شدد نواب الشعب على أن للدولة وحدها حق استيراد الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها من الخارج لأغراض الدفاع والأمن وبمعرفة الجهات الرسمية المختصة وعدم جواز ذلك لأي شخص طبيعي أو معنوي استيراد أو إدخال الأسلحة النارية من أية جهة كانت في الخارج في جميع الأحوال إلا بموافقة الدولة. وأكدوا لدى مناقشتهم مشروع تعديل القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها في الجلسة المنعقدة أمس برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس أن هذا القانون والتعديلات المطروحة عليه تأتي لتنظيم حيازة الأسلحة النارية الشخصية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات وتنظيم حمل الأسلحة النارية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمدن التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الداخلية وينظم استيراد وبيع وشراء وإصلاح الأسلحة النارية الشخصية وذخائرها، كما ينظم استيراد وخزن وبيع المفرقعات المستخدمة لأغراض تنفيذ مشاريع التنمية إلى جانب تنظيم الإشراف والرقابة والترخيص على نقل الأسلحة النارية والمفرقعات والتأكد من أنها تستخدم في الأغراض المرخص لها. وأشارت مناقشات نواب الشعب لمشروع تعديل هذا القانون أنه لا ينطبق على الأسلحة والذخائر والمفرقعات والمستودعات التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية في الجمهورية والمستخدمة لأغراض تنفيذ المهام الأمنية والدفاعية المناطة بها وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لعملها،كما تستثنى الأسلحة الأثرية من أحكام هذا القانون.