بقياد طامش السنحاني: عدن تُساق إلى الثكنة.. قوات الطوارئ من مأرب إلى معسكر صلاح الدين بلا إعلان    وثائق " إبستين " تكشف عن مهندس تشكيل " مجلس القيادة " في الرياض    "البيعة العامة: أساس الاستقرار السياسي    ثورة بالمحافظات الجنوبية وأهداف سعودية مخفية وإرهاب ومجاعة قادمة    اختتام دورة تدريبية لمدونة السلوك الوظيفي بوزارة الشباب    هل تملك طهران "كلمة الفصل" في ليلة الحسم؟    موافقة أمريكية على صفقة تشغيل طائرات F-15 للسعودية بثلاثة مليارات دولار    4 كوماندوز عطلوا الكاميرات.. تفاصيل جديدة حول مقتل سيف الإسلام القذافي ..ومن المستفيد؟    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    روميرو يقترب من مغادرة توتنهام    كأس الرابطة الانكليزية: ارسنال يجدد فوزه على تشيلسي ويحجز مكانه في النهائي    الميلان يكتسح بولونيا بثلاثية نظيفة ويقلص الفارق مع الانتر    سلاف فواخرجي تطأ «أرض الملائكة»    الاعلان عن مقتل سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة    عندما تفشل الثورات في اختبار الترف... الثورة والثروة لا تجتمعان    روسيا تتوقّع إنخفاضاً لمعدلات التضخم في 2026    تدشين توزيع الدفعة 4 من الإسمنت والديزل لدعم المبادرات المجتمعية في الضالع    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    ولي العهد السعودي والرئيس التركي يعقدان جلسة مباحثات رسمية    إعادة التفكير في سردية اليمن القديم: نقد معرفي لمنهج التأريخ في كتاب "تاريخ اليمن القديم" ل"محمد عبدالقادر بافقيه"    الخطوط الجوية اليمنية تدشن خط سقطرى - جدة    انعقاد اللقاء الثاني عشر بين الحكومة والقطاع الخاص    الآنسي يعزي في وفاة المناضل أحمد الهلماني بعد أيام من خروجه من سجون الحوثي    انتقالي يافع لبعوس يدعو للمشاركة في الاحتشاد الجماهيري الخميس القادم في ردفان    موكب سيارات عرس يحدث كارثة إنسانية وسط صنعاء .. فيديو    الإفراج عن 113 سجينًا في صنعاء بمناسبة شهر رمضان    الكاتب الذي انتهت صلاحيته في رواية (الأديب) ل"حميد عقبي"    مؤسسة رفيق الخير تنظّم الدورة التأهيلية السابعة للدعاة «سراج القرية» بإشراف أوقاف ردفان    الذهب يرتفع 6% والفضة تقفز بعد موجة بيع حادة    رسميا.. الاتحاد السعودي يكشف بديل كريم بنزيما    مصادر: اتصالات مع شركة صينية لإعادة تأهيل وتطوير ميناء عدن    مفتاح: رعاية ذوي الإعاقة واجب وطني ومسؤولية جماعية    حريق يلتهم شاحنتي نقل في جمارك ميناء الحاويات    أمانة وبطولة.. مواطن يعيد مبلغا ماليا كبيرا بعد العثور عليه في أحد شوارع تعز    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "أمراضنا وعللنا"    الفريق السامعي يعزّي المقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بوفاة الحاج عبدالكريم نصر الله    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع كريم بنزيما    مثقفون يمنيون يناشدون العليمي إنصاف المناضل سالم صالح محمد وصرف مستحقاته    طوابير الغاز تعود مجدداً إلى عدن والسوق السوداء تزدهر    اعتقال طيار حربي في صنعاء    حملة رقابية على أسواق وادي وصحراء حضرموت لضبط الأسعار والسلع المنتهية    فرنسا.. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب سم بكتيري    تريم تشهد سباق الهجن السنوي وسط حضور جماهيري واسع    عدن.. محافظ البنك المركزي يوضح حول دخول شحنة جديدة من الاموال إلى خزائن البنك    تسجيل 8 حالات وفاة بالحصبة وأكثر من ألف إصابة خلال شهر واحد فقط    تعطيل الطيران المدني:مطار المخا نموذجا لمصادرة المليشيا حرية التنقل    الصحفي والاعلامي محمد الجعماني ..    تكريم الفائزين في مهرجان الأفلام القصيرة الجامعي بصنعاء    صفقة تاريخية.. انضمام أول لاعب مصري إلى برشلونة    محمد عبد العزيز.. القيمة والقامة    ترجّل الفارس وبقيَ الأثر    الشعبانية هوية جنيدية    مرض الفشل الكلوي (39)    أسوأ المشروبات لصحة الأمعاء    السعودية تستضيف النسخة الثانية من البطولة الآسيوية للاكروس    {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقر قانونا يحمي منتسبي الأمن
نشر في المؤتمر نت يوم 29 - 01 - 2013

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته وعلى أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس.
وكلف المجلس وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والدفاع والداخلية والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية لاصدار القانون.
وتسري احكام مشروع القانون بحسب المادة الثالثة منه على منتسبي الامن وكل من يكلف من منتسبي القوات المسلحة بمهام امنية.
ونصت المادة 13 من مشروع القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات كل من تعدى بالقوة او التهديد على أحد من منتسبي الامن او القوات المسلحة اثناء تادية وظيفته او بسببها ، وتضاعف العقوبة اذا نتج عن التعدي جروح أو اصابات بالغة مع عدم الاخلال بحق المجني عليه والوزارة المختصة في المطالبة بالتعويض وفقا للقوانين النافذة.
كما نص على معاقبة كل من يقدم على انتحال صفة منتسبي الامن او القوات المسلحة او بارتداء الزي العسكري او رتبة من الرتب الخاصة بها، بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال.
واشتمل مشروع القانون على 16 مادة موزعة في ثلاثة فصول تتضمن التسمية والتعاريف ونطاق السريان ، اداء الواجب والعقوبات.
ووافق مجلس الوزراء على نتائج اعمال اللجنة الوزارية المعنية بمراجعة مشروع تعديل القانون رقم 2 لسنة 2002م بشان انشاء صندوق رعاية وتأهيل المعاقين ، ووجه وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزيرة الشئون الاجتماعية متابعة استكمال الاجراءات لاحالة المشروع الى مجلس النواب لاقرار التعديلات القانونية والمصادقة عليه.
وتستهدف التعديلات المقترحة على مشروع القانون مواكبة التصاعد المستمر في اعداد المستفيدين من خدمات الصندوق من ذوي الاعاقة والتقديرات المالية للاحتياجات الرعائية والتأهيلية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.
وبموجب التعديل فيما يختص بمصادر التمويل فقد تم رفع مصدر التمويل القائم من تذاكر السفر بالطيران الداخلي والخارجي الى 500 ريال عن كل تذكرة سفر طيران بدل عشرة ريالات ، وكذا عشرة ريالات عن كل علبة سجائر تصنع محليا او تستورد من بدلا عن خمسة ريال.
كما تم استحداث مصادر جديدة لتمويل الصندوق على النحو الاتي:
أ‌- 10 ريال عن كل كيس اسمنت يصنع محليا عبر المؤسسة العامة للاسمنت ومصانع القطاع الخاص ، وما يتم استيراده.
ب‌- اضافة ما نسبته 5ر 0 بالمائة من قيمة استهلاك الهاتف المحمول على جميع المشتركين بنظام الفوترة والدفع المسبق من خدمة الهاتف المحمول على مستوى الجمهورية.
كما تضمنت التعديلات اضافة موارد اخرى من مصادر ايرادية مختلفة.
ونصت التعديلات المقترحة على مشروع القانون على ان يكون للصندوق مدير تنفيذي بمستوى وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري حسب الاجراءات القانونية ، وعلى ان يتم تعديل مهام واختصاصات المدير التنفيذي للصندوق بما يتلاءم مع الصلاحيات والمهام الموكلة اليه.
كما اشتملت التعديلات على استحداث منصب نائب للمدير التنفيذي يعين بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض من رئيس مجلس الادارة وزير الشئون الاجتماعية والعمل بحسب القانون.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع لائحة تنظيم استزراع وتربية الاحياء المائية ، والمقدمة من وزير الثروة السمكية ، ضمن استكمال منظومة اللوائح التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2006م بشان تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها ولائحته التنفيذية.
وكلف المجلس وزيري الثروة السمكية والشئون القانونية استكمال الاجراءات اللازمة لاصدار القرار.
وتهدف اللائحة الى وضع الضوابط والمعايير الفنية المنظمة لاستزراع وتربية الاحياء المائية في الجمهورية لانتاج احياء مائية على اسس علمية وسليمة بهدف الحصول على منتجات عالية الجودة ، والمحافظة على مخزونات الاحياء المائية وتحسين نوعيتها والمحافظة على الانواع العالية الجودة والنادرة ، اضافة الى حماية الاحياء المائية المهددة بالانقراض من اجل حماية ارصدتها وتجديدها وتكاثرها ، وتشجيع الاستثمار في مجال استزراع وتربية وتنمية الاحياء المائية بما يعزز المساهمة في تحقيق الامن الغذائي والتصدير للخارج.
وتضمنت اللائحة 49 مادة موزعة على اربعة ابواب تشمل التسمية والتعاريف والاهداف ، تنظيم منح التراخيص ، ضبط جودة الاحياء المائية المستزرعة ، مهام واختصاصات المفتشين والباحثين ، والأحكام العامة والختامية.
وأحال مجلس الوزراء مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم(17)لسنة 1994 م بشأن الأحكام العامة للمخالفات ، والمقر من مجلس القضاء الأعلى ، الى وزيري العدل والشئون القانونية لمراجعته وتقديمه الى المجلس للمناقشة والاقرار .
وتضمنت التعديلات المقترحة المواد رقم 5/1، 11 ، 12 ، 13 وحذف المادة رقم 18 من قانون الأحكام العامة للمخالفات رقم(17)لسنة 1994 م .
وبينت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل والمقدمة من وزير العدل ان البند الاول من المادة 5 من القانون بشان الغرامة فالحد الادنى ثلاثمائة ريال والحد الاقصى عشرة آلاف ريال ، حيث ان هذه العقوبة قد صارت غير ذي جدوى ولا قيمة لها وبالتالي فقدت الغاية منها .. مشيرة الى ان هذا البند قدر عقوبة عامة ومرنة من حيث حدها الادنى والأقصى تستوعب المخالفات بمختلف انواعها وجسامتها وظروفها وآثارها.
وأكدت ان التعديل حدد الغرامة بما لا يقل عن الف ريال ولا تزيد على خمسمائة الف ريال ، مع مراعاة ما هو منصوص عليه من الغرامات في القوانين الأخرى ، وذلك استئناسا بالمقترح الوارد في مشروع التعديل للمادة 43 من قانون الجرائم والعقوبات المقدم الى مجلس النواب.
واطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة الى المجلس من محافظ الحديدة والخاصة بما يتعرض له مطار المحافظة من اعتداء سافر على حرمه ممن كان من المفترض بهم ان يكونوا حماة له لا معتدين عليه .. مؤكدة اهمية ان يقف المجلس وقفة جادة امام هذا العبث وإنفاذ التوجيهات الرئاسية بازالة كل الاستحداثات في حرم المطار سواء من العسكريين او المدنيين.
واعتبر المجلس بهذا الخصوص ان جميع اشكال الاستحداثات التي تمت في حرم مطار الحديدة والاستيلاء غير المشروع على الاراضي باطلة وسيتم ازالتها .. مجددا التأكيد على وزارتي الدفاع والداخلية التحرك العاجل والسريع لإزالة كافة الاستحداثات في أراضي حرم مطار الحديدة وضبط المعتدين ومن ثبت استيلائهم أو تسهيل الاستيلاء على هذه الأراضي وإحالتهم إلى القضاء.
وأحال مجلس الوزراء المشروع المقدم من وزير الدولة عضو المجلس حسن شرف الدين والخاص بتعديل المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2000م بشان تحديد الاجازات والعطلات الرسمية الى وزارة الخدمة المدنية لمراجعته والرفع بالنتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير المالية والخاص بنتائج المفاوضات مع البنك الدولي والتي عقدت بتركيا في الفترة من 11 - 14 يناير الجاري ، وما اثمرت عنه من توقيع بالأحرف الاولى على منحة المشروع الطارئ للتعافي من الازمة باجمالي مبلغ وقدره 100 مليون دولار بهدف التخفيف من ازمة العام 2011م عن طريق دعم حالات الضمان الاجتماعي والتي ستعمل على تخفيف العبء على المالية العامة وخفض عجز الموازنة للعام الجاري .
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم عن مشاركته في المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والذي عقد في تونس خلال الفترة من 29 – 30 ديسمبر 2012م.
كما اطلع على تقرير وزير الثقافة عن مشاركته في افتتاح المهرجان الخامس عشر للفنون الاسيوية بجمهورية بنجلاديش خلال الفترة من 1- 3 ديسمبر 2012م.
*المصدر: سبأ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.