمشردين عن مساكنهم ومواطنهم بسبب الحروب أو الزلازل أو الفيضانات.
وعن إعطاء الزكاة للوالد الفقير، أكد العلماء أنه لا يجوز أن تعطى زكاة مالك لوالدك لأنك ملزم بالإنفاق عليه، فالولد وما يملك ملك لأبيه، ويدخل هذا في نطاق بر الوالدين، أما إعطاء الزكاة للراغبين في الزواج فقد أجاز الفقهاء إنفاق مال الزكاة في مساعدة الراغبين في الزواج في مجال الضروريات والحاجيات من المتاع وليس في مجال الكماليات والترفيات ولقد فعل ذلك خامس الخلفاء الراشدين عمر بن العزيز عندما أمر المنادى أن ينادى في الناس ويقول : أين الغارمون ؟ أين الناكحون، كما يعتبر النكاح من مقاصد الشريعة الإسلامية ويقع تحت مقصد حفظ العِرْض.
ويؤكد العلماء أن على ولى أمر المسلمين أن يساعد الراغبين في الزواج من بيت مال المسلمين امتثالاً لوصية رسول اله صلى الله عليه سلم الذي قال : " ... ومن ليس له زوجه فليتخذ زوجه "، ويرى بعض الفقهاء مراعاة فقه الأولويات أي لا يحرم الفقراء والمساكين ونوجه الأموال إلى مساعدة الراغبين في النكاح فيجب التوازن بين المصارف.
وفي جانب حكم زكاة الأموال المستثمرة في صناديق التكافل والتأمينات يشير العلماء إلى أن هذه المدخرات محبوسة ولا يمكن التصرف فيها فتأخذ حكم الأموال المقيدة فلا تجب فيها الزكاة ، ويقبض المشترك قيمة التعويض فإنه يضمه إلى بقية أمواله النقدية ويزكى الجميع بنسبة 2.5% إذا وصلت جميعها إلى النصاب، ويطبق ما سبق على صناديق التكافل الاجتماعي وصناديق التأمين الخاصة وما في حكم ذلك .
أما عن جواز حساب زكاة المال علي أساس السنة الميلادية يشير الدكتور شحاته إلى أن الأصل أن تحسب الزكاة على أساس السنة الهجرية (الحول القمري) وإن تعذر ذلك لأسباب قانونية أوعملية، فتحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية مع الأخذ في الحسبان فروق الأيام .
ويرى حول جواز أن يخرج التاجر زكاة المال من البضاعة التي يعامل فيها أن الزكاة تجب في عين البضاعة بعد تقويمها نقدا على أساس القيمة السوقية وقت حول الزكاة ،ففي مثل هذه الحالة : تحسب الزكاة على عروض التجارة وتقوم بالنقود، ثم يتم ترجمة النقود إلى بضاعة، ويجوز أن يخرج التاجر زكاة ماله من البضاعة التي يتاجر فيها بشرط أن لا تكون من الرديئة.
أما عن حكم تأخير الزكاة فيشدد على أن الاصل التعجيل بأداء الزكاة ، فاذا وجبت أصبحت دينا في ذمة المزكي، وإن مات يقدم أداء الزكاة على سائر الديون ،ولا يجوز التأخير إلا عند الضرورة المعتبرة شرعا، ويجوز سداد الزكاة مقدما على دفعات أو مرة واحدة ،وفى نهاية الحول يسوى ما دفع فعلا مع الواجب أداؤه ،ويجوز الاقتراض لأداء الزكاة متى كان المزكي قادرا على الأداء.
ويؤكد الدكتور شحاته حول تنويع المصارف في الزكاة وجواز الاقتصار على مصرف واحد أو شخص واحد عند أداء الزكاة إلى أن جمهور الفقهاء يرون أنه يستحب توزيع الزكاة على مصارفها ويجوز عند الضرورة (طبقا للأولويات الإسلامية) حصرها في مصرف واحد حتى ولو انحصرت في فرد واحد.
وللإجابة على تساؤل هل يجوز المساواة بين مصارف الزكاة، يؤكد أنه لا يلزم المساواة، بل توزع حسب الأولويات الإسلامية وحسب الضرورة والحاجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.