في ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين: "الشعار سلاح وموقف"    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    العدوان الأمريكي البريطاني في أسبوع    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    تحالف الأحزاب يؤيد قرار القوات المسلحة فرض حصار جوي على العدو الصهيوني    ضربة "بن غوريون".. نقطة تحول في تاريخ الصراع    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل"    الفريق السامعي يكشف عن هدف تضخيم القوة الصاروخية    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    الآنسي يُعزي العميد فرحان باستشهاد نجله ويُشيد ببطولات الجيش    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف    ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين    هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني    الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    بن بريك والملفات العاجلة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    الحقيقة لا غير    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن
نشر في سبأنت يوم 29 - 01 - 2013

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته وعلى أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس.
وكلف المجلس وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والدفاع والداخلية والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية لاصدار القانون.
وتسري احكام مشروع القانون بحسب المادة الثالثة منه على منتسبي الامن وكل من يكلف من منتسبي القوات المسلحة بمهام امنية.
ونصت المادة 13 من مشروع القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات كل من تعدى بالقوة او التهديد على أحد من منتسبي الامن او القوات المسلحة اثناء تادية وظيفته او بسببها ، وتضاعف العقوبة اذا نتج عن التعدي جروح أو اصابات بالغة مع عدم الاخلال بحق المجني عليه والوزارة المختصة في المطالبة بالتعويض وفقا للقوانين النافذة.
كما نص على معاقبة كل من يقدم على انتحال صفة منتسبي الامن او القوات المسلحة او بارتداء الزي العسكري او رتبة من الرتب الخاصة بها، بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال.
واشتمل مشروع القانون على 16 مادة موزعة في ثلاثة فصول تتضمن التسمية والتعاريف ونطاق السريان ، اداء الواجب والعقوبات.
ووافق مجلس الوزراء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة مشروع تعديل القانون رقم 2 لسنة 2002م بشان انشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ، ووجه وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزيرة الشئون الاجتماعية متابعة استكمال الاجراءات لاحالة المشروع الى مجلس النواب لاقرار التعديلات القانونية والمصادقة عليه.
وتستهدف التعديلات المقترحة على مشروع القانون مواكبة التصاعد المستمر في اعداد المستفيدين من خدمات الصندوق من ذوي الاعاقة والتقديرات المالية للاحتياجات الرعائية والتأهيلية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.
وبموجب التعديل فيما يختص بمصادر التمويل فقد تم رفع مصدر التمويل القائم من تذاكر السفر بالطيران الداخلي والخارجي الى 500 ريال عن كل تذكرة سفر طيران بدل عشرة ريالات ، وكذا عشرة ريالات عن كل علبة سجائر تصنع محليا او تستورد من بدلا عن خمسة ريال.
كما تم استحداث مصادر جديدة لتمويل الصندوق على النحو الاتي:
أ‌- 10 ريال عن كل كيس اسمنت يصنع محليا عبر المؤسسة العامة للاسمنت ومصانع القطاع الخاص ، وما يتم استيراده.
ب‌- اضافة ما نسبته 5ر 0 بالمائة من قيمة استهلاك الهاتف المحمول على جميع المشتركين بنظام الفوترة والدفع المسبق من خدمة الهاتف المحمول على مستوى الجمهورية.
كما تضمنت التعديلات اضافة موارد اخرى من مصادر ايرادية مختلفة.
ونصت التعديلات المقترحة على مشروع القانون على ان يكون للصندوق مدير تنفيذي بمستوى وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري حسب الاجراءات القانونية ، وعلى ان يتم تعديل مهام واختصاصات المدير التنفيذي للصندوق بما يتلاءم مع الصلاحيات والمهام الموكلة اليه.
كما اشتملت التعديلات على استحداث منصب نائب للمدير التنفيذي يعين بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الادارة وزير الشئون الاجتماعية والعمل بحسب القانون.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع لائحة تنظيم استزراع وتربية الاحياء المائية ، والمقدمة من وزير الثروة السمكية ، ضمن استكمال منظومة اللوائح التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2006م بشان تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية.
وكلف المجلس وزيري الثروة السمكية والشئون القانونية استكمال الاجراءات اللازمة لاصدار القرار.
وتهدف اللائحة الى وضع الضوابط والمعايير الفنية المنظمة لاستزراع وتربية الاحياء المائية في الجمهورية لانتاج احياء مائية على اسس علمية وسليمة بهدف الحصول على منتجات عالية الجودة ، والمحافظة على مخزونات الاحياء المائية وتحسين نوعيتها والمحافظة على الانواع العالية الجودة والنادرة ، اضافة الى حماية الاحياء المائية المهددة بالانقراض من اجل حماية ارصدتها وتجديدها وتكاثرها ، وتشجيع الاستثمار في مجال استزراع وتربية وتنمية الاحياء المائية بما يعزز المساهمة في تحقيق الامن الغذائي والتصدير للخارج.
وتضمنت اللائحة 49 مادة موزعة على اربعة ابواب تشمل التسمية والتعاريف والاهداف ، تنظيم منح التراخيص ، ضبط جودة الاحياء المائية المستزرعة ، مهام واختصاصات المفتشين والباحثين ، والأحكام العامة والختامية.
وأحال مجلس الوزراء مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم(17)لسنة 1994 م بشأن الأحكام العامة للمخالفات ، والمقر من مجلس القضاء الأعلى ، الى وزيري العدل والشئون القانونية لمراجعته وتقديمه الى المجلس للمناقشة والاقرار .
وتضمنت التعديلات المقترحة المواد رقم 5/1، 11 ، 12 ، 13 وحذف المادة رقم 18 من قانون الأحكام العامة للمخالفات رقم(17)لسنة 1994 م .
وبينت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل والمقدمة من وزير العدل ان البند الاول من المادة 5 من القانون بشان الغرامة فالحد الادنى ثلاثمائة ريال والحد الاقصى عشرة آلاف ريال ، حيث ان هذه العقوبة قد صارت غير ذي جدوى ولا قيمة لها وبالتالي فقدت الغاية منها .. مشيرة الى ان هذا البند قدر عقوبة عامة ومرنة من حيث حدها الادنى والأقصى تستوعب المخالفات بمختلف انواعها وجسامتها وظروفها وآثارها.
وأكدت ان التعديل حدد الغرامة بما لا يقل عن الف ريال ولا تزيد على خمسمائة الف ريال ، مع مراعاة ما هو منصوص عليه من الغرامات في القوانين الأخرى ، وذلك استئناسا بالمقترح الوارد في مشروع التعديل للمادة 43 من قانون الجرائم والعقوبات المقدم الى مجلس النواب.
واطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة الى المجلس من محافظ الحديدة والخاصة بما يتعرض له مطار المحافظة من اعتداء سافر على حرمه ممن كان من المفترض بهم ان يكونوا حماة له لا معتدين عليه .. مؤكدة اهمية ان يقف المجلس وقفة جادة امام هذا العبث وإنفاذ التوجيهات الرئاسية بازالة كل الاستحداثات في حرم المطار سواء من العسكريين او المدنيين.
واعتبر المجلس بهذا الخصوص ان جميع اشكال الاستحداثات التي تمت في حرم مطار الحديدة والاستيلاء غير المشروع على الاراضي باطلة وسيتم ازالتها .. مجددا التأكيد على وزارتي الدفاع والداخلية التحرك العاجل والسريع لإزالة كافة الاستحداثات في أراضي حرم مطار الحديدة وضبط المعتدين ومن ثبت استيلائهم أو تسهيل الاستيلاء على هذه الأراضي وإحالتهم إلى القضاء.
وأحال مجلس الوزراء المشروع المقدم من وزير الدولة عضو المجلس حسن شرف الدين والخاص بتعديل المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2000م بشان تحديد الاجازات والعطلات الرسمية الى وزارة الخدمة المدنية لمراجعته والرفع بالنتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير المالية والخاص بنتائج المفاوضات مع البنك الدولي والتي عقدت بتركيا في الفترة من 11 - 14 يناير الجاري ، وما اثمرت عنه من توقيع بالأحرف الاولى على منحة المشروع الطارئ للتعافي من الازمة باجمالي مبلغ وقدره 100 مليون دولار بهدف التخفيف من ازمة العام 2011م عن طريق دعم حالات الضمان الاجتماعي والتي ستعمل على تخفيف العبء على المالية العامة وخفض عجز الموازنة للعام الجاري .
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم عن مشاركته في المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والذي عقد في تونس خلال الفترة من 29 – 30 ديسمبر 2012م.
كما اطلع على تقرير وزير الثقافة عن مشاركته في افتتاح المهرجان الخامس عشر للفنون الاسيوية بجمهورية بنجلاديش خلال الفترة من 1- 3 ديسمبر 2012م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.