ينص الدستور اليمني في المادة(48) على ( أ - تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم ، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية احد الا بحكم من محكمة مختصة . - ب- لا يجوز القبض على اي شخص او تفتيشه او حجزه الا في حالة التلبس او بامر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضي او النيابة العامة وفقاً لاحكام القانون ، كما لا يجوز مراقبة اي شخص او التحري عنه الا وفقاً للقانون، وكل انسان تقيد حريته باي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً او نفسياً او معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف اثناء التحقيقات، وللانسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء باية اقوال الا بحضور محاميه،ويحظر حبس او حجز اي انسان في غير الاماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض او اثناء فترة الاحتجاز او السجن . - ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او النيابة العامة تبليغه باسباب القبض واستجوابه وتمكينه من ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار امر مسبب باستمرار القبض او الافراج عنه، وفي كل الاحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لاكثر من سبعة ايام الا بامر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي)) . وباعتبار النص الدستوري المذكور بحاجة الى جهة تنفذه وتراقب تنفيذه فقد اوكل المشرع اليمني للنيابة العامة مراقبة تنفيذ ذلك النص وجميع النصوص القانونية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات باعتبار النيابة العامة هي الجهة القضائية المختصة بحماية الحقوق والحريات فالنيابة العامة تنوب عن المجتمع في حماية حقوقه وحرياته فاي انتهاك للحقوق والحريات يستوجب على النيابة سرعة التحرك لايقاف ذلك الانتهاك واحالة مرتكبيها للتحقيق والمحاكمة لانزال اشد العقوبات بحق مرتكبي تلك الانتهاكات. وبالرغم من اهمية موضوع اعتقال شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية من قبل الاجهزة الامنية المختلفة(قومي-سياسي- امن عام....الخ) من الاجهزة الامنية وبالرغم من نص الدستور سالف الذكر الااننا نجد عدم تفاعل جدي من قبل النيابة العامة في وقائع معتقلي الثورة الشعبية ولم نسمع حتى اليوم عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى من المختصين في النيابة العامة للتحقيق في ملف معتقلي الثورة الشعبية .بالرغم من اهميته والذي كان يستوجب على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية والتحقيق في ملابسات ذلك الموضوع من ذات نفسها كونها من اهم القضايا الاانه وبالرغم من انتشار وقائع اعتقال شباب الثورة الشعبية في جميع الصحف الوطنية والاجنبية وحتى الاشارة اليه في قرارات مجلس الامن ذات الصلة بشان اليمن . الااننا نجد تباطوء وعدم تفاعل النيابة في فتح ملف معتقلى الثورة الشعبية وهنا لانحمل النائب العام الدكتور /علي الاعوش المسؤلية كاملة عن عدم فتح ملف معتقلي الثورة والتحقيق الجدي في ملابساتها الاانه وبموجب الاختصاصات المخوله له وفقا للقانون باعتباره صاحب الاختصاص الاصيل في ممارسة اختصاصات النيابة العامة يتحمل جزء من تلك المسؤلية كون المشرع اليمني اوجب على اعضاء النيابة سرعة التحقيق في قضايا المعتقلين والتاكد من مشروعية حبسهم والافراج عنهم اذا لم يكن هناك مسوغ قانوني لحبسهم. فهنا يتحمل المسؤلية جميع اعضاء النيابة العامة في جميع محافظات الجمهورية والذي يزيد عددهم عن الف ومائة عضو نيابة كان من المفترض ان يمارسوا اختصاصاتهم القانونية الذي اوجب عليهم القانون القيام بها وليس هناك اي عذر لهم في انتظار توجيهات اي شخص بمافيه النائب العام حيث لم يشترط المشرع على اعضاء النيابة عدم النزول والتفتيش على اماكن احتجاز معتقلي الثورة الشعبية ولم يتم انزال منشور من مكتب النائب العام بعدم التحقيق وعدم النزول الى اماكن اعتقال شباب الثورة. فقد نص قانون الاجراءات الجزائية على وجوب نزول عضو النيابة الى جميع النشئات العقابية الموجودة في دائرته اختصاصة والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية فقد نصت المادة(192): ((يجب على كل عضو من اعضاء النيابة العامة زيارة المنشئات العقابية الموجودة في دائرة اختصاصه والتاكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية . وله ان يطلع على دفاترها واوامر القبض والحبس وان ياخذ صورا منها وان يتصل باي محبوس ويسمع منه اي شكوى يريد ان بيديها له. وعلى مديري هذه المنشآت ان يقدموا له كل مساعدة لحصوله على المعلومات التي يطلبها)) كما اوجب قانون الاجرءات الجزائية على جميع اعضاء النيابة الانتقال الى اماكن الاعتقال فور علمه بوجود معتقل دون مسوغ قانوني والافراج عنهم حيث نصت المادة(13): على كل من علم بالقبض على احد الناس وحبسه دون مسوغ قانوني او في غير الامكنة التي اعدت لذلك ان يبلغ احد اعضاء النيابة العامة . ويجب على عضو النيابة العامة ان ينتقل فوراً، وان يطلق سراح من حبس بغير حق، اما اذا ثبت ان حبسه كان بمسوغ قانوني نقله في الحال الى احدى المنشآت )) واوجبت على جميع اعضاء النيابة الافراج عن جميع المعتقلين دون مسوغ قانوني فقد نصت االمادة(7) من قانون الاجراءات الجزائية على : : 1- الاعتقالات غير مسموح بها الا فيما يرتبط بالافعال المعاقب عليها قانونا ويجب ان تستند الى القانون . 2- تفرج النيابة العامة فوراً عن كل شخص قيدت حريته خلافا للقانون او وضع في الحبس الاحتياطي لمدة اطول مما هو مصرح به في القانون او في الحكم او امر القاضي وفي جميع الاحوال يحرر محضراً بالاجراءات)). وباعتبار حقوق الانسان وحرياته من اهم الاساسيات المفترض ان يتمتع بها المواطن اليمني واهم هذه الحقوق الحق في الحرية وعدم الاعتقال التعسفي او الاعتقال السياسي المحرم وطنيا ودوليا . فاننا ندعوا النائب العام الدكتور علي الاعوش الى سرعة تشكيل لجنة في مكتب النائب العام ونيابات الاستئناف في جميع محافظات الجمهورية للنزول الى جميع اماكن الاحتجاز والحبس في جميع محافظات الجمهورية وفي جميع الاجهزة الامنية ومنها البحث الجنائي والامن القومي والامن السياسي ومعسكرات الجيش والامن والافراج عن جميع معتقلي الثورة الشعبية واحالته محتجزيهم الى التحقيق بوقائع احتجاز حرية وتقديمهم للمحاكمة .