قيادي إصلاحي يترحم على "علي عبدالله صالح" ويذكر موقف بينه و عبدالمجيد الزنداني وقصة المزحة التي أضحكت الجميع    لا يجوز الذهاب إلى الحج في هذه الحالة.. بيان لهيئة كبار العلماء بالسعودية    عاجل: الحوثيون يعلنون قصف سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر وإسقاط طائرة أمريكية    دوري ابطال افريقيا: الاهلي المصري يجدد الفوز على مازيمبي ويتاهل للنهائي    ريال مدريد يقترب من التتويج بلقب الليغا    وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر    أجواء ما قبل اتفاق الرياض تخيم على علاقة الشرعية اليمنية بالانتقالي الجنوبي    عمره 111.. اكبر رجل في العالم على قيد الحياة "أنه مجرد حظ "..    رصاص المليشيا يغتال فرحة أسرة في إب    آسيا تجدد الثقة بالبدر رئيساً للاتحاد الآسيوي للألعاب المائية    وزارة الحج والعمرة السعودية تكشف عن اشتراطات الحج لهذا العام.. وتحذيرات مهمة (تعرف عليها)    سلام الغرفة يتغلب على التعاون بالعقاد في كاس حضرموت الثامنة    حسن الخاتمة.. وفاة شاب يمني بملابس الإحرام إثر حادث مروري في طريق مكة المكرمة (صور)    ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف مواقع الجيش الوطني شرق مدينة تعز    فيضانات مفاجئة الأيام المقبلة في عدة محافظات يمنية.. تحذير من الأمم المتحدة    أول ظهور للبرلماني ''أحمد سيف حاشد'' عقب نجاته من جلطة قاتلة    الجريمة المركبة.. الإنجاز الوطني في لحظة فارقة    فرع العاب يجتمع برئاسة الاهدل    الإطاحة بشاب وفتاة يمارسان النصب والاحتيال بعملات مزيفة من فئة ''الدولار'' في عدن    أكاديمي سعودي يتذمّر من هيمنة الاخوان المسلمين على التعليم والجامعات في بلاده    حزب الإصلاح يسدد قيمة أسهم المواطنين المنكوبين في شركة الزنداني للأسماك    مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل "لجنة السلم المجتمعي"    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    لا يوجد علم اسمه الإعجاز العلمي في القرآن    البحسني يكشف لأول مرة عن قائد عملية تحرير ساحل حضرموت من الإرهاب    - عاجل شركة عجلان تنفي مايشاع حولها حول جرائم تهريب وبيع المبيدات الخطرة وتكشف انه تم ايقاف عملها منذ6 سنوات وتعاني من جور وظلم لصالح تجار جدد من العيار الثقيل وتسعد لرفع قضايا نشر    ناشط يفجّر فضيحة فساد في ضرائب القات للحوثيين!    المليشيات الحوثية تختطف قيادات نقابية بمحافظة الحديدة غربي اليمن (الأسماء)    خال يطعن ابنة أخته في جريمة مروعة تهزّ اليمن!    الدوري الانجليزي ... السيتي يكتسح برايتون برباعية    فشل عملية تحرير رجل أعمال في شبوة    الزنداني.. مسيرة عطاء عاطرة    مأرب.. تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل "لجنة السلم المجتمعي"    إيفرتون يصعق ليفربول ويعيق فرص وصوله للقب    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34305    انخفاض الذهب إلى 2313.44 دولار للأوقية    المكلا.. قيادة الإصلاح تستقبل جموع المعزين في رحيل الشيخ الزنداني    ذهبوا لتجهيز قاعة أعراس فعادوا بأكفان بيضاء.. وما كتبه أحدهم قبل وفاته يُدمي القلب.. حادثة مؤلمة تهز دولة عربية    مفاوضات في مسقط لحصول الحوثي على الخمس تطبيقا لفتوى الزنداني    تحذير أممي من تأثيرات قاسية للمناخ على أطفال اليمن    الجهاز المركزي للإحصاء يختتم الدورة التدريبية "طرق قياس المؤشرات الاجتماعي والسكانية والحماية الاجتماعية لاهداف التنمية المستدامة"    مقدمة لفهم القبيلة في شبوة (1)    نقابة مستوردي وتجار الأدوية تحذر من نفاذ الأدوية من السوق الدوائي مع عودة وباء كوليرا    نبذه عن شركة الزنداني للأسماك وكبار أعضائها (أسماء)    الإصلاحيين يسرقون جنازة الشيخ "حسن كيليش" التي حضرها أردوغان وينسبوها للزنداني    طلاق فنان شهير من زوجته بعد 12 عامًا على الزواج    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    سيئون تشهد تأبين فقيد العمل الانساني والاجتماعي والخيري / محمد سالم باسعيدة    دعاء الحر الشديد .. ردد 5 كلمات للوقاية من جهنم وتفتح أبواب الفرج    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    برشلونة يلجأ للقضاء بسبب "الهدف الشبح" في مرمى ريال مدريد    دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. ردده بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة    أعلامي سعودي شهير: رحل الزنداني وترك لنا فتاوى جاهلة واكتشافات علمية ساذجة    كان يدرسهم قبل 40 سنة.. وفاء نادر من معلم مصري لطلابه اليمنيين حينما عرف أنهم يتواجدون في مصر (صور)    السعودية تضع اشتراطات صارمة للسماح بدخول الحجاج إلى أراضيها هذا العام    مؤسسة دغسان تحمل أربع جهات حكومية بينها الأمن والمخابرات مسؤلية إدخال المبيدات السامة (وثائق)    لحظة يازمن    وفاة الاديب والكاتب الصحفي محمد المساح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يمني سبورت تنشر مشروع لائحة المسابقات للموسم 2011/2012م
نشر في يمني سبورت يوم 14 - 11 - 2012


التعديلات المقترحة على لائحة المسابقات 2011/2012م
الباب الأول .
التسمية و التعاريف
مادة (1) :
تسمى هذه اللائحة لائحة المسابقات للموسم الكروي 2012-2013م .
مادة (2) :
لأغراض هذه اللائحة يقصد بالألفاظ التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
1.الاتحاد : الاتحاد اليمني لكرة القدم .
2.اللجنة العليا للمسابقات : اللجنة المشكلة بقرار من الاتحاد العام والمختصة بإدارة كافة المسابقات الداخلية.
3.فرع الاتحاد : فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بالمحافظات .
4.الدوري : الدوري اليمني لكرة القدم بمختلف درجاته.
5.دوري الدرجة الأولى : الدوري العام المقام لأفضل (14) نادياً على مستوى الجمهورية.
6.دوري الدرجة الثانية : الدوري المقام ل (20) نادياً ويمثل الأندية ذات المستوى الثاني على مستوى الجمهورية .
7.دوري الدرجة الثالثة : الدوري المقام للأندية ذات المستوى الثالث ويقام على مرحلتين على النحو التالي :
‌أ.دوري المحافظات : دوري ينظمه فروع الإتحاد بالمحافظات لأندية الدرجة الثالثة على مستوى كل محافظة على حدة .
‌ب.التصفيات النهائية لتجمعات أندية الدرجة الثالثة : تجمعات للمتأهلين للتصفيات النهائية من أندية الدرجة الثالثة و يشرف على تنظيمه الاتحاد العام
8.كأس الوحدة :البطولة التي تشارك فيها أندية الدرجة الأولى والثانية و المتأهلين للتصفيات النهائية لأندية الدرجة الثالثة.
9.كأس رئيس الجمهورية : البطولة التي تشارك فيها أندية الدرجتين الأولى والثانية .
10.كأس السوبر : المباراة الاستعراضية التي تقام في صنعاء بين بطل الدوري وبطل كأس الرئيس لتدشين الموسم الكروي الجديد .
11.اللاعب : كل شخص يمارس لعبة كرة القدم مسجل رسمياً في كشوفات النادي يمنياً كان أو أجنبياً على أن يكون أسمه مقيداً في سجلات الاتحاد العام أو أحد فروعه وتنطبق عليه كافة الشروط وفقاً لأحكام هذه اللائحة وسواء كان مشتركاً في المباراة أو احتياطياً .
12.مراقبي المباراة :
‌أ.المراقب الإداري : الشخص المكلف من اللجنة العليا للمسابقات للإشراف الإداري على المباراة .
‌ب.المراقب الفني : الشخص المكلف من اللجنة العليا للحكام للإشراف على أداء الحكام .
13.النادي : المؤسسة الرياضية ذات الشخصية الاعتبارية المرخص لها بممارسة اللعبة والمنتسبة للاتحاد .
الباب الثاني
المسابقات والبطولات
الفصل الأول
نظم وقواعد المسابقات
مادة (3) :
1.زمن المباراة لفئة الكبار (90) دقيقة على شوطين متساويين وتفصل بينهما فترة راحة بين الشوطين لا تزيد عن (15) دقيقة .
2.يحصد الفائز بالمباراة ثلاث نقاط وعند التعادل نقطة لكل فريق والخاسر دون أي نقاط .
3.في تحديد الهبوط والصعود يتم العمل بمباراة فاصلة عند التساوي بالنقاط دون اعتماد فارق الأهداف .
4.في تحديد المراكز في الدوري العام في حالة التساوي بالنقاط يتم اعتماد فارق الأهداف وفي حالة التساوي يتم اعتماد نتيجة الفريقين ذهاباً وإياباً وفي حالة التساوي يتم اعتماد اللعب النظيف ويستثني من ذلك تحديد المركز الأول في دوري الدرجة الأولى حيث تلعب مباراة فاصلة .
5.نظام الأشواط الإضافية غير معمول به في كافة المسابقات المحلية المختلفة.
مادة (4) :
1.تقام جميع المباريات في الأوقات والتواريخ والملاعب المحددة لها من قبل اللجنة العليا للمسابقات بالإتحاد العام و الإتحاد العام هو الجهة الوحيدة التي يحق لها تغيير وتعديل موعد ومكان أي مباراة على أن يقوم الإتحاد بإبلاغ الأندية المعنية برسالة رسمية قبل 48 ساعة من موعد المباراة .
2.بالنسبة للتصفيات التمهيدية لدوري المحافظات لأندية الدرجة الثالثة يتم تحديد ملاعب وتواريخ المباريات من قبل فروع الإتحاد وفقاً للبرنامج
الزمني المحدد من اللجنة العليا للمسابقات بالإتحاد العام .
مادة (5)
1.تقوم اللجنة العليا للحكام بتعيين حكام لإدارة المباريات ولا يجوز لأي نادي طلب تحديد أو تغيير حكم معين لإدارة مباراة معينة .
2.يجوز لأي نادي طلب حكام أجانب شريطة أن يتقدم بطلب كتابي للإتحاد قبل أسبوعين من موعد المباراة ويلتزم النادي بدفع تكاليف سفر وإقامة الحكام للإتحاد قبل (48) ساعة من المباراة ولا يجوز للنادي تحديد بلد الحكام أو أسمائهم ويترك ذلك للإتحاد العام .
مادة (6) :
في حالة تأجيل أو إلغاء أي مباراة لأسباب فنية متعلقة بالأحوال الجوية أو أية ظروف أخرى تعيق إقامة المباراة يقوم الإتحاد العام أو من يمثله (مراقب المباراة) أو فروعه بالمحافظات حسب مكان المباراة بتحديد موعد جديد لإقامتها في اليوم التالي أو الذي يليه بوقتها القانوني الكامل لمدة 90 دقيقة ولا يجوز للنادي تقديم قائمة جديدة باللاعبين وتعتمد نفس قائمة المباراة المؤجلة، وإذا كان هناك مباراة داخلية يتم تأجيلها لليوم التالي لتلعب المباراة المؤجلة ويمكن تأجيلها إلى موعد لاحق حسب ما يراه الإتحاد مناسباً ويلتزم الفريق الضيف بالبقاء ويتحمل الإتحاد تكاليف الإقامة .
مادة (7) :
في حالة حدوث شغب أو انسحاب في أية مباراة رسمية تستدعي بالضرورة عدم قيام المباراة التالية للفريقين تقوم اللجنة العليا للمسابقات بناء على تقرير المراقب الإداري والحكام باتخاذ قرار وفقاً لأحكام هذه اللائحة والإعلان عن موعد آخر للمباريات بعد أخذ موافقة الاتحاد العام بموعد لا يقل عن 48 ساعة من المباراة التالية .
الفصل الثاني
البطولات
مادة (8) :
ينظم الإتحاد اليمني لكرة القدم مسابقات الدوري الكأس المختلفة بين فرق الأندية المعتمدة في سجلاته على النحو التالي :
1.دوري الدرجة الأولى : ويشارك فيه (14) أربعة عشر ناديا بنظام الذهاب والإياب في أطار مجموعة واحدة .
2.دوري الدرجة الثانية : ويشارك فيه (20) عشرون نادياً تقسم إلى مجموعتين كل مجموعة تضم (10)عشرة أندية بحيث يلعب كل مجموعة على حدة بنظام الذهاب والإياب ولتحديد بطل الدرجة الثانية والوصيف تلعب مباراة واحدة بين الأول من كل مجموعة يحدد الإتحاد تاريخ ومكان أقامتها
3.دوري الدرجة الثالثة : يتم تنظيمه في مرحلتين :
‌أ.دوري المحافظات : يتم تنظيمه من قبل فروع الإتحاد في جميع المحافظات يتحدد من خلاله الصاعدين للتصفيات النهائية لتجمعات أندية الدرجة الثالثة .
‌ب.التصفيات النهائية : تقام بنظام (التجمعات) تشرف عليها لجان خاصة تشكلها اللجنة العليا للمسابقات ويتحدد على ضوئه الصاعدين إلى الدرجة الثانية .
ولتحديد بطل الدرجة الثالثة يتم إجراء مباريات بخروج المغلوب من مرة واحدة بين الصاعدين إلى الدرجة الثانية وذلك عن طريق القرعة وفي مكان واحد تحدده اللجنة العليا للمسابقات .
4.بطولة كأس الوحدة :
‌أ.تشارك فيها أندية الدرجة الأولى والثانية و المتأهلين إلى التصفيات النهائية من أندية الدرجة الثالثة .
‌ب.تقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في الأدوار (64،32،16،8) وفي حالة التعادل في الوقت الأصلي للمباراة تحسم المباراة بضربات الترجيح مباشرة .
‌ج.دور الأربعة يقام بنظام خروج المغلوب من مجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب ويحسب الهدف لمن يلعب خارج أرضه بهدفين فإن تساوى الفريقان يتم اللجوء إلى ضربات الترجيح بعد المباراة الثانية مباشرة .
‌د.تتولى اللجنة العليا للمسابقات تحديد مواعيد المباريات وإجراء القرعة لتحديد الفرق المتقابلة وأماكن اللعب آخذة بعين الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص للعب داخل وخارج الأرض ويحق للأندية المعنية حضور القرعة على نفقتها .
‌ه.تقام المباراة النهائية في العاصمة صنعاء مالم يتقدم أحد فروع الإتحاد بطلب للأمانة العامة للإتحاد لاستضافة المباراة النهائية ويرفق بالطلب رسالة تأكيد قيادة المحافظة على المساهمة الفاعلة في إنجاح الفعالية وتخضع الطلبات لموافقة الإتحاد .
5.بطولة كأس رئيس الجمهورية :
‌أ.يشارك فيها أندية الدرجتين الأولى والثانية .
‌ب.تقام البطولة بنظام خروج المغلوب ذهاباً وإياباً ويحدد الفائر بنتيجة المباراتين ويحسب الهدف لمن يلعب خارج أرضه بهدفين فإذا تساويا يتم اللجوء إلى ضربات الترجيح بعد المباراة الثانية مباشرة .
‌ج.تتولى اللجنة العليا للمسابقات تحديد مواعيد وأماكن المباريات وإجراء القرعة لتحديد الفرق المتقابلة .
6.كأس السوبر :
‌أ.تقام المباراة الاستعراضية في صنعاء بين بطل دوري الدرجة الأولى وبطل كأس الرئيس لتدشين الموسم الكروي الجديد .
‌ب.في حالة حصول فريق واحد على البطولتين فأن بطل كأس الوحدة يلعب مباراة السوبر وفي حالة حصول فريق واحد على البطولات الثلاث فيلعب مباراة السوبر مع وصيف الدوري .
7.دوري الشباب والناشئين وينفذ على مرحلتين :
‌أ.التصفيات التمهيدية : تنظم من قبل فروع الإتحاد بالمحافظات لتحديد الصاعدين إلى التصفيات النهائية .
‌ب.التصفيات النهائية : تنظم من قبل الإتحاد العام وفق لائحة خاصة بهذه المسابقة .
8.كأس منتخبات المحافظات : تقام المسابقة وفقاً لأحكام هذه اللائحة وبناء على تعميم تصدره اللجنة العليا للمسابقات .
الفصل الثالث
نظام الصعود والهبوط
مادة (9) :
1.الصعود :
‌أ.يصعد من دوري المحافظات إلى التصفيات النهائية لتجمعات أندية الدرجة الثالثة بطل كل محافظة وكذلك الوصيف إذا كان عدد الأندية المشاركة في دوري المحافظة أكثر من خمسة عشر نادياً .
‌ب.يصعد من دوري التجمعات النهائية لدوري الدرجة الثالثة عدد ستة أندية إلى الدرجة الثانية وهم بطل كل مجموعة ويتم تحديد بطل دوري الدرجة الثالثة وفقاً للمادة (8) الفقرة 3/ب.
‌ج.يصعد من دوري الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى البطل والوصيف من كل مجموعة ويتم تحديد بطل الدرجة الثانية وفقاً لأحكام المادة (8) فقرة (2) .
2.الهبوط :
‌أ.يهبط من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية الفرق الأربع الحاصلة على المراكز الأخيرة .
‌ب.يهبط من الدرجة الثانية (نظام المجموعتين) إلى دوري الدرجة الثالثة (التجمعات النهائية) الفرق الثلاث الأخيرة من كل مجموعة .
‌ج.الفرق الهابطة من الدرجة الثانية إلى دوري المحافظات تشارك في التصفيات النهائية لأبطال المحافظات مباشرة دون المشاركة في
التصفيات التمهيدية لدوري المحافظات.
‌د.الفرق المشاركة في التجمعات النهائية لأندية الدرجة الثالثة ولم يحالفها الحظ في الصعود للدرجة الثانية تعود للمشاركة في التصفيات التمهيدية لدوري المحافظات .
‌ه.إذا صدر قرار بهبوط فريق ما لأي سبب كان يتم خفض العدد المقرر هبوطه بنفس النسبة سواء على مستوى المجموعة أو المسابقة .
الباب الثالث
الجوائز
الفصل الأول
جوائز دوري الدرجة الأولى
مادة (10) :
‌أ.يمنح الفريق الفائز بالمركز الأول درع البطولة و (40) ميدالية ذهبية وشهادة تثبيت مركز في البطولة والجائزة المالية المعتمدة .
‌ب.يمنح الفريق الفائز بالمركز الثاني (40) ميدالية فضية وشهادة تثبيت في البطولة والجائزة المالية المعتمدة .
‌ج.يمنح الفريق الفائز بالمركز الثالث (40) ميدالية برونزية وشهادة تثبيت في البطولة والجائزة المالية المعتمدة .
مادة (11) :
جائزة الهداف :
‌أ.يمنح هداف دوري الدرجة الأولى كأس مع جائزة مالية قدرها (200.000) ريال وإذا تساوى أكثر من لاعب في عدد الأهداف المسجلة . فيتم احتساب عدد المباريات التي لعبها كل لاعب وصاحب المباريات الأقل هو الهداف وفي حالة التساوي تقسم الجائزة المالية لجميع المتساويين مع كأس لكل لاعب .
‌ب.في حالة عدم تجاوز مجموع الأهداف التي سجلها الهداف في الدوري العام (15) هدف تحجب الجائزة المالية ويمنح الهداف الكأس فقط .
مادة (12) :
جائزة المرحوم / عارف عبد ربه (جائزة أفضل حارس) :
يمنح حارس المرمى الذي لعب أكثر عدد من المباريات ودخل مرماه أقل عدد
من الأهداف جائزة مالية قدرها (200.000) ريال والحد الأدنى للمباريات هو (20) مباراة ويتم احتساب متوسط الأهداف بقسمة عدد الأهداف التي دخلت مرماه على عدد المباريات التي لعبها فإذا تساوى أكثر من لاعب يتم اعتماد اللعب النظيف فإذا تساووا تقسم الجائزة لجميع المتساويين، وفي حالة وجود مباراة فاصلة تسجل ضمن المباريات الملعوبة.
مادة (13) :
جائزة الفريق المثالي :
‌أ.يمنح الفريق الحاصل على أقل عدد من الدرجات الناتجة عن (الإنذارات – الطرد – العقوبة بقرار) كأس الفريق المثالي .
‌ب.تحسب الدرجات كالتالي :
-الإنذارات (3) درجات . – الطرد للحصول على إنذارين (6) درجات .
-الطرد المباشر (9) درجات . – الإيقاف بقرار (15) درجة .
-عقوبة الإداري /الفني (30) درجة . – عقوبة الجمهور باستثناء الإنذارات (37) درجة .
مادة (14) :
جائزة أقوى هجوم :
يمنح الفريق الذي أحرز أكبر عدد من الأهداف بغض النظر عن الأهداف التي دخلت مرماه كأس أقوى هجوم وشهادة تقديرية وفي حالة تساوي أكثر من فريق تمنح الجائزة لجميع المتساويين وفي حالة وجود مباراة فاصلة تسجل ضمن المباريات الملعوبة .
مادة (15) :
جائزة اللاعب المثالي :
يمنح اللاعب الذي شارك في أكبر عدد من المباريات بدون حصوله على بطاقة طرد أو إنذار أو أي عقوبة كأس اللاعب المثالي وجائزة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال شريطة ألا تقل نسبة مشاركته في المباريات عن (85%) من إجمالي عدد مباريات الدوري وتكون الأولوية لمن يحصل على نسبة أكثر فإذا تساوى أكثر من لاعب تقسم الجائزة لجميع المتساويين وفي حالة وجود مباراة فاصلة تسجل ضمن المباريات الملعوبة .
مادة (16) :
جائزة الفرع المثالي :
‌أ.فرع الإتحاد الذي ينجح في تنظيم المباريات في ملعبه بشكل ممتاز يمنح جائزة مالية قدرها (200.000) مائتان ألف ريال وشهادة تقدير لأعضائه وتمنح الجائزة وفق المعايير التالية :
-مواعيد فتح المعلب للجمهور وتنظيم دخولهم .
-نظافة المدرجات وخلوها من الأدوات المستخدمة في الشغب .
-السيطرة الأمنية الممتازة وضبط الحركة داخل الملعب .
-ظهور أرضية الملعب بحالة ممتازة تساعد على اللعب الإيجابي.
-توفير الخدمات الأسعافية .
-تنفيذ المسابقات الداخلية بحسب البرامج المعلنة من اللجنة العليا للمسابقات .
‌ب.يشترط لمنح الجائزة إلا يقل عدد المباريات الملعوبة في ملعب الفرع من المسابقات التي يشرف عليها الإتحاد العام عن (10) مباريات .
‌ج.إذا تساوى فرعان أو أكثر في التقييم تمنح الجائزة لجميع المتساويين.
مادة (17) :
‌أ.النادي الفائز بالدرع مسئول مسئولية كاملة عن سلامة الدرع في الفترة التي يكون فيها الدرع بعهدته ويلتزم بإعادة الدرع إلى الاتحاد العام قبل نهاية الموسم الذي يليه بشهرين على الأقل .
‌ب.الفريق الذي يفوز بالدرع لثلاثة مواسم متتالية أو متفرقة اعتباراً من موسم 2012/2013م يمتلكه نهائياً .
الفصل الثاني
دوري الدرجة الثانية
مادة (18) :
‌أ.يمنح الفريق الفائز ببطولة الدرجة الثانية كأس البطولة مع (40) ميدالية ذهبية وشهادة تثبيت في مركز البطولة والجائزة المالية المعتمدة ويحدد البطل وفقاً لأحكام المادة (8) فقرة (2) .
‌ب.يمنح الفريق الفائز بالمركز الثاني في بطولة الدرجة الثانية (40) ميدالية فضية وشهادة تثبيت في مركز البطولة والجائزة المالية المعتمدة ويحدد الوصيف وفقاً لأحكام المادة (8) فقرة (2).
‌ج.تطبق المادة (13) والمادة (15) بشأن جائزة اللاعب المثالي وجائزة الفريق المثالي في دوري الدرجة الثانية ولكلا المجموعتين .
الفصل الثالث
دوري الدرجة الثالثة
مادة (19) :
‌أ.يمنح الفريق الفائز ببطولة الدرجة الثالثة كأس البطولة و (40) ميدالية ذهبية وشهادة تثبيت في مركز البطولة والجائزة المالية المعتمدة ويحدد البطل وفقاً لأحكام المادة (8) فقرة (3/ب) .
‌ب.يمنح الفريق الفائز بالمركز الثاني في دوري الدرجة الثالثة (40) ميدالية فضية وشهادة تثبيت في مركز البطولة والجائزة المالية المعتمدة ويحدد الوصيف وفقاً لأحكام المادة (8) فقرة (3/ب) .
الفصل الرابع
مسابقات الكؤوس
مادة (20)كأس رئيس الجمهورية :
‌أ.يمنح الفريق الفائز ببطولة كأس رئيس الجمهورية كأس البطولة مع (40) ميدالية ذهبية والجائزة المالية المعتمدة .
‌ب.يمنح الفريق الفائز بالمركز الثاني في بطولة كأس رئيس الجمهورية (40) ميدالية فضية والجائزة المالية المعتمدة .
مادة (21)كأس الوحدة :
‌أ.يمنح الفريق الفائز ببطولة كأس الوحدة كأس البطولة مع (40) ميدالية ذهبية والجائزة المالية المعتمدة .
‌ب.يمنح الفريق الفائز بالمركز الثاني في بطولة كأس الوحدة (40) ميدالية فضية والجائزة المالية المعتمدة .
الباب الرابع
التسجيل
الفصل الأول
التسجيل قبل وأثناء المسابقة
مادة (22)
‌أ.يحق لكل نادي تسجيل عدد لا يزيد عن 28 لاعباً يمنياً على أن يكون منهم 3 لاعبين تحت 19 سنة للاشتراك في المسابقة ويجوز تسجيل عدد أقل بحيث لا تقل فترة التسجيل الأولى عن 20 لاعباً شريطة أن يكون 18 لاعب منهم موقعين لعقود احترافية معمدة من الاتحاد العام .
‌ب.يتم التسجيل على فترتين :
الفترة الأولى : منذ فتح باب التسجيل حتى قبل يومين من بدء لعب أول مباراة في الأسبوع الثاني من الدور الأول (دور الذهاب) أثناء فترة الدوام الرسمي للإتحاد.
الفترة الثانية : تمتد من الفترة بين نهاية دور الذهاب وقبل يومين من لعب أول مباراة في الأسبوع الثاني من الإياب وأثناء فترة الدوام الرسمي للإتحاد ولا يتم قيد أي لاعب بعد هذه الفترة مهما كانت الظروف .
‌ج.يقوم الاتحاد العام بإصدار وتعميم قائمة باللاعبين المقيدين في كل مرحلة لكل الفرق .
مادة (23)
1.يحق للنادي طلب تسجيل خمسة لاعبين غير يمنيين إضافة إلى أحكام المادة (22) على أن لا يكون بينهم حارس مرمى ويتم ذلك بعد استيفاء
كافة الشروط اللازمة لذلك ووصول البطاقة الدولية من اتحاد دولته أو الدولة التي كانوا يلعبون فيها مؤخراً ومصادقة وتعميد الاتحاد اليمني ويحق للنادي تسجيل وإشراك ثلاثة لاعبين غير يمنيين فقط + لاعب أسيوي في المباراة كما يجوز للنادي استبدال ثلاثة لاعبين خلال فترة القيد المحددة باللائحة .
مادة (24) :
النادي الذي لديه أثنين لاعبين أو أكثر مع المنتخب الوطني يحق له أن يطلب من الاتحاد أن يسدد رواتب لاعبيه حسب العقود الموقعة معهم والمعمدة من الأمانة العامة للاتحاد طوال فترة بقائهم بالمنتخب ومنعهم من لعب مباريات الدوري مع النادي لفترة تتجاوز الشهر .
مادة (25) :
‌أ.يتم تسجيل لاعبي الدرجة الأولى والثانية بالاتحاد العام بصنعاء بعد تعميد الكشوفات والاستمارات في فروع الاتحاد بالمحافظات مع إرفاق صور بطائق الهوية أو جواز السفر للاعبين المراد تسجيلهم ودفع الرسم وقدره (10.000) عشرة ألف ريال تدفع لمرة واحدة .
‌ب.التسجيل للاعبين المحترفين الأجانب :
بصرف النظر عن اشتراك أو عدم اشتراكه في الموسم الرياضي في بلادهم أو بلاد أخرى ومع مراعاة المادة (22) يقيد اللاعبين المحترفين الأجانب مع أي فريق محلي في الموسم الرياضي وعلى النحو التالي :
1.يتم التسجيل بطلب مستقل على أن تكون قد وصلت كافة وثائق اللاعب
الأصلية من اتحاده الوطني مباشرة للاتحاد اليمني ويمكن تسجيل اللاعب إذا وصلت وثائقه عبر نظامTMSالمعتمد من الفيفا ويقيد اللاعب ولا يسمح
له باللعب وإعطاء النادي مهله لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التسجيل لإرسال الوثائق الأصلية , على أن يتم إحضار جواز سفره مع استمارة القيد ويحق للاتحاد إلغاء التسجيل في حالة عدم وصول الوثائق الأصلية من اتحاد بلاده بعد الفترة المحددة .
2.يجوز القيد لأي لأعب أجنبي وفقاً للفقرة السابقة رقم (1) ولا تمنح البطاقة إلا بعد حصوله على إقامة رسمية للمدة الباقية من المسابقة واستيفاء شروط التسجيل للاعب الأجنبي المحددة من قبل لجنة شئون اللاعبين .
3.يتحمل النادي تكاليف الإرسال لاستمارة الانتقال الدولية للاعب المنتهي عقده للعب في اليمن بمبلغ عشرة ألف ريال يدفعها النادي مقدماً عند القيد .
4.يمنع منعاً باتاً التعاقد أو تسجيل أي لاعب أجنبي هاوي أو لم يلعب مع أي نادي في بلاده أو البلاد التي كان مقيماً بها .
مادة (26) :
‌أ.تقوم الأندية في بداية كل موسم بإرسال كشف يضم جميع الإداريين والمدربين المرافقين لفرقهم في المباريات الرسمية , بعدد لا يزيد عن ثمانية أشخاص لإصدار بطائق لهم على أن يكون منهم المنسق الإعلامي ومسئول أمن الفريق وكذا أشعار الاتحاد بالزي الرسمي والاحتياطي للمباريات حسب المادة (51) .
‌ب.في حالة رغبة إدارة أي نادي في تغيير أو سحب بطاقة مدرب أو إداري من مرافقة الفريق واستبداله بآخر فإن على النادي تقديم طلب جديد مع تسليم البطاقة السابقة .
مادة (27)
‌أ.يحق للاعب الانتقال إلى أي نادي آخر بعد توقفه لموسم كامل إذا لم يتخذ ضده عقوبة من النادي ومعمدة من الفرع ولجنة شئون اللاعبين بالاتحاد العام.
‌ب.لا يحق للاعب الذي سبق له التسجيل في الاتحاد لأحد الأندية أن يوقع لأكثر من نادي في وقت واحد .
مادة (28)
الاستغناء والإعارة والانتقال :
‌أ.يجوز للنادي أن يمنح اللاعب استغناء مفتوح تاركا له حرية اختيار النادي الذي يرغب في الانضمام إليه .. مع مراعاة أحكام هذه اللائحة .
‌ب.اللاعب الذي تجاوز عمره 23 عاماً بموجب الوثائق السابقة الصادرة من الاتحاد وإذا لم يكن مقيداً يعتمد جواز السفر أو البطاقة الشخصية يعتبر حراً في الانتقال لأي نادي ما لم يكن موقع عقد مع ناديه الأصلي في نفس الموسم .
‌ج.اللاعب الذي يعار لموسمين متتابعين وعمره يقل عن 23 عاماً له الحق بالانتقال لأي نادي بعد انتهاء فترة الإعارة مباشرة دون موافقة نادية الأصلي .
‌د.يجوز في فترة التسجيل الثانية انتقال اللاعب من نادي إلى آخر ( بشرط أن يكون من نفس الدرجة بحيث لا يحق انتقال اللاعبين إلى درجة أدنى أو أعلى في نفس الموسم ) بغض النظر عن مشاركته أو عدم المشاركة ويحق للنادي تسجيل لاعب آخر بدلاً عنه كما يجب على النادي الذي سينتقل إليه اللاعب أن لا يكون قد استكمل العدد المحدد له في المادة (22) مع مراعاة العقوبات الفنية أو الإدارية بحق اللاعب المنتقل و إعادة بطاقة اللاعب المستبدل.
‌ه.يمنع العمل بإعارة الإعارة كأن يقوم النادي المعار إليه اللاعب بإعارته إلى نادي أخر .
مادة (29)
يمنع العمل بالاستغناء المشروط ويستبدل عنه بنظام الإعارة موسم واحد مع مراعاة أحكام المادة (19) وبما لا يتعارض وتوجيهات لجنة شئون اللاعبين .
‌أ.يتم التسجيل الابتدائي لدوري المحافظات في كل محافظة على حدة لدى فرع الإتحاد بالمحافظة برسم قدره (5000) ريال ويجوز للنادي تسجيل عدد لا يزيد عن (33) لاعباً على أن يقفل باب التسجيل مع نهاية
التصفيات التمهيدية ويمنع منعاً باتاً إضافة أية أسماء أخرى , ويتم إرسال الكشف مختوم بختم النادي ومعمد من فرع الإتحاد ومرفقاً به استمارات القيد و بطائق اللاعبين الأصل الصادرة من الإتحاد وصور ملونة للبطاقة الشخصية إلى الإتحاد العام مباشرة .
‌ب.في حالة مخالفة الفقرة (أ) من هذه المادة يحق للإتحاد العام اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيها الحرمان من المشاركة في التجمعات النهائية لأندية الدرجة الثالثة.
‌ج.تسجيل اللاعبين المنتقلين من محافظات أخرى , لا يتم من قبل فروع الاتحاد في المحافظات إلا بعد مصادقة الاتحاد العام خطياً وبعد استكمال الإجراءات المحددة في اللائحة (الباب الرابع) في دور التصفيات التمهيدية فقط .
‌د.يمنع قيد أكثر من (5) لاعبين يمنيين منتقلين من أندية أخرى إلى النادي في إطار المحافظة أو خارجها في دوري المحافظات بمرحلتيه ويستثنى من ذلك اللاعبين المقيدين من الموسم السابق .
‌ه.يمنع اشتراك اللاعبين الأجانب في الدرجة الثالثة بمرحلتيه وكذلك الأندية الهابطة للمشاركة في التصفيات النهائية التجمعات النهائية لأندية الدرجة الثالثة .
مادة (30) يجوز في بطولة كأس الوحدة للأندية المشاركة إشراك كافة لاعبيها من مختلف الفئات العمرية و المسجلين لدى الإتحاد العام أو الفروع بالمحافظات للموسم السابق فقط
الفصل الثاني
التسجيل للمباريات
مادة (31) :
على كل نادي تسجيل أحد عشر لاعبا في كشف المباراة بالإضافة إلى سبعة لاعبين احتياطيين فقط , ولا يجوز تغيير أكثر من ثلاثة لاعبين طوال الوقت الأصلي أو الإضافي للمباراة وهذا الكشف يجب أن يكون من الأسماء المعتمدة في قائمة الفريق الصادرة من الاتحاد العام وصدرت لهم بطائق من الاتحاد العام .
مادة (32) :
قبل بدء المباراة بساعة على الأقل يجب اتخاذ الإجراءات التالية :
‌أ.يقدم إداري الفريق أو المدرب كشفا رسمياً بأسم ناديه مسجل فيه أسماء اللاعبين رباعياً الذي سيشاركون في المباراة ووفقاً لما هو مدون في بطائق قيد اللاعبين لقيدها في كشف المباراة ولا يحق للنادي إضافة أو حذف تعديل اسم لاعب في الكشف بعد أن تبدأ المباراة , حتى وأن لم يستكمل العدد المسموح به , كما يلزم الإداري تسجيل الطاقم (الجهاز الفني والإداري والطبي) المرافق للفريق المسموح له بالدخول إلى حرم الملعب والجلوس في دكة الاحتياط وفقاً للبطائق الصادرة من الاتحاد العام وبما لا يزيد عن 15 فرد (7لاعبين +8إداريين ) مع ضرورة تعليق البطائق ولا يجوز لأي فرد غير الحاصلين على بطائق البقاء مع الفريق , وعلى إداري الفريق إخراجهم من حرم الملعب .
‌ب.يقوم الحكم الرابع ومراقب المباراة بفحص كشوفات اللاعبين ومطابقتها مع بطائق قيد اللاعبين للتأكد من سلامة الإجراءات .
‌ج.يقوم الحكم الرابع بتقديم كشفي الفريقين لحكم المباراة قبل بدايتها للتوقيع عليها .
‌د.النادي أو إداري الفريق الذي لا يلتزم بما ورد أعلاه يعاقب النادي بغرامة مالية مبلغ خمسون ألف ريال مهما كانت الأسباب .
مادة (33) :
لا يحق في كافة الأحوال لأية أسباب إشراك لاعب غير مقيد لدى الاتحاد أو لاعب غير مسجل في كشف المباراة أو لاعب ليس لديه بطاقة صادرة من الإتحاد .
مادة (34) :
مادة (35)
:
على حكم المباراة تسليم التقرير مباشرة فور انتهاء المباراة لمراقب المباراة وعلى المراقب رفع تقريره وتقرير الحكم إلى الاتحاد خلال 24 ساعة من إنتهاء المباراة .
اللاعب الذي يدرج أسمه في كشف المباراة يعتبر مشاركاً في المباراة حتى ولو لم ينزل للمشاركة في المباراة وظل في الاحتياط .
الباب الخامس
الاحتجاجات والاستئناف
الفصل الأول .
الاحتجاجات :
مادة (36) :
‌أ.تقدم الاحتجاجات على نتائج المباريات في دوري المحافظات بعد انتهاء المباراة بفترة لا تزيد عن 24 ساعة لفرع الإتحاد أو مراقب المباراة موضحة سبب الاحتجاج كما تقدم الاحتجاجات على مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية وبطولة الكأس إلى مراقب المباراة أو الإتحاد بعد الانتهاء من المباراة وخلال 24 ساعة لرفعها إلى الإتحاد العام للبت فيها فور وصولها وإشعار المحتج بما توصل إليه الإتحاد من قرارات قبل المباراة التالية للفريق.
مادة (37) :
‌أ.إذا اكتشف لاحقاً أن هناك مخالفة أخرى غير مدونه في الاحتجاج فلا يعد بها ولو ثبت صحتها كونها لم تكن موضوع الاحتجاج الأول .
‌ب.يتخذ الإتحاد إجراءات إدارية مناسبة تجاه المخالفات المكتشفة لاحقاً وذلك وفقاُ للصلاحيات المخولة له في النظام الأساسي وقانون اللعبة .
مادة (38) :
‌أ.رسوم الاحتجاجات على نتائج المباريات في جميع البطولات التي يقيمها الإتحاد مبلغ (10.000) عشرة ألف ريال تسلم للإتحاد أو من يمثله وعلى النادي استلام سند بذلك ويستثنى من ذلك ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
‌ب.رسوم الاحتجاجات في دوري المحافظات (التصفيات التمهيدية) مبلغ (5000) ريال تسلم لفرع الإتحاد وعلى النادي آخذ سند بذلك .
‌ج.تعتبر الاحتجاجات غير قانونية وغير مستوفية للشروط ولا ينظر فيها بدون دفع الرسوم المقررة وعلى النادي أخذ سند استلام بذلك .
مادة (39) :
‌أ.تقدم الاحتجاجات التي تتعلق بالتصفيات النهائية لتجمعات أندية الدرجة الثالثة خلال فترة لا تزيد عن24 ساعة بعد المباراة للجان المشكلة لهذا الغرض من قبل اللجنة العليا للمسابقات .
الفصل الثاني
الاستئناف
مادة (40) :
مع مراعاة أحكام المواد (36-39) من هذه اللائحة يحق للنادي مقدم الاحتجاج على نتيجة مباراته في التصفيات لدوري المحافظات إن يتقدم باستئناف القرار الذي أصدره الفرع للإتحاد العام وذلك لدراسة طلب استئنافه والبت فيه وإشعاره بالنتيجة شريطة إن يتم الاستئناف خلال 72 ساعة من وقت استلام قرار الفرع.
مادة (41) :
يعتبر تقرير حكم المباراة والمراقب فيما يتعلق بنتائج المباريات وإحداثها وتصرفات اللاعبين والإداريين والمدربين والجمهور داخل الملعب مستندات رسمية لها حجتها في الإثبات عند الفصل في الاحتجاجات المقدمة من الأندية أو إذا لم تسر المباراة سيراً طبيعياً .
مادة (42) :
يحق للأندية واللاعبين تقديم استئناف على أي قرار صادر من الإتحاد واللجان المختصة أو الأندية فيما بينها أو لاعبيها إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد وفقاً للقواعد الواردة في لائحة الاستئناف الخاصة بالاتحاد اليمني لكرة القدم الصادرة بالقرار رقم (18) لعام 2009م .
مادة (43) :
‌أ.الاحتجاج الذي يقدم على نتيجة أي مباراة يجب أن يدعم بدليل واضح للمخالفة ليتم دراسته من قبل اللجان المختصة .
‌ب.في حال قبول الاحتجاج شكلاً وموضوعاً ترد رسوم الاحتجاج للنادي وفي حالة عدم قبول الاحتجاج شكلاً وموضوعاُ تصادر الرسوم لصالح صندوق الاتحاد .
الباب السادس
المخالفات والجزاءات
الفصل الأول
عقوبات الأندية
مادة (44) :
النادي الذي لا يشارك في مسابقة من مسابقات الاتحاد العام الرسمية ومنها مسابقات الشباب والناشئين دون مبرر مقبول ومقنع للاتحاد يحق للاتحاد العام اتخاذ القرارات المناسبة حيال ذلك وفقاً للمواد (12-13-14) من النظام الأساسي للاتحاد .
مادة (45) :
كل فريق يرتكب إحدى المخالفات التالية :
‌أ.تبديل أكثر من ثلاثة لاعبين أثناء المباراة .
‌ب.إشراك لاعب غير مسجل لدى الجهة المختصة بالمسابقة أو إشراك لاعب غير مسجل في كشف المباراة وإن كان لدية بطاقة قيد .
‌ج.إشراك لاعب موقوف بقرار من الاتحاد أو الفرع وتم إعلان العقوبة.
‌د.إشراك لاعب موقوف بقرار فني (البطاقات) .
‌ه.إشراك لاعب مخالف لأحكام ومواد الباب الرابع من هذه اللائحة .
تتخذ بحقه إحدى أو بعض أو كل العقوبات التالية :
1)اعتبار الفريق مهزوماً 3/0 أو اعتماد نتيجة المباراة إذا كان مهزوماً بأكثر من ذلك .
2)إيقاف اللاعب موضوع الخلاف (خمس مباريات رسمية) .
3)فرض غرامة مالية لا تزيد عن (50.000) خمسون ألف ريال .
4)إيقاف اللاعب المخالف تزويراً دون علم النادي لشروط القيد و التسجيل لفترة لا تقل عن عام كامل و تصل العقوبة إلى الشطب من سجلات الفرع و الإتحاد العام .
مادة (46) :
كل نادي لا يلتزم لاعبيه بارتداء واقي الساق أو استخدام ضاغط لونه مخالف للون السروال (الشورت) أو عدم ترقيمه لملابس الفريق (الفانلة والشورت) أو عدم وضع علم الجمهورية اليمنية وشعار اللعب النظيف المسلم له من قبل الاتحاد بما في ذلك حراس المرمى تتخذ بحقه إحدى أو كل العقوبات التالية :
‌أ.فرض غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة ألف ريال ولا تزيد عن (20.000) عشرون ألف ريال.
‌ب.إيقاف اللاعب المخالف مباراة رسمية واحدة .
‌ج.في حالة التكرار تضاعف العقوبتين المحددة في الفقرة ( أ , ب ) من هذه المادة .
مادة (47) :
كل نادي يتأخر فريقه أكثر من (15) خمسة عشر دقيقة عن الموعد المحدد للمباراة أو لم يكتمل عدد لاعبيه بالحد الأدنى (7 لاعبين) في الملعب الذي يحدده الاتحاد يعتبر مهزوماًُ 3/0 كما تتخذ بحقه بعض أو كل العقوبات التالية :
‌أ.حرمانه من المخصص المالي للمباراة .
‌ب.فرض غرامة مالية لا تقل عن (50.000) خمسون ألف ريال ريال .
‌ج.تغريمه نفقات الفريق الضيف المنتقل من محافظة إلى أخرى لأداء المباراة.
‌د.بالنسبة لدوري المحافظات يرفع الأمر للاتحاد العام لاتخاذ الإجراءاتالمناسبة بالإضافة إلى إلغاء حق النادي في المشاركة في البطولة للسنة التالية.
مادة (48) :
‌أ.تلتزم الأندية باللعب بملابسها الرسمية المعتمدة لدى الاتحاد والمحددة من النادي قبل بداية الموسم وفي حالة التساوي بالألوان أو تقاربها فمن حق الفريق الذي يلعب بملعبه أن يلعب بلونه الأساسي (وفق التعليمات المتبعة من قبل الاتحادين الأسيوي والدولي) .
‌ب.أي نادي يخالف أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة تتخذ بحقه العقوبات التالية :
-اعتبار الفريق مهزوماً (3/0) .
-فرض غرامة مالية لا تقل عن (30.000) ثلاثون ألف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسون ألف ريال .
مادة (49) :
1)إذا أوقف الحكم أو ألغى مباراة بسبب الشغب من قبل اللاعبين أو الإداريين أو الجمهور لأي من الفريقين المتباريين تتخذ الإجراءات التالية :
‌أ.تحتسب النتيجة 3/0 لصالح الغير متسبب في الشغب .
‌ب.إذا النتيجة أكثر من 3/0 لصالح الفريق الغير متسبب في الشغب تعتمد النتيجة كما هي .
‌ج.توقيف المتسببين عن تمثيل النادي في نشاط كرة القدم لفترة تبدأ من ستة أشهر وتصل إلى الشطب من سجلات الاتحاد .
‌د.غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال .
‌ه.نقل مكان إقامة المباريات للنادي المتسبب إلى خارج أرضه لعدد لا يزيد عن خمس مباريات مع تحمله نفقات سفره ولا يحق للنادي طلب تغيير الملعب .
‌و.شطب النادي من سجلات الاتحاد وحرمانه من مزاولة أي نشاط لكرة القدم لفترة يحددها الاتحاد العام .
‌ز.في حالة التكرار للاتحاد الحق في تشديد العقوبة أو اتخاذ ما يراه مناسباً.
2)عند قيام أحد أو مجموعة من الجمهور بالاعتداء أو محاولة الاعتداء على حكم المباراة أو مساعديه أو مراقبي المباراة يعاقب بالحرمان من دخول كافة ملاعب الجمهورية لمدة موسم كامل وعلى الأندية وفروع الاتحاد متابعة تنفيذ ذلك كما يعاقب النادي بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال .
مادة (50) :
يعاقب بغرامة مالية قدرها مائة ألف ريال النادي الذي لا يتلزم باللعب في المباراة التكريمية لتسليم جوائز المسابقات حسب الموعد المحدد من قبل الإتحاد ويستبدل الفريق الذي يليه في الترتيب للعب المباراة فقط , كما تتخذ نفس العقوبات تجاه الفريق الذي يرفض حضور التكريم ويجوز للاتحاد العام رفع العقوبة بما يراه مناسباً .
مادة (51) :
‌أ.النادي الذي يحضر إلى الملعب بدون طبيب أو معالج مجهز بالإمكانات الأولية للإسعاف تقطع عليه غرامة 5.000 ريال عن كل مباراة .
‌ب.الفرع الذي لا يوفر الأمن أو الإسعاف في الملعب عند بدء المباراة يحرم من الترشيح لجائزة الفرع المثالي , وتخصم حصته من دخل المباراة .
مادة(52):
تتخذ إحدى أو بعض أو كل العقوبات الواردة ضد النادي الذي قامت جماهيره بأية تصرفات أو تشجيع مخل بالآداب والروح الرياضية أو استخدام الألعاب النارية قبل وأثناء وبعد المباريات على النحو التالي :
‌أ.إنذار + غرامة مالية لا تقل عن(30.000) ثلاثون ألف ريال .
‌ب.إنذار نهائي + غرامة مالية لا تقل عن خمسون ألف ريال .
‌ج.لعب عدد من المباريات لا تزيد عن خمس مباريات بدون جمهور في أرضه أو خارج أرضه وعلى نفقة النادي .
‌د.نقل مكان إقامة المباريات للنادي إلى خارج أرضه لعدد لا يزيد عن خمس مباريات مع تحمله نفقات سفره ولا يحق للنادي طلب تغيير الملعب .
‌ه.ترحل العقوبات إلى الموسم التالي إذا كان حدوثها في آخر الموسم وتبقت جزء منها لم ينفذ.
مادة (53) :
كل فريق يمتنع عن تكملة المباراة أو يرفض اللعب لمدة 15 دقيقة تتخذ بحقه كامل العقوبات التالية :
‌أ.اعتبار الفريق مهزوماً 3/0 أو اعتماد نتيجة المباراة كما هي إذا كان مهزوماً بأكثر من ذلك .
‌ب.حرمانه من المخصص المالي للمباراة .
‌ج.فرض غرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال .
مادة (54) :
كل فريق ينسحب من المباراة أو يتغيب عنها دون إبداء أسباب مقبولة للاتحاد عن سبب التغيب أو خروج بعض لاعبيه من المعلب بحجه الإصابة لإفقاد قانونيه المباراة أو لغرض التواطؤ تتخذ كل العقوبات التالية :
‌أ.في الدوري العام (أولى – ثانية – ثالثة) :
1.اعتبار الفريق مهزوماً 3/0 أو اعتماد نتيجة المباراة كما هي إذا كان مهزوماً بأكثر من ذلك .
2.حرمانه من المخصص المالي للمباراة .
3.فرض غرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال .
4.إذا تغيب الفريق للمرة الثانية فللاتحاد الحق بتهبيطه إلى الدرجة الأدنى ويتم سحب نقاطه من جميع المباريات التي خاضها والإبقاء على الإنذارات و العقوبات المتعلقة باللاعبين و الإداريين.
5.في حالة تأكد هبوط فريق ما إلى الدرجة الأدنى ثم يقوم بمخالفة أحكام هذه المادة يتم تهبيطه إلى الدرجة التي تليها ويتم سحب كل نقاطه من جميع المباريات التي خاضها.
6.أندية الدرجة الثالثة التي تنطبق عليها ما جاء في هذه المادة تحرم من المشاركة في الموسم القادم .
‌ب.في مسابقات الكؤوس :- أولى – ثانية – ثالثة :
فإنه إضافة إلى ما ذكر أعلاه فإن الفريق يحرم من المشاركة في العام التالي في ذات البطولة التي أنسحب من أحدى مبارياته فيها وبالنسبة لأندية الدرجة الثالثة والأندية الهابطة من الدرجة الثانية فإن النادي أيضاً يحرم من المشاركة في العام الذي يليه من مسابقة الدرجة الثالثة.
الفصل الثاني
عقوبات اللاعبين
مادة (55):
يحرم من المشاركة في مسابقات الاتحاد لمدة موسم كامل اللاعب الذي ثبت تسجيله لدى الاتحاد موقعاً لأحد الأندية ثم وقع لنادي أخر في نفس الموسم وبعد انتهاء العقوبة يصبح من حق النادي الذي سجله لدى الاتحاد أولاً .
مادة (56)
اللاعب الذي يحصل على ثلاثة إنذارات في نطاق مباريات الدوري أو الكأس يوقف المباراة التالية + غرامة مالية قدرها ثلاثة ألف ريال ويستثنى من ذلك كأس السوبر .
مادة (57):
إذا أنذر لاعب ثم طرد مباشرة في نفس المباراة يعتبر الإنذار الذي حصل عليه ملغياً وتطبق عقوبة الطرد وتعتبر الإنذارات التي حصل عليها في المباريات السابقة سارية المفعول ويوقف المباريتين الرسميتين التاليتين+غرامة مالية خمسة ألف ريال .
مادة (58):
اللاعب الذي يطرد من المباراة أو من المقيدين في قائمة البدلاء يوقف المباريتين الرسميتين التاليتين في الدوري والكأس + غرامة مالية قدرها خمسة ألف ريال .
مادة (59):
اللاعب الذي يطرد من المباراة سواء كان مشتركاً أو احتياطياً لا يحق له الجلوس في حرم المعلب ويجب عليه مغادرته وإذا تلكأ اللاعب المطرود في الخروج من الملعب واضطر الحكم إلى إيقاف المباراة فإنه تضاف الغرامة المالية و لا تقل عن (20.000) عشرون ألف ريال .
مادة (60):
اللاعب الذي يطرد من المباراة بسبب حصوله على إنذارين في المباراة يوقف
المباراة التالية مباشرة إضافة إلى غرامة مالية ثلاثة ألف ريال .
مادة (61):
‌أ.اللاعب الذي يقوم بالاعتداء المباشر (ضرب – لطم – رفس) على حكم المباراة أو مساعديه أو مراقبي المباراة تتخذ بحقه عقوبة الشطب من سجلات الاتحاد ولا تلغي هذه العقوبة حق المتضرر من اللجوء إلى القضاء للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية جراء هذا الاعتداء .
‌ب.اللاعب الذي يقوم بالاعتداء غير المباشر على حكم المباراة أو مساعديه أو مراقبي المباراة يعاقب بالأيقاف من سنة إلى سنتين وغرامة مالية قدرها (100.000) مائة ألف ريال ويحرم من لقب أي جائزة في الموسم ويمنع من حضور أي تكريم لفريقه في أي بطولة .
‌ج.لا تلغى هذه العقوبات الواردة في الفقرات (أ +ب) من هذه المادة بانتهاء الموسم بل تمتد حتى تنتهي عدد المباريات أو المدة الموقوف فيها .
مادة (62):
‌أ.اللاعب الذي يقوم بشتم أو لعن أو تجريح أو تهديد للحكم أو مساعديه أو مراقبي المباراة أو يسلك سلوكاً منافياً للأخلاق يعاقب بأحد أو بعض أو كل العقوبات التالية بحسب حجم المخالفة أو تكرارها:
-الإيقاف لمدة لا تقل عن مباريتين ولا تزيد عن عشر مباريات ولا تزيد عن عام كامل .
-غرامة مالية لا تقل عن (30.000) ثلاثون ألف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسون ألف ريال .
-الحرمان من لقب أي جائزة في الموسم ويحرم من حضور أي تكريم لفريقه في أي بطولة .
-لا تتداخل هذه العقوبة مع عقوبات الإيقاف بالطرد أو الإنذار .
‌ب.لا تلغي العقوبات الواردة في الفقرة (أ) بانتهاء الموسم بل تمتد حتى تنتهي عدد المباريات أو المدة الموقوف فيها .
مادة (63):
يوقف فترة لا تقل عن ثلاث مباريات رسمية وغرامة مالية لا تقل عن (50.000) خمسون ألف ريال وتصل إلى عقوبة الشطب بحسب جسامه الاعتداء أو بسبب تكرار المخالفات التالية :
‌أ.اللاعب الذي يسلك سلوكاً مشيناً تجاه اللاعبين أو الإداريين أو الجمهور.
‌ب.اللاعب الذي يعتدي على لاعب آخر بعد طرده من المباراة أو يعتدي عليه بعد نهاية المباراة .
‌ج.اللاعب الذي يعتدي على لاعب آخر بدون كرة .
‌د.اللاعب الذي يقوم بالاعتداء الجسيم على لاعب آخر مع الكرة ويتم اعتماد هذه العقوبات وفق تقرير الحكم والمراقب .
مادة (64) :
يجوز للاتحاد العام إلغاء العقوبات المحددة في المادة (61/ب و 72) بعد قضاء ثلاثة أرباع فترة العقوبة , بعد تقديم رسالة من النادي واعتذار من اللاعب وضمان ناديه بعدم تكرار المخالفة وفقاً لاستمارة رفع العقوبة الصادرة من الأمانة العامة .
مادة (65):
‌أ.إذا أوقف لاعب من قبل ناديه وبلغ بذلك الاتحاد رسمياً وبعد مصادقة الاتحاد على العقوبة لا يحق للنادي إشراكه في المباريات الرسمية أو
الودية إلى حين إلغاء العقوبة من النادي وموافقة الاتحاد على ذلك شريطة انقضاء نصف مده العقوبة المتخذة على الأقل , وصدور قرار من الاتحاد العام بذلك .
‌ب.بالنسبة للاعبي المنتخبات الوطنية لا تسري عقوبات الأندية إلا بعد موافقة الجهاز الفني للمنتخب واللجنة الفنية ومصادقة الأمانة العامة للاتحاد .
مادة (66):
يعتبر الإيقاف نتيجة حصول اللاعب على ثلاثة إنذارات أو الطرد سارياً و ستقوم اللجنة العليا للمسابقات بالإعلان عن اللاعبين الموقوفين لأي سبب أسبوعياً في الموقع الالكتروني للإتحاد.
مادة (67):
يشترط من أجل احتساب المباراة ضمن المباريات الموقوف فيها اللاعب هو إطلاق صافرة الحكم ببدء المباراة بصفة رسمية أما إذا بدأت المباراة ثم لم تستكمل لأي سبب كان أو تخلف أحد الناديين أو كلاهما عن الحضور أو إذا لم تقم المباراة بسبب سوء أرضية الملعب أو صدور قرار بتأجيلها أو ما شابه ذلك , فلا تحتسب المباراة ضمن المباريات الموقوف فيها اللاعب .
مادة (68):
إذا ألغيت مباراة أو توقفت لأي سبب من الأسباب وتقرر إعادتها وكانت هذه المباراة هي آخر مباراة في فترة عقوبة اللاعب يظل الإيقاف سارياً حتى تستكمل فترة العقوبة .
مادة (69):
اللاعب الموقوف بسبب عقوبة ما ولأي عدد من المباريات أو لفترة زمنية محدده لا يحق له اللعب في المباريات الرسمية أو الودية التي ينظمها أو يشرف عليها الاتحاد العام أو فروعه بالمحافظات كما يمنع دخوله حرم الملعب في أية مباراة مع فريقه أو أي فريق آخر مهما كانت الأسباب وذلك أثناء فترة الإيقاف وحتى
انتهاء فترة العقوبة المقررة عليه , وفي حالة حدوث ذلك للاتحاد الحق في مضاعفة العقوبة مع غرامة مالية لا تقل عن (20.000)عشرون ألف ريال .
مادة (70):
‌أ.للاتحاد العام الحق في عمل فحوصات المنشطات المحظورة دولياً بما في ذلك (القات) أثناء المسابقات المحلية المختلقة .
‌ب.في حال امتناع لاعب أو رفضه الخضوع للفحص فإنه تقع عليه العقوبات التالية :
1.إيقافه لمدة عام كامل (سنة ميلادية وليس موسم) .
2.غرامة مالية على النادي (100.000) مائة ألف ريال يخصمها من مستحقات اللاعب.
‌ج.الاحتجاجات على نتائج الفحص تقدم كتابية وبرسوم (20.000) عشرون ألف ريال ويستلزم إحضار اللاعب وإخضاعه للفحص في المختبر الذي يحدده الاتحاد (خلال 24 ساعة من موعد ظهور النتائج) .
‌د.تلتزم الأندية باللائحة الصادرة من الاتحاد اليمني عن نظام فحص المنشطات والإجراءات والعقوبات المحددة بها ووفقاً للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات المعتمدة من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم .
الفصل الثالث
عقوبات الإداريين والمدربين (الجهاز الإداري– الفني – الطبي)
مادة (71):
الإداري أو المدرب أو أحد المسئولين في النادي الذي يقوم بالتجريح أو الاتهام لحكام أو مراقبي المباريات أو مسئولي الاتحاد أو إحدى لجانه عبر وسائل الإعلام يغرم بمبلغ لا يزيد عن مائة ألف ريال .
مادة (72):
كل إداري أو مدرب يسلك سلوكاً منافياً للأخلاق أو الروح الرياضية أو تصرفاً غير لائق تجاه المسئولين أو الحكام أو الإداريين أو اللاعبين أو يقوم بالتحريض على عدم استكمال المباراة يتخذ بحقه إحدى أو بعض أو كل العقوبات التالية وبحسب حجم المخالفة :
‌أ.فرض غرامة مالية لا تقل عن (30.000) ثلاثون ألف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال .
‌ب.حرمانه من مرافقة فريقه من مباراتين إلى خمس مباريات .
‌ج.حرمانه من مرافقه فريق النادي في المباريات من خمس مباريات إلى عشر مباريات ولا تزيد عن عام كامل .
مادة (73):
‌أ.عضو الجهاز الفني أو الإداري أو الطبي الذي يقوم بشتم أو لعن أو تجريح أو تهديد للحكم أو مساعديه أو مراقبي المباراة أو يسلك سلوكاً منافياً للأخلاق يعاقب وفقاً لأحكام المادة (62/أ).
‌ب.عضو الجهاز الفني أو الإداري أو الطبي الذي يطرد من الملعب تطبق عليه أحكام المادة (59) من هذه اللائحة .
مادة (74):
‌أ.عضو الجهاز الفني أو الإداري أو الطبي الذي يقوم بالاعتداء المباشر (ضرب – لطم – رفس) على حكم المباراة أو مساعديه أو مراقبي المباراة تطبق عليه العقوبة المقررة في المادة (61/أ) مع مراعاة الفقرة ج من نفس الفقرة .
‌ب.عضو الجهاز الفني أو الإداري أو الطبي الذي يقوم بالاعتداء غير المباشر على حكم المباراة أو مساعديه أو مراقبي المباراة تطبق عليه العقوبة المقررة في المادة (61/ب) مع مراعاة الفقرة ج من نفس الفقرة .
الفصل الرابع
عقوبات الإعلاميين
مادة (75) :
أولاً . الإعلاميين :
‌أ.يصدر الاتحاد العام بطائق خاصة للإعلاميين الذي يقومون بعمل تغطيات الدوري العام للصحف ووكالات الأنباء , بحسب النظام الصادر من الاتحاد .
‌ب.يعاقب الإعلامي الذي يبدي سلوك غير رياضي في المباريات تجاه الحكام أو المراقبين أو الإداريين أو الفريق الخصم أو دخول المناطق الغير مصرح له بالتالي :
1.توجيه إنذار .
2.الحرمان من دخول المقصورة وحرم الملعب لفترة لا تقل عن مباريتين ولا تزيد عن (6) أشهر .
3.تسحب منه بطاقة دخول الملعب .
4.في حالة تكرار المخالفات يحرم من الحصول على بطاقة تجيز له دخول الملاعب .
ثانياً . المؤتمرات الصحفية :
‌أ.تلتزم الأندية بحضور المؤتمر الصحفي بعد المباراة ب 10 دقائق حيث يحضر المنسق الإعلامي للنادي والمدرب للفريقان وتكون مدة المؤتمر الصحفي 10 دقائق وفي حالة عدم الحضور تتخذ بعض العقوبات الواردة .
·سحب بطاقة المنسق الإعلامي .
·إعطاء إنذار للمدرب .
·في حالة تكرار الغياب تفرض غرامة ثلاثون ألف ريال .
·في حالة تكرار الغياب للمرة الثالثة يحق للاتحاد سحب بطاقة المدرب ومنعه من التدريب لفترة لا تقل عن موسم واحد مع غرامة مائة ألف ريال .
‌ب.يستثنى عقد المؤتمرات في الملاعب التي لا توجد بها إمكانية عقد المؤتمر الصحفي .
الباب السابع
أحكام عامة
مادة (76):
الأندية الحائزة على بطولة دوري الدرجة الأولى وكأس فخامة رئيس الجمهورية يحق لهم المشاركة خارجياً حسب خطة الإتحادين العربي والآسيوي ويتولى الاتحاد تحديد المشاركة لكل بطل بما يضمن عدم ضياع حق المشاركة لأي منهما .
مادة (77):
في حالة وجود مشاركة للمنتخبات الوطنية داخلياً أو خارجياً لا يجوز مطالبة الأندية بتأجيل أية مباراة نهائياً مع مراعاة أحكام المادة (24) .
مادة (78):
العقوبات الصادرة عن لجنة المنتخبات الوطنية على لاعب المنتخب الوطني بناء على لائحة المنتخبات الوطنية تعتبر هذه العقوبة واجبة التنفيذ من قبل اللجنة العليا للمسابقات وعلى الأندية الالتزام بتنفيذها .
مادة (79):
لإنجاح مشاركة الأندية اليمنية في أي من البطولات العربية والآٍسيوية المعتمدة من قبل الاتحاد والتي تتعارض مع مواعيد المسابقات المحلية فإنه يتم تحديد موعد لمباراته المحلية قبل أو بعد موعد مباراته الدولية ب 72 ساعة إذا كانت في اليمن وأن كانت خارج اليمن فبحسب موعد الاستضافة الرسمي المحدد في لائحة البطولة وبعد نهاية مباراته الخارجية ب 96 ساعة , ولا تنطبق هذه التعديلات على أية معسكرات داخلية وخارجية .
مادة (80):
في حالة الجمع بين بطولتي الدوري وكأس فخامة رئيس الجمهورية يشترك وصيف بطل الدوري العام إلى الجانب البطل في المشاركة الخارجية في حالة وجود أكثر من بطولة أو أكثر من مقعد مخصص لليمن .
مادة (81): في حالة عدم توفر مقومات المشاركة أو الاستعداد للأندية في أي من البطولات العربية والآسيوية يحق للاتحاد حجب الفائزين عن المشارك في أي منها .
مادة (82):
استناداً للمادة (43) من النظام الأساسي يشكل الاتحاد لجنة خاصة بالمسابقات التي يديرها تعطي لها كافة الصلاحيات للاشراف وإدارة شئون المسابقة بما فيها الوقوف على نتائج المباريات والبت في الاحتجاجات والمخالفات تنفيذاً لأحكام ونصوص هذه اللائحة ورفع ذلك لاعتماده من قبل لجنة الطوارئ بالاتحاد .
مادة (83):
مادة (84)
مادة(85)
مادة (86):
مادة (87):
يمنع على فروع الاتحاد أو الأندية إقامة أية مسابقات أو مباريات مع فرق خارجية أو محلية دون الحصول على الأذن الكتابي المسبق من الاتحاد , وبما لا يتعارض مع برنامج المسابقات استناداً إلى المادة (75) من النظام الأساسي للاتحاد ويقدم برنامج الفرع في بداية الموسم .
تتخذ العقوبات بحق الحكام وفقاً لأحكام اللائحة الخاصة بالحكام من قبل اللجنة العليا للحكام و مصادقة الإتحاد العام .
الحقوق والعائدات للتسويق والإعلان والنقل :
‌أ.استناداً للمادة (77) من النظام الأساسي فإن الاتحاد العام هو صاحب الحق الأصلي في الحصول على كافة الحقوق الناشئة عن المسابقات الكروية وتمثل هذه الحقوق في أمور عديدة أهمها كامل الحقوق المالية للنقل الإذاعي والتلفزيون والصحفي والإعلاني والتذاكر والتسويق بكل ما يتعلق بالحقوق الواردة في قانون حقوق النقل .
‌ب.لا يجوز لفروع الاتحاد العام في المحافظات توقيع عقود إعلان وإصدار تذاكر في نطاق اختصاصها للمسابقات التي تنظم من قبلها إلا بعد أخذ موافقة كتابية من الاتحاد العام .
‌ج.تكون عائدات تذاكر المباريات للأندية .. بحيث يكون الدخل كاملاً للنادي الذي يلعب بملعبه ويقوم الاتحاد بطبع التذاكر وتسليمها للأندية التي تتولى مسئولية بيع التذاكر في مبارياتها ويلتزم النادي بتسديد نسبة الاتحاد والفروع المحدد ب 20% نهاية كل شهر .
يصدر الاتحاد قرار يحدد كيفية توزيع العوائد على الأطراف المختلفة الناتجة عن الفترة ( أ ) من هذه المادة .
1.يطبق قانون كرة القدم الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في جميع المباريات التي ينظمها الاتحاد بالإضافة إلى اللوائح والقرارات الصادرة والمنظمة لهذا الشأن بواسطة الاتحاد اليمني .
2.تقام جميع مباريات الدرجة الأولى في ملاعب عشب طبيعي أو صناعي.
3.ولا يجوز أقامتها في ملاعب ترابية , وفي حالة عدم وجود الملاعب المعشبة تنقل مباراة الفريق إلى أقرب محافظة يوجد بها ملاعب معشبة طبيعي أو صناعي وفي كل الأحوال لا تقام المباراة في ملاعب ترابية إلا بموافقة الاتحاد .
استناداً للمادة (77) من النظام الأساسي للاتحاد يجب على كافة الأندية المشاركة في المسابقات الرسمية أخذ الموافقة المسبقة من الاتحاد على أي إعلانات تجارية تلبسها فرقها في المباريات الرسمية ويستثنى من ذلك حالة عدم توقيع الاتحاد لأية اتفاقيات إعلانية أو المباريات الدولية للنادي .
مادة (88):
للاتحاد الحق في اتخاذ ما يراه مناسباً فيما لم يرد له نص في هذه اللائحة .
مادة (89):
الاتحاد العام لكرة القدم هو الجهة الوحيدة التي لها الحق في تفسير بنود هذه اللائحة أو تعديلها مستقبلاً استناداً للمادة (75-76-81) من النظام الأساسي .
مادة(90) :
يسري مفعول هذه اللائحة فيما يخص الجزاءات على جميع المباريات الرسمية والودية التي ينظمها الاتحاد اليمني لكرة القدم وفروعه .
مادة(91) :
يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من الموسم الرياضي 2012/2013م
صادر بتاريخ / /2012م
الموافق / / 1434ه
د / حميد محمد الشيباني
الأمين العام
أحمد صالح العيسي
رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.