صدر اليوم القرار الجمهوري رقم / 260 / لسنة 2003م بإضافة مادة الى القرار الجمهوري رقم / 3 / لسنة 1994م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية اليمنية . ونصت المادة الأولى من القرار على أن : تضاف الى القرار الجمهوري رقم/ 3 / لسنة 1994م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية اليمنية مادة جديدة برقم / 16 مكرر / يكون نصها على النحو التالي : مادة / 16 مكرر / أ - يعامل أبناء المرأة اليمنية من الزوج الأجنبي معاملة اليمنيين من كافة الوجوه ومن ذلك إضافتهم في جواز سفر أمهم أو منحهم جوازات سفر في إحدى الحالات التالية : 1- إذا ترك للأم أمر إعالة الأولاد بسبب طلاقها أو تغيب الأب أو انقطع عن الإقامة معهم في اليمن لمدة لا تقل عن سنة . 2- وفاة الأب . 3- إذا أصيب الأب بحالة جنون . ويتم إثبات الحالات السابقة بالوثائق والبيانات التالية حسب الأحوال : ب - شهادة طبية صادرة عن جهة مختصة تثبت حالة جنون الاب . ج - شهادة وفاة رسمية صادرة عن جهة مختصة تثبت وفاة الأب . ( ب ) 1- إذا بلغ أبناء المرأة اليمنية من الزوج الأجنبي سن الرشد وتوافرت إحدى الحالات الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يجوز لهم اختيار الدخول في الجنسية اليمنية أو اللحاق بجنسية أبيهم . 2- يتم اثبات اختيار الدخول في الجنسية اليمنية بموجب حكم شرعي . 3- يمنح وزير الداخلية أبناء المرأة اليمنية من الزوج الأجنبي اللذين توافرت فيهم الشروط الواردة في هذه المادة وثيقة دخول في الجنسية اليمنية . وقضت المادية الثانية من هذا القرار بالعمل به من تاريخ صدورة ونشره في الجريدة الرسمية. وكالة الأنباء اليمنية (ٍسبأ)