الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    تسجيل أربعة أحداث زلزالية في المياه الإقليمية اليمنية    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    قبائل بني نوف في الجوف تُعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة الأعداء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف ينظر الاقتصاد الإسلامي إلى الفارق بين النقود الورقية وعملات الذهب والفضة وهل تختلف أحكام الربا؟
نشر في شبوه برس يوم 13 - 08 - 2014

تبدو قضية الفارق بين الأموال النقدية والعملات المعدنية من القضايا التي تناولها الاقتصاد الإسلامي بالكثير من التحليل، فعليها تتوقف الأحكام المتعلقة بالزكاة، والأهم بالربا، وما يرتبط بذلك من تعاملات مالية ومصرفية.
ومن الفروق التي يمكن ملاحظتها بين العملات الورقية وبين الذهب والفضة أن المعادن الثمينة تضمن قيمتها في حد ذاتهما، في حين أن العملة الورقية نقد يكتسب قوته من قوة الدولة، كما أن الربا لا يجري بين عملتين مختلفتين، فيجوز بيع ريال سعودي بريال قطري مع دفع الفارق.
كما يبرز الاختلاف بين النظامين في حاجة النقود الورقية إلى التقويم، بخلاف المعادن النفسية، إلى جانب أن النقود الورقية تنتج عنها مشكلة التضخم، وهي الظاهرة التي تسبب ضغوطات اقتصادية عديدة.
ويقول علي القره داغي، أحد أبرز المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، إن بعض الفقهاء كانوا يرون عدم وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها ليست مثل النقود الذهبية والفضية، في حين يقول يوسف القرضاوي إنه يصعب إيجاد آراء حول القضية لدى علماء السلف لأنهم "لم يعرفوا النقود الورقية."
ويضيف القرضاوي: "كل ما هنالك أن كثيرًا من علماء العصر يحاولون أن يجعلوا فتواهم تخريجًا على أقوال السابقين، فمنهم من نظر إلى هذه النقود نظرة فيها كثير من الحرفية والظاهرية، فلم ير هذه نقودًا، لأن النقود الشرعية إنما هي الذهب والفضة، وإذن لا زكاة فيها.. وبعكس هذا الاتجاه، ذهب علماء معاصرون كثيرون إلى وجوب الزكاة فيها، منهم: العلامة أحمد الساعاتي صاحب ترتيب مسند أحمد وشرحه، وكذلك أفتى بمثله بعض علماء الهند مثلا الشيخ فتح محمد اللكنوي."
ويلفت القره داغي إلى أن الخلاف "لفظي وليس خلافا معنويا، ولا خلافا قائما على الحجة والبرهان، وإنما هو خلاف عصر وأوان" ويشرح وجهة نظره بالقول: "الأوائل بنوا أقوالهم في عدم وجوب الزكاة فيها على أساس أنها كانت سندات لديون، والاخرون نظروا إليها باعتبارها أصبحت أثمانًا بالعرف، وكلا الرأيين صحيح."
ويضيف: "وكذلك في مسألة الربا، حيث لا ينبغي تكييف مسألة النقود الورقية الآن على أنها ما دامت لا تتحقق فيها علة الربا عند بعض العلماء، فيجوز فيها الربا.. ولا سيما أنها لم تكن النقد السائد، بل كانت المساعدة، أما لو شاهدوا غلبتها وأصبحت العملة الوحيدة، فلا أعتقد أن أحدًا منهم يقول بهذا القول."
ويقول الباحث اليمني فهد عبد الله في بحث مقدم إلى جامعة الإيمان تحت عنوان "أحكام العملة الورقية" إن العملة قديما هي الدينار الذهب والدرهم الفضة وبهاتين العملتين كان يتعامل المسلمون بيعا وشراء، ولم تظهر العملة الورقية كبديل للدينار والدرهم إلا متأخرا حيث ترجع بداية جعلها نقودا إلزامية إلى سنة 1914
ولفت عبدالله إلى أنه من البديهي ألا يتحدث فقهاء الإسلام عن العملة الورقية، وإن تكلموا عن عملة أخرى وهي المسماة ب"الفلوس" وهي عملة نحاسية تستمد قوتها من اعتراف السلطان لها وإعطائها قيمة معينة.
مضيفا أن العلماء اختلفوا في "تكييف العملة الورقية" وكان لهم مواقف مختلفة في مالية هذه العملة وهي اعتبارها سندات ديون. أو عرض من عروض التجارة. أو ملحقة بالفلوس. ليست بمال أصلا. أو أنها متفرعة من الذهب والفضة أو أنها هي نقد مستقل قائم بذاته، ولكن الذي قرره مجمع الفقه التابع للمؤتمر الإسلامي أنها "اعتبارية فيها صفة الثمينة كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامه."
وعن مشكلة تفاوت قيمة العملة الورقية مع الزمن يقول: "تعتبر هذه المشكلة من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها العصر، وتظهر في مسألة القرض فقد يقرض أحدهم الآخر مبلغا من المال ثم إذا استوفاه وجده أقل قيمة من نقوده الأولى، والسؤال هنا هل تقضى الديون بمثل عددها، فمن استدان ألفا، فليس عليه إلا الألف، أم تعتبر القيمة؟"
ولفت الباحث إلى انقسام الفقهاء حول ذلك على ثلاثة أقوال: فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى قضاء الدين بالمثل لا القيمة، ولا عبرة للغلاء والرخص، وذهب أبو يوسف وهو المفتى به عند الحنفية أن المدين ملزم بوفاء قيمة النقد عند غلائه أو رخصه، وذهب بعض المالكية إلى أن التغير إن كان فاحشا بحيث كان انخفاض القوة الشرائية للنقد كبيرا فالواجب على المدين قيمة النقد يوم ثبوته في الذمة وإلا فالواجب المثل.
واعتبر عبدالله أن بعض المعاصرين ذهب إلى رجيح القولين الأخيرين، ولكن القول الظاهر هو مذهب الجمهور لأن دونه محاذير، منها دخوله في الربا فمن اقترض ألفا ثم رد ألفين فلا شك أنه ربا، كما أن فيه جهالة من ناحية أن المقرض إذ لا يعلم كم سيستلم "ويزداد الأمر سوءا على المقترض إذ لا يدرون كم سيسلم."
وقد تناولت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بفتوى حملت توقيع مفتي المملكة الراحل، عبدالعزيز بن باز، وعبد الله بن قعود وعبد الله بن غديان، ناقشت خلالها قضية الفائدة الربوية من منطلق "الحفاظ على أموال المسلمين من التناقص الذي يصيبها نتيجة التضخم في قيمتها" وفق سؤال وردها.
وأجابت اللجنة في فتواها بالتأكيد على أن زيادة أحد العوضين عن الآخر "من ربا الفضل إذا اتحد جنس المال الربوي" وأضافت: "لم يضطرنا الله تعالى في تنمية الأموال وحفظها من النقصان إلى إيداعها في البنوك مثلاً بفائدة ربوية، ولم يضيق علينا في طرق الكسب الحلال، حتى نلجأ إلى التعامل الربوي، بل شرع لنا الاستثمار عن طريق التجارة والزراعة والصناعة، وغيرها من وجوه الإنتاج والاستثمار؛ لتنمية الأموال."
وتابعت اللجنة بالقول: "على ذلك يجب قضاء القروض بمثلها من جنسها، وهو مقتضى العدل، فإن ارتفاع القيمة المذكورة وهبوطها من الأمور التي يعود نفعها وضررها على الطرفين، وتقلب الأسعار ارتفاعًا وانخفاضًا قد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يغير من أجله القاعدة الشرعية التي رسمها للمسلمين؛ ليسيروا على ضوئها في التعامل. وللمقترض أن يرد قيمة القرض وقت القضاء إذا رضي صاحب الحق بذلك."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.