صادق البرلمان اليوم على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وذلك بعد استكمال مناقشتها في ضوء تقرير لجنة الدفاع و الأمن، وإجراء عملية التصويت عليها حيث حازت على الاغلبية المطلوبة بموافقة ( 125 ) عضوا، واعتراض 28 ، فيما امتنع عن التصويت ثلاثة اعضاء . وجاءت مصادقة البرلمان على هذه الاتفاقية بالنظر إلى المزايا الواردة فيها، وحتى يتسنى للحكومة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية, شريطة أن لا يترتب على ذلك إقامة اي نوع من العلاقات او التطبيع مع إسرائيل كما ورد في توصيات المجلس، وان يتضمن ذلك من خلال وثيقة المصادقة لدى الامين العام للامم المتحدة . إلى ذلك بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي بمناقشة مشروع تعديل القانون رقم ( 40 ) لسنة 1992 م، بشأن تنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها. وفي هذا السياق سمي مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب ب" قانون تنظيم حمل الاسلحة النارية والذخائر والاتجار بها"، ولاغراض هذا القانون عرفت سلطة منح الترخيص بوزير الداخلية او من يفوض صلاحية التراخيص، وذلك بقرار من الوزير وفقا لاحكام هذا القانون، فيما عرف الترخيص بتلك الوثيقة السارية المفعول الصادرة من الجهة المختصة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له, اما السلاح فهو كل سلاح ناري شخصي مهما كان نوعه وكل جزء منه او قطعة من قطع غياره، ويشمل البنادق والبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد، وكل سلاح غير ذلك فهو خاص بالمؤسسات العسكرية والامنية للدولة . وعرف اعضاء مجلس النواب في اليمن المفرقعات في مشروع التعديل والملاحظات المطروحة حوله بأنها تعني جميع المواد المتفجرة، مهما كان نوعها وآلات تفجيرها والكبسوله والعتاد والمحاليل المتفجرة، وكل ما يتصل بها او يدخل في صنعها , اما الذخائر فهي تعني الاجسام المصممة خصيصا لاغراض استخدام الاسلحة الشخصية، وعرفت المستودعات في هذا القانون بالاماكن المخصصة لحفظ الاسلحة والمتفجرات . *سبأ: