تبدأ غدا السبت بصنعاء ورشة العمل الاولى حول مكافحة غسل الاموال في البنوك والمؤسسات المالية ، التي ينظمها البنك المركزي اليمني ومعهد الدراسات المصرفية. وتتناول الورشة التي تستمر ثلاثة ايام المخاطر الناجمة عن عمليات غسل الاموال واثارها السلبية على البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد. واقر مجلس النواب في مارس الماضي قانونا لمكافحة غسل الاموال ، يجرم العمليات المالية التي يلجأ إليها من يعمل بتجارة غير مشروعة لاخفاء المصدر الحقيقي للربح غير المشروع والقيام بأعمال اخرى للتمويه واضفاء الشرعية على الربح الذي تحقق. وعرف القانون الذي صدر في الخامس من ابريل الماضي ، ظاهرة غسل الاموال بأنها كل عمل ينطوي على اكتساب اموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو ايداعها أو استبدالها أو استثمارها أو تحويلها بقصد اخفاء المصدر الحقيقي لتلك الاموال المتحصلة عن الجرائم. واحتوى القانون على 24 مادة موزعة ثمانية ابواب تضمن الباب الاول تعاريف للمصطلحات الواردة في القانون والباب الثاني جرائم غسل الاموال والباب الثالث واجبات المؤسسات المالية ، فيما تضمن الباب الرابع لجنة مكافحة غسل الاموال ووحدة جمع المعلومات وتضمن الباب الخامس التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين من غير اليمنيين ، وشمل الباب السادس على اجراءات التحقيق والمحاكمة في حين تضمن الباب السابع العقوبات والباب الثامن احكام عامة ختامية. و قد اعتبر القانون مرتكبا لجريمة غسل الاموال كل من قام اواشترك او ساعد او حرض على السرقة او اختلاس الاموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية اوالرشوة وخيانة الامانة او قام بتزوير وتزييف الاختام الرسمية والعملات والاسناد العامة والتهريب الجمركي وكذا من قام بالاستيراد والاتجار غير المشروع للأسلحة و زراعة المخدرات او تصنيعها او الاتجار بها وغيرها من الانشطة المحرمة شرعا . كما أعتبر القانون مرتكبا للجريمة كل من قام بتحويل الاموال غير المشروعة الناجمة عن الافعال والانشطة المحرمة السابقة او قام باستبدالها اواخفاء المصدر الحقيقي لها أو توظيفها لشراء اموال منقولة او غير منقولة . ويفرض قانون مكافحة غسل الاموال على المؤسسات المالية الكشف عن اي عملية تستهدف غسل الاموال ، ويلزم البنك المركزي اليمني بمساعدة المؤسسات المالية بوضع اجراءات ضوابط ونظم للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع في هذه الجرائم . ونص القانون على انشاء لجنة لمكافحة غسل الاموال من وزارة المالية والبنك المركزى و الجهات المعنية تتولى اعداد الانظمة والاجراءات الهادفة لمكافحة غسل الاموال وتمثيل اليمن في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال. ويسمح قانون غسل الاموال ببتبادل المعلومات مع الجهات المختصة في دولة اخرى تربطها اليمن ، شريطة وجود اتفاقية ثنائية تنظم ذلك . وفقا للقانون يجوز للجنة مكافحة غسل الاموال بناء على حكم قضائي صادر في دولة اخرى ان تطلب من الجهات القضائية اليمنية ووفقا للقوانين النافذة تعقب او تجميد اوحجز الاموال والممتلكات وعوائدها المتعلقة والمرتبطة بجرائم غسل الاموال . كما يخول القانون للجهات المختصة في اليمن تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في اي من الجرائم غير المشروعة والمحرمة شرعا . ويختص النائب العام او احد اعضائه في اجراء التحقيق ورفع الدعاوى الجزائية امام المحكمة في جرائم غسل الاموال والجرائم المرتبطة بها ، كما أن من حق النائب العام وفقا لاحكام هذا القانون اتخاذ التدابير والاجراءات التحفظية بما فيها حجز الاموال وتجميد الحساب اوان يطلب اتخاذ تلك التدابير من المحكمة المختصة. ويقضي قانون مكافحة غسل الاموال بعقوبة السجن خمس سنوات على من يرتكب اي جريمة من جرائم غسل الاموال ، وثلاث سنوات لمن يخالف من المؤسسات والعاملين فيها اي حكم من احكام هذا القانون ، بالاضافة الى غرامة مالية لمن اخل من المؤسسات المالية او موظفيها خمسمائة الف ريال . وكالة الانباء اليمنية (سبأ)