أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما جمهوريا أمس أعلن فيه سريان حالة الطوارئ بأجزاء من السودان وذلك عملا بأحكام مواد الدستور وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة . وشمل إعلان حالة الطوارئ عددا من المحليات بولايات جنوب كردفان بكل من ( أبيي وتلودى وأبوجبيهة واليري والتضامن والبرام والميرم وكيلك) وفي ولاية النيل الأبيض (محليات الجبلين والسلام ) وفي ولاية سنار (محلية الدالي والمزموم) . واوضح المرسوم الأحكام العامة التي أجازت تطبيق أحكام القانون الجنائية لسنة 1991 وقانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 وقانون الجمارك لسنة 1986 مع تعليق المادتين 209 و 210 الخاصة بالصلح في قضايا الجمارك وذلك على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لها. وأجاز المرسوم للرئيس أو من يفوضه - بالتشاور مع رئيس القضاء - أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم أو مشتبه فيه ويحدد الإجراءات التي تتبع في المحاكم . وأنشئت بموجب المرسوم نيابات خاصة يجوز للسلطة المختصة حسب الحال بعد التشاور مع وزير العدل ووزير الداخلية إنشاء نيابات خاصة للتحري والتحقيق وتولي الاتهام أمام المحاكم المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم ، وحدد المرسوم عرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوما من إصداره.